قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 448 لسنة 1991

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تثمينها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بالبند ثالثا من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 المشار إليه البند الآتى :

ثالثا – الأراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها وذلك عدا الأراضى المحيطة بالبحيرات المرة وبحيرات التمساح .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .

( الموافق 14 نوفمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك