قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 489 لسنة 1991

بإنشاء الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 فى شأن المحاسبة الحكومية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 بتنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1978 بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها، والقرارات المعدل له ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قرر :

مادة 1 – تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء " تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمى .

 

مادة 2 – تهدف الهيئة إلى تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء باستخدام الصور الإلكترونية للأقمار الصناعية والصور والسجلات الإلكترونية من طائرات الاستطلاع الجوى والأجهزة الأرضية وذلك فى الاغراض التى تكلف بها من الجهات المختصة فى مجالات المسح الجيولوجى وحصر موارد الثروات الطبيعية والعاونة فى مشروعات التخطيط الهندسية والعمرانية ومختلف التطبيقات الصناعية .

ولا تخل أحكام هذه المادة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1978 المشار إليه .

 

مادة 3 – يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :

( أ ) رئيس الهيئة                                               رئيسا

( ب ) ممثلون لوزارات الزراعة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والبحث العلمى والأشغال العامة والموارد المائية والإسكان والتعمير من درجة رئيس إدارة مركزية على الأقل يختار كلا منهم الوزير المختص .

( ج ) عدد لا يجاوز خمسة من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمى لمدة عامين قابلة للتجديد .

ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمى .

 

مادة 4 – مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الفرص من إنشائها كما يصدر اللائحة الداخلية للأمور المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارة للهيئة .

 

مادة 5 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتبلغ هذه القرارات إلى وزير الدولة لشئون البحث العلمى لاعتمادها فإذا لم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها تعتبر نافذة .

 

مادة 6 – يتولى رئيس الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتصريف شئون الهيئة .

 

مادة 7 – تكون للهيئة موازنة خاصة فى إطار الموازنة العامة للدولة ويكون لها حساب ختامى وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بإنتهائها .

 

مادة 8 – تتكون موارد الهيئة مما يأتى :

الاعتمادات المخصصة لها بموازنة الدولة .

الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة بما يتفق وأغراضها .

ما تتقاضاه الهيئة من مقابل إجراء البحوث والدراسات وتأدية الخدمات للغير وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

أية موارد أخرى مقررة قانونا .

 

مادة 9 – ينقل إلى الهيئة مشروع الاستشعار من بعد الذى تتولاه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتؤول إلى الهيئة جميع أصول وموجودات هذا المشروع وما له من حقوق وما عليه من التزامات .

وتتخذ الإجراءات لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع من موازنة الأكاديمية إلى موازنة الهيئة.

 

مادة 10 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .

( الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك