رئاسة الجمهورية 

صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 432 بتاريخ 6 نوفمبر 1991 بمنح :

 

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، إلى :

السيد / جاك ديلور ، رئيس لجنة المجموعة الأوربية .

كما وافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن :

-         للسيد السفير محسن خليفة ، سفير جمهورية مصر العربية فى بنين سابقا ، فى قبول وحمل ( وسام بنين الوطنى من طبقة كوماندور ) الذى منحه من الحكومة البنينية بمناسبة انتهاء فترة عمله فى بنين .

-         السيد السفير سيد قاسم المصرى ، سفير جمهورية مصر العربية فى المملكة العربية السعودية سابقا ، فى قبول وحمل ( وسام الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى ) الذى منحه من جلالة الملك فهد ، ملك المملكة العربية السعودية ، بمناسبة إنتهاء فترة عمله هناك .