قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 429 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 7 من جمادى الأولى سنة 1412 هجرية الموافق 14 نوفمبر سنة 1991 ميلادية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .

( الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك