قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٥١ لسنة ١٩٩٠
بشان الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة مشروع تحديث شبكة
كهرباء الاسكندرية رقم ( ٢٦٣ - ١٩٤ ) بمبلغ ٥,٤ مليون دولار
أمريكي والموقعه بتاريخ ۱۲/۷/۱۹۹۰ بين حكومتي جمهورية مصر
العربية والولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة مشروع تحديث شبكة كهرباء الاسكندرية رقم ( ٢٦٣ - ١٩٤ ) بمبلغ ٤,٥ مليون دولار أمريكي والموقعة بتاريخ ۱۲/۷/۱۹۹۰ بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية : وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
( ٢٣ ديسمبر سنة ۱۹۹۰ م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٢ رجب سنة ١٤١١ هـ .
الموافق ٢٨ بناير سنة ١٩٩١ م .
مشروع الوكالة الأمريكية المتنمية الدولية
رقم ٢٦٣ - ١٩٤
التعديل الأول
لاتفاقية منحة مشروع تحديث شبكة كهرباء الاسكندرية
بين
جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ١٩٩٠/٧/١٢
التعديل الأول بتاريخ ۱۲/۷/۱۹۹۰ الاتفاقية منحة مشروع تحديث شبكة كهرباء الاسكندرية المؤرخة ٢١ سبتمبر ۱۹۸۹ بين جمهورية مصر العربية ( المتنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند ۱- تعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي :
( أ ) تحل عبارة عشرين مليون دولار أمريكي (۰۰۰,۲۰,۰۰۰ دولار أمريكي ) محل عبارة خمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكي (۰۰۰,٥۰۰,۱٥ دولار أمريكي ) .
(ب) تحذف الخطة المالية التوضيحية للمشروع مرفق رقم (۱) بالملحق (۱) بالاتفاقية بأكملها وتحل محلها الخطة المرفقة بهذا التعديل .
بند ۲ - التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لسريان التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن .
بند ۳ - لغة التعديل :
حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
بند ٤- فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام .
بند ٥- يصبح هذا التعديل ساري المفعول عند التوقيع عليه بواسطة الطرفين .
واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : د. موریس مکرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم : د. حسن سلیم الاسم : مارشال د. براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية
الجهات المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة لهذه الاتفاقية وقع ممثليها عليها بأسمائهم .
هيئة كهرباء مصر شركة توزيع كهرباء الاسكندرية
الاسم : المهندس / سعيد عيسى الاسم : احمد مصطفى المفتي
رئيس مجلس الادارة رئيس مجلس الادارة
خطة مالية توضيحية للمشروع
ملخص تقديرات التكلفة بالمليون دولار
|
مساهمة حكوم ج . م . ع بالجنية المصرى |
مساهمة الولايات المتحدة بالعملة الأجنبية (دولار) |
الميزانية
|
|||
|
عيناً |
نقداً |
إجمالى الإرتباطات |
مخطط الارتباط عليه |
الارتباطات الحالية |
|
|
٠,۲
ـــ
ـــ
٢,٨١
٦٠,٤
ـــ
ـــ
ـــ |
٣,٦٠
۱,۲۰
ـــ
٤٨,٩٥
١,٤١
ـــ
ـــ
ـــ
|
۳,۲۰
٣,٦٠
٤٠,
١٣,٦٠
٢٢,٥٠
٥۰,۱
٩٥,٤
٢٥,
|
ــ
ـــ
ـــ
٣,٣٠
٢٢,٥٠
٥۰,۱
٢,٥٥
١٥,
|
۳,۲۰
٣,٦٠
٤٠,
۱۰,۳۰ ـــ
ـــ
٢,٤٠
۱۰,
|
المساعدة الفنية :
خدمات استشارية : - نظام التوزيع ( شركة كهرباء الإسكندرية ) ... .
- مركز نظام التوزيع ( هيئة كهرباء مصر ) ... ..
متابعة خدمات المشروع ... ... ... ... ... ... ...
نظام التوزيع ( شركة كهرباء الإإسكندرية ) ... .
مركز التحكم ( هيئة كهرباء مصر ) ... ... ... .
التدريب ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
طوارئ ( الشركة الوطنية ) ... ... ... ... ... ..
تقييم ومراجعة محاسبية ( الوكالة ) ... ... ... ..
الإجمالى ... ... ... |
|
٩,41 |
٥٥,١٦
|
۰,٥۰ |
۳۰,۰ |
۲۰٫۰
|
|