قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 448 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تثمينها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بالبند ثالثا من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 المشار إليه البند الآتى :
ثالثا – الأراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها وذلك عدا الأراضى المحيطة بالبحيرات المرة وبحيرات التمساح .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .
( الموافق 14 نوفمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك