قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 1991 بتاريخ 07-11-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 429 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
قرر :
( المادة الأولى )
مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 7 من جمادى الأولى سنة 1412 هجرية الموافق 14 نوفمبر سنة 1991 ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .
( الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك