قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 438 لسنة 1991
بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن المساعدة الأقتصادية بين حكومتى
جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية والموقعة فى القاهرة
بتاريخ 10/10/1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على مذكرة التفاهم بشأن المساعدة الأقتصادية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 10/10/1991، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .
( الموافق 5 نوفمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك
مذكرة تفاهم
بشأن
المساعدة الاقتصادية من جمهورية كوريا إلى جمهورية مصر العربية
عام :
1- تعتبر هذه المذكرة عن تفاهم حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن رغبتهما فى تنمية وتقوية علاقات الصداقة بين البلدين .
2- تقدم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة سلعية للاستخدام بمبلغ 8 مليون دولار أمريكى تخصص على الوجه التالى :
( أ ) معدات مهنية 2 مليون دولار أمريكى .
(ب) معدات طبية 2 مليون دولار أمريكى .
(جـ) سيارات إطفاء حريق وسيارات شرطة 3 مليون دولار أمريكى .
( د ) معدات المدارس الفنية 1 مليون دولار أمريكى .
وسوف يتم الاتفاق على قائمة هذه السلع فيما بين الطرفين .
السلطات :
3- تكون السلطات المنفذة المسئولة عن إنجاز هذه المعونة هى :
( أ ) عن الجانب المصرى :
وزارة القوى العاملة والتدريب ( معدات مهنية ) .
وزارة الصحة ( معدات طبية ) .
جامعة الأزهر ( معدات طبية ) .
وزارة التعليم ( معدات طبية للمستشفيات الجامعية ، ومعدات المدارس الفنية ) .
وزارة الداخلية ( سيارات إطفاء حريق وسيارات شرطة ).
( ب ) عن الجانب الكورى :
وزارة الخارجية .
المسئوليات :
4- يقوم الجانب الكورى بتوريد البنود الموضحة أعلاه ( سيف ) إلى الموانى المصرية .
5- يضمن الجانب الكورى أن تكون البنود الموردة من نوع جيد وقابل للتسويق وصالح أيضا للوفاء بالاحتياجات المصرية .
6- السلطات المنفذة المصرية سوف تكون مسئولة عن سرعة التخليص الجمركى فى الموانى المصرية ولا يتحمل الجانب الكورى أية جمارك أو أية رسوم داخلية أو تكلفة للنقل الداخلى مطلوبة فى مصر.
7- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع .
8- يمكن إدخال أية تعديلات على هذه المذكرة فى أى وقت عن طريق تبادل خطابات بين الموقعين وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وقعت من نسختين باللغتين العربية والأنجليزية لكل منهما نفس الحجية ، وفى حالة الإختلاف فى الترجمة يطبق اللغة الإنجليزية .
تم بالقاهرة فى العاشر من شهر أكتوبر 1991 ؛
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة كوريا
دكتور موريس مكرم الله السفير دنجسون بارك
وزير الدولة للتعاون الدولى القنصل العام فى القاهرة