قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤۳۰ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤
و بناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يعين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة كل من وكلاء النائب العام السادة :
مدحت محمد ذكى أرناؤط .
فاضل جمال الدين عمر دوكلي
أحمد أحمد أبو المجمد عيسى .
حسام الدين على عبد العزيز توحيد
خالد محمد الحفنى عبد الرحمن
خالد أحمد صبرى عبد الصبور
محمد إيهاب صلاح الدين عبد المنعم الحلوانى
عمرو محمد مصطفى عوض القونى
محمد كامل محمد عبد الستار
أحمد عيسى عبد المولى راشد
الأسمر نظير مسعد صبح .
محمد حسام على محمد الطماوى
حسن ياسين حسن سليمان
إيهاب عبد الرحمن محمد خليل
أسامة أبو الحسن محمد مجاهد
طارق محمد عبد الوهاب أبو عيده
·
أحمد مصطفى سيد فراج
إيهاب السيد عبد الوهاب الميدانى
محمد محمود عبد الرحمن يوسف
محمود على شعبان إبراهيم .
على موسى محمد سيد أحمد
عطية أحمد علمية محمد
حسام إبراهيم محمد محمد طرطير
بهاء على عطية عيد
خالد محمد عبد الله روبی
حسام الدين محمد حسن نعيم
محمد سليمان فهيم خطاب
محمد أحمد محمد خلف
إيهاب محمد محمد السقا
هشام محمد فوزي عبد الفتاح
هشام عبدالله أحمد إدريس
نبيل رشدى على شاهين
جمال محمد أبو الليل
على حسينى على بدر
فداء حسن محمد الدسوقي
أحمد عبد السميع أحمد سليمان
محمد عاطف حسن ثابت
أشرف حسن محمود المغلى
محمد ياسر فتحى أبو الفتوح محمد أبو العينين
يحيي عبد الحميد متولى منصور .
منتصر محمد عبد السلام عبد الرؤوف الصرفي
كامل عوض غنيم على
محمد مدحت محمد رمزى
محمد عبد المعبود عبد الرحمن
محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد
طارق محمود محمود الأتربى.
صبرى عبد الفتاح محمد البنا
دسوقی رشاد المغربي سلامه
عادل سعد محمد الغنام
سامي يحيي عبد العزيز أمين
خالد أحمد جاد الوصيفى
فتحى سليم محمد الشاوري
محمود شاکر مرسی حسن
صلاح أحمد الصاوى غازى
محمد جلال عبد العظيم جلال
حازم حسین بدوی داود
على راشد عطيه عبد الله
هانی حسن يسرى محمد فريد
يحيى محمد مهدى محمود عبد الخالق
إبراهيم صالح فرج
محمد السيد عبد العزيز السيد
علاء الدين عبده على شجاع
عادل محمد عبد الرحيم حسن
حسينى محمد محمد الحسينى
محمد محمد محى الدين على الشرييني .
أيمن عبد العزيز رضوان شريف
ناهض محمد حسين فرحات
وجدى محمد عبد المنعم محمد عبده
أحمد شكرى عبد الحليم عبد الكريم
أيمن الصاوى يوسف القباني
عيد محمود أبو النجاة محمد
عصمت محمد عبد اللطيف زيدان
عاطف محمد حسن عباس
عزت حافظ أحمد العكلى
أيمن عبد الرؤوف عبد العزيز المناخلى
خالد عزت محمد الشربيني
وحيد عبد السلام أحمد على
جمال محمد عبد الحكيم عبد الحميد
عادل محمد أحمد عبد الحميد
عبد المجيد السيد محمد حميده
عبد العزيز محمد عبد العزيز حبيب
عمر محمد عوض بدران
عمرو أحمد أنور عبيد
سامح عبد الله عبد الرحيم عبد العال
محمد السيد محمد صالح النعناعي
محمد عمارة المرسى عبد الله
أحمد عصام الدين رياض محمد اسماعيل .
شريف مصطفى كمال طه
قرشی محمد سعد حسين
خيري عبد الرحيم محمد عطيه
صالح السيد توفيق مروان
عادلى إبراهيم ماجد محمد
أحمد محمد طلبه محمد غنيم
أشرف محمد على محمد حسين
محمد حسن على ابراهيم
مجدى على محمد حجازی
علاء الدين كمال ابراهيم السيد
عادل ابراهيم اسماعيل طه
محمد محمد أمين القرموطى
محمد حسن محمود محمود غباره
وائل كمال السيد داود
جمال محمد حسين محمد
جمال رمضان عبد المنعم كسبه
أيمن عبد القادر عبد العزيز الحبشي
أحمد محمد قرنى عويس
أشرف محمد عبد اللطيف السقا
حميد الدين سليمان سليمان خميس
بهاء الدين محمد حمال عبد الرازق عليوة
محمد سامح عبد الخالق محمد مصطفى
مدحت عاصم خلیل سلیمان
عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشافعي
عمرو امین محمد صادق
عماد أحمد عبد المجيد مهابة
عبد الله أحمد محمد الخولى
محمد محمد شوقي صادق
هشام عبد الرحمن على على قاسم
خيرى محمد فاضل الاشليمى
أشرف محمود حسن شقير
محمد أشرف عبد العزيز إبراهيم عيد
محمد مصطفى صالح عصيدة
طارق عبد الفتاح محمدی محجوب
فوزي صلاح الدين عبد الحليم زيدان
صلاح احمد عبد الرحمن حريز
محمد مختار محمد أمين حمزة خضر
هانی محمد ماهر عبد المعطى الفضالى
طارق عبد السلام حسين المصرى
طارق أحمد خليل حجازي
حاتم محمد كمال حسن
هشام أحمد حسن الدرندلى
أسامة السيد محمد حجازى
على محمد فؤاد على شرباش
السيد عبد الرازق أحمد الشافعي
عبد الحكيم عبد الحميد عبد الحليم
أيمن سليمان مرسی بدر
مجدى أحمد الحسنى تقصيره
احمد ماهر أبو المجد خليل
عبد الحميد محمد عبد الجواد لاشين
محمود على حلمى محمد
أحمد محمد رشاد عبد الحافظ
على محمد محمود الوكيل
أحمد محمد عزت أحمد
أحمد عزت أبو الفضل طاهر
محمد حسن محمد سيد أحمد
أدهم محمد إبراهيم شلبى
السعيد محمد المتولى حسان
إبراهيم أحمد أحمد أمين عمارة
حسن على عبد الحى أبو زهرة
ممدوح سيد شحاته إبراهيم .
محمود رفعت شاكر سيد الجمل
أشرف محمد علوان سليم
وحيد جمال السعيد السيد
مصطفی محمد سید سید نویر
محمد نور الدين محمد الدح
حسن عبد العزيز محمد العزب
مدحت عبد الحميد محمد أبو غنيم
عادل محمود إسماعيل محمد
هانی احمد فهمي درویش
محمد ربيع محمد السيد
أکرم محمد رشاد السيد أبو حساب
أحمد هشام عزيز عبد الغنى
أشرف على محمد البارودي
مصطفى محمد عاطف عبد الباري
خالد احمد محمد شلبی
أشرف محمد الشوادفى عبد الودود
محمد سمير عبد الظاهر عبد العزيز
عماد جورج باسوس حنا
ياسر على على الزيات
عادل إبراهيم السيد الغويط
محمود حامد على القاضي
عصام أحمد إبراهيم مطاريد
عمر عبد الرحيم محمد محمود
خالد أحمد أحمد محمد سالم الجندى
عمر صالح حسين غينة
رمضان على مرسى الزقم .
طارق جمال الدين محمد كامل
عالم مختار غانم الطحاوى
ايمن أحمد كمال محمد محمد بدر
محمد ناجى إبراهيم أبو زويدة
على مرغنى الصادق محمد
محمود محمد منصور عارف
يحيي عبد الرحمن رشاد حمزة
أمل فاروق بسطا الدويري
خالد محمد فهمى أبو المعاطى
أحمد محى الدين صالح حجازی
ربيع قاسم أحمد ربيع
بسام عبد الكريم محمد عبد العزيز
هشام أنور عبد الله سيد
طارق أحمد مزيد عثمان
أحمد الزارع على الزارع .
سمير جابر على عبد الجواد
مجدى حسن كامل محمود على الشامي
أحمد صالح عبد الحميد محمود
أشرف أحمد كمال عبد المطلب المكشكي
محمد عبد المنعم رفاعى عمارة
ياسر مصطفى عبد الله الهمشرى
هشام مصطفى إبراهيم الجندى
معتز محمد محمد على زايد
محمد مدحت أسعد عوض
ياسر أحمد عبد الحميد الجيوشى
سامح إبراهيم محمد إبراهيم
عادل محمد سعد الدين عبد العزيز
مصطفى محمد لطفی مغازی
ضياء الدين جبريل محمد زيادة
محمد مهدی مصطفی مهدی
أشرف محمد حلمى الشباسي
أحمد عبد الحميد الهلالى
وائل سعد محمد رفاعي
الدسوقى أحمد إبراهيم الخولى
أحمد عزت مزيد محمد
أحمد بهاء الدين لطفى محمد يوسف
راغب محمد عطية راغب عطية
حسين محمد المتولى حجازى
إيهاب محمد فارس صالح رزيق
أحمد إسماعيل أحمد الصادق المشوادي
محمد جودة محمد أبو زيد
أحمد إسماعيل مصطفى كامل كيرة
أحمد مصطفى محمد عدلى
أيمن عبد المنعم يونس عمارة
شریف صلاح الدين على حنبل
وائل جميل مصطفى بسيوني
عبد العال إبراهيم أحمد عبد العال
حازم توفيق هاشم صالح
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ٢٨ اكتوبر سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنى مبارك