قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 1991 بتاريخ 14-11-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 442 لسنة 1991
بتعيين رئيس جامعة طنطا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / العشرى حسين دوريش رئيسا لجامعة طنطا لمدة تنتهى ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة .
( المادة الثانية )
على وزير التعليم تنفيذ هذا القرار ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1942 هـ .
( الموافق 6 نوفمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك