قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لسنة 1991 بتاريخ 05-12-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 456 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين محاميا عاما أو كل من :
السيد المستشار / أيمن محمود كامل عباس .
السيد المستشار / محمد أمين رياض أمين الباز .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .
( الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك