قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 1991 بتاريخ 26-12-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 492 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 428 لسنة 1987 و 190 لسنة 1991 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
قبول إستقالة السيد الدكتور / بطرس بطرس غالى نائب رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية ووزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1412 هـ .
( الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك