قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٩١
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨٨ لسنة ١٩٦٧
بإعادة تشكيل الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٤٧ بالموافقة على الاتفاق الخاص بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ؛
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ فى شأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨٨ لسنة ١٩٦٧ بإعادة تشكيل الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ بشأن القواعد والضوابط الخاصة بمشروعات البحوث المشتركة مع جهات أجنبية أو دولية ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارنآه مجلس الدولة ؛
( المادة الأولى )
يستبدل باسم الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية مصر العربية اينما وردت فى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨٨ لسنة ١٩٦٧ المشار إليه اسم " اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بجمهورية مصر العربية " .
( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد ٣،٤،٥، ٩،٧ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨٨ لسنة ١٩٦٧ المشار إليه النصوص الآتية :
مادة ٢ - تكون اللجنة الوطنية للتربية والمعلوم والثقافة حلقة الاتصال بين المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( البسكو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو) وبين جميع اجهزة الدولة المعنية بشئون التربية والعلوم والثقافة ، ولا يجوز لأى جهة من هذه الجهات الاتصال بهذه المنظمات فى أى شأن من هذه الشئون من غير طريق اللجنة المشار إليها و تختص هذه اللجنة بما يأتي :
( أ ) العمل على مشاركة جمهورية مصر العربية مشاركة فعالة في إعداد وتنفيذ البرامج الدولية والإقليمية المشار إليها على نحو يتفق مع الأهداف المصرية وتهيئة وسائل الاتصال بهذه المنظمات ولجانها المختلفة والأشتراك في تنظيم وإعداد المؤتمرات والندوات والزيارات والمنح والمشروعات التي تمولها تلك المنظمات أو تشترك في تمويلها .
(ب) إبداء الرأى للوزارات والهيئات في مجالات أنشطة المنظمات المشار إليها وفي المسائل التي يحيطها وزير التعليم .
(ج) الاتصال بالهيئات والأفراد المعنيين بشئون التربية والعلوم والثقافة للتعريف بأنشطتها وكذلك بأوجه نشاط المنظمات المشار إليها وكذلك تشجيع ودعم المجهود التي تبذلها تلك الهيئات والأفراد لتعزيز أهدف اللجنة والمنظمات وبما يتفق والأهداف القومية المصرية .
(هـ )تنفيذ مشروعات في مجال اختصاصها لحساب هيئات دولية أو إقليمية أو أجنبية ، وتودع حصيلة مقابل أداء هذه المشروعات في حساب خاص و تخصص للصرف منها فى أغراضها وفقا للقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه ، وتخذ الإجراءات لترحيل فائص هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى . ويخضع الحساب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
مادة ٤ - تشكل الجمعية العمومية برئاسة وزير التعليم وعضوية :
خمسة من رؤساء الجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات .
الأعضاء الممثلين لجمهورية مصر العربية فى المجالس التنفيذية للمنظمات الدولية والإقليمية المشار إليها .
رؤساء القطاعات المختصين بوزارات التعليم العالى والتربية والتعليم ، والثقافة والبحث العلمي ، والإعلام ، والسياحة ، والتخطيط الذين يختارهم الوزراء المعنيون أمين عام اللجنة الوطنية .
المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة اليونسكو .
مندوب عن كل من المجلس الأعلى للثقافة ، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الاستعلامات يختاره الوزير المختص .
عدد لا يجاوز عشرة أعضاء من المهتمين بشئون التربية والعلوم والثقافة والمنظمات الدولية يعينون بقرار من وزير التعليم كل سنتين ويتول أمين اللجنة الوطنية أمانة الجمعية العمومية .
وفي حالة غياب الرئيس تختار الجمعية من بين أعضائها من يتولى رئاسة المجلس .
مادة ٥ – تختص الجمعية العمومية بالنظر في المسائل الآتية :
(أ) إبداء الرأى في المسائل التي تعرض على المؤتمرات العامة للمنظمات أو المؤتمرات الإقليمية للجان الوطنية .
(ب) دراسة التقارير التي يقدمها أعضاء المجالس التنفيذية بالمنظمات الممثلين الجمهورية ، أو مندوبو الجمهورية لدى هذه المنظمات ، أو وفود الجمهورية التي تمثلها في المؤتمرات العامة للمنظمات .
(ج) اعتماد المشروعات التي يقدمها المكتب التنفيذى للجنة أو الأمانة العامة .
(د) الموافقة على مشروع اللائحة التي تنظم شئون اللجنة الوطنية، وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التعليم .
ويجوز للجمعية العمومية أن تعهد إلى رئيسها أو لجنة من أعضائها بمهمة معينة لمدة محددة على أن تعرض تقارير بنتائج أعمالها على الجمعية العمومية .
مادة ٧ - يشكل المكتب التنفيذى برئاسة رئيس قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالى وعضوية كل من :
أمين عام اللجنة .
رؤساء الإدارات المركزية للعلاقات الثقافية بوزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والبحث العلمى .
الأمين المساعد للجنة الوطنية على أن يتولى أمانة المكتب التنفيذي .
ويحضر اجتماعات المكتب مقرر اللجنة الفنية المعنية في حالة عرض موضوع يدخل في اختصاصها.
مادة ٩ - تتكون الأمانة العامة للجنة الوطنية من :
( أ ) الأمين العام للجنة ويعين بقرار من وزير التعليم .
(ب) مندوبي جمهورية مصر العربية الدائمين لدى المنظمات الدولية والإقليمية المشار إليها .
(ج) هيئة فنية تعاون الأمين العام وتشكل بقرار من وزير التعليم .
(د) لجان نوعية تحدد في اللائحة الداخلية ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم .
(ع) عدد كاف من العاملين الفني والإدارين بوزارة التعليم العالى ويعين من بينهم الأمين المساعد للجنة وذلك بقرار من وزير التعليم .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 28 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .
( الموافق ٥ ديسمبر سنة ١٩٩١م ) .
حسنى مبارك