قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 447 لسنة 1991

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته ؛

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم 486 / 91 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها جورج حبيب يوسف خليل بالسعى والتخابر مع دولة أجنبية وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات – فى أية مرحلة – عن نسبتها إليه أو إلى غيره .

 

( المادة الثانية )

 

تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم 114 / 91 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها محمد عبد السلام على الشاهد بالسعى والتخابر مع دولة أجنبية وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات – فى أية مرحلة – عن نسبتها إليه أو إلى غيره .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .

( الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك