قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٥٢ لسنة ١٩٩٠
بالموافقة على الكتاب المتبادل فى القاهرة بتاريخ 20/8/1990 بین حکومتی
جمهورية مصر العربية والهند بشأن مد العمل باتفاقية التعاون في مجال
تنمية الطاقة الذرية واستعمالها في الأغراض السلمية والموقعة بينهما
بتاريخ 2/9/1962
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الكتاب المتبادل فى القاهرة بتاريخ 20/8/1990 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والهند بشأن مد العمل باتفاقية التعاون في مجال تنمية الطاقة الذرية واستعمالها في الأغراض السلمية والموقعة بينهما بتاريخ 2/9/1962 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
( ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٩ شعبان سنة ١٤١١هـ .
الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١م .
جمهورية مصر العربية
هيئة الطاقة النووية
١۰۱ شارع القصر العينى ــ القاهرة
السيد / د. ب.ك. ایینجار
رئيس هيئة الطاقة النووية ووكيل إدارة الطاقة النووية
في حكومة الهند
عزیزی د . ایینجار
يشرفني أن أشير إلى اتفاق التعاون بين الهند وجمهورية مصر العربية في مجال تنمية الطاقة الذرية واستعمالها في الأغراض السلمية . وأود أن أعبر عن اهتمامي بمد فترة العمل بهذا الاتفاق لفترة خمس سنوات أى اعتبارا من ۱۰ يوليو ۱۹۹۰ حتى ١٠ يوليو ١٩٩٥ هذا وسيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية الخاصة بالقبول النهائي من جانب حكومتنا عن طريق القنوات الرسمية .
كما أننا نتطلع إلى أن يمتد تعاوننا المثمر الذي أثبت أنه ذات فائدة كبيرة لكلينا وسأكون ممتنا إذا ما اتخذتم الخطوات الضرورية من أجل تأكيد قبول حكومتكم لتوسيع نطاق العمل بهذا الاتفاق ونأمل في أن نتلقى ردكم في أقرب وقت ممكن .
وأرجو أن تتقبلوا فائق احترامی و شکری ،
تحرير ا فى 15/7/1990
الدكتور / فوزی حسین حماد
رئيس هيئة الطاقة الذرية
بجمهورية مصر العربية
حكومة الهند
هيئة الطاقة الذرية
بومباي في ٢٠ أغسطس ۱۹۹۰
السيد الدكتور / فوزي حسين حماد
رئيس هيئة الطاقة الذرية
يسرني أن أشير إلى خطابكم المؤرخ 10/7/1990 والذي تقترحون فيه مد العمل بالاتفاق الموقع بين الهند وجمهورية مصر العربية والخاص بالتعاون في مجال تنمية الطاقة الذرية واستعمالها في الأغراض السلمية لمدة خمس سنوات تبدأ من 10/7/1990 .
ويسرني أن أبلغكم أن حكومتى قد قبلت هذا الاقتراح وأن خطابكم المؤرخ 15/7/1990 وهذا الرد يكونان اتفاقا بمد العمل بهذا الاتفاق .
وأرجو أن تتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،
المخلص
د. ك. ایینجار
رئيس لجنة الطاقة الذرية بالهند