قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 441 لسنة 1991

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / أحمد محمد أحمد المنوفى – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة نائبا عاما مساعدا .

 

( المادة الثانية )

 

ينقل إلى مكتب النائب العام كل من السيدين المستشارين النائبين العامين المساعدين :

محمد حلمى سيد أحمد خليفة .

محمد عبد الوهاب عبد الرحيم .

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .

( الموافق 6 نوفمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك