قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٥٠ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة نشاط تخطيط
سياسة الطاقة من مشروع سياسة الطاقة والاختبار الميداني للطاقة
رقم (٢٦٣ – ١٢٣/١) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات
المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة نشاط تخطيط سياسة الطاقة من مشروع سياسة الطاقة والاختبار الميداني للطاقة رقم ( ٢٦٣ - ١٢٣/١ ) بين حکومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ٢١ /٨ / ١٩٩٠ ، وذلك مع مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .
( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .
حسنی مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٢ رجب سنة ١٤١١ هـ .
الموافق ٢٨ الموافق ٢٨ ينا سنة ١٩٩١ م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ٢٦٣/ ١٣٣
النشاط رقم ١٢٣ - ١
التعديل الثالث
لاتفاقية منحة نشاط تخطيط سياسة الطاقة
من مشروع سياسة الطاقة والاختيار الميداني للطاقة
الجديدة والمتجددة
بين
جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٠
التعديل الثالث بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٠لاتفاقية منحة نشاط تخطيط سياسة الطاقة من مشروع سياسة الطاقة والاختبار الميدانى للطاقة الجديدة والمتجددة المؤرخة ۲۹ أغسطس ۱۹۸۲ بين جمهورية مصر العربية (الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند ١- و تعدل اتفاقية المنحة والمعدلة في ١٤ مايو ۱٩٨٤ و ۲۸ أغسطس ۱۹۸۸ على النحو التالي :
( أ ) يعدل البند ۳ - ۱ بحذف « ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي » ( ۰۰۰,٨,٥٠٠ دولار ) .
واحلال « ثمانية ملايين ومائة وخمسين ألف دولار أمريكي ") ۰۰۰ ,١٥٠, ٨ ر دولار ) محلها .
(ب) يعدل البند ٣ -- ۳ (۱) بحذف ( ٣٠ يونيو ۱۹۹۰ ) ويحل محلها " ۲۸ فبراير ۱۹۹۱ " ۰
(جـ) يحذف الجدول ۱ الموفق لاتفاقية منحة النشاط والخطة المالية التوضيحية للنشاط ويحل محلها الجدول والخطة المالية المرفقة بهذا التعديل .
بند ۲ - التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن .
بند ۳ - لغة الاتفاقية :
هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
بند ٤ - فيما عدا هما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام .
بند ٥ - يصبح هذا التعديل ساريا اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفان عليها.
واشهادة على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاد التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : د. حسن سليم الاسم : تشارلز ف. ويدن
رئيس قطاع التعاون مدير الوكالة الأمريكية
الاقتصادى مع الولايات للتنمية الدولية بالقاهرة
المتحدة الأمريكية بالانابة
ملحق التعديل الثالث
مشروع رقم ٢٦٣ - ١٢٣
نشاط رقم ٢٦٣ - ١٣٣ - ١
تخطيط سياسة الطاقة
نشاط رقم ٢٦٣ – ۱۲۳- ۱
الخطة المالية التوضيحية للنشاط بالدولارات والجنيهات كما هو موضح
|
مكونات النشاط
|
الميزانية السابقة |
المبالغ المعاد تخصيصها |
الميزانية الجديدة |
مساهمة الحكومة المصرية بالألف جنيه مصرى |
|
1- مساعدات فنية ... ... ... ... ...
2- تدريب . ... ... ... ... ... ... ..
3- سلع ... ... ... ... ... ... ... ...
4- تقييم ... ... ... ... ... ... ... ...
الإجمالى ... ... ... |
8,387,954
61,993
ـــ
50,053
|
( 350,000 )
ـــ
ـــ
ـــ |
8.037.954
61.993
ـــ
50.053 |
3,184
1,028
ـــ
ـــ |
|
8,500,000 |
( 350,000 ) |
8,150,000 |
4,212 |