قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٤٧ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل الخاص بالمعونة الفنية

لاستصلاح ٤٠٠ ألف فدان بشبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية

مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢/٤/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل الخاص بالمعونة الفنية لاستصلاح ٤٠٠ الف فدان بشبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الموقع فى القاهرة بتاريخ ٢/٤/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

 صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .

( ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١١ رجب سنة ١ ١٤١هـ .

الموافق ٢٧ يناير سنة ١٩٩١ م

السيد وزير التعاون الدولى المحترم 

وزارة التعاون الدولى 

8 شارع عدلى ــ القاهر

جمهورية مصر العربية 

بعد التحية ، 

إشارة إلى المحادثات التي جرت مع بعثة الصندوق التي قامت بزيارة مصر ، فإنه يسرني أن أنقل لسيادتكم موافقة مجلس إدارة الصندوق بجلسته المنعقدة في يوم الأحد ۱۱/۳/۱۹۹۰ على تقديم معونة فنية لجمهورية مصر العربية في حدود مبلغ مائة ألف دينار كويتي لتغطية تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة للإعداد لتنفيذ مشروع استصلاح ٤٠٠ ألف فدان بشبه جزيرة سيناء وذلك وفقا للشروط الآتية

أولا - يقوم الصندوق بتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة للإعداد لتنفيذ مشروع استصلاح ٤٠٠ ألف فدان بشبه جزيرة سيناء في حدود المبلغ المخصص للمعونة الفنية أى مبلغ مائة ألف دينار كويتى .

 

ثانيا  ــ يعهد بهذه الخدمات إلى مؤسسة استشارية متخصصة يتم إختيارها بالاتفاق بين الجانبين بعد الحصول على عروض من عدد مناسب من المؤسسات الاستشارية ذات الخيرة ولهذه الغاية ستقوم الجهات المختصة لديكم بإعداد مهام واختصاصات المستشارين التي سيتم استدراج العروض على أساسها وعرض تلك المهام والاختصاصات على الصندوق للتشاور بشانها ، كما سيتم تحديد المؤسسات التي ستدعى لتقديم عروض للقيام بالخدمات بالاتفاق بين الجانبين . وعند تلقى العروض ستقوم تلك الجهات بحليلها وتقويمها و اختيار افضل العروض معكم . ويتم التعاقد بينكم وبين المؤسسة الاستشارية المختارة وفقا للشروط التي يوافق عليها الصندوق، ويتم إدخال أي تعديل على هذه الشروط بموافقة الصندوق .

 

ثالثا - يقوم الصندوق بدفع المبالغ المستحقة للمؤسسة الاستشارية المختارة مباشرة وفقا لشروط العقد المبرم معها ، وذلك في حدود المبلغ المخصص للمعونة الفنية .

 

رابعا ـ في حالة ثبوت جدوي مشروع استصلاح شبه جزيرة سيناء واتخاذ قرار من جانب الصندوق للمساهمة في تمويل ذلك المشروع أو أى جزء بقرض منه ، تعتبر جميع المبالغ التى يتم إنفاقها من المبلغ المخصص للمعونة الفنية بموجب هذا الخطاب على تلك الخدمات كجزء من ذلك القرض وتسرى بشأنها جميع الشروط والأحكام الواردة فى اتفاقية القرض سواء من حيث الفوائد والتكاليف الأخرى المستحقة أو تواريخ السداد أو غير ذلك . كما تعتبر هذه المبالغ مسحوبة من القرض اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاقية القرض .

 

خامسا  ـــ إذا لم يسهم الصندوق فى تمويل ذلك المشروع أو أى جزء منه ، فإن المبالغ التي يكون قد تم إنفاقها على الخدمات الاستشارية للمشروع من المبلغ المخصص للمساعدة الفنية الواردة فى هذا الخطاب تعتبر منحة خالصة غير واجبة السداد من قبل جمهورية مصر العربية .

 

سادسا  ــ تقدم حكومة جمهورية مصر العربية كل عون ومساعدة ممكنة للمؤسسة الاستشارية التي يناط بها القيام بالدراسة .

 

نرجو من سيادتكم في حالة قبول حكومتكم للمعونة الفنية المقترحة بالشروط المشار إليها أعلاه تاكيد ذلك بالتوقيع على صورة هذا الخطاب المرفقة وإعادتها إلينا

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بدر مشاری الحميضي

المدير العام

نوافق على المعونة الفنية المشار إليها فى هذا الخطاب وبالشروط الواردة فيه .

 

التاريخ : ٢/٤/١٩٩٠ 

جمهورية مصر العربية 

عنها : إمضاء 

المفوض بالتوقيع