قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 467 لسنة 1991
بتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يفويض وزير الدفاع فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 1991 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .
( الموافق أول ديسمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك