قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 428 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادتين 101 و 205 من الدستور ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

مجلس الشورى مدعو إلى الانعقاد إبتداء من يوم الاربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1412 هجرية الموافق 13 من نوفمبر سنة 1991 ميلادية الساعة الحادية عشر صباحا لأفتتاح دور الانعقاد العادى الثانى عشر .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1412 .

( الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك