قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية
مصرالعربية وسلطات المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع
محمية رأس محمد الموقعة بتاريخ ١٣/٦/١٩٨٩
قرار رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات للمجموعة الأوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد الموقعة بتاريخ ١٣/٦/١٩٨٩ وقت تمع التحفظ بشروط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
( ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٩ شعبان سنة ١٤١١هـ .
الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١ م .
مذكرة التفاهم
بين
الحكومة المصرية
والمجموعة الأوربية
لتمويل مشروع محمية رأس محمد
الغرض :
بناء على طلب الحكومة المصرية ، وافقت المجموعة الأوربية على المساهمة مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ وحدة فقد أوربية من البروتوكول المالى الثالث بين مصر والمجموعة الأوربية لتأسيس محمية رأس محمد .
والغرض من مساهمة المجموعة الأوربية هو معاونة الحكومة المصرية في اقامة
نظام إدارة للمحمية يهدف الى :
- ضمان الحماية والحفاظ على الثروات الطبيعية ، البحرية والبرية الأصيلة ومواطئها ، والتنوع الاحيائي في المنطقة .
- اعداد المحمية بحيث تكون موقعا مؤثرا ومهينا ماديا لاستقبال الزوار القادمين ، سواء للسياحة ، أو اجراء الأبحاث ، أو أى أنشطة أخرى :
المشروع :
تم تحديد مواصفات المشروع في التقرير الذي تم اعداده لجهاز شئون البيئة بتاريخ يناير ۱۹۸۹ ( الملحق رقم ١ ) ، ويصف التقرير المشروع ، كما يتضمن برنامج عمل مبدئي. وتقديرا للنفقات ، والموارد المطلوبة ، وجدولا للتنفيذ .
ويقوم جهاز شئون البيئة بتنفيذ المشروع نيابة عن الحكومة المصرية .
ويتم تقديم مساهمة المجموعة الأوربية على أساس هذا التقرير ، وسوف تشمل التعاون الفنى على المدى الطويل والمدى القصير ، والتدريب ، وجزء محدود من نفقات التشغيل المحلية ، الى جانب المعدات . وتقدر الفترة التي ستشارك فيها المجموعة الأوربية فى هذا المشروع بأربع وعشرين شهرا تقريبا .
وستشمل مساهمة الحكومة المصرية كل النفقات الأخرى للمشروع، ويتضمن ذلك تكلفة البنية الأساسية على وجه الخصوص، والخدمات والأعمال الثانوية التي يتطلبها المشروع، كما جاء في التقرير الذي تم اعداده . وتكون الحكومة المصرية مسئولة كذلك عن تغطية نفقات إدارة المشروع إلى أن يصبح قادرا على التمويل الذاتي من رسم الدخول، وتكفل الحكومة المصرية أن يكون لدى جهاز شئون البيئة الميزانية المطلوبة لذلك.
وتقر الحكومة المصرية أن جهاز شئون البيئة السلطة المصرية المسئولة عن محمية رأس محمد ، التي لديها كل الحقوق القانونية والادارية لادارتها وتنظيمها . وتكون حدود المحمية كما هو موضح في الشكل رقم (۲) من الدراسة التفصيلية . والوثائق الخاصة بتأكيد هذه البنود مر فقة في ملحق رقم " ٢ " .
اجراءات التنفيذ :
يتم شراء المعدات عن طريق المناقصة المحدودة ، أو عن طريق الشراء المباشر القائم على ثلاثة بنود تنفق وإجراءات المجموعة الأوربية فى حالة شراء الامدادات المحلية المحددة . وسيتم التعاقد مع الخبرة الفنية المطلوبة من خلال عقد خدمات مناسب ، على أساس الاجراءات السارية في البروتوكول المالى بين المجموعة الأوروبية وجمهورية مصر العربية .
ترتيبات التنفيذ :
يتم اتخاذ الترتيبات الأتبة من قبل الحكومة المصرية قبل البدء في تنفيذ المشروع
وبدونها يصبح المشروع غير قابل للتنفيذ .
ينشيء جهاز شئون البيئة ادارة مستقلة للمحمية تبعه مباشرة ، وتقع منطقة محمية رأس محمد في دائرة اختصاص هذه الادارة ، وتكون على اتصال دائم بها والوثيقة التي تقرر ذلك مرفقة كملحق رقم ٣ .
كخطوة مبدئية في سبيل تحقيق ذلك ، يقوم جهاز شئون البيئة بتعيين مدير لإدارة المحمية يكون مقره في القاهرة ، ويكون مسئولا أمام رئيس جهاز شئون البيئة ، وتعيين مراقب مالي . وسيقوم جهاز شئون البيئة بتعيين مراقب لمحمية رأس محمد ، يقوم بدور مدير المحمية في المرحلة الأولى ، ويكون مسئولا أمام مدير ادارة المحمية . وسيتم تعيين باقي الأفراد العاملين بالمحمية ( الحراس، والباحثين وعمال الصيانة ، ... الخ) كما هو مبين في تقرير الدراسة التفصيلية للمشروع .
ويتضمن ملحق رقم ٤ الوثيقة الخاصة بتعيين مدير ادارة المحمية ، ومراقب / مدير المحمية ، والمراقب المالي لادارة المحمية وتحديد مسئولياتهم .
لضمان الادارة الكفء للمحمية ، تكفل الحكومة المصرية أن المنشآت العسكرية الموجودة حاليا في منطقة المحمية سوف يتم نقلها الى خارج حدود المحمية وأن كل المناطق داخل المحمية ستقع في نطاق ادارة المحمية ، باستثناء نقطة القيادة الموجودة عند سفح الجبل والممر الرئيسي الذي يصل هذا الموقع بالطريق الرئيسي .
عن السوق الأوربية المشتركة عن الحكومة المصرية
فرانسین اونریش عاطف عبيد
رئيسة وفد السوق الأوربية وزير شئون مجلس الوزراء
المشتركة ووزير الدولة للتنمية الادارية
القاهرة القاهرة
ملحق رقم (1) :
الدراسة التفصيلية للمشروع .
ملحق رقم (۲) :
الحقوق الادارية والقانونية الخاصة بمحمية رأس محمد ، وخريطة توضح حدود المحمية .
ملحق رقم (3) :
انشاء ادارة المحمية رأس محمد تكون تابعة مباشرة لجهاز شئون البيئة .
ملحق رقم (4) :
انشاء ادارة محمية رأس محمد والهيكل الادارى للمحمية .
دراسة تفصيلية
لوضع خطة لادارة محمية رأس محمد الوطنية
) المعونة الفنية )
جمهورية مصر العربية
جهاز شئون البيئة
يناير سنة ۱۹۸۹
اعداد
مایکل پیرسون ( بكالوريوس - دكتوراة في العلوم )
مستشار
بتمويل من المجموعة الاقتصادية الأوربية
۱ - شكر وتقدير :
تمت هذه الدراسة في كل من القاهرة وشرم الشيخ / محمية رأس محمد ولم تكن لتستكمل بنجاح بدون تعاون السادة المذكورين بعد المساعدة الفنية والمعلومات التي تم الحصول عليها من هؤلاء الأشخاص .
وأنني أتقدم بالشكر والتقدير لهؤلاء الأشخاص لما قدموه من معونة فنية ومعلومات وبيانات خلال الدراسة.
دكتور / المحمدى السيد عيد ، رئيس جهاز شئون البيئة .
اللواء / محمد نور الدین عفیفی، محافظ جنوب سيناء .
دكتور / محمد عبد الرحمن فوزی ، مستشار جهاز شئون البيئة .
السيد/ محمد ابراهيم ، ادارة المحميات بجهاز شئون البيئة .
السيد / فهمى سلامة ، جهاز شئون البيئة
السيد/ محمد نور ، رئيس فرع شئون البيئة بمحافظة جنوب سيناء .
العميد / عمر حسن ، رئيس محمية رأس محمد .
دكتور / فيصل اسماعيل ، مستشار جهاز شئون البيئة .
دكتور / م • فرعلى ، قسم علوم البحار / جامعة قناة السويس .
اللواء / عبد المنعم عبد الله ، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ .
كابتن / نادر عبد الله ، فرع حرس الحدود بشرم الشيخ .
دكتور / كالوم روبرت ، جامعة قناة السويس .
السيد/ محمد قطب ، جامعة قناة السويس .
السيد/ محمد زيادة ، جامعة قناة السويس .
الدكتور / عبد الفتاح غباشي ، رئيس قسم علوم البحار جامعة قناة السوس.
المهندس / على عزام ، المهندس الاستشارى للمشروع ادارة الحياة البرية .
دكتور / قائل أبو زيد ، ادارة الحياة البرية .
دكتور / د . فيرجون ، خدمة الحياة البرية بالولايات المتحدة .
السيد/ أحمد الأبياري ، أكاديمية البحث العلمي .
السيد شوقى السيد محمد ، سكرتير مجلس مدينة شرم الشيخ
العميد عمر شهابی .
السيد/ هـ . ج ، علی ، مدير نادى الجمل للغوص بشرم الشيخ .
السيد / س . عيسوی ، مدیر فندق كليف توب / شرم الشيخ .
السيد / د. شميث ، مدير نادى سيناء للغوص / شرم الشيخ .
دكتور / أمير ناكفى ، من مفوضية المجموعة الاقتصادية الأوربية بالقاهرة .
السيد / هشام رضوان ، من مفوضية المجموعة الاقتصادية الأوربية بالقاهرة.
٢- مهام واهداف الدراسية :
بعد أن أعلنت حكومة مصر بتحديد منطقة رأس محمد محمية طبيعية ووضعت برنامج لتنميتها قامت بطلب مساعدة المجموعة الأوربية في ادارة وتنمية هذه المحمية البحرية .
وعند هذه المرحلة تم تكليف الخبير لكى يقوم بعمل دراسة تمهدية لمشروع التعاون الفنى حتى يمكن من خلالها تحديد امكانية قيام المجموعة الأوربية بتمويله.
وكانت مهام هذه الاستشارة " الدراسة " ما يلي :
٢/١ الدراسة خطة حكومة مصر لتنمية جنوب سناء .
٢/٢ الدراسة خطة حكومة مصر لتنمية محمية رأس محمد .
٢/٣ أن يتعرف الخبير على أنشطة أخرى من خلال معونات في نفس المجال.
٢/٤ أن يتعرف الخبير على النظام البيئي للبر والبحر في المنطقة .
٢/٥ ليحدد قضايا التشغيل والادارة وحماية البيئة المترتبة على تنمية المنطقة.
٢/٦ اعداد خطة عمل والموازنة المطلوبة لتنفيذ المشروع .
٢/٧ اعداد مستند تفصيلي للمشروع للتقييم والاقتصادي بمعرفة السوق الأوربية المشتركة .
٣- مقدمة :
بعد أن تم تكليف جهاز شئون البيئة بتنفيذ وادارة مناطق المحميات الطبيعية في مصر من ذخلال القرار الوزارى رقم ۱۰٦٧ تنفيذا للقواعد الواردة بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ۱۹۸۳ قام جهاز شئون البيئة بوضع برنامج لتنمية محمية رأس محمد في محافظة جنوب سيناء .
ونتيجة لبرنامج التنمية هذا وأدراكا بالأهمية البيئية والاقتصادية لهذه المنطقة قام جهاز شئون البيئة بطلب مساعدة السوق الأوربية المشتركة في وضع برنامج تنمية دقيق وجذري لادارة محمية رأس محمد .
٤ - خلقية :
شبه جزيرة رأس محمد هي خاصية جيولوجية فريدة في طبيعتها عند الطرق الجنوبي لشبه جزيرة سيناء . وقد تسببت طبيعتها النادرة وموقعها عند لقاء خليجي السويس والعقبة في العديد من وجود العديد من الأنظمة البيئية البحرية والأرضية التي لا يوجد لها مثيل وقد كان للتنوع الكبير للشعب المرجانية النادرة في المنطقة والى جانب أنظمة الكائنات الحية المرافقة لها وكذلك وجود منطقة نبات المانجروف الى جانب أهمية المنطقة نتيجة كونها نقطة التقاء لأنواع نادرة من الطيور المهاجرة ومناطقها المختلفة والجميلة التي جعلت منها أحدى المناطق الأولى لرياضة الغطس في العالم - دورا كبير في اهمية منطقة رأس محمد لتكون محمية.
حديقة بحرية وطنية :
وقد تفهمت جمهورية مصر العربية على الحاجة إلى تطوير محمية رأس محمد لكى تصبح حديقة بحرية وطنية فقامت بوضع برنامج لتنمية المنطقة .
ويتولى جهاز شئون البيئة بناءاً على القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ وقرار السيد رئيس الوزراء رقم ۱۰٦٧ ادارة وتنمية هذه المنطقة .
وقد أدرك جهاز شئون البيئة الحاجة الى وضع خطة ادارة وطنية طويلة المدى تشمل رأس محمد والمناطق الأخرى التي يمكن تحويلها الى حديقة وطنية . وعلى ذلك قام جهاز شئون البيئة بطلب مساعدة المجموعة الأوربية الاقتصادية في اعداد هذه الخطة .
ويأخذ هذا التقرير ومستندات المشروع طلب الجانب المصري في الاعتبار ويقدم برنامج لادارة رأس محمد بالاضافة الى المتطلبات الخاصة بوضع هيكل للادارة الوطنية للمحميات والتي تعتبر أساسية للتنمية طويلة الأجل لمنظومة الحدائق الوظنية المصرية وحمايتها كموارد مصرية ذات تراث .
٤/١ الوضع الحالي :
قام الخبير ومعه خبراء جهاز البيئة ومسئول البيئة بمحافظة جنوب سيناء ومدير محمية رأس محمد بالتواجد فى المنطقة لمدة ١٣ يوم من ۲۰ توفسبر ۱۹۸۸ حتى ٣ ديسمبر ۱۹۸۸.
تم خلال هذه الفترة دراسة الخطط المستقبلية للتنمية في شرم الشيخ ومنطقة رأس محمد حيث اعتبرت من العوامل المؤثرة فى صياغة هيكل الحدائق الوطنية والخطة التفصيلية لرأس محمد .
تم عرض قائمة من نماذج التنمية الحالية لتوضيح الوضع الحالي لكى تؤكد الضغوط الواقعة على حديقة رأس محمد والضغوط المتوقعة عليها حتى تتنبه إلى أهمية وضح استراتيجية ادارية عملية ومنسقة .
٤/٢ التنمية الحالية :
٤/٢/١ يوجد ٥٤٧ « خمسمائة سبعة وأربعون » غرفة سياحية وشاليةفى الفنادق والمعسكرات في شرم الشيخ / خليج نعمة .
٤/٢/٢ يوجد ٩٥ " خمسة وتسعون » سرير في بيوت الشباب الى جانب عدد غير محدد من الخيام في معسكر الجافي وفي مناطق المعسكر الحر في خليج نعمة .
٤/٢/٣ معدل الأشغال يتراوح بين ٦١ الى ٩٠٪ مع توقع قيام الفنادق المنخفضة المستوى بتحسين نسبة الأشغال في السنة القادمة .
٤/٢/٤ يوجد ستة مسئولى غطس فى خدمة هواة الغطس الأجانب المحليين ويستخدم هؤلاء مواقع غط من مضيق تيران حتى رأس محمد ولكن عامل الجذب الرئيسي هو رأس محمد .
٤/٢/٥ يقوم مسئولى الغطس بتوفير تسهيلات غطس لحوالي ١٤ ألف غطاس فى السنة في رأس محمد "معلومات من مسئولى الغطس في خليج نعمة " .
٤/٢/٦ وبناءاً على سجلات الشرطة فان عدد الغطاسين اللذين زارو رأس محمد خلال شهری اکتوبر ونوفمبر ۱۹۸۸ كان ٣٦٠٠ و ٤٦٨٠ بالتوالى . وهذه الأرقام تمثل تناقض كبير بين المعلومات التي لدى مسئولى الغطس وسجلات الشرطة.
٤/٢/٧ بيانات بوابة رأس محمد أوضحت أن ۱۰۷۸ شخص قد وصلوا الى رأس محمد من الطريق البرى خلال أكتوبر ولكن نسبة الغطاسين لم يتم تسجيلها .
٤/٢/٨ هناك عدد من الزوار للمنطقة قادمين من الغردقة وكذلك من مراكز في شمال شرم الشيخ " دهب ونويبع وايلات " .
٤/٢/٩ تحليل كافة البيانات المتاحة يعطى انطباع بأن نسبة كبيرة من الزوار تصل رأس محمد من جهة البحر.
٤/٣ مشروعات التنمية المخططة :
٤/٣/١ لقد أفادتنا بأن خطة انشاء الفنادق فى المنطقة من رأس نصراني ( صورة ١ ) حتى شرم الشيخ سوف تضيف ١٥٨٠ حجرة أخرى خلال فترة السنتين أو الثلاث سنوات القادمة .
٤/٣/٢ سوف يتم انشاء عدد أربعة مراكز غطس أخرى خلال عام ١٩٨٩ .
٤/٣/٣ أن برامج وخطط التنمية سوف تزيد من ضغط المستخدمين على رأس محمد وسوف تعجل من تدهور مواقع الغطس المعروفة بما في ذلك المواقع الموجودة في رأس محمد .
٤/٣/٤ لا يوجد خطط تنمية مفصلة أو استراتيجية في هذا الجزء من جنوب سيناء .
خصوصا أنه تم افادتنا بعدم وجود خطط تنمية أو بنية تحتية لدعم برامج تنمية المدينة أو المنطقة .
ويجب الاشارة الى أن مجلس مدينة شرم الشيخ يقوم بتمويل برنامج موسعات لامكانيات لوحدة معالجة الصرف الصحى البيولوجية الموجودة حالية بالاضافة الى بناء أعمال معالجة جديدة بين خليج نعمة ورأس نصراني .
٤/٤ حالة الآثار الملحوظة عند رأس محمد :
ان ضغط المستخدمين تأثير التلوث المزمن نتج عنها اضمحلال لأنظمة الشعب المرجانية البيئية واضطراب للبيئة الأرضية الى جانب مستوى غير مرغوب فيه من المخلفات في كافة أنحاء المنطقة . وهذه ملخصة فيما يلى :
٤/٤/١ تكوين الشعب المرجانية في مناطق الغطس المعروفة قد تعدل ولحق به الضرر ( التلف ) نتيجة تكسير الغطاسين له الى جانب استخدام الشعب لرباط الوحدات العائمة التى تذهب إلى هذه المناطق .
٤/٤/٢ الارساء الثابت باستخدام أحبال مرساة معدنية مربوطة إلى كتل الجاليات المرجانية الحية ( بوريتيز لوباتا ) نتج عنه فناء هذه المرجانيات بسبب احتكاك الكابلات والأحبال بسطح المرجانيات الحي .
٤/٤/٣ الأضرار الناجمة من الخطاف وجدت شائعة فى المنطقة .
٤/٤/٤ هناك حجم كبير من القمامة في مناطق الشعب المرجانية وقد نتج عنها أضرار كبيرة بسبب العرقلة والاحتكاك والتكسير .
٤/٤/٥ توجد مشكلة تلوث بترولي مزمن أساسا في سواحل خليج السويس وقناة المانجروف .
٤/٤/٦ يوجد كميات كبيرة من المواد الصلبة العائمة والمخلفات على كافة السواحل وخاصة في سواحل خليج السويس والمناطق القريبة لمواقع الغطس المعروفة .
٤/٤/٧ آثار مسار المركبات داخل منطقة المحمية تاركة علامات غير واضحة بما يدل على حركة غير منتظمة للمركبات خارج المسارات المحددة بالمحمية مما يؤثر على ازعاج واضمحلال البيئة الأرضية .
٤/٤/٨ عدم وجود توجيهات أرشادية أدى إلى وجود معسکر داخل حدود المحمية . وأضاف هذا المعسكر أضرار أخرى الى مناطق المعسكر الغير مصرح بها.
٤/٤/٩ عدم وجود مراحيض للزائرين نتج عنه وجود مناطق مشوهة وقذرة " نتيجة لتصريف الزوار لحاجاتهم » فى المناطق المحيطة بمواقع الغطس والمناطق القريبة من الشواطيء وكذلك المناطق المحيطة بنقط التفتيش التابعة للجيش .
٤/٤/١٠ النفايات والمهملات شائعة فى المنطقة الأرضية ولكن بالذات حول نقط تفتيش الجيش .
٤/٤/١١ لقد كان واضحا وغير مقاوم وجود بقايا تجميع لبعض الأحياء البحرية الصالحة للأكل مثل القشريات العملاقة ( تريداكتا ) . كما أنه يوجد صيد باستخدام مصائد السلالات والخطوط كما يوجد دلائل عن استخدام المتفجرات فى الصيد في السابق في المنطقة الموجود حاليا تحت الادارة العسكرية ( مارسا بریکه ) .
والزيادة في ضغط المستخدمين في مناطق الغطس الشائعة اذا لم يتم التحكم خلال فيه من خطة ادارة ومجهود منسق بين ادارة مركزية للحدائق " المحميات " ومراكز الغطس ومجلس مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء سوف ينتج عنه اضمحلال خطير فى الامكانيات الاقتصادية والتنظيم البيولوجي لهذه المنطقة النتيجة سوف تكون زيادة أخرى في الضغوط على منطقة ادارة رأس محمده من الواضح أنه فى الظروف العادية يتم اعداد خطة لادارة حديقة أو محمية بعد برنامج رصد بينى وبيولوجي مستفيض .
وفي حالة رأس محمد فسوف يتم اتباع أسلوب غير تقليدية حيث سيتم وضع هيكل الادارة قبل وضع برنامج طويل الأجل للرصد البيولوجي والبيئي وذلك بسبب الاستخدام الفعلي للمنطقة والانهيار السريع لمنطقة المحمية مصحوبا بزيادة سريعة في التنمية السياحية للمنطقة من رأس نصراني حتى شرم الشيخ التي تحول دون اتباع الأسلوب التقليدي .
هذا الأسلوب سوف يجعل من استراتيجية الادارة وسوف يضمن تجهيز رأس محمد بالأنظمة اللازمة للمراقبة والتتميمات الهامة للابقاء على حياتها الهيكل الادارى ومشروعات الموقع معروضة في الجزء السادس والسابع
بالترتيب من هذه الدراسة .
٥- لتقديم هيكل ادارى لإدارة الحدائق ( المحميات ) على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق .
قام جهاز شئون البيئة بوضع خطة لتنمية موقع محمية رأس محمد وعلى ذلك قام بعمل طريق أسفلتى جديد يصل بين طريق الطور وشرم الشيخ الرئيسي والطريق الموجود حاليا المؤدى الى الموقع ( صورة ٢ ) .
وعلى ذلك تم اختصار المسافة من شرم الشيخ ومراكز الاقامة في خليج نعمة من ٤٠ كيلو متر إلى ٢٤ كيلو متر فقط .
كما بدأت أيضا فى انشاء بوابة جديدة وسوف يبدأ العمل قريبا في مركز الزائرين وموقف انتظار السيارات ووحدة الصيانة ملاصقة للبوابة ( صورة ٢ ) .
وتعكس هذه التطورات اهتمام جهاز شئون البيئة بتحسين الأمكانيات والخدمات التي تقدم للزائرين في المحمية ( الحديقة ) كما تعكس استعداد الحكومة المصرية لتمويل محمياتها الطبيعية . الى جانب ذلك قام جهاز شئون البيئة بتعيين مدير للمحمية الذي يعاونة ثلاث أفراد يعملون معه .
وحاليا يخضع هؤلاء لخط سلطة معقد يربط بين محافظة جنوب سيناء ممثلة في رئيس فرع شئون البيئة بها والشخص المسئول عن اتخاذ القرار في جهاز شئون البيئة بالمقر الرئيسي بالقاهرة ، وفي الحقيقة فان مدير المحمية والأفراد العاملين معهم ظاهريا ليس لهم سلطة اتخاذ وتنفيذ قرارات ادارية داخل المحمية دون استشارة مسبقة مع مجلس ادارة المحمية وجهاز شئون البيئة بالاضافة الى ذلك فان العاملين في المحمية محدودة قدراتهم على قيامهم بواجباتهم نتيجة للوجود العسكرى داخل المحمية .
وقد لوحظ أن القرارات العسكرية والمناطق المحظور دخولها تحول بطريقة خطيرة دون وصول أفراد المحمية بما في ذلك مدير المحمية الى كافة مناطق المحمية.
وكنتيجة لهذه الأحوال الى جانب مرقات اتخاذ القرار اخذين في الاعتبار المتطلبات الادارية الملحة لمحمية رأس محمد فقد اقترح انشاء ادارة مستقلة للمحميات بحيث تكون هذه الادارة هى السلطة الوحيدة ذات الصلاحية داخل الحدود المعلنة للمحمية .
ويجب أن تكون ادارة المحميات الوطنية المقترحة فرع مستقل ذاتى التمويل من جهاز شئون البيئة يعين لها رئيس ويكون مسئولاً مباشرة أمام رئيس جهاز شئون البيئة الذي سيرأس مجلس إدارة المحميات حيث يتولى المجلس تقييم لكافة السياسات وخطط التوسع الخاصة بالادارة .
وقد استشعرنا أن انشاء هذه الادارة المستقلة إلى جانب اخلاء كافة المواقع العسكرية داخل حدود محمية رأس محمد المعلنة تشكل عناصر جوهرية فى النجاح الحاسم لاستراتيجية ادارة محمية رأس محمد .
٦- هيكل الادارة :
تم تفويض جهاز شئون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء سلطة ادارة المحميات الطبيعية المعلنة وذلك من خلال قرارى السيد رئيس الوزراء رقم ٢٠٦٧ المنفذ للقانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ والخاص بالمحميات الطبيعية .
انطلاقا من هذا التفويض ومن سياسة الاكتفاء الذاتي وتوحيد الأجهزة التي أعلنتها الحكومة فقد وجد أن هذا هو الوقت المناسب لاعادة تنظيم هيكل ادارة المحميات في داخل جهاز شئون البيئة لكى تتمشى مع هذه السياسة التي تهدف الى استقلالها واكتفائها ذاتيا .
ويعتبر التصور الوارد في هذه الدراسة لادارة محمية رأس محمد الطبيعية حافز مثالي لانشاء ادارة المحميات ( الحدائق ) الطبيعية .
ويعتقد الخبير مقدم هذه الدراسة أن الهيكل التنظيمي لادارة محمية رأس محمد لن يطبق بنجاح دون تحقيق الاستقلالية لادارة المحميات الوطنية التي ستكون في النهاية مسئولة عن جميع المحميات المصرية .
كما ذكر من قبل فان محمية رأس محمد سوف تكون أول المحميات التي يتم تنميتها وخلال مرحلة التنمية الأولى سوف يكون عدد منخفض من العاملين كافيا لمواجهة متطلبات البرنامج .
وتعتبر النمو المتوافق الحقيقى لهياكل ادارة المحميات الوطنية وادارة المحميات الفرعية عاملا أساسيا .
بداية فأن ادارة المحميات الوطنية سوف تتكون من مدير ومراقب مالي الذي سيكون هو نفسه المحاسب .
وسوف تكون مسئولية المدير وضع التوجيهات التي من خلالها سوف تقوم الادارة بمزاولة نشاطها مع تأكيد منح الأدارة الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية لتمكينها للقيام بواجباتها .
وسوف يكون مدير إدارة المحميات مسئولا أمام رئيس جهاز شئون البيئة الذى سيرأس لجنة المحميات الوطنية . وسوف تتولى لجنة المحميات الوطنية تقييم سياسات و استراتيجية التخطيط وكذلك تقوم بوضع الخطوط العريضة والأهداف لمدير ادارة المحميات .
في البداية سوف تكون لجنة المحميات الوطنية لجنة مؤقتة يتم اختيارها لتعيين مدير إدارة المحميات . ويمكن تكليف أعضاء هذه اللجنة بمهام العضوية لفترة محددة ( خمس سنوات ) ولكن يمكن استبعاد العضو أو العضوة في حالة الشعور بعدم قيامه بدوره . وسوف يتخذ هذا القرار بمعرفة اللجنة والرئيس بعد اقتراع
سری .
ويجب أن يشتمل تكوين اللجنة على مدير ادارة المحميات - ومدير ادارة
المحميات الفرعية على أن تعقد اللجنة اجتماعات ربع سنوية .
ويمكن الدعوة الى اجتماع غير عادى فى حالة وجود بعض الأمور خارج التوجيهات المعطاه لمدير المحمية أو تكون ذات طبيعة لا يمكن اتخاذ قرار فيها بواسطة الرئيس بمفرده .
ويجب أن يكون تكوين وحدة إدارة المحميات الفرعية وهي محمية رأس محمد في هذه الحالة على الوجه التالي:
٦/١ مدير المحمية ( الحديقة ) :
هو الذي سيكون مدير المنطقة في المرحلة الأولى من التطوير . وخلال المرحلة الثانية للتطوير حيث تمتد إدارة محمية رأس محمد لكي تشمل جزیرتی تیران وصنافير وفى هذه الحالة سوف يرأس مدير المنطقة عدد « ٢ » مدیرین محميات أحدهم لمحمية رأس محمد والآخر للجزيرتين وسوف يكون مدير المحمية مسئولاً عن اتخاذ كافة القرارات داخل المحمية كما يكون مسئولا عن وضع الأهداف للعاملين معه في المحمية .
هذا ويجب أن يعقد مدير المحمية اجتماعات دورية للعاملين بالمحمية لتقييم تطور المحمية وكذا لتشجيع مشاركة العاملين كافة القرارات الادارية .
ويجب أن يكون مدير المحمية مرن فى ادارة المحمية وأن يقود العاملين معه عن طريق القدرة حيث يتوقع منه مشاركة العاملين معه في كافة أعمال تشغيل المحمية .
٦/٢ حرس المحمية :
سوف تحتاج رأس محمد الى ثمانية الى عشرة حراس سوف يكونون مسئولين عن كافة أعمال المراقبة وأمن الزائرين وأعمال المحمية الأرضية والبحرية .
ويشكل حراس المحمية نواة العاملين في المحمية وعلى ذلك يجب تدريبهم للقيام بهذا الدور .
ويجب أن يشمل تدريبهم مجالات العلاقات العامة توعية الجماهير وتوسيع وتقدير المنطقة وكذلك المهارات اللازمة لتسجيل المعلومات الفيزيائية والبيولوجية وشرح للمنطقة والغطس واستخدام القوارب والاسعافات الأولية وصيانة المنطقة .
ويجب أن يجيد الحراس لغة اضافية بالاضافة الى القدرة على التصرف المستقل ( من خلال الارشادات الموضوعة بمعرفة مدير المحمية ) إلى جانب المرونة في التكيف مع واحتواء والتصرف في أي ظروف أو طوارىء يمكن أن تحدث داخل حدود المحمية .
ثم التعرف على أفراد بمؤهلات ملائمة في منطقة شرم الشيخ ولكن اختيار مثل هؤلاء يجب أن يكون على أساس الخبرة وفى المقام الأول على مقدرتهم في التصرف مع المشاكل .
٦/٣ وحدة الرصد البيئي :
يجب أن تتكون وحدة الرصد من عدد « ۲ » تخصص بيولوجيا بحرية وعدد ( ٢ ) بيولوجيا أرضية . وسوف يقوم هؤلاء بتنفيذ برنامج وصد مستمر للمنطقة الذى يشمل جمع المعلومات البيولوجية والفيزيائية اللازمة .
وسوف يتم الربط بين هذه المعلومات مع أنماط المستخدمين للمحمية في داخل المنطقة وكذلك مع أى عوامل أخرى يمكن أن تفيد في عملية اتخاذ القرار الاداري .
كما ستعمل وحدة الرصد بالتعاون الوثيق مع وحدة البيولوجيا البحرية التابعة لجامعة قناة السويس . ويجب أن يكون لوحدة البيولوجيا البحرية دور استشاري في هذا الصدد .
هذا ويتم قيد المعلومات التي يتم جمعها على خريطة أساسية للمحمية كما يتم استخداما فى تقييم نجاح استراتيجية الادارة .
ويجب أن تكون استراتيجية الادارة مرنه بحيث تسمح بأي تغييرات استنادا على نتائج برنامج الرصد .
وسوف تستخدم وحدة الرصد بصفة مستقلة كافة معدات المسح والأجهزة لتحليلية التى تحتاج اليها للقيام بمهامها .
٦/٤ وحدة الصيانة :
تتولى وحدة الصيانة مسئولية كافة أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والانشائية داخل حدود المحمية - ويجب أن يتم تطعيم وحدة الصيانة بعدد اثنين أو ثلاثة أفراد مدربين ومجهزين بالمعدات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم .
٦/٥ خط السلطة :
النظام المقترح سوف يسمح لكافة الموظفين ليكون لهم خط اتصال مباشر يسمح مع رؤسهم وفى حالة الحاجة سوف يكون لكافة العاملين في وحدة ادارة المنطقة اتصال مباشر مع مدير ادارة المحميات الوطنية.
وسوف تكون إدارة المحميات الفرعية وحدة تنسيقية بحيث يتوقع من كافة الأفراد بما في ذلك مدير المنطقة ومدير المحمية المشاركة فى كافة أعمال المحمية وبنفس الأسلوب فان كافة العاملين مطالبين بالمشاركة وكلما لزم ذلك بالاشتراك فى القرارات المتعلقة ببرنامج عمل تشغيل المحمية .
يتم اعداد ارشادات عامة للتشغيل لكل مستوى وظيفى بالاضافة الى تعريف واضح لكل عمل .
ويجب تشجيع الاجراءات المستقلة التي تتخذها أعضاء الهيئة الوظيفية في حدود الارشادات المذكورة بما يجب دعمها بواسطة مدير المحمية أو مدير ادارة المحميات الفرعية .
ولكن على كافة الموظفين طلب المساعدة في حالة الحاجة إلى اتخاذ قرار أو أجراء ولكن خارج صلاحيتهم.
وسوف يكون الهدف هو تحفيز وتشجيع الموظفين عن طريق اشعارهم بأهميتهم في نجاح تشغيل المحمية .
ويؤدى هذا الأسلوب الى خلق وحدة عمل فعالة حيث يتفهم ويشارك كافة العاملين في إجراءات التشغيل .
٦/٦ المجلس الاستشاري :
في الوقت الحالى تخضع محمية رأس محمد لسلطة وقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة . ويرأس هذا المجلس محافظ جنوب سيناء ويضم في عضويته مندوبين عن معهد علوم البحار - السلطة المحلية - وزارة الدفاع - وزارة الزراعة - وزارة السياحة - معهد الصحراء - جهاز شئون البيئة - وأكاديمية البحث العلمي .
ومن خلال برنامج اعادة التشكيل المخطط تنفيذه فإن الادارة المستقلة والحاسمة بالنسبة للخطة لا يمكن التوصل اليها فى وجود مجلس له سلطة تنفيذية متعديا أنشطة كل محمية .
وحيث ان الهدف من الاستقلالية الادارية والمالية يعتبر ذات أهمية ملحة فان المجلس التنفيذى ويمكن تحويله الى مجلس استشاري . ويجتمع هذا المجلس الاستشارى على فترات نصف سنوية لتقويم المحمية - واستراتيجيات الادارة وبرامج العمل المخططة .
ويمكن للمجلس التعليق على الأنشطة واقتراح التعديلات المناسبة لمتطلبات المناطق التابعة لهم .
ويجب ألا يكون لهذه الاقتراحات أي علاقة بالأنشطة الاقتصادية أو على ایرادات إدارة المحمية ولكن يمكن أخذها في الاعتبار بمعرفة ادارة المحمية .
ويشارك مدير إدارة المحميات الوطنية فى جميع الاجتماعات النصف سنوية التى يجب أن تعقد دائما فى المقر الرئيسي لإدارة المحميات الوطنية .
٦/٧ اللجنة الاستشارية :
يتم تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها رجال الأعمال المحليين والمسئولين عن الفنادق وممثلين عن المجلس المحلى والمسئولين عن مراكز الغوص ( في حالة رأس محمد ) وذلك لاقامة صالة مع المجتمع المحلى ومجموعات المستخدمين .
وقبل تنفيذ سياسات إدارة المحمية يجب عرضها على اللجنة الاستشارية بحيث فى حالة اللزوم وكلما أمكن ذلك تعكس احتياجات المجتمع والمستخدمين .
ومن الأهمية أن يكون واضحا على كل من المستويين الوطني والفرعي أن ادارة المحمية تحافظ على رؤية متوازنة بين التنمية الاقتصادية ( في جنوب سيناء أو مناطق أخرى ) واستراتيجية المحافظة على البيئة داخل حدود المحمية .
٦/٨ الموارد المالية :
حاليا يقوم موظفي محمية رأس محمد بتحصيل رسوم الدخول من الزائرين اللذين يصلون الى المحمية عن الطريق البرى .
وهيكل الرسوم على الوجه التالي :
|
الأجانب بالدولار الأمريكى |
المصريين بالجنية المصرى |
|
|
ــ .1 ــ .2 ــ .3 ــ .2 ــ .1 ــ .5 ــ .5 ــ .10
|
ــ .1 ــ .2 ــ .3 ــ .2 ــ .1 ــ .5 ــ .5 ــ .10
|
الزائرين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. السيارات الصغيرة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... السيارات الكبيرة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . الكارافان ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. الكاميرات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . كاميرات التصوير تحت الماء ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاميرات فيديو ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاميرات فيديو تحت الماء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المجموعات والرحلات – تخفيض 50 % ... ... ... ... ... |
إذا أخذنا قيم هذه الرسوم وبيانات مدخل المحمية لشهر أكتوبر 1988 فى الاعتبار سنجد أن الأعداد التالية دخلت المحمية :
|
دولار أمريكى |
جنية مصرى |
عدد
|
|
|
٧٥٢
٤٢ ٤٢ ٤٠٤ ٦٧٠ ٥٠
|
٣٢٦ _ _
_
_
_ |
٣٢٦
٧٥٢
١٤
٢٠٢
١٣٤ ٥ |
الزائرين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... السيارات الصغيرة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . السيارات الكبيرة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الكارافان ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الكاميرات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. كاميرات التصوير تحت الماء ... ... ... ... ... ... ... ... . كاميرات فيديو ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . كاميرات فيديو تحت الماء ... ... ... ... ... ... ... ... ... . المجموعات والرحلات – تخفيض 50 % ... ... ... ... .. |
|
۱۹۲۸
|
٣٢٦ |
( نوفمبر / ديسمبر ١٩٨٨ - ١ دولار أمريكي = ۲,۳۲ جنيه مصرى تقريبا )
الاجمالي ٢٠٥٨ دولار أمريكي .
من ذلك يتبين أن الايراد الكلى الذى تم تحصيله في محمية رأس محمد خلال أكتوبر ۱۹۸۸ يصل الى ۲۰٥۸ دولار أمريكى والذى يؤدى على ايراد سنوي في حدود ٢٤٦٩٦ دولار أمريكي. ومن الواضح أن هذه الأجور الموجودة غير كافية لتمويل احتياجات المحمية وادارة المحميات الوطنية .
وقد تبين من خلال الدراسات التحليلية بالموقع أن غالبية الزائرين يصلون الى المحمية عن طريق البحر وأن جميعهم على استعداد لدفع رسوم دخول أكبر من الرسوم الحالية وذلك في حالة تبسيط هيكل الرسوم .
وعلى ذلك يجب أن تقوم ادارة المحميات الوطنية بفرض هيكل رسوم جديد إلى جانب وضع أسلوب تحصيل يشمل كافة المترددين على محمية رأس محمد .
ويحقق هيكل الرسوم المقترح توزيع رسوم الكاميرات والمركبات من خلال تحصيل مبلغ محدد قيمته خمسة دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالجنيه المصرى من كافة الزائرين .
وإذا تم تطبيق هذا الفكر على إيرادات شهر أكتوبر ۱۹۸۸ فان ايراد هذا الشهر سوف يصبح ٥۳۹۰ دولار أمريكي للزائرين الذين يستخدمون الطريق البرى ( مدخل المحمية ) الى جانب ١٨ ألف دولار أمريكي محصلة من ٣٦٠٠ زائر يصلون الى رأس محمد عن طريق البحر خلال نفس الشهر .
الهيكل المقترح للرسوم :
زائرین : ٥ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري .
طلبة : تخفيض ٢٥% .
أطفال تحت ١٢ سنة : تخفيض ٢٥% .
وفي حالة تطبيق هذا الهيكل على شهر أكتوبر ۱۹۸۸ فان الايرادات تصب
على الوجه التالي :
عدد
زائرين عن طريق مدخل المحمية ۲۰۷۸ : ٥۳۹۰ دولار أمريكي
زائرين عن طريق البحر ٣٢٠٠ : ١۸٠٠٠ " "
الإجمالي ۲۳,۳۹۰ دولار امریکی
وبذلك يمكن تقدير الايراد السنوى المتوقع للمحمية ( باستخدام هيكل الرسوم المقترح) ليكون في حدود ۳۱۳۲۰۰ ( ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتا دولار أمريكي ) باعتبار متوسط الايراد الشهري ٢٦١٠٠ دولار أمريكي.
ولا تشمل هذه الايرادات كافة المصادر الايرادية الممكنة الأخرى ولكي يدعم الاحتياجات المالية للمحمية .
وسوف يزداد الايراد السنوى مع تنمية منطقة شرم الشيخ وكذلك مع التنمية والتسويق والدعاية لموقع رأس محمد .
تحذير :
سوف يكون من الخطورة تغيير هيكل الرسوم الحالي قبل تنفيذ برنامج الادارة الجديد وانشاء ادارة المحميات الوطنية . أي تحرك متسرع في هذا المجال دون وجود شكل ما لاستراتيجية ادارة واضحة يمكن أن يحد بخطورة من قدرات ومصداقية الهيكل الاداري .
ويتولى مراجعة الأنشطة المالية لادارة المحميات الوطنية ( المركزية ) سنويا مكتب مراجعة خارجي - ويتم عرض نتائج المراجعة على اللجنة الوطنية للمحميات وعلى رئيس جهاز شئون البيئة للمراجعة والفحص .
يتولى مديرو المناطق عرض الموازنة السنوية التخطيطية للمناطق التابعة لهم التي تشمل هذه الموازنة على بند الطوارىء يترك استخدامه لتقدير مدير المحمية . كافة الاعتمادات المالية الطارئة يلزم معها تقديم مستندات الصرف الأصلية .
٦/۹ الاطار الزمني لبرنامج التطوير :
يجب أن يتم تنفيذ المخطط الزمنى لتنفيذ وتطوير برنامج إدارة المحميات على المستوى المحلي والوطني وفقا لمراحل نمو محددة .
وخلال المرحلة الأولى والتي تستمر لمدة سنتين سوف يركز التطوير على البنية الأساسية للادارة وخطة ادارة محمية رأس محمد . وخلال هذه المرحلة يجب تحقق السلطة الوطنية أهداف المشروع الى جانب وضع مالی مناسب .
ويراعى ان يستخدم الدخل الذي تحققه محمية رأس محمد في أعمال المحمية وكذلك في تطوير وانشاء محميات مشابهة أخرى كل منها بإدارتها المستقلة بنفس نمط محمية رأس محمد ولكن وفقا لظروف واحتياجات كل محمية .
٧/۹ خطة ادارة موقع محمية رأس محمد :
أن حدود المحمية الحالية غير كافية لحماية النظم البرية والبحرية البيئية الهامة بسبب الضغط الواقع عليها من أنشطة التنمية السياحية وجويرها على تلك النظم . لذلك كان من الضرورى توسيع نطاق الحدود لتشمل جميع المناطق البرية والبحرية كما هو موضح في شكل (۲) .
وسيتم وضع حدود صورية المحمية رأس محمد البحرية الوطنية بدءا من التقاء الطريق المؤدى الى رأس محمد مارا بفتار قاص بن هدان المواجه للبحر على خط ۱۹۸ غربا حتى خط العرض ٨١ ٤٢ ٢٧ شمالا وخط الطول .٣٤٠٣٧٩ شرقا .
وسليتقى هذا الخط الصوري ۱۱۰ غربا بنقطة الحدود على خط العرض ٧۹ ٤۱ ٢٧ شمالا وخط الطول ٠٧٤٨ ٣٤ شرقا ، التي يبعد نصف ميل بحري مباشرة جنوب بيكون روك Beacon Rock وتلتقى تلك البقعة بخط عمق ٥٠٠ متر مرسوم خط عرض ۸۰ غربا .
أن الحدود الشرقيه للمحمية تصل لعمق ٥٠٠ م على خط العرض ٢٧٤٩٧٢ شمالا وخط الطول ٣٤١٦٩٨ شرقا . وسوف يتم وضع خير صورى ابتداء من تلك النقطة ٣٤٠ غربا حتى يتقاطع مع طريق الطور وشرم الشيخ من نهايته حتى بدايته .
أنه وضع تلك الحدود المذكورة بأعلى عاملا رئيسياً للمحافظة على بقاء وادارة المحمية وبذلك يصبح نجاح الادارة المقترحة مضمونا .
ومضح الادارة برنامجا للتنمية لتوحيد ادارة المنطقة ويطور البيئة التحتية للمحمية وتوفير المعدات الرئيسية وتشغيل مجموعة تدريبية وانشاء نظام بیولوجى وتطوير التعليم العام ووضع برنامج توضيحي للمنطقة وطبع معلومات عن المنطقة لتوزيعها وبيعها للزوار وانشاء طريق ووضع خريطة أساسية للمنطقة للمنطقة وانشاء برنامج متابعة ومحافظة على المنطقة واعداد موجز لمسئولى المحمية لتلك الخطة ووضع خطة متابعة للمنطقة وجزر تيران وصنافير ومنطقة المانجروف في لبق ووضع استراتيجية للمناطق التي تشملها خطة ادارة المنطقة .
أن تطوير محمية رأس محمد البحرية هدف خطة الادارة بجانب حماية الموارد البيولوجية للحفاظ على النظم البيولوجية والبرية والبحرية البيئية الحساسة .
٧/٢ وحدة ادارة المنطقة :
سيقوم رئيس محمية رأس محمد بالاشتراك مع مدير المحميات الوطنية باختيار من سيتولى حراستها والذين يصل عددهم إلى ثمانية . أربعة منهم سيقومون بحراسة وحدة الرصد واثنان لحراسة مراكز الصيانة .
وسيتم التعاقد معهم وتدريبهم وتقسيم عملهم وفقا لهدف خطة الادارة .
تم وضع واجبات هؤلاء الحراس في جزء ٢ .
٧/٣ البيئة التحتية للمحمية :
سيتم اقامة بوابات على تقاطع الطرق المسفلتة والطرق الرئيسية لمنع الزوار المجيى عبر الطرق الخارجية . لذا سيخرج الزوار من البواية الثالثة التي ستقام على الطريق الساحلى لخط الحدود الشمالي الشرقى للمحمية « كما هو موضح في شكل (٢) ١، ٢، ٣ " وتلك البوابة ستخصص لمغادرة المحمية فقط .
٧/٣/٢ وسيتم وضع علامات ارشادية لطريق المحمية وسيتم تبديل تلك العلامات مرتان فى السنة ، وأيضا سيتم وضع علامات ملونة للطرق الرئيسية المؤدية للمناطق السياحية المتعددة ومناطق الاستجمام والاستراحة بعد وضعها على خريطة توضع على كلى المداخل وبوابة التذاكر ( كما هو موضح في الجزء ٧/٣/٨) .
وعلى من يخالف ارشادات الطرق يدفع غرامات المخالفة وفقا للنظام الموضوع . وغير مسموح بتواجد العربات في المناطق الشاطئية .
وسيتم توفير مواقف السيارات مؤقتا في المناطق العامة وتبعا لنظام الغرامات، على من يخرج عن الطريق المسموح ولن يسمح بتواجد العربات في مناطق الشواطيء .
وسوف تقام مواقف للسبارات مؤقتا في المناطق العامة ..
وعند توفير نظام دورى سليم لنقل الزوار داخل مناطق المحمية الغير مسموح بدخولها ، لن تسمح سلطة المحمية بدخول السيارات لأبعد من البوابة الثالية ( كما هو موضح في شكل ٣،٤)
٧/٣/٣ وسيوفر مركز الزوار للبوابة الثانية جميع التسهيلات مثل توفير المطاعم والحمامات ومراكز البيع بالاضافة الى مركز عرض سمعي وبصري والمكتبات ومعرض مركزي .
وبذلك سيقوم هذا المركز بالتأثير على الرأى العام ووضع البرنامج التوضيحي للمنطقة .
وسيقوم رئيس المحمية بدور فعال في مركز الزوار لذا يجب توفير جميع الامكانيات له .
وسیصدر موجزا عاما في المطاعم والمحال التجارية وسيتم اعداد العطاءات لمتعهدى البناء لتنفيذها وسيلتزم هؤلاء المقاولين بشروط العقود القابلة للتجديد ومن حق مسئولى المحمية تحديد مدة انتهاء تلك العقود عند حدوث أي تجاوز لشروط العقد .
7/3/4 ورش الصيانة شرق البوابة ضمن تسهيلات المحمية .
7/3/5 وستقام الحمامات بالقرب من أماكن الزوار المعروفة . وستحفظ قاذورات من الحمامات في براميل مدفونة تحت الأرض ليتم نقلها بطرق دورية ( دوريا ) على مقطورات المحمية تعالج في شرم الشيخ .
7/3/6 وسيقام مركز الغوص في مرسى قصبة ( كما هو واضح في شکل ۲ ، مرفق ) ويجب أن توضع شروط صارمة بعدم زيادة عدد الغواصين عن ٣٥ الى ٤٠ غواص يوميا . وستقوم المحمية بوضع مناقصة لمقاولى خليج نعمة الحاليين لتنفيذ مشروعات المركز . وبذلك لن تشكل تلك المشروعات خطرا عليهم.
وسيتم التعاقد مع المقاول لبناء مركز الغوص وذلك بناء على عقد موقت قابل للتجديد وامدادنا بجميع المواد والأجهزة المطلوبة لتنفيذ المشروع . ومستمده سلطة المحمية بجميع الوسائل البنائية . وسيقوم مقاول المشروع بالدور الآتى :
١- صيانة معدات الغوص بالمحمية .
٢- تدريب حراس الحمية كبداية والمحافظة على تقنيات الغوص .
٣- التواجد مع مسئولى المحمية فى حالة الطوارىء والمخاطرة بأرواحهم .
٧/٣/٧/ سيتم إقامة عدد محدود من المعامل بالقرب من مركز الغوص لكي تستخدمها وحدة رصد المحمية . ( جزء ٩/٣/٧) وآية مقترحات بخصوص تنمية مرسى قصبة موجودة في مرفق .
٧/٣/٨ رسوم الدخول :
سوف يتم جمع الرسوم من بوابتي الدخول ومن مدخل زوار المحمية الوطنية بحرا، وسيتم جمع الرسوم كالآتي :
7/3/8/1 وفقا للاتفاقية التي تتم بين مسئولى الغوص بشرم الشيخ وخليج نعمة وسلطة المحمية ، سيقوم مسئولى الغوص بجمع رسوم الدخول من زبائنهم .
سلطة
7/3/8/2 ستسافر السفن والغواصين الغير مرتبطين بتعاقد المحمية الى نقطة مركز الاستقبال البحر لدفع رسوم الدخول حتى يواصل الغواصون مسيرتهم لمركز الغوص المنشود . وسيتصل الغواصون بالمحمية فور وصولهم لنقطة الاستقبال البحرية عبر قناة VHF الخاصة حتى تستعد المحمية لاستقبالهم وارسال سفينة مرتقبة لنقطة الاستقبال .
7/3/8/3/ سيقوم حراس المحمية القائمين بالحفر البحرى بفحص السفن في أوقات مفاجئة للتأكد من امتثال الزوار لشروط بيانات الدخول المحددة لأعداد الزوار وستجرى تلك الفحوص بلطف وكياسة . وسيتم تدريب هؤلاء الحراس على جميع أوجه العلاقات العامة .
تصف
وستجهز تذكرة الدخول بشكل خاص وتوضع عليها البيانات وترقم لتصف خطة ادارة المحمية وأهدافها ، وهذه التذكرة ( أو الكتيب ) تصف لنا أماكن الغوص والزوار وتفيدنا بأهمية الأعشاب المرجانية أحيائيا واقتصاديا وأهمية محمية رأس محمد أحيائيا وطبيعيا .
·
7/3/9 برنامج الرصد البيئي :
الخاصة
سيتم تطوير برنامج الرصد لسد احتياجات محمية رأس محمد الوطنية . و سيجمع هذا البرنامج بيانات رئيسية حول البناء البيولوجي وتنوع الكائنات ونماذج الأعشاب المرجانية والأنظمة البيئية الصحراوية والساحلية.
وستجمع تلك البيانات وفقا لنقاط الرصد الثابتة مستعينا بتقنيات معروفة وسيقوم مركز الرصد بتحليل تلك البيانات .
وسيتم تكملة البيانات البيولوجية بواسطة جمع البيانات القياسية الروتينية حتى يتم جمع البيانات المناخية وعالم المحيطات معا وسترتكز البيانات المجموعة على الضغط الواقع وستساهم في تقييم نجاح برنامج الادارة وتحديد كيفية توزيع كثافة الزوار بأنحاء المحمية .
وسيدرب أعضاء مركز الرصد على أساليب جمع البيانات والتحليل الاحصائي وتفسير البيانات . وهذا البرنامج التدريبي سيوفر جميع احتياجات مركز الرصد من مهارات لتفسير النتائج وتقديم الاقتراحات الادارية الضامنة لنجاح أهداف خطة صيانة المحمية .
وسيتم امداد وحدة الرصد بالمعدات اللازمة للعمل بكفاءة وستنفرد باستخدامها .
وستوفر كل الامكانات المعملية للعلماء الزائرين وتشجيع تلك الزيارات حتى تتكرر لاكساب المحمية الوطنية قيمة علمية ( زائدة ) .
وسيكون تواجد العلماء الزائرين مطلبا لازما وجوهريا للاستفادة من مقترحاتهم المفيدة لتنمية المشروعات الخاصة بالمحمية .
وسيكون مصير آية مقترحات هدامة أو ضارة بالنظام البيئي بأنواعه الخاصة الرفض التام . وسيقوم مدير المنطقة بتقييم المشروع بجانب تقديمه آية اجابات لاستفسارات للعاملين بوحدة الصيانة واذا اقتضى الأمر يتم الأخذ بمقترحات الأعضاء المشاركين بالمحمية عن الأخذ بمقترحات مدير المحميات الوطنية .
7/3/10 الخارطة ( الخريطة ) الأساسية :
تولى الخريطة الأساسية الأهمية الكبرى لكونها أداة الادارة وكوسيلة توضيحية تامة لخطة الادارة الرئيسية ( الأساسية ) وواضعة خططا ادارية للمنطقة بأسرع مما يكن .
يتم تجهيز الخريطة الرئيسية مثلمة تم انجاز البرنامج وتحديثه على أسس بيانية يومية تم جمعها بواسطة مجموعة عمل فريق المحمية . وسيتم تدريب مجموعة عمل فريق المحمية على تدوين الملاحظات بدقة وسيتم امدادهم بنسخة من تلك الخريطة الرئيسية وأوراق تدوين الملاحظات .
وستتضمن تلك الخريطة الأساسية البيانات التالية :
7/3/10/1/ حدود منطقة المحمية المنقطة بدقة لتكون مرجعا توجيهيا .
7/3/10/2/ مستوطنات وأنظمة البيئة الهامة والموارد البيولوجية .
7/3/10/3/ جميع أماكن التنمية البنائية وعوامات الارساء وطرق الدخول وأماكن المشاهدة السياحية .
7/3/10/4/ رسم بیانی توضيحي لتيارات المحيط .
7/3/10/5/ أماكن تواجد الزوار والضغط المستمر .
7/3/10/6/ مناطق تواجد الأنواع المهاجرة ومناطق تواجد الزريعة والحضانة المعروفة .
7/3/10/7/ توزيع المناطق الى مناطق غير مصرح بدخولها ومناطق مصرح بدخولها .
7/3/10/8/ مناطق المصرح بها صيد الأسماك .
7/3/10/9/ كل مناطق السكنات العسكرية وحقول التعديل السابقة .
7/3/10/10/ محطات الرصد .
7/3/10/11/ توزيع كثافة الزوار :
مراكز الضغط حاليا في مناطق الغوص على حافة شبه جزيرة رأس محمد ( شكل ۲ - مركز ملاحظة أسماك القرش ، الخليج السرى وأعشاب أسماك القرش ) . ويتزايد ضغط الزوار ، يؤسفنا التنبؤ بعدم دوام تلك المناطق وبقائها على وجه الأرض .
سوف يحرص برنامج ادارة المحمية على توزيع الغواصين في أنحاء المحمية ووضع عدد محدد من عوامات الارساء في كل مركز غوص .
سيتضمن حراس المحمية توافق عدد السفن مع عدد المراسى الموجودة بالموقع
فلا يزيد عدد السفن عن المراسي الموجودة في الموقع قط و وسيتم التعامل مع السفن التي تحمل أعدادا كبيرة من الغواصين ( أكثر من ٣٠ غواص ( كأنها سفن تشغل منطقتی ارساه .
سيتم تحديد مناطق الغوص الجديدة أثناء تلك المهمة في منطقة مرسى بريكة شمالا حتى خليج شرم الشيخ وفى مناطق الأعشاب المرجانية في قطاع خليج السويس . وتم اغلاق تلك المناطق أمام الزوار للحكم العسكرى القائم وستظل مغلقة الى حين الانتهاء من دراسة الرصد الرئيسية .
وسيتم افتتاح المواقع الجديدة للزوار بعد تصريح مدير المحمية استنادا على أسس وقواعد دراسة المرصد .
و بمجرد افتتاح تلك المناطق سيخف الضغط الواقع على مناطق الخوص العامة الشائعة .
وسيتم تطوير خطة توزيع الزوار في جميع انحاء المناطق البرية من أجل الحفاظ على الحياة البرية واكتمال الوعي العام عند الزوار .
سيتم منع دخول الزوار الى مناطق المحمية اذا لم يلتزموا بقواعد توزيع الدخول التي وضعتها المحمية تبعا للتحذير المسبق وهذا المنع سيستمر لفترة زمنية محددة لا تمتد لأكثر من شهر . وسينفذ مدير المحمية القومية هذا القرار الذي وضعه لمنع الزائر أو المقاول من دخول المحمية باستمرار ، كسلطة مخولة له ، استنادا على البيانات والمعلومات المقدمة له من مدير المنطقة .
أثناء تقسيم منطقة محمية رأس محمد الوطنية الى مناطق توزيع الزوار ضغط لحد أقصى للمحمية ، سنحرص على الحفاظ على عزل مناطق تواجد الكائنات الحية ومظاهر البيئة ومناطق ضغط الزوار المستمر .
وستعتمد جزئيا خطط توزيع المناطق على مدى الضغط الواقع وعلى أسس الأنظمة البيئية الهامة والبحث العلمي وبرنامج رصد المحمية البيئي .
وستتضمن خطة توزيع المناطق على الآتى :
7/3/12/1/ الأماكن المقدسة المغلقة أو المغلقة موسميا .
7/3/12/2/ مناطق البحث العلمي .
7/3/12/3/ مناطق الغوص .
7/3/12/4/ الشواطىء ومناطق السباحة تحت الماء .
7/3/12/5/ الأنظمة البيئية للمناطق البرية المغلقة .
7/3/12/6/ مناطق ابعاد ( اقصاء ) الكائنات الحية .
7/3/12/7/ نطاق رياضة ( هواة ) صيد الأسماك .
7/3/12/8/ المناطق التقليدية لحرفة صيد الأسماك موسميا .
7/3/13/ مناطق المشاهد الطبيعية :
سيتم تطوير وتحديد مناطق المشاهدة الطبيعية البرية والبحرية . وستوفر المحمية كتيب تفسیری وتوضیحی شارحا لكل منطقة طبيعية . وستقدم المعلومات التي يحويها كل كتيب بشكل مكثف ) مركز ( بحيث تماثل تذكرة الدخول .
ويجب توافر حراس المحمية أو المرشدين المتطوعين لارشاد الزوار أثناء زيارتهم لتلك المنطقة تبعا لبرنامج محدد .
7/3/14/ وحدة صيانة المنطقة :
ان منطقة رأس محمد مغطاة كلها بالقمامة - لذا وجب وجب تنظيفها .
لذا سيتم التعاقد مؤقتا مع عمال لجمع القمامة بداخل المحمية ونقلها لمقلب نفايات مجلس المدينة الواقع بين شرم الشيخ وخليج نعمة .
سيتم وضع صفائح القمامة في جميع أنحاء المنطقة وسيتم وضعها في خطة بيئة المحمية .
وستجمع شركة الصيانة تلك القمامة دوريا وتنقلها لخارج المحمية تبعا للتعاقد الذي تم بين هيئة المحمية وتلك الشركة .
وسيتم تجديد العقد ويمكن لهيئة المحمية فسخ العقد اذا وجدت أن العمل القائم ليس بالكفاءة المرجوة .
7/3/15/ هوية مجموعة العمل :
سيرتدى جميع العاملين بالمحمية زيا رسميا موحدا لمعرفتهم كموظفي المحمية. وسيحمل كل عامل بالمحمية لوحة معدنية باسمه ووظيفته وشعار المحمية .
وستكون لجميع عربات المحمية لونا موحدا ومثبت بهم شعار المحمية والوظيفة بوضوح شديد . ونفس الشيء سيتم عمله مع قوارب المحمية .
وبدء مسابقة وطنية لتصميم شعار ملائم للمحمية سوف تزيد من وعى العامة في المحمية واحساسهم بالمشاركة في بناء مستقبل المحمية القومي .
7/3/16/ الوزارات والمنظمات الغير حكومية :
ستبذل هيئة المحميات الوطنية أقصى جهودها لتوصيل واعلام المزارات المعنية والمنظمات الغير حكومية عن مجهوداتها وخططها ، وذلك لكونها موصلا جيدا لنشر المعلومات والوعى العام المتزايد عن أنشطة المحمية ويجب أيضا أن تشجع المحمية تلك المنظمات الغير حكومية للمشاركة في أنشطة المحمية .
7/3/17/ المراقبة والمحافظة على الأمن :
تكون من مسئولية جميع العاملين بالمحمية وخصوصا حراس المحمية المسئولة على أمن المحمية . وسوف يتم تدريبهم على الأساليب الأمنية لهذا الغرض برا وبحرا . وسيتوافر لدى حرس السواحل قناة VEF الخاصة بالاتصال.
وسيكون من حق حراس المحمية القبض على أي مخالف للقانون ولهم حق الادلاء بالشهادة في ساحة القضاء . وسوف يطالب من وزارة العدل منح حراس المحمية السلطة اللازمة.
وسوف يضمن حراس المحمية سلامة الزوار . فهم تدربوا على طرق البحث والانقاذ البرى والبحرى .
وسيتم نقل أية حوادث طارئة ، في المقام الأول ، لمركز العلاج الأول بالبوابة الثانية وعلاجها على يد أشخاص مدربين ويتم ارسال اي معلومات يطلبها المشرفين على العلاج عن طريق الراديو حتى يصل الأطباء المختصين أو نقل المصابين المستشفى .
وسيلقى حراس المحمية نظرة شاملة متفحصة يوميا بعد الاغلاق للتأكد من سلامة المنطقة التي بها البوابة الثانية وكل المناطق الغير مسموح بها للزوار . ولن يتم السماح للزوار بدخول حدود المحمية الا فى المناطق المسموح بها فقط مثلا : مواقع المعسكرات بمرسى غزلان والمركز البحرى ومركز الغوص بمرسى خشبة .
7/3/18/ ملخص لعمليات المحمية :
سيتم تنفيذ كل عمليات المحمية وفقا للخطة الموضوعة لموظفي المحمية وتشمل قطاع المديرين . وسوف تقوم تلك الخطة بتحديد استراتيجيات الادارة والحكم الثاني الجائز لموظفى المحمية والنفقات والماليات وجداول أنظمة الصيانة .
سيتم إصدار ملخص لتلك العمليات تنتشر بين جميع الموظفين لتوضح لهم حقوقهم تبعا للدرجة الوظيفية لكل فرد منهم وسوف تضع نصب الأعين الأهداف المرجو تحقيقها في فترة زمنية محددة .
ويجب أن تميز تلك الارشادات بالمرونة بقدر يسمح بالتغيير حسب التقييم المقدم من ادارة المحمية واستراتيجياتها أو وفقا لمقتضيات بعض المواقف الخاصة المنبثقة من إدارة الأنظمة الغير متوقع وجودها .
7/3/19/ التعليم العام وبرنامج توضيحي للمنطقة :
ويتم قياس نجاح خطة المحمية تبعا للتقدير الموجه للمناطق الطبيعية الداخلة في نطاق المحمية ومستويات الوعى العام بأهدافها وأنشطتها .
سيتم توفير برامج تعليمية عامة فى مركز الزوار مقدمة خلال عروض سمعية ومعارض تصوير فوتوغرافي والكتب والملصقات والمواد المطبوعة المتخصصة .
ويجب على مدير المحمية تشجيع المشاركة العامة فى انجاز ( عرض ) المواد السمعية والبصرية والحث على تقديم مواد مصورة أخذها الزوار للمحمية في مركز الزوار.
وسيتم تدريب العاملين بالمحمية على جميع الطرق التوضيحية للمنطقة بجميع جوانبها وامدادهم بجميع مهارات الاتصالات اللازمة لنقل تلك المعلومات للناس .
وسيطلبون هؤلاء العاملين للعمل كمرشدين للطرق الطبيعية البرية والبحرية.
وسوف تضع ادارة المحمية صورة متطورة لنشرات تتضمن أنواع الكائنات الحية وتوفيرها في متناول العامة بأسعار ضئيلة .
ستتعاقد هيئة المحمية الوطنية مع مصورين محترفين لتقديم سلسلة شرائط فيديو للعرض فى مركز الزوار وبيعها للزوار . وستخضع تلك النوعية من الأنشطة لقوانين النسخ والطبع وبالمثل سيتم دفع نسبة من الأرباح لمصوري ومنتجي تلك الأفلام .
7/3/2 ملاحظات :
وستخضع خطة إدارة المحمية لقواعد صارمة وستعتمد على مبادىء الادارة تبعا لأهدافها وانجازاتها حتى يصبح نجاح الخطة مضمونا .
وسيتم تنفيذ خطة إدارة المحمية تبعا لقواعد صارمة وظروف وأوضاع واقعة وستعتمد على مبادىء الادارة تبعا للأهداف والانجازات حتى تصبح نجاح الخطة واقعا حقيقيا لا حلما كاذبا .
/۸ تعريف المشروع :
۸/۱ عنوان المشروع :
" مشروع محمية رأس محمد " ( التعاون الفني ) .
۸ /۲ مدة المشروع :
عامان
٨/٣ الأهداف :
تنمية وانجاز برنامج اداري كامل لمحمية رأس محمد الوطنية متضمنا انشاء هيئة المحميات الوطنية المصرية كهيئة مستقلة تحت رعاية جهاز شئون البيئة المصرى.
٨/٤ الخلفية والمبررات :
قامت حكومة جمهورية مصر العربية باعلان منطقة محمية رأس محمد الطبيعية كمحمية وطنية تحت رعاية جهاز شئون البيئة المصرى ، ولمعرفة جهاز شئون البيئة لمدى الحاجة الشديدة لفعل سريع لتشكيل هيكل اداري للمحميات الوطنية وخطة لادارة موقع محمية رأس محمد الوطنية ، طلب جهاز شئون البيئة المصرى عمالة فنية لهذا المشروع من السوق الأوروبية المشتركة .
محمية محمد الواقعة على الحافة الجنوبية لجزيرة سيناء تقع في أقصى الجنوب كنسبه جزيرة فريدة من نوعها وكنقطة التقاء بين خليج العفية وخليج السويس . وتعتبر تلك المنطقة واحدة من مناطق الغوص الأولى في العالم وايضا واحدة من أماكن تواجد أحسن أنواع الأعشاب المرجانية التي تتوافر ما لا يقل عن ١٥٠ نوعا منها في مستوطنات متنوعة جدا مع توافر النباتات والأسماك .
ويتضمن التنوع البيولوجي للأنظمة البيئية أشجار المانجروف ( أفيسينيا البحرية ) وبحيرة ملحية تحتوى على نباتات تحيا في بيئة ملحية ومجموعة متنوعة من أنظمة بيئية ساحلية بحرية وأعشاب بحرية ومستوطنات للحشيش البحرى وأنقليس الحدائق ونماذج رائعة من أنظمة الصحراء البيئية وأيضا كموضوع لاستراحة الطيور المهاجرة بأنواعها وبما أن محمية رأس محمد ذات تاريخ جيولوجي هام فهى موقع للبحث العلمى ومصدر تراثي هام لشعب مصر .
وتتعرض محمية رأس محمد لضغط شديد من كثافة تواجد الغواصين حاليا في مواقع الغوص العامة برا وبحرا . وتم تقدير عدد الزوار سنويا المحمية رأس محمد بحوالي ٦٠ ألف زائر . ومن المتوقع ازدياد عدد الزوار .
لازدياد عدد غرف الفنادق عن عددها الحالى البالغ ٥٤٧ غرفة الى ٢١٢٠ غرفة خلال العامين القادمين . وفي الوقت الحالى يتوافر ستة غواصين في خليج نعمة لخدمة زوار المحمية . وسيبدأ أربعة غواصين آخرين في العمل أثناء عام ١٩٨٩.
ان محمية رأس محمد بدأت في التدهور الملحوظ وهذا واضح في تناثر القمامة وتدمير المناطق البرية بالعربات والتواجد العسكرى المؤذى والمدمر لمناطق الغوص العامة وأساليب تقويم السفن وارساءها المحطمة لمظاهر حياة الأعشاب المرجانية وتكسير الغواصين للأعشاب وتعرض مناطق المانجروف لتلوث زيتي حاد .
وكما هو واضح مدى الاحتياج لادارة المنطقة لحمايتها وتحسين حالتها وتحقيق كفاءة امكانياتها الاقتصادية كركز مصرى عظيم للجذب السياحي .
ويتم تطوير برنامج ادارة المحمية وفقا للمشروع واطار سلطة المحميات الوطنية الحاصلة على الاستقلال الادارى والمالي والتي تقع تحت رعاية جهاز شئون البيئة المصرى .
وسوف تنتج خطة ادارة محمية رأس محمد الوطنية رأس المال اللازم لسلطة المحميات الوطنية وسيعاد استثمار المكاسب لتغطية تكاليف مشروعات السلطة وباقي المكاسب تساعد على تنمية المحميات الوطنية الأخرى وفقا لخطة التنمية المرحلية المرسومة تم اصدارها رسميا أثناء المرحلة الأولى للتنمية .
۸/٥ تنمية الموقع ( كما موضح شكل ۲ ) :
وقد باشر جهاز شئون البيئة برنامج الأعمال لتنمية محمية رأس محمد البحرية الوطنية التي تحتوي على :
۸/١/٥ انشاء طرق مسفلته تربط طريق شرم الشيخ والطور الرئيسي مع مدخل طريق المحمية بقاعدة شبه جزيرة رأس محمد ، وهذا الطريق سيقلل المسافة بين شرم الشيخ و رأس محمد من ٤٠ ك٠م الى ٢٤ ك.م .
التكاليف :
١,٥٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا ( ٥٥٤,٩٨٠ بعملة السوق الأوروبية ) .
الوضع الحالي :
قرب الانتهاء منه .
٨/٥/٢ بوابة جديدة
مركز للزوار .
اقامة جراجات .
قسم اماكن الاقامة عاملي المحمية ومركز معونة أول ومجموعات عمل للصيانة واقامة المطاعم ومسرح صغير ومحلات هدايا وتذكارات وحجرة لارسال الراديو .
التكاليف
٣,٥٠٠,٠٠٠ جنيها مصريا مصريا . ( ١,٢٩٤,٩٥٣ بعملة السوق الأوروبية ) .
الوضع الحالي :
تم البدء فى عمل بناء البوابة وتصميم مركز الزوار والذي تحدد موعد افتتاحه من أكتوبر النوقمبر ۱۹۸۹.
٨/٥/٣ طلب تصميمات لمركز الزوار البحرى أو مركز الخوص للبدء في
انشاء هما مؤقتا بمرسى خشبة الواقع على رأس مرسى بريكه
التكاليف :
غير متوفرة .
الوضع الحالي :
تحت الدراسة .
٨/٥/٤ طلب تصميمات لمركز استقبال الزوار أو موقع للمعسكرات محدود ليتم انشاؤه بمرسى غزلان جنوب ميناء شرم الشيخ بالضبط .
التكاليف :
غير متوفرة .
الوضع الحالي :
تحت الدراسة .
بالرغم من أن جهاز شئون البيئة أوضح عن خططه لتنمية وادارة المنطقة نضيف لبرنامج الأعمال ما يلى :
( أ ) بناء حمامات وتوفير مقالب قمامة فى مناطق محددة بجميع أنحاء المحمية.
( ب ) معامل صغيرة بالقرب من مركز الغوص .
( جـ ) اتفاقية لصيانة الطرق وترميمها مرة كل عام على الأقل .
( د ) اقامة بوابتين عند النقاء الطرق القديمة والجديدة بالطريق الرئيسي .
ان برنامج الأعمال الذي وضعته حكومة مصر سيحدد مدى اسهام الحكومة فى هذا المشروع وبالمثل سيختص التعاون الفنى بالمشروعات الصغيرة الحساسة والتي تتضمن الآتي :
١- مدخل لمرسى السفن بمرسى خشبة " مرفق ۲ " .
۲- تحسين وترسيخ نقاط مدخل الشاطيء بمواقع الغوص .
٣ - وضع مظلات على الشواطىء ومواقع المشاهدة " مرفق ۳ " .
٤- تحسين المدخل وضمان الأمن بموقع مشاهدة الأسماك المفترسة " القرش " .
وسيوفر هـذا المشروع العمالة الفنية والبرامج التدريبية والاحتياجات الضرورية لتنفيذ المشروعات وتجهيز مركز الزوار ومركز الزوار البحري ( مركز الغوص ) ومراكز المحمية الرئيسية وحجرة الراديو ومركز بريدى وورشة . وجميع الامدادات الموضوعة فى مرفق ١ أساسية لتنفيذ خطة تنمية المحمية الوطنية وبرنامج الادارة .
وستوفر جميع المعدات اللازمة لسلطة المحمية والطواريء وأمن الزوار بالمحمية للعمل وفقا لارشادات برنامج ادارة المحمية وانجاز أهدافه .
ملحوظة .
ومع بدء قدوم المكاسب المبالغة حوالي ٣١٣ ألف دولار أمريكي لأول عام للمشروع سيتم استثمار جزء من المكسب فى عمليات المشروع كما أوصى بذلك مستشار التخطيط المالي للمشروع .
٨/٦/۱ وتتلخص اهداف البرنامج كالتالي :
٨/٦/۱/۱وضع أساس بناء الادارة لكلا من سلطة المحميات الوطنية ووحدة ادارة منطقة المحمية ووضع موجزا تنفيذيا لهم فى نطاق مبادىء الادارة أهدافا وانجازا .
٨/٦/۱/۲ تدريب العاملين بمركز إدارة المنطقة على استيعاب جميع أوجه الادارة بالموقع وتخطيط المنطقة وتفسيرها والرصد البيولوجي والاشراف عليها .
٨/٦/۱/٣ جعل محمية رأس محمد الوطنية مركزا ذو اكتفاء ذاتي اقتصاديا للحفاظ على مواردها الطبيعية لأنها تعتبر موارد تراثية للشعب المصري.
٨/٦/۱/٤ العمل على توسيع نظام المحميات الوطنية لمناطق أخرى محمية للعمل بما تم في محمية رأس محمد وفريقها المدرب .
٨/٦/۱/٥ وضع خطة بناء الادارة والمستويات التي يتطلبها المشروع والاكتفاء الذاتي في خلال ٢٤ شهرا.
٨/٦/۲ يجب تنفيذ المتطلبات التالية قبل تنفيذ المشروع من أجل انجاز الأهداف المرجوة :
٨/٦/۲/۱ من الواجب أن ينشىء جهاز شئون البيئة هيئة المحميات الوطنية كبناء مستقل تحت رعايته وسيتوفر للهيئة الادارة والهيكل المالي كما تحدد في تلك الوثيقة أو ما شابه ذلك في الهيكل المالي التي ستمنح لها جميع السلطات وكيان مستقل .
٨/٦/۲/۲ ويعلن جهاز شئون البيئة المصرى حدود محمية رأس محمد التي تم توسيعها ويطالب بجميع حقوق الادارة المقصوة للمنطقة التي تشملها تلك الحدود .
٨/٦/۲/٣ يجب أن يصل جهاز شئون البيئة الى اتفاق رسمي مع التواجد العسكرى في المنطقة المشار اليها. ووفقا لهذا الاتفاق الرسمي يتم اخلاء أراضي المحمية من أى تواجد عسكرى ورفع نقاط الفتيش العسكرى ، وستخضع المناطق الداخلة في نطاق المحمية لسلطة المحمية عدا منطقة الاستدعاء الواقعة على جبل المائدة Table Mountain) ) والطريق الأساسي المؤدى الى هذا المكان من الطريق الرئيسي .
٨/٦/٣ وسيوفر المشروع لجهاز شئون البيئة المصرى كسلطة للمحميات الوطنية ووحدة ادارة المنطقة ، العمالة الفنية على هيئة مستشار أجنبي ومستشارين تخصص الدارة وتدريب وبرامج تدريبية للموظفين الملائم لجميع نظم ادارة المحمية وبرنامج الرصد .
تكون المساعدة الفنية كالآتى :
٨/٦/٣/۱ المعاونة في وضع موجزا للادارة وأهدافها على المستويات الوطنية والخاصة بالمنطقة .
٨/٦/٣/۲ تنمية البيئة التحتية لادارة محمية رأس محمد الوطنية .
٨/٦/٣/٣ تدريب مدير المحمية الوطنية وحراسها .
٨/٦/٣/٤ الاشراف على تنفيذ خطة تنمية الموقع .
٨/٦/٣/٥ وضع البرنامج التدريبي للفريق .
٨/٦/٣/٦ وضع خطة لتنفيذ وحدة الرصدة البيولوجي وتدريب أعضاءها على تقنيات جمع وتحليل وتقسير البيانات وفى النهاية دمج تلك التحليلات بخطة الاخرة .
٨/٦/٣/۷ الإشراف على معلومات الانتاج التي يتم طبعها .
٨/٦/٣/٨ وضع برنامج تعليمي عام .
٨/٦/٣/۹ تمهيد الطرق الطبيعية وتدريب موظفي المحمية على اختيار الموقع وتفسير المنطقة وصيانة الطرق .
٨/٦/٣/۱٠ المساعدة على انتاج وتصنيع إشارات الطرق .
٨/٦/٣/۱۱ نشر موجزا حول التوزيع الضغطى للزوار .
٨/٦/٣/۱۲ وضع عوامات ارشادية وعوامات ارساء للسفن
٨/٦/٣/۱٣ تدريب موظفى المحمية على استعمال القوارب الصغيرة واصلاح الموالين واستخدام الراديو ونظم الأمن ومعاونة الملاحة الشاطئية والطوارىء .
٨/٦/٣/۱٤ ان المساعدة الفنية عبارة عن مدير المشروع الخبير بالمنطقة وادارة الموارد وخلفية قوية حول بيولوجيا الأعشاب المرجانية ومخطط مالي و اداري و متخصص تعليم بيئي ومتخصص علاقات عامة .
وستعاون المساعدة المعنية الدورات التدريبية على وضع برنامج للندوات ودراسة تفصيلية ، وستدعم تلك الندوات ببرامج تدريبية شاملة لجميع الموظفين على جميع مراتيهم .
بعيدا عن مدير المشروع المتواجد لمدة ٢٤ شهرا ستكون المساعدة الفنية عبارة عن تقديم استشارات ذات مدى قصير تحتوى على مواد تدريبية .
وانه من العاجل تقديم المساعدة الفنية كأمر أولى لتنفيذ خطة بناء ادارة المحمية وخطة المنطقة بجانب بنيتها التحتية للانتهاء من برنامج الأعمال الحالي المقدم من جهاز شئون البيئة كشيء أساسي .
وكاضافة سيزداد الضغط الواقع على المحمية بثبات خلال العامين القادمين ، يجب أن تكون هيئة الادارة على أهبة الاستعداد لحماية حدود المحمية المعلنة وتنمية منطقة المحمية لتتحمل ضغط الزوار الواقع عليها وضمان سلامة الزوار داخل المحمية .
٨/۷ الميزانية التمهيدية - المرحلة الأولى - عامين :
|
التعاون الفنى |
العملة الأوربية |
|
١/ تكاليف المعونة الفنية ١/١ خبير لمدى طويل يتسلم ۱۰,۰۰۰ بعملة السوق الأوربية شهريا لمدة ٢٤ شهرا ١/٢ مستشارون لمدى قصير يتسلمون ١٢,٠٠٠ بعملة السوق الأوربية شهريا لمدة ثلاثة شهور ١/٣ العنصر التدريبى للعمالة الفنية ٢/ التكاليف المحلية الضرورية للعمالة الفنية المعدات الضرورية للتعاون الفنى ( كما هو موضح فى المرفق الثانى ) مصاريف طارئة
الإجمالى |
٢٤٠,٠٠٠
٠٠٠,١٣٦
١٣٦,٥٠٠ ۷۵,۰٠۰ ١٩٢,٦١٠ ۸٩٠,٦٩
|
|
۰٠۰,۷۵٠ بعملة السوق الإوربية |
۸/۸ مصطلحات هامة للمساعدة الفنية :
۸/۸/۱ سيتولى مدير المشروع ( لمدة ٢٤ شهرا في الموقع ) المهمات الآتية :
۸/۸/۱/۱ وضع السياسة الادارية وموجزا عنها ( الارشادات اللازمة) .
۸/۸/۱/٢ وضع الدراسة التفصيلية وتجهيز البنية التحتية للمحمية .
۸/۸/۱/٣ وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لموظفي المحمية .
۸/۸/۱/٤ الاشراف على خطة تنمية الموقع .
۸/۸/۱/٥ الاعداد للمرحلة الثانية لبرنامج التنمية .
۸/۸/۱/٦ وضع دراسة تفصيلية وبرنامج تدريبي لانجاز وحدة رصــــد .
۸/۸/۱/۷ تعريف مواقع الرصد .
۸/۸/۱/۸ تعريف مناطق القوص البديلة للمناطق القديمة .
۸/۸/۱/٩ وضع دراسة تفصيلية وتحديد أماكن أرساء السفن بجميع مواقع الغوص المختارة .
۸/۸/۱/۱٠ الاشراف على تصنيع ارشادات للطرق .
۸/۸/۱/۱۱ وضع خطة توزيع الضغط البشرى للزوار وارشادات للمراقبة.
۸/۸/۱/۱۲ اعداد استراتيجية ادارية للحفاظ على الموارد البيئية .
۸/۸/۱/۱۳ تدريب موظفى المحمية على الملاحة الشاطئية والحفاظ على الأمن البحرى واستخدام الراديو والقوارب وصيانتها .
۸/۸/۲ مخطط الادارة المالية ( لمدة ثلاثة اسابيع ) :
۸/۸/۲/۱ وضع استراتيجية مالية لسلطة المحميات الوطنية .
۸/۸/۲/۲ تخصيص ووضع نظام لحصص الميزانية وللنفقات .
۸/۸/۲/٣ تدريب المشتغلين بهيئة المحمية ومدير المنطقة .
٨/٨/٣ متخصص تعليم بينى ( لشهر واحد ) :
٨/٨/٣/۱ تحديد تقنيات والدراسة المنهجية لنشر المعلومات الفعالة .
٨/٨/٣/۲ مراجعة مواد الخطة التعليمية والمعلومات العامة واقتراح أساليب تطويرها .
٨/٨/٣/٣ تصميم أساليب العرض السمعي والبصري الفعالة .
٨/٨/٣/٤ تجهيز برنامج تدريب العمـال .
٨/٤ متخصص العلاقات العامة ( لمدة ثلاثة اسابيع ) :
٨/٨/٤/۱ مراجعة مشاريع المحمية المنفذة لأنها محك اتصالنا بالعامة .
٨/٨/٤/۲ اعداد ندوة تدريبية للعلاقات العامة .
٨/٨/٤/٣ وضع ارشادات للعلاقات العامة .
اية متخصصين آخرين وافراد منتديين :
سيتم توفيرهم للمشاركة في الندوات التدريبية والحلقات الدراسية لمد موظفي المحمية بالمعلومات الشاملة الأساسية واعطاءهم خلفية تدريبية لعمل مهام بفاعلية .
وستتعاقد المحمية مع هؤلاء المتخصصين ، مصريين وأجانب ، على أساس أنهم مستشارين للمشروع لمدى قصير ( متوسط أسبوع واحد ) .
۸/۹ إطار خطة التنمية :
سيتم وضع المرحلة الأولى لخطة الادارة على مدى ٢٤ شهرا بدءا من شهر مايو ۱۹۸۹ لتحقيق الأهداف المنشودة في تلك الوثيقة بحيث تمسح مسحا شاملا لشبه جزيرة رأس محمد حتى جزر تيران وسنافير ومناطق المانجروف بنقب لمدى ٢٤ شهرا.
أساسيات خطة عمل الأربعة وعشرين شهرا كنموذج لخطة العمل النهائية التي ستنجزها السلطات المصرية ومدير المحميات الوطنية ومجلس المحميات الوطنية .
|
الشهر |
المهمة |
|
۱ - ٥ ( ۱۹۸۹ )
-٦-١٠ ( ۱۹۹۰- ۱۹۸۹)
|
- وضع هيكل لمهمات سلطة المحميات الوطنية - ترشيح لجنة المحميات الوطنية المؤقتة - تعيين مدير للمحميات الوطنية والمدير المالي - وضع هيكل لوحدة ادارة المنطقة - اعداد المصطلحات الملائمة لوظائف موظفى المنطقة - استدعاء أعضاء موظفي المنطقة - وضع دراسة تفصيلية حول مناقصة المعدات المطلوبة - وصول المستشار المالي والادارى للمعاونة على تحقيق الاستراتيجية لسلطة المحميات - إعداد وإنجاز البرامج التدريبية - الاتصال بالمجموعة الاستشارية - وضع وتنفيذ برامج الرصد - تنمية البنية التحتية للمحمية - تصميم وطبع المعلومات العامة وتذاكر الدخول
|
|
الشهر |
المهمة |
|
تابع -٦-١٠ ( ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰)
|
- تصنيع اشارات الطرق - بناء حواجز بمرسى قصبة وترميم الحواجز القديمة - تجدید مظلات شاطيء رأس محمد - وضع براميل لجمع القمامة - بناء الحمامات - المجموعات الاستشارية : العلاقات العامة والعلاقات العامة لمركز العرض الصوتي والضوئي العام وندوات تدريبية لمدى قصير . - تجهيز دراسة للمشروع تفصيلية حول التوسع في بنية المشروع .
- تقييم مشروعات العام الأول وما تم فى انجاز أهدافها المرجوة - تقييم استراتيجية الادارة حتى الشهر الثاني عشر اعداد المستشار الخارجي . - تأكيد أهداف المشروع أو اعادة تقييم خطى الادارة .
- الاستمرار في البرامج التدريبية . - دمج نتائج برنامج الرصد لخطة عمل الادارة . - ىتمهيد الطرق الطبيعية . - النهوض بامكانيات المحمية وبنيتها التحتية وتقديم تقييم لأعمال الموظفين المتعاقدين للعمل في المحمية . - ومن الضرورى وضع برامج اشراف وضمان الأمن في المحمية. - التقديم بخطة مالية مدروسة وبرنامج اعادة استثمار .
|
|
۱ ۱ - ۱٢ (۱۹۹۰)
|
|
|
۱۲- ۲۰ (۱۹۹۰-١٩٩١ ) |
|
المهمة |
الشهر
|
|
- معظم أنحاء المحمية في عمل دائم ومستمر لانهاء مشروعاتها . - سلطة المحميات الوطنية تشرف على تنفيذ المشروعات . - تجهيز هيكل المحميات الوطنية شاملة الجزر التي تتدرج تحت ادارة مدير المحمية وحتى مدير المنطقة وندب ٢ حراس من المحمية لكل من المحمية رأس محمد والجزر .. وبناء وحدة للمنطقة لترعى شئون الجزر المنضمة جديدا للمحمية . - تقييم برنامج الادارة والمشروع يقدمه مستشار خارجي .
|
٢١-٢٤ ( ١٩٩١ )
|
المعدات اللازمة للعمالة الفنية
|
نوع التكاليف |
عملة السوق الأوربية£, |
|
- ١جهاز انذار أمن. - راديوهات ذات تردد عالى لحجرة الراديو ووحدات متنقلة لموظفي المحمية . - ۸ أجهزة غوص لموظفي المحمية تشمل جهاز قياس ضغط محمول. - ٢ عربة ذات أربعة عجلات وقطع الغيار . - ١ مينى باص وقطع غيار . - ۱ مقطورة لنقل نفايات البترول مجهزة بأنبوبة ماصة للعادم + ١ مقطورة لنقل المياه النقية وقطع الغيار . - ٦ موتوسيكل سعة ٢٥٠ وقطع الغيار . - ٣ مركب أمنى مجهز بموتور خلفي . - ٢ كاميرا ماء لوحدة الرصد . - ٢ كمبيوتر شخصى مزود بآلة طابعة وبرنامج الكترونی کامل - ١ مختمة رقمية لوحدة الرصد . - توفير جميع المواد اللازمة لمواصلة برنامج الرصد. - معدات مكتبية لمراكز المحمية الرئيسية في مركز الزوار . - معدات العرض السمعى والبصرى التى تحتوى على شرائط وأجهزة عرض - توفير متطلبات سفن المحمية من ( مرساة وسلاسل وحبال وبوصلة وأجهزة أمان وأدوات أسعاف وأربطة ) . - أدوات الورشة ( آلية وكهربائية ) . - حاجز لوقابة مرسى قصبة - منظار ۷ × ٥۰
الإجمالى |
٠٠٠,٤ ۲,۸۷۰ ۸٠,٩ ٤٥,٢٦٠ ۲۱,۱۲۰ ۱۸,۱۰۰
۲۷۰,۱٣ ۳۰,۱۷۰ ٣,٠٢٠ ٦,٠٤٠٠ ۷٦۰ ٠٠٠,۱۲ ٠٠٠,۸ ٠٠٠,٦ ٣,٠٢٠
۷٩٠,٦ ٤٩٠,۱ ٩٠٠ |
|
٦۱٠,۱٩۲ |
ملحوظة : سيتم توفير أية معدات أخرى وفقا للميزانية المتاحة .
مرفق /۲ :
تنمية مرسى قصبة ( شكل ٢/٤/٥ )
خلفية :
أن مرسى قصبة المحمية المطوقة صغيرة المساحة تقع أعلى مرسى بريكة وهذا الخليج ينحدر قاعه تدريجيا على طول ۷۰ ٪ من خط الشاطيء بنسبة تصل من ١٠ – ١٥ متر حتى تصل الى مستوى رأسى ذو عمق كبير . وتتألف الطبقة السفلية والصخرية للمنحدر من كتل كربونية عرضية ويتداخل بهم مرجان تام التكوين وأنه من الواضح أن هذا الخليج كان يستخدم فى الماضى كميناء آمن.
أن ٣٠٪ من خط الشاطيء الباقى عبارة عن شاطىء صخري متماسك وصخر كربوني و مرجان متحجر ولا يوجد القاع الرملى المنحدر بل يوجد مستوى کربونی رأسى يبعد ٤ متر تقريبا عن خط سطح الماء. ويكون الشاطيء الصخرى حاجزا طبيعيا مثاليا وباضافة العديد من البناءات ستصبح جاهزة لاستقبال المراكب الزائدة .
التنمية المقترحة :
أن الطريق المسفلت الذى تم بناؤه مجددا ليربط طريق الطور / شرم الشيخ الرئيسي بشبه جزيرة رأس محمد ليمر بالقرب من مرسى قصبة وهذا يستلزم البدء في تنمية مرسى قصبة .
أن مرسى قصبة سيقع تحت سلطة المحميات بما أنها تقع داخل حدود المحمية الممتدة التي ترتبط بمعايير التنمية كما وضعتها لجنة المحميات الوطنية.
أن تنمية الموقع ستتركز في بناء مطعم يقدم وجبات خفيفة في مركز الغوص المعامل لوحدة الرصد وبناء حاجز صغير وتشجيع انتشار نقاط أرساء السفن وتوفير وحدة سكنية صغيرة لموظفى مرسي قصبة . ويجب أن تكون جميع المباني منسجمة مع البيئة الموجودة .
مركز الغوص :
يجب أن يتوافر لدى مركز الغوص غرفة معدات وغرفة ضغط وورشة وأماكن لتواجد الموظفين ومنطقة عامة ومقهى مغطى . ويجب الانتهاء من بناء هذا المركز بالتشاور مع مقاول مركز الغوص الذى وقعت عليه المناقصة .
الحاجز :
يجب أن يتم بناء هذا الحاجز على الشاطيء الغربي لمرسى قصبة أو يكون بسيط الشكل ويصل طوله الى ٤ متر وعرضه الى ١/٢ ٢ -٣ متر بحيث تطل على .
أيضا يتم تدعيم الحاجز بالأسمنت وشق قنوات بداخله لتسمح بمرور المياه وتقلل الآثار الضارة بالصحة وتآكل الساحل الناتج عن التيارات المائية . وتلك القنوات ستحمى الحاجز عند حدوث أية عاصفة أو دوامة مائية .
وبمجرد الانتهاء من بناء الحاجز سيتم وضع حجر رملي بمواجهته وسيثبت مصد مطاطي على حافة الحاجز المواجهة للبحر لتقليل حوادث السفن ( شكل ٣) .
المراسى :
وضع التصميم لعوامات الأرساء لكي يتم تثبيتها على مقدمة الشاطيء المنحدر (شكل ٣) . وستستخدمها السفن الزائرة وسفن المحمية الخاصة بالمراقبة والرصيد والغوص .
المعامل :
وكما هو موضح في شكل (۳) وشكل (٤) سيتم توفير المعامل لفريق الرصد والعلماء الزائرين بمرسى قصبة ، وسيكون تصميم المعامل مشابها لتصميم مركز الغوص من حيث التزامه بنطاق الجبال الطبيعية القريبة من الخليج ووضع حجر المنطقة طبيعي من في مواجهة تلك المعامل .
ويجب أن تتواجد فى تلك المعامل حجرة للآلات جافة ومكيفة الهواء وذلك لتواجد المعدات التحليلية وأجهزة الكمبيوتر وباعتبارها المكان الذي سيعد للموظفين . ويجب توفير معمل رطب ووحدات معملية اضافية ليستخدمها العلماء الزائرين .
ويجب تواجد حمام بالمعمل ومخزن صغير لحفظ المعدات وستصل براميل ماء إلى المعمل ومركز الغوص .
مرفق / ۳ :
ترميم مظلات الشاطيء برأس محمد ( شکل ٦/٧ ) سیستم ترمیم مظلات شاطئ رأس محمد الحالية الواقعة على طرفي الشاطيء وهى عبارة عن أعمدة حجرية تعلوها بقايا سقف وكل مظلة تحتوى على ثمانية أعمدة حجرية تدعم وتثبت ثلاثة أسقف كما هو موضح في شكل (۷) .
البرنامج الانشائي :
١- أصلاح الأعمدة الحالية واعادة بناء الأعمدة المتحطمة .
٢- اعادة بناء تدعيمات السقف ووضع قضبان حديدية لتدعيمها .
۳- تغطية تدعيمات السقف بالواح حجرية مثبتة بدقة وتحاط بسياج سلكي .
٤ - بناء مراكز لمعالجة الفحم النباتي بجانب المظلات على الجانب الآخر للشاطيء .
سيتم قصر الطرق المباشرة للشاطيء على المشاه وستستخدم العربات التي تدخل نطاق الشاطىء الجراجات المؤقتة ( شكل ٦ ) وسيتم ازالة تلك الجراجات بمجرد أن تتوافر لدى المحمية الامكانية المالية لبدء تنفيذ مشروع النقل السريع من مركز الزوار على البوابة الرئيسية إلى جميع مناطق الزوار داخل المناطق التي تشملها البوابة الثانية .
وسيراعي بناء الحمامات في مكان ملائم حيث ازدياد كثافة الزوار المتداخلة في البيئة . وسيتم امداد تلك الحمامات بالمياه النقية وعند استخدامها ستحفظ في براميل يتم اخلاؤها دوريا عبر ناقلات المحمية ليتم معالجتها في محطة معالجة الفضلات التي تقع بين شرم الشيخ وخليج نعمة .
·
ولن يسمح بإقامة المعسكرات فى ذلك الموقع ولذلك سيتم حصرها في منطقة جنوب شرم الشيخ ( شكل ٢ ).
مرفق / ٤ :
الحاجز القديم - خطة التجديد والانشاء (شكل ٨ )
أن الحاجز القديم الواقع على الساحل الجنوبي الغربي لشبة جزيرة رأس محمد يوصلنا مباشرة بمناطق الغوص العامة المواجهة للبحر .
أنه من المتوقع أثناء تنفيذ الجزء الأول، من برنامج الادارة تجديد وانشاء الحاجز لتحسين حالة الطريق المؤدى الى موقع الغوص والسماح بقدوم السفن القادمة بالغواصين أو القادمة لأخذهم.
أن خطة الانشاء والتجديد امتدادا للحاجز المتهالك ومستعينة بعملية بناء الحاجز الذي تم تنفيذه في مرسى قصبة . وسيقوم موظفين متخصصين بدراسة هيكل بناء الحاجز دراسة وافية . بحيث أن بناء ذلك الحاجز لا يعوق التيارات المائية . ولذا يجب بناء الحاجز باستخدام الأسمنت البحرى المسلح الممزوج بماء البحر ويجب وضع قنوات المجارى فى مسافات منتظمة بحيث تسمح بسهولة حركة المياه عبر هيكل الحاجز .
الثكنات العسكرية الموجودة داخل نطاقات المحمية (شكل ٩ )
أن حدود المحمية الممتدة بها أعداد لا تحصى من الثكنات الدفاعية التي شوه المنظر الطبيعي ولكى تزيد من قيمة المحمية الطبيعية الجمالية يجب تعمية تلك الثكنات .
ويوضح ( شكل ٩ ) التقنية المقترحة وكيفية تنفيذها ويمكن تغطيتهم بمادة عازلة ذات الوان ملائمة وتقام في مكان به اوتاد وصخور .
ويجب تدعيم تلك المادة العازلة لمنع انهيارها داخل المحمية نتيجة نقل
الرمال التي تأتى بها الرياح والعواصف .