قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1991 بتاريخ 28-11-1991
رئاسة الجمهورية
صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 432 بتاريخ 6 نوفمبر 1991 بمنح :
وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، إلى :
السيد / جاك ديلور ، رئيس لجنة المجموعة الأوربية .
كما وافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن :
- للسيد السفير محسن خليفة ، سفير جمهورية مصر العربية فى بنين سابقا ، فى قبول وحمل ( وسام بنين الوطنى من طبقة كوماندور ) الذى منحه من الحكومة البنينية بمناسبة انتهاء فترة عمله فى بنين .
- السيد السفير سيد قاسم المصرى ، سفير جمهورية مصر العربية فى المملكة العربية السعودية سابقا ، فى قبول وحمل ( وسام الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى ) الذى منحه من جلالة الملك فهد ، ملك المملكة العربية السعودية ، بمناسبة إنتهاء فترة عمله هناك .