قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1991 بتاريخ 14-11-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 441 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / أحمد محمد أحمد المنوفى – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة نائبا عاما مساعدا .
( المادة الثانية )
ينقل إلى مكتب النائب العام كل من السيدين المستشارين النائبين العامين المساعدين :
محمد حلمى سيد أحمد خليفة .
محمد عبد الوهاب عبد الرحيم .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .
( الموافق 6 نوفمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك