قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1991 بتاريخ 07-11-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 428 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادتين 101 و 205 من الدستور ؛
قرر :
( المادة الأولى )
مجلس الشورى مدعو إلى الانعقاد إبتداء من يوم الاربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1412 هجرية الموافق 13 من نوفمبر سنة 1991 ميلادية الساعة الحادية عشر صباحا لأفتتاح دور الانعقاد العادى الثانى عشر .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1412 .
( الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك