قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٢/٧/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل السادس الاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢/٧/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
( ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ )
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٨ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .
الموافق ١٤ يناير سنة ۱۹۹۱م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ٢٦٣ - ٢٠١
برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص
رقم ٢٦٣ – ٢٠١ / ١
شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة
رقم ٢٦٣ - ٢٠١ / ٣
التعديل السادس
لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ / / ۱۹۹۰
التعديل السادس بتاريخ / / ۱۹۹۰ لاتفاقية منحة المشروعات الائتمانية الخاصة المؤرخة ۲۱ أغسطس ١٩٨٦ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند 1 ــ تعدل اتفاقية المنحة المعدلة في ۲٥ یونیه ۱۹۸۷ و ۲۱ سبتمبر ۱۹۸۷ و 30 سبتمبر ۱۹۸۸ و ١٤ يونيه ١٩٨٩ و ٢٤ سبتمبر ۱۹۸۹ تعديلا آخر كما يلى :
( أ ) يعدل بند ۳ - ۱ بحذف " خمسمائة وعشرة ملايين دولار أمريكي ( ,٥۱۰,۰۰۰ دولار ) وإحلال ستمائة وستين مليون دولار أمريكي ٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار يخصص من هذا المبلغ ستمائة وتسعة وخمسون مليون وأربعة وعشرون ألف دولار أمريكي ( ٦٥٩,٠٢٤,۰۰۰ دولار لبرنامج ) الاستيراد السلعى للقطاع الخاص (يحل محل مشروع الائتمان الإنتاجي ) ويخصص ستمائة وخمسون ألف دولار أمريكي ( ٦٥٠,٠٠٠ دولار لمشروع شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة يمكن تحويل الأرصدة المتاحة بين مكونات المشروع وفقا للاتفاق المتبادل بين الأطراف على ألا تقل المبالغ المخصصة لبرنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص عن ستمائة وثمانية وخمسين مليون دولار أمريكي (٦٥٨,۰۰۰,۰۰۰ دولار ) .
(پ) يعدل بند ٤ - ٢ بحذف بند ٤-٢ (١) بأكمله .
(ج) يحذف بند ٦-٣ بأكمله .
(د) يحذف الملحق رقم (۱) وخطة التمويل التوضيحية ويحل محلهما الملحق رقم (۱) وخطة التمويل التوضيحية المرفقين .
بند ۲ النفاذ :
يتخذ الممنوح كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذا التعديل وتخطر الوكالة في أسرع وقت ممكن .
بند ٣- لغة التعديل :
حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
بند -٤ - فيما عدا ماتم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .
بند 5 ـــ يصبح هذا التعديل ساري المفعول عند التوقيع عليه بواسطة الطرفين .
وإشهاداً على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : د / موریس مکرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم : د / حسن سليم الاسم : مارشال د. براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع مدير الوكالة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية | مصر
مرفق رقم (1)
خطة التمويل التوضيحية
مشروع الوكالة رقم ٢٦٣ – ٢٠١ بالألف جنيه
|
|
منحة الوكالة ( 1 ) بالألف دولار ( 2 ) |
فترة حياة المشروع |
مساهمة البنوك |
مساهمة الحكومة المصرية |
|
|
عام 86 - 89 |
عام 1990 |
فترة حياة المشروع |
فترة حياة المشروع |
||
|
برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص ... ... ... ... ... ... ... .. شركة ضمان مخاطر الإئتمان للمشروعات الصغيرة ... ... ... .. التقييم / المراجعة ... ... ... ... .. الإجمالى ... ... ... |
509.224
450, 326, |
149,800
200, ـــ |
659,024
650, 326, |
ــــ (3) 352,000 ـــ |
ــــ (4) 60,000 ـــ |
|
510,000 |
150,000 |
660,000 |
352,000 |
60,000 |
|
(۱) تعكس الأرقام للسنوات المالية ٨٦ ۱۹۸۹ تعاقدات فعلية . أما تخصيصات الأرصدة لمكونات المشروع المحددة لعام ۱۹۹۰ وعلى مدى فترة حياة المشروع فهى مقترحة فقط ويمكن تغييرها وفقا للاتفاق المتبادل بين الطرفين الغاء مكون التسهيلات التموينية للمشروع وفقا للاتفاق المتبادل وحولت الأرصدة لمكون الاستيراد السلعى بالخطاب التنفيذي رقم (۹) للمشروع . يتوقف تمويل ما يتجاوز هذه الخطة المالية الجارية على امكانيات الحصول على ارصدة وموافقة الطرفين على السير قدما .
(۲) المبالغ اللازمة لتمويل تكاليف النقد المحلى والتى تصل الى ٤٠٠.٠٠ دولار يمكن اعتمادها من اى مكون وفقا للاتفاق المتبادل بين الطرفين . هذا الاتفاق والمتطلبات تحكم الاستخدام لتلك المبالغ من خلال خطابات تنفيذية للمشروع .
(۳) تساهم البنوك المشاركة في تأسيس شركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه كحصة من رأس المال وتتضمن الشركة ٥٠٪ من قيمة القروض الأصلية يقدر المبلغ المتراكم والمضمون من البنوك المشاركة لفترة عشر سنوات أن يصل الى 350,000,000 جنيه .
(٤) من المتوقع أن تمد الحكومة المصرية الشركة بمبلغ 60,000,000 جنيه قرض من الحساب الخاص لاستخدامه كرأسمال مستثمر لشركة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة .
ملحق رقم ( 1 )
وصف المشروع
يوضح أدناه الوصف التفصيلي لمشروع التسهيلات الائتمانية للمشروعات الخاصة متضمنا خطة التمويل التوضيحية. يمكن تغيير هذا الوصف المتضمن خطة التمويل التوضيحية باتفاق كتابي للممثلين المفوضين الوارد أسمائهم بهذا الاتفاق بحيث :
( أ ) تكون هذه التغييرات في حدود تعريف المشروع كما هو محدد ببند ۲-۱ لهذا الاتفاق .
(ب) ألا يقل المبلغ المخصص لبرنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص عن 658,000,000 دولار.
نشأ هذا المشروع من مشروعين سالفين : الائتمان الإنتاجي ( رقم ٢٦٣ - ١٤٧ ) و صندوق تشجيع الاستثمار الخاص رقم ( ۲٦۳- ۹۷ ) و دراسات مكثفة للقطاع الخاص والنظام المصرفي بدأ مشروع الائتمان الإنتاجي في ۱۹۸۳ بتمويل قدره ۸۸ مليون دولار أمريكي للأنشطة الائتمانية قصيرة الأجل. تم التعاقد خلال ۱۹۷۹ على إتاحة تمويل لصندوق تشجيع الاستثمار الخاص ليصل إلى ٣٣ مليون دولار أمريكي للائتمان متوسط وطويل الأجل. وقد كانت هذه الأرصدة تخضع للتخفيض المتلاحق .
يمول هذا المشروع من خلال منحة للحكومة المصرية ويتضمن المكونين التاليين :
۱- يقدم برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص تسهيلات ائتمانية قصيرة ومتوسطة الأجل الشركات القطاع الخاص لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمعدات الرأسمالية من الولايات المتحدة الأمريكية. تقدم أرصدة هذا المكون من خلال بنوك منفذة مختارة وفقا لمعايير وتعليمات المنشور الصادر عن وزارة التعاون الدولى ، المسئولة من تنفيذ هذا المكون. يتم اختيار المؤسسات المالية المشاركة في برنامج الاستيراد السلعى للقطاع الخاص وقواعد ومعايير المنشور بالاتفاق المشترك بين وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
۲- تقدم منشأة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة الحافز للبنوك لزيادة الإقراض لهذه المشروعات. تعوض المنشأة البنوك المنفذة تعويضا جزئيا من أصل القرض فى حالة تعثر المقترض صغير الحجم إذا كان قرض البنك المبرم معه وفقا لمعايير الإقراض المحددة . تدار المنشأة عن طريق مدير إدارى ولجنة تنفيذية يعينا بواسطة الممنوح وبموافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . يتم إتاحة القرض المبدئى للمنشأة وقدره عشرون مليون جنيه من الحساب الخاص علاوة على ذلك فإن الأرصدة التي ستخصص من الحساب الخاص للمنشأة ستكون بالقدر اللازم لتأسيس واستمرارية المنشأة وتأكيد ملائمة تشغيلها بعد بدء المنشأة سيوافق الممنوح والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معا على اختيار البنوك ومعايير وشروط المشاركة في المنشأة ( شاملة مقدار الضمان ) .
فيما يتعلق بمكونى المشروع المشار إليهما بعاليه فإن وزارة التعاون الدولى ستكون مسئولة عن :
(۱) الإشراف والترويج لمكونى المشروع .
(۲) التنسيق مع البنوك المنفذة للتأكد من كفاءة التشغيل .
(۳) التأكد من إتاحة الأرصدة الكافية من الحساب الخاص لتمويل منشأة ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة .