قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦
بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة :
عريان أمين عبد الملك
محروس محمد أحمد الشابورى .
محمد على محمد سیف الدین
محمد أحمد محمد أحمد الجاحر.
محمد حافظ محمد علی حافظ .
محمد السيد محمد الفطراني
سليم على محمد على عبد النبي .
عبد الرحمن يوسف خطاب
محمود کامل محمود سالم .
محمد عبد العظيم الشيخ
صلاح الدين ابراهيم محمد خورشید
أحمد على محمد علی شميله
عبد الرحيم شيبه الحمد السيد
بیومی أحمد بيومى المصرى
محمد سمير محمد طه .
عبد المتعال توفيق مسلم فرحات
فاروق محمد علی
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة السادة :
مصطفى عبد الكريم محمدين رشوان .
ابراهيم محمد ابراهیم سلیمان
عبد الحكيم محمد عبد الرحمن يس.
فاروق فهمی محمد قاسم
نبيل رياض حنا .
محمد رضا أحمد خليل الفقى .
عبد الفتاح حسن عبد العزيز
عبد الستار عطية حسن أبو شناف
طارق فتحى السيد حسين .
محمد شريف محمد زکی
صلاح عبد العزيز حسنين حشيش
سید جمعه محمد حسن يوسف
محمد محمد أبو الفتوح سليمان
على زكي نبوی سكر
محمود خميس حسن طه
( المادة الثالثة )
يعين مستشارا بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين بالهيئة السادة :
عبد الحميد على سيد أحمد فوده
حسين مصطفى فتحى
سید ریاض السيد أحمد
محمد الشحات أبو المجد الشعراوى .
جابر محمد سلیمان
عبد الحميد عبد الجليل عبد الحميد
مصطفى عبد القادر عبد الحميد أبو سالم .
محمد على حسن النجار
سید محمد توفيق يوسف
أحمد أسعد أحمد حسانين صيام
ابراهیم محمد حسانين خضره
محمد عبد اللطيف شحاته .
فؤاد محمد عبد الهادي أبو الغيط
وصفى متى حنا صليب
جميل ابراهيم على فرج .
عبد الله عبد المؤمن ابراهيم
حسن أمين حسن صلاح الدين
أيمن محمد حسن البقلاوي
عبد الحي محمد عبد القادر الشريف
محمد عبده حسن البراوي
رأفت على حسن سویدان .
محیی مهدی محمود منصور
ممدوح عبد السلام رمضان .
عبد الفتاح عبد الحميد على شعيب .
سعيد عبد الوهاب ابراهيم الزهوى .
خیری محمود محمد فضل
فایق فخري حزين .
( المادة الرابعة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة السادة :
عبد اللاه أحمد على حسين .
أمين عبد الفتاح سالم الغزاوى
أحمد عبد الرحمن محمود احمد
روبیل عزیز قلدس نجادی
حسانين محمد حسن حرويس
خليل محمد محمود الديب .
رشوان حسن رشوان ، اعتبارا من ٢/٢/١٩٩١ على أن يكون سابقا على السيد هاشم جمال الدين وتاليا للسيد / جمال اسماعيل محمد اسماعيل
حمدي مجاهد عبد الدايم الشيوي، على سبيل التذكار .
مسعد عبد المقصود بيومی حسن
سمير عبد الفتاح محمود .
جمعه ابراهیم محمد حموده .
عادل على محمد العناني
السيد أحمد عبد الرحيم أبو كيله
محمد السيد محمد أحمد قراعه
سعد مهنى على عوض .
مرزوقه اسماعيل عبد السلام
مصطفى جابر عبد الرحمن النجار .
أبو شناف يوسف عبد الله
ابراهيم مصطفى عبد العزيز
سمير حامد أحمد حموده .
فايز السيد على جاد
على شعبان محمد علی
محمد أحمد خليل سليم .
سيف النصر محمد النقيب
محمود عبد الجابر حمودی حمد
محيی الدين عبد النعيم اسماعيل.
سامی محمدی حفناوي عوض
عبد الرازق محمود عبد الرحيم شعيب
( المادة الخامسة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة كل من النواب بالهيئة السادة :
قرشی حسن عطيه ، اعتبارا من ٢/٢/١٩٩١ على أن يكون تاليا في الترتيب للسيد/ عبد الفتاح محمد محمد حسين وسابقا علي السيد / مصطفى توفيق عبد الجواد .
محمد نبيل زكى عبد العليم
محمد يسرى محمد عبد المنعم .
عبد الله سعد حافظ أحمد شريف
عبد الله أحمد السيد خلف .
هاني عبد المنعم حامد عطيه
اسماعیل مصطفى حسانين القط
على حسن على الشوربجي ، على سبيل التذكار .
اسماعيل محمد خلف الحسينى .
محمد علوي على علوى الجزار
عبد الفتاح محمد محمد سليم .
عادل محمود عبد العزيز مطر
عبد الناصر أبو العزم عيسى
محمود محمود أحمد أبو شتيه .
هشام جمال الدين عبد اللطيف
هيام محمد ابراهيم لبيب
حسن هاشم حسن عبد ربه
أحمد عبد الخالق أحمد أبو زيد كدواني
محمد ابراهیم محمد رضوان .
صلاح عبد الرؤوف محمد حسن .
أحمد عبد الفتاح سيد اسماعيل
مني فريد محمد حسن المالحي .
فتحى ابراهيم عبد الله العناني
صفوت عبد الرشيد سالم على نوفل
حمدی عثمان يونس حسن
نعمه عبد الكريم عبد الجواد .
( المادة السادسة )
يعين نائبا بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة السادة :
نادر جلال عثمان ناصف
ماجدة السيد محمد هاشم . اعتبارا من ٢/٢/١٩٩١ على أن تكون تالية للسيد/ محمد محمد الشافعى وسابقة على السيد/ عزت عزيز عياد
مجدى شحاته عبد المسيح .
محمد حسن عبد العزيز على
عبد المحسن عبد المحسن حسن عيد
نشوى أحمد ابراهيم أحمد ، اعتبارا من ٢/٢/١٩٩١ على أن تكون تالية للسيد/ أحمد عبد اللطيف ابراهيم وسابقة على الأستاذة / سلوى صلاح الدین
أحمد محمد خليفة عبد الله
ابراهيم محمد عبد الجواد على .
نجيب عبد اللطيف أحمد بدوى .
تیری محمد کمال عباس غازی .
صفاء عبد الواحد عبد الموجود .
حمدية محمد عبد الوهاب محمد ابراهيم
صالح جابر عيسى عبد الباری
حنفی محمود حنفی محمود .
رضا فؤاد عبد الفتاح حسن .
ابراهيم عبد السيد السيد عبد الخالق ، على سبيل التذكار .
عبد العال أحمد جرنه عبد العال .
السيد محمد على أبو شحاته .
محمد على عبد السلام محمد .
نبیل حمدى خضر عزام .
محمد نور الدین مرسی.
بكر خضيري بكر أحمد
سحر محمد مصطفی حسن
سلامه شعبان اسماعيل عبد الجواد .
ابراهيم حسن اسماعیل عماره
محمد مصطفى على حسين
صلاح السيد يوسف السيد
عبد العاطى الفهمي عبد الكريم
رجب سید علی سلیمانی
زكريا يونس أحمد امبابى .
محمد السيد محمد أحمد
عبد الله هاشم خضری .
عزمي اسحق بولس ابراهيم
محمد أحمد جاد حسين .
عبد العظيم عبد الله محمود .
وحيد أحمد محمد عوض
فتحی محمود على عطيه
أمين محمود محمد حسن .
سمیر شبل محمد حجازی
عبد العزيز طه على خليفة
محمد حسن محمد على
ربيع ميزار أحمد برعى
مصطفي محمد حسن ابراهیم
محمد مصطفى حسن محمد .
عادل أحمد عبد المجيد
( المادة السابعة )
يعين محاميا بهيئة قضاية الدولة كل من المندوبين بالهيئة السادة :
سامي عبد القوي محمد سالم .
مجدى بسيونى السيد أبو عيشه .
جيهان عبد السلام حسن ، اعتبارا من ١٣/٤/١٩٩١ على أن تكون سابقة على الأستاذة / سلوى أديب برسوم وتالية الأستاذة / زينب عبد العزيز محمد أبو غدير .
طاهر سعد على شحاته .
محمد على عبد الرحمن حسين
عصام على السيد أبو العمايم .
حمدى أحمد محمود سليمان .
ناصر سید حسن معلا .
خالد عبد الفتاح محمد .
مصطفی بیومی محمد البدراوى .
محمد عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب
محمد السيد ابراهيم
سيف النصر فتحی حسن .
أحمد محمود رمضان السيد كشك .
محمد ابراهيم جمعة سلامة .
يسري يونس محمد فرج .
أحمد شحاته محمود أحمد
عبد اللطيف يسرى عبد اللطيف
محمد عبد الرازق محمد المخزنجي.
السيد سعيد سيد أحمد .
محمد عبد المنعم ياقوت ابراهيم
سامى محمد بدوى أحمد سليمان .
أسامة هلال سعد سليمان
علاء محمد على واعر
سالم محمد سالم الدخني
رمضان محمد عثمان دحروج .
جمال أحمد محمد حسن .
محمد عبد الوهاب عمر خليل
حسين محمود مصطفى عبيد .
أمجد محمد سمير عبد الله واصل.
أحمد شعبان رزق
محمود على عبد اللطيف
محمد ابراهیم محمد عبد الخالق
سادات حامد كامل
صبري محمد عبد الله
عبد الغنی سید محمد الزيات
مسعد محمود أحمد الرفاعي
طارق عبد العليم السيد
حسن ابراهيم على نصير .
أحمد راشد أحمد .
شكرى محمد عبد الحليم السماحى .
رأفت على عمر شریف .
صلاح الدين عبد العزيز على
يسرى عبد الرازق محمود
عاطف نصر مسلمى على
رزق محمد رزق عبد العزيز
عصام محمد سعد رزيقة .
مجدى المتولى السيد يوسف.
يسرى السيد عبد المعطى فوده
حسين سيد أبو سيف أحمد .
جابر خليل خليل ابراهيم .
محمد أسامة محمد محمد القصاص
حسن حسن على أحمد سليمان
أحمد محمد محمد أحمد عثمان
شاكر عبد الستار مصطفى خليفة .
عمرو محمود عبد الصمد بركات
أحمد محمد أحمد محمد .
حمدی ثابت عبد اللاه الدكر
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ .
) الموافق ۱۷ نوفمبر سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك