رئاسة الجمهورية
صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 439 بتاريخ 3 نوفمبر 1991 بمنح :
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ، إلى :
أسم المرحوم الأستاذ / زكى المهندس ، نائب رئيس مجمع اللغة العربية سابقا .
الأستاذ الدكتور / إبراهيم بيومى مدكور ، رئيس مجمع اللغة العربية .
الأستاذ الدكتور / محمد مهدى علام ، نائب رئيس مجمع اللغة العربية وعميد كلية الآداب جامعة عين شمس .
الأستاذ الدكتور / محمد محمود رضوان ، وكيل أول وزارة التعليم ونقيب المعلمين سابقا .
اسم المرحوم الدكتور / إبراهيم أنيس ، رائد الدراسات اللغوية الحديثة بكلية دار العلوم .
اسم المرحوم الأستاذ / على حسب الله ، رائد دراسات الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم .
اسم المرحوم الدكتور / إبراهيم سلامة ، رائد الدراسات البلاغية النقدية بكلية دار العلوم .
اسم المرحوم الدكتور / إبراهيم مصطفى ، رائد الدراسات النحوية بكلية دار العلوم .
اسم المرحوم الدكتور / محمد غنيمى هلال ، رائد الأدب المقارن بكلية دار العلوم .
اسم المرحوم الأستاذ / على الجارم ، رائد الشعر والقصة فى الأدب العربى الحديث .
اسم المرحوم الأستاذ / محمود حسن إسماعيل ، رائد مجددى الشعر العربى الحديث .
اسم المرحوم الأستاذ / محمد عبد الحليم عبد الله ، أحد الذين ساهموا فى تأصيل الفن الروائى .
الأستاذ الدكتور / على الجندى ، الأستاذ المتفرغ بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم .
الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن السيد ، الأستاذ المتفرغ بقسم النحو والصرف بكلية دار العلوم .
الأستاذ الدكتور / الطاهر أحمد مكى ، الأستاذ المتفرغ بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم .
وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء كلية دار العلوم بجامعة القاهرة .
كما وافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن للسيد الأستاذ الدكتور / محمد ناصر قطبى ، أستاذ ورئيس قسم أمراض التخاطب – كلية الطب – جامعة عين شمس ، فى قبول وحمل ( وسام فارس بفيلق النجم القطبى الملكى من الطبقة الأولى ) الذى منحه من جلالة ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف .