قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 452 لسنة 1991

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من المستشارين وكلاء مجلس الدولة السادة : -

عبد السميع عبد الحميد محمد بريك .

غبريال جاد عبد الملاك .

الطنطاوى محمد الطنطاوى خفاجى .

حمدى محمد أمين الوكيل ، على سبيل التذكار .

يحيى أحمد عبد المجيد مصطفى .

محمود إبراهيم محمود إبراهيم . على سبيل التذكار .

أحمد أمين حسان محمد أبو جلال .

حسين شوقى عبد الحليم شوقى .

أدوارد غالب سيفين .

السيد محمد العوضى ، اعتبارا من 6/11/1991

محمد رفعت خلف عبد المجيد ، اعتبارا من 23/11/1991

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من المستشارين بمجلس الدولة السادة : -

محمد مصطفى إبراهيم نصير .

يحيى أحمد راغب دكرورى .

محمود إسماعيل رسلان ، على سبيل التذكار .

د. البيومى محمد البيومى ، على سبيل التذكار .

مصطفى محمد عبد المنعم صالح .

محمد محمد زكى موسى .

حسين على شحاته على السماك .

أحمد عبد الحليم أحمد صقر ، اعتبارا من 6/11/1991

إبراهيم خليل أحمد رفاعى ، اعتبارا من 23/11/1991

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .

( الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك