قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 492 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 428 لسنة 1987 و 190 لسنة 1991 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

قبول إستقالة السيد الدكتور / بطرس بطرس غالى نائب رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية ووزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .

( الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك