قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 447 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم 486 / 91 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها جورج حبيب يوسف خليل بالسعى والتخابر مع دولة أجنبية وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات – فى أية مرحلة – عن نسبتها إليه أو إلى غيره .
( المادة الثانية )
تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم 114 / 91 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها محمد عبد السلام على الشاهد بالسعى والتخابر مع دولة أجنبية وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات – فى أية مرحلة – عن نسبتها إليه أو إلى غيره .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .
( الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك