قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 487 لسنة 1991

بشأن شاغلى الوظائف الفنية بمعهد التخطيط القومى

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 231 لسنة 1920 بإنشاء معهد التخطيط القومى ؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ؛

وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يسرى جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على شاغلى الوظائف الفنية بمعهد التخطيط القومى ، كما يسرى عليهم أى تعديل يطرا على هذا الجدول من تاريخ نفاذه .

وفيما عدا مكافآت التصحيح والأمتحان والكنترول تسرى على شاغلى الوظائف المذكورة والمزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير التخطيط وبالمسميات التى تتفق مع طبيعة العمل بالمعهد .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .

( الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك