قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 488 لسنة 1991
بإنشاء المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث
بقطاع البحث العلمى
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 980 لسنة 1968 بإعادة تنظيم المركز القومى للبحوث ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 فى شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1974 بإنشاء وتنظيم معهد بحوث البترول ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 1977 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للبحث العلمى والطاقة الذرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 1983 بإنشاء معهد تيودور بلهارس للإبحاث ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1983 بإنشاء مركز بحوث وتطوير الطائرات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1986 فى شأن تنظيم المعهد القومى للمغايرة .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1986 بتنظيم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفزفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 بتنظيم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ مجلس أعلى لمراكز ومعاهد البحوث التابعة لقطاع البحث العلمى يسمى " المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث " ويشكل على النحو الآتى :
وزير الدولة لشئون البحث العلمى . رئيسا
رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نائب للرئيس
رؤساء ومديرو مراكز ومعاهد البحوث
نواب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
رئيس قطاع البحث العلمى بوزارة البحث العلمى .
رئيس الإدارة المركزية للشئون العلمية بوزارة البحث العلمى .
أمين عام مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .
أقدم نائب رئيس أو مدير لكل من مراكز ومعاهد البحوث
ثلاثة من ذوى الخبرة المتخصصين فى شئون البحث العلمى يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وذلك بقرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمى بعد أخذ رأى رئيس الأكاديمية .
ويقوم نائب رئيس المجلس مقام رئيس المجلس عند غيابه .
وفى حالة غياب رئيس المجلس ونائبه يتولى أقدم رؤساء أو مديرى مراكز ومعاهد البحوث رئاسة المجلس.
ويكون للمجلس أمين يتولى أمانة المجلس ويقوم بتجميع البيانات والإحصاءات والاتصال بالأجهزة المعنية وإعدد الموضوعات التى ينظرها المجلس ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمى بعد أخذ رأى الأكاديمية .
( المادة الثانية )
يختص المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث بما يأتى :
المسائل المنوطة بالمجلس الأعلى للجامعات بما يتفق مع طبيعة العمل بتلك المراكز والمعاهد وبما لا يتعارض مع القرارات المنظمة لها .
التنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث .
بحث القضايا المتصلة بخطة التنمية القومية وتحديد دور مراكز ومعاهد البحوث فى حلها .
النظر فى سبل دعم الأنشطة البحثية وتكوين الكوادر العلمية بمراكز ومعاهد البحوث .
دراسة وسائل النهوض بالمسئولية الوطنية للمراكز والمعاهد واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها .
دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين المراكز والمعاهد والتى تتطلب قرارا موحدا بشأنها .
النظر فيما يحيله إليه وزير الدولة لشئون البحث العلمى ورئيس الأكاديمية ورؤساء ومديرو المراكز والمعاهد من مسائل .
( المادة الثالثة )
يصدر بتنظيم العمل بالمجلس قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمى .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .
( الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك