قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 452 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من المستشارين وكلاء مجلس الدولة السادة : -
عبد السميع عبد الحميد محمد بريك .
غبريال جاد عبد الملاك .
الطنطاوى محمد الطنطاوى خفاجى .
حمدى محمد أمين الوكيل ، على سبيل التذكار .
يحيى أحمد عبد المجيد مصطفى .
محمود إبراهيم محمود إبراهيم . على سبيل التذكار .
أحمد أمين حسان محمد أبو جلال .
حسين شوقى عبد الحليم شوقى .
أدوارد غالب سيفين .
السيد محمد العوضى ، اعتبارا من 6/11/1991
محمد رفعت خلف عبد المجيد ، اعتبارا من 23/11/1991
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من المستشارين بمجلس الدولة السادة : -
محمد مصطفى إبراهيم نصير .
يحيى أحمد راغب دكرورى .
محمود إسماعيل رسلان ، على سبيل التذكار .
د. البيومى محمد البيومى ، على سبيل التذكار .
مصطفى محمد عبد المنعم صالح .
محمد محمد زكى موسى .
حسين على شحاته على السماك .
أحمد عبد الحليم أحمد صقر ، اعتبارا من 6/11/1991
إبراهيم خليل أحمد رفاعى ، اعتبارا من 23/11/1991
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .
( الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك