قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 442 لسنة 1991

بتعيين رئيس جامعة طنطا

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / العشرى حسين دوريش رئيسا لجامعة طنطا لمدة تنتهى ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة .

 

( المادة الثانية )

 

على وزير التعليم تنفيذ هذا القرار ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1942 هـ .

( الموافق 6 نوفمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك