قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 456 لسنة 1991

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين محاميا عاما أو كل من :

السيد المستشار / أيمن محمود كامل عباس .

السيد المستشار / محمد أمين رياض أمين الباز .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .

( الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك