قرارات 6,183 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 1991 بتاريخ 12-12-1991

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 467 لسنة 1991

بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية

المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة ؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يفويض وزير الدفاع فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 1991 .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .

( الموافق أول ديسمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك