قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٤٨ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاق منحة المرحلة الثانية للتنمية المحلية

بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

والموقع بتاريخ ١٤/٦/١٩٨٩

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الرابع لاتفاق منحة المرحلة الثانية للتنمية المحلية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع بتاريخ ١٤/٦/١٩٨٩، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ (٢٣ ديسمبر ١٩٩٠ م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٣ رجب سنة ١٤١١هـ .

الموافق ٢٩ يناير سنة ١٩٩١م

 

مشروع وكالة التنمية الدولية الأمريكية 

        رقم ٢٦٣/١٨٢ 

 

 

 

 

التعديل الرابع

لاتفاق منحة المرحلة الثانية للتنمية المحلية

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

 

تاريخ ١٤/٦/١٩٨٩

 

 

تعديل رابع بتاريخ ١٤/٦/١٩٨٩، لاتفاق المنحة المؤرخ ١٢ سبتمبر ١٩٨٥ بين جمهورية مصر العربية (الممنوح) والولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل من خلال وكالة التنمية الدولية ( للوكالة ) المرحلة الثانية للتنمية المحلية .

بند ۱ ــ يعدل اتفاق المنحة المعدل بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٨٦،٣١ أغسطس ١٩٨٧ و ٢٥ سبتمبر ۱۹۸۸ كما يلي

( أ ) يعدل بند ٣ - ١  بإلغاء (مائتان واحد و ثمانون مليون دولار ) ( ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ دولار) و بإحلال ثلاثمائة واحد وأربعون مليون دولار ( 341,000,000 دولار ) محلها .

( ب ) تلغى كلية الجداول أرقام ۳،۲۰۱ ( وصف البرنامج ) والجداول أرقام ٤ ، ٥ والخاصة بمساهمة وزارة المالية والمرفقة بالتعديل الثالث ويحل محلها الجداول أرقام من ۱ إلى ه المرفقة بهذا التعديل. 

 

بند ۲ -التصديق : يتولى الممنوح اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستكمال كافة الخطوات للتصديق 

على هذا التعديل وتخطر الوكالة في أسرع وقت ممكن بعد التصديق .

 

بند ٣  ـــ لغة التعديل

حرر هذا التعديل باللغتين العربية والإنجليزية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الإنجليزي .

 

بند 4 ــ فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره يظل اتفاق المنحة سارى ونافذ المفعول طبقا لكل بنوده .

 

بند  5 ــ  يصبح هذا التعديل ساري المفعول عند إخطار الوكالة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

وإشهادا على ذلك فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كلا من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحدد من أعلاه .

 

 

    جمهورية مصر العربية                                                       الولايات المتحدة الأمريكية 

بواسطة                                                                          بواسطة

الاسم : د. موریس مکرم الله                                                    الاسم : فرانك وزنر 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                       السفير الأمريكي 

بواسطة                                                                     بواسطة

الاسم : احمد عبد السلام زكي                                                   الاسم : مارشال د. براون

 رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                                 مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                                         للتنمية الدولية 

 

الجهة المنفذة

وإشهادا من الجهات المنفذة لهذه الاتفاقية السابقة فإن ممثليها قد وقعوا بأسمائهم

بواسطة 

الاسم : د. عاطف محمد نجيب صدقی

 رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية 

بواسطة                                                                 بواسطة

الاسم : د. آمال عبد الرحيم عثمان                                    الاسم : د. محمد احمد الرزاز 

   وزير الشئون الاجتماعية                                                       وزير المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ( 1 )

إلتزامات المرحلة الثانية للتنمية المحلية فى السنة المالية 1989                            بالألف دولار أمريكى

 

 

 

عناصر المشروع الرئيسية

 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/1  

الممنوح

 

 

إجمالى

 

 

عملة أجنبية

 

 

عملة محلية

 

 

إجمالى

 

 

وزارة التخطيط

 

وزارة المالية (2)

صناديق للتنمية والخدمات بالمحافظات (3)

 

 

المجموع (4)

إجمالى المنحة :

 

حضرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

ريفى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..

 

 

 

2,256

 

6,800

 

 

 

7,144

 

27,200

 

 

9,400

 

34,400

 

 

 

470,

 

1,700

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

470,

 

1,700

 

 

940,

 

3,40

 

 

10,340

 

37,400

مجموع فرعى ... ... ...

9,056

34,344

43,400

2,170

ـــ

2,170

4,340

47,740

 

اعتمادات الجمعيات التطوعية والاختيارية :

 

حضرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

ريفى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..

 

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

 

3,200

 

7,400

 

 

 

3,200

 

7,400

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

 

160,

 

370,

 

 

 

160,

 

370,

 

 

 

3.360

 

7,770

مجموع فرعى ... ... ...

ـــ

10,600

10,600

ـــ

ـــ

0,530

0,530

11,170

 

مشروعات خاصة ... ... ... ... ... ... ... ..

 

اعتمادات الصيانة ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

21,820

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

21,820

 

ـــ

 

21,820

دعم العاملين :

 

الأمانة الفنية ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

اعتمادات الحوافز ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

340,

 

1,820

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

340,

 

1,820

 

 

34,

 

1,820

 

مجموع فرعى ... ... ...

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

2,160

ـــ

2,160

 

 

مساعدة فنية  ... ... ... ... ... ... . ... ... ..

التدريب  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

التقييم / أبحاث  ... ... ... ... ... ... ... ... .

طوارئ  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

 

3,000

ـــ

ـــ

ـــ

 

3,000

ـــ

ـــ

ـــ

 

6,000

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

6,000

ـــ

ـــ

ـــ

 

إجمالى ... ... ...

 

 

12,056

 

47,944

 

 

60,000

 

 

2,170

 

23,980

 

2,700

 

28,850

 

88,850

( 1 )   = FX التحويلات الأجنبية                                              ( 2 ) LC  = العملة المحلية

( ۳) جزء أو كل من هذا المبلغ قد يمول بمعرفة المحليات طبقة البند ٥ - ١٠ من التعهدات ومع ذلك فإن وزارة المالية بتصرف (۳) مساهمة صناديق التنمية والخدمات في كل المحافظات المشتركة  تضمن توافر المبلغ بالكامل .

(٤) مساهمة الحكومة المصرية هي أساسا نقدا ولا تتضمن هذه الموازنة أية مساهمة عينية .

ملاحظة

سوف تتغير إجماليات الممنوح تبعا لتغيير سعر الصرف كما يلى

( أ )  يتم تغيير مساهمات وزارة التخطيط والمحليات بالجنيه المصرى بما يعادله من مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحدد مساهمة وزارة المالية في السنة المالية ١٩٨٩ به ٥٢,٥٢٥,٠٠٠ جنيه (۸۰,۰۰۰ ,۲۳  دولار ) على أساس سعر (ب) الصرف للدولار (۲,۳۲۱ قرشا ) عند تحديد هذه المبالغ بالدولار فى القيمة سوف تتغير بتغير بأسعار الصرف تشمل هذه المساهمة مبلغ وقدره (٥٢,٥٢٥ مليون جنيه  مخصص للصيانة من مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۱۷٦ جنبه المخصص لاستثمارات دعم قطاع اللامركزية (والسنة الاخيرة من المرحلة الثانية للتنمية المحلية ومبلغ ٣,١٠٣,٠٠٠ جنيه مصرى للحفاظ على استثمارات مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,٤٠ جنيه في برنامج التعليم الاساسى مشروع رقم ٢٦٣ - ١٣٩ .

 

 

 

 

 

 

جدول ( 2 )

إجمالى الإلتزامات للمرحلة الثانية حتى الآن                بالألف دولار أمريكى

 

 

 

عناصر المشروع الرئيسية

 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/1  

الممنوح

 

 

إجمالى

 

 

عملة أجنبية

 

 

عملة محلية

 

 

إجمالى

 

 

وزارة التخطيط

 

وزارة المالية (2)

صناديق للتنمية والخدمات بالمحافظات (3)

 

 

المجموع (4)

إجمالى المنحة :

 

حضرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

ريفى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

 

 

13,500

 

47,300

 

 

 

40,876

 

148,698

 

 

54,376

 

195,998

 

 

2,719

 

9,800

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

5,438

 

19,600

 

 

5,438

 

19,600

 

 

59,814

 

215,598

 

مجموع فرعى ... ... ...

60,800

189,574

250,374

12,519

ـــ

12,519

25,038

275,412

اعتمادات الجمعيات التطوعية والاختيارية

 

حضرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

ريفى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

8,480

 

19,720

 

 

8,480

 

19,720

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

424,

 

986,

 

 

424,

 

986,

 

 

8,904

 

20,706

مجموع فرعى ... ... ...

ـــ

28,200

28,200

ـــ

ـــ

1,410

1,410

29,610

 

مشروعات خاصة ... ... ... ... ... ... ..

 

اعتمادات الصيانة ... ... ... ... ... ... ...

 

 

5,158

 

ـــ

 

15,475

 

ـــ

 

20,633

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

83,870

 

1,032

 

ـــ

 

1,032

 

83,870

 

21,665

 

83,870

 

دعم العاملين :

 

الأمانة الفنية ... ... ... ... ... ... ... ... .

اعتمادات الحوافز ... ... ... ... ... ... ...

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

1,770

 

7,870

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

1,770

 

7,870

 

 

1,770

 

7,870

مجموع فرعى ... ... ...

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

9,640

ـــ

9,640

9,640

 

مساعدة فنية  ... ... ... ... ... ... . ... ..

التدريب  ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

التقييم / أبحاث  ... ... ... ... ... ... ... .

طوارئ  ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

 

 

15,127

1,040

1,905

2,305

 

15,127

1,040

1,905

2,305

 

30,253

3,120

3,810

4,610

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

30,253

3,120

3,810

4,610

 

إجمالى ... ... ...

 

 

86,235

 

254,665

 

341,000

 

12,519

 

93,510

 

14,961

 

12,990

 

461,990

 

( 1 )   = FX التحويلات الأجنبية                                                       LC  = العملة المحلية .

 (۲) جزء أو كل من هذا المبلغ قد يمول بمعرفة المحليات طبقا للبنده - ۱۰ من التعهدات ومع ذلك فإن وزارة المالية سوف تضمن توافر المبلغ بالكامل .

(۳) مساهمة صناديق التنمية والخدمات في المحافظات المشتركة 

(٤) مساهمة الحكومة المصرية هي أساسا نقدا ولا تتضمن هذه الموازنة أية مساهمات عينية لا تتضمن هذه الموازنة مساهمات تطوعية محلية .

ملاحظة

سوف تتغير إجماليات الممنوح تبعا لتغير سعر الصرف كما يلى

(۱) يتم تغيير مساهمات وزارة التخطيط والمحليات بالجنيه المصرى لتصبح ما يعادل 5 % من مساهمة الوكالة .

 

 

جدول ( 3 )

إجمالى ما تم إقراره للمرحلة الثانية للتنمية المحلية حتى الآن              بالألف دولار أمريكى

 

 

 

عناصر المشروع الرئيسية

 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/1  

الممنوح

 

 

إجمالى

 

 

عملة أجنبية

 

 

عملة محلية

 

 

إجمالى

 

 

وزارة التخطيط

 

وزارة المالية (2)

صناديق للتنمية والخدمات بالمحافظات (3)

 

 

المجموع (4)

إجمالى المنحة :

 

حضرى ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

ريفى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

15,646

 

55و396

 

 

 

 

46,937

 

166,188

 

 

62,583

 

221,584

 

 

3,129

 

11,079

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

 

3,129

 

11و079

 

 

6,258

 

22,158

 

 

68,841

 

343,742

مجموع فرعى ... ... ...

71,042

213,125

284,167

14,208

ـــ

14,208

28,416

312,583

اعتمادات الجمعيات التطوعية والاختيارية

 

حضرى ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

ريفى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

 

ــــ

 

ــــ

 

 

8,480

 

19,720

 

 

8,480

 

19,720

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

424,

 

986,

 

 

424,

 

986,

 

 

8,904

 

20,706

مجموع فرعى ... ... ...

ـــ

28,200

28,200

ـــ

ـــ

1,410

1,410

29,610

 

مشروعات خاصة ... ... ... ... ... ...

 

اعتمادات الصيانة ... ... ... ... ... ...

 

 

5,158

 

ـــ

 

15,475

 

ـــ

 

20,633

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

83,870

 

1,032

 

ـــ

 

1,032

 

83,870

 

21,665

 

83,870

دعم العاملين :

 

الأمانة الفنية ... ... ... ... ... ... ... ...

 

اعتمادات الحوافز ... ... ... ... ... ... .

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

1,770

 

7,870

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

1,770

 

7,870

 

 

1,770

 

7,870

مجموع فرعى ... ... ...

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

9,640

ـــ

9,640

9,640

مساعدة فنية  ... ... ... ... ... ... . ...

التدريب  ... ... ... ... ... ... ... ... ..

التقييم / أبحاث  ... ... ... ... ... ... ...

طوارئ  ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

16,500

1,333

2,000

3,500

16,500

1,333

2,000

3,500

33,000

4,000

4,000

7,000

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

33,000

4,000

4,000

7,000

 

إجمالى ... ... ...

 

 

99,533

 

281,467

 

 

281,000

 

14,208

 

93,510

 

16,650

 

124,368

 

505,368

 ( 1 )   = FX التحويلات الأجنبية                                                      LC 

 (۲) جزء أو كل من هذا المبلغ قد يمول بمعرفة المحليات طبقا للبند٥ - ١٠ من التعهدات ومع ذلك فإن وزارة المالية سوف تضمن توافر المبالغ بالكامل .

(۳) مساهمة صناديق التنمية والخدمات في المحافظات المشتركة .

( ٤) مساهمة الحكومة المصرية هى أساسا نقدا ولا تتضمن هذه الموازنة أية مساهمات عينية ولا تتضمن هذه الموازنة مساهمات تطوعية محلية .

 

ملحوظة

سوف تتغير إجماليات الممنوح تبعا لتغير سعر الصرف كما يلى

(۱)  يتم تغيير مساهمات وزارة التخطيط والمحليات بالجنيه المصرى لتصبح ما يعادل 5 %من مساهمة الوكالة .

 

 

 

 

 

 

جدول ( 4 )

مساهمات وزارة المالية حتى السنة المالية 89 فى المرحلة الثانية للتنمية المحلية

( بالمليون جنيه )

 

عناصر المشروع الأساسية

 

86 / 87

 

 87 / 88

 

88 / 89

 

89 / 90

 

90 / 91

 

الإجمالى

 

 ( أ ) التشغيل والصيانة :

1-    اتفاق المنحة عام 85 – تعديل أول (1) ... .

2-    التعديل الثانى للاتفاق عام 87 (2) ... ...

3-    التعديل الثانى للانفاق عام 88 (3) ... ...

4-    التعديل الرابع للانفاق عام 89 (4) ... ...

 

 

14,72

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

14,72

8,14

ـــ

ـــ

 

 

14,72

16,500

ـــ

ـــ

 

 

ـــ

ــ

40,000

ـــ

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

50,64

 

 

44,16

24,64

40,000

50,64

مجموع فرعى ... ... ...

14,72

22,86

31,22

40,000

50,64

159,44

 

( ب ) دعم العاملين :

1-    الأمانة الفنية :

( 1 ) اتفاق المنحة عام 85 + التعديل الأول (1)

( 2 ) التعديل الثانى للإنفاق عام 87 (2) ... ...

( 3 ) التعديل الثالث للانفاق عام 88 (3) ... ...

( 4 ) التعديل الرابع للانفاق عام 89 (4) ... ...

 

 

 

 

42

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

35,

29,

ـــ

ـــ

 

 

 

35,

29,

ـــ

ـــ

 

 

 

ـــ

ـــ

75,

ـــ

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

78,

 

 

 

 

1,12

58,

75,

78,

مجموع فرعى ... ... ...

42,

64,

64,

75,

78,

2,23

 

2-    اعتمادات الحوافز :

( 1 ) انفاق المنحة عام 85 + التعديل الأول (1)

( 2 ) التعديل الثانى للإنفاق عام 87 (2) ... ...

( 3 ) التعديل الثالث للانفاق عام 87 (3) ... ... .

( 4 ) التعديل الرابع للانفاق عام 89 (4) ... ...

 

 

 

1,40

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

1,30

1,65

ـــ

ـــ

 

 

1,30

1,65

ـــ

ـــ

 

 

ـــ

ـــ

3,500

ـــ

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

4,23

 

 

49,28

28,52

44,25

55,65

مجموع فرعى ... ... ...

1,40

2,95

2,95

3,500

4,23

15,03

 

إجمالى :

1-    اتفاق المنحة عام 85 + التعديل الأول (1)

2-    التعديل الثانى للانفاق عام 87 (2) ... ... .

3-    التعديل الرابع للانفاق عام 89 (3) ... ... ..

4-    التعديل الرابع للانفاق عام 89 (4) ... ...

 

الإجمالى ... ... ...

 

 

 

96,54

ـــ

ـــ

ـــ

 

16,54

 

 

16,37

10,08

ـــ

ـــ

 

26,45

 

 

16,37

18,44

ـــ

ـــ

 

34,81

 

 

ــــ

ـــ

44,25

ــــ

 

44,25

 

 

ــــ

ـــ

ـــ

55,15

 

50,65

 

 

 

49,28

28,52

44,25

55,65

 

177,70

 

 إجمالى التجميع ... ... ...

 

16,54

 

42,19

 

77,80

 

122,05

 

100,70

 

 

 

ملاحظات :

( ۱ ) كل أرقام الاتفاق عام ٨٥ + والتعديل الأول أحتسابها على أساس احتساب  الدولار١٣٥ قرشا . 

( ۲ ) كل أرقام التعديل الثاني عام ۸۷ تم احتسابها بإستخدام سعر الصرف للدولار ۲۲۰  قرشا .

( ۳ ) كل أرقام التعديل الثالث عام ۸۸ تم احتسابها بإستخدام سعر الصرف للدولار ۲۲۰  قرشا .

( ٤ ) كل أرقام التعديل الرابع عام ٨۹ تم احتسابها بإستخدام سعر الصرف للدولار ۲٣۲  قرشا .

جدول ( 5 )

مساهمات وزارة المالية حتى السنة المالية 1989 بالدولار الأمريكى

( بالمليون دولار )

 

عناصر المشروع الأساسية

 

86 / 87

 

 87 / 88

 

88 / 89

 

89 / 90

 

90 / 91

 

الإجمالى

 

 ( أ ) التشغيل والصيانة :

5-    اتفاق المنحة عام 85 – تعديل أول (1) ... .

6-    التعديل الثانى للاتفاق عام 87 (2) ... ...

7-    التعديل الثانى للانفاق عام 88 (3) ... ...

8-    التعديل الرابع للانفاق عام 89 (4) ... ...

 

 

10,89

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

10,89

3,70

ـــ

ـــ

 

 

10,89

7,50

ـــ

ـــ

 

 

ـــ

ـــ

18,18

ـــ

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

21,82

 

 

32,67

11,20

18,18

21,82

مجموع فرعى ... ... ...

10,89

14,59

18,39

18,18

21,82

83,87

 

( ب ) دعم العاملين :

3-    الأمانة الفنية :

( 1 ) اتفاق المنحة عام 85 + التعديل الأول (1)

( 2 ) التعديل الثانى للإنفاق عام 87 (2) ... ...

( 3 ) التعديل الثالث للانفاق عام 88 (3) ... ...

( 4 ) التعديل الرابع للانفاق عام 89 (4) ... ...

 

 

 

 

33,

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

25,

13,

ـــ

ـــ

 

 

 

24,

13,

ـــ

ـــ

 

 

 

ـــ

ـــ

34,

ـــ

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

34,

 

 

 

,82

26,

34,

34,

مجموع فرعى ... ... ...

33,

38,

37,

34,

34,

1,76

 

4-    اعتمادات الحوافز :

( 1 ) انفاق المنحة عام 85 + التعديل الأول (1)

( 2 ) التعديل الثانى للإنفاق عام 87 (2) ... ...

( 3 ) التعديل الثالث للانفاق عام 87 (3) ... ... .

( 4 ) التعديل الرابع للانفاق عام 89 (4) ... ...

 

 

 

1,04

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

96,

75,

ـــ

ـــ

 

 

96,

75,

ـــ

ـــ

 

 

ـــ

ـــ

1,59

ـــ

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

1,82

 

 

2,96

1,5

1,59

1,82

مجموع فرعى ... ... ...

104,

1,71

1,71

1,59

1,82

7,87

 

إجمالى :

5-    اتفاق المنحة عام 85 + التعديل الأول (1)

6-     

7-    التعديل الثانى للانفاق عام 87 (2) ... ... .

8-     

9-    التعديل الرابع للانفاق عام 89 (3) ... ... ..

10-                        

11-                       التعديل الرابع للانفاق عام 89 (4) ... ...

 

الإجمالى ... ... ...

 

 

 

12,26

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

12,26

 

 

 

 

12,10

 

4,58

 

ـــ

 

ـــ

 

28,94

 

 

12,09

 

8,38

 

ـــ

 

ـــ

 

20,47

 

 

 

ــــ

 

ـــ

 

20,11

 

ـــ

 

20,11

 

 

ــــ

 

ـــ

 

ـــ

 

23,98

 

23,98

 

 

36,45

 

12,96

 

20,11

 

23,98

 

93,50

 

 إجمالى التجميع ... ... ...

 

12,26

 

28,94

 

49,41

 

69,52

 

93,50