قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٥٥ لسنة ١٩٩٠

بشان الموافقة على التعديل السادس لاتفاق منحة التوسع في قطاع

الصرف الصحى بمدينة الأسكندرية بين حكومتى جمهورية مصر

العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة

بتاريخ ۲۱/۸/۱۹۹۰

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر:

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل السادس لاتفاق منحة التوسع فى قطاع الصرف الصحى بمدينة الاسكندرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ ۲۱/۸/۱۹۹۰ وذلك من التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١ ١٤ هـ

( ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١١ شعبان سنة ١٤١١هـ .

الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٩١ م .

 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم

٢٦٣ - ١٠٠ 

 

 

 

التعديل السادس

لاتفاقية منحة التوسع فى نظام الصرف الصحي

بالاسكندرية

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

 

بتاريخ ۲۱/۸/۱۹۹۰

 

 

 

تعديل سادس  بتاريخ ۲۱/۸/۱۹۹۰ لاتفاق المنحة المؤرخ ٢٩ أغسطس ١٩٧٩ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة ) المشروع التوسع في نظام الصرف الصحى بالإسكندرية على النحو التالي

 

بند ۱ - يعدل الاتفاق السابق تعديله تعديلا آخر كما يلى :

( أ ) بند ٣ - ١ يعدل باستبدال عبارة مائتان اثنان وستون مليونا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وخمسة وأربعون دولار أمريكي (٢٦٢,٣١٩,٠٤٥ دولار ) بعبارة ثلاثمائة وواحد مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسة وأربعون دولار أمريكي ( ١,٤١٩,٠٤٥ ٣٠ ) محلها .

(ب) بند ٣ - ٢ يعدل باستبدال عبارة ثلاثمائة تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستون ألف جنيه مصرى (٣٢٩,٣٦٠,٠٠٠ جنيه ) بعبارة مائتان ثمانية وتسعون مليونا وثمانمئة تسعة وخمسون ألف جنيه مصری (۲۹۸,۰۹,۰۰۰ جنيه ) محلها .

(ج) يعاد صياغة بند ٥ - ٤ أحكام متنوعة كما يلى

 

بند ه - ٤ - احكام متنوعة

 )أ ) يصدر الممنوح وهيئة الصرف الصحى بالإسكندرية أو يعملان في التوقيت المناسب على اصدار كل التصاريح ، التراخيص ، القرارات  ...... إلخ  المطلوبة لتنفيذ المشروع بسرعة .

(ب) عقود الإنشاء الجديدة الممولة من المشروع سوف تتضمن تفويض المهندس الاستشارى للهيئة لتنفيذ واجباب معينة كما هى محددة بالنسبة للمهندس في الجزئين الأولى والثامن من الشروط النمطية ضمن شروط الأعمال المدنية لهندسة الإنشاء الصادرة من الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين ( فيديك) وما يدخل عليها من تعديل من وقت لآخر

(ج) يتطلب إنشاء عقود جديدة يتم تمويلها من المشروع ترتيبات خاصة بمبلغ إضافي تقبلها الوكالة والهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية بالنيابة عن الممنوح - وستقوم الهيئة يبذل جهودها القصوى لتعديل عقود الإنشاء التي وقعت بالفعل وذلك لتحقيق نفس الغرض .

(د) ستقوم هيئة الصرف الصحى الاسكندرية - نيابة من الممنوح - ببذل أقصى جهودها ، وبسرعة ، لانجاز الالتزامات النهائية بالكامل وتحمل مسئوليات السداد المتعلقة بها وذلك فيما يتصل بجميع عقود المشروعات الممولة والتى تكون قد أكملت .

(هـ) يوافق الممنوح على بذل أقصى جهوده لرفع تعريفة الصرف الصحى بالاسكندرية تدريجيا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لمرافق المشروع التي تم تمويلها . وسيتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بالتقدم في هذا الخصوص مرة على الأقل سنويا في نطاق مراجعة مذكرة التفاهم الموقعة في يناير ١٩٨٤ بين الطرفين وجدول تحقيق الأهداف المتعامة بها .

( و ) إذا اتفق الطرفان فى أى وقت من الأوقات على أنه يمكن السحب من عائدات المنحة أو أى مبالغ تسحب من الحساب الخاص لدعم المرتبات أو الحوافز للعاملين لدى الممنوح فإن هذه المدفوعات ستتم فقط طبقا للخطوط الاسترشادية التي سبق أن وافق عليها الطرفان .

وطبقا للعبارة السالفة الذكر من البند ٥-٤ بعد تعديلها :

1-     يلغى بالكامل البنود السابقة أرقام ٥ - ٤ أ ، ب ، ج ، د،هـ، و، ز، ح المعدلة في التعديل الثاني لاتفاق المنحة .

2- التاريخ ساوى المفعول للبند  ٥- ٤ (أ) المعدل هو تاريخ اتفاق المنحة

3- التاريخ ساري المفعول للبنود المعدلة أرقام ٥- ٤ ب ، جـ ، د ، هـ ، وهو تاريخ التعديل الرابع لاتفاق المنحة .

 (ج) تلغى كلية الخطة المالية للمشروع كما سبق تعديلها - ويحل محلها الخطة المالية الواردة بالمرفق أ فى هذا التعديل والذي سوف يعتبر على أنه ضمن المرافق (أ) . ( وصف المشروع ) عن اتفاقية المنحة . - 

 

بند ٢ -  التصديق

يتخذ الممنوح الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية للموافقة على هذا التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية بذلك في أسرع وقت ممكن

 

بند ۳ - لغة التعديل

تم إجراء هذا التعديل باللغتين العربية والانجليزية - وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين  يرجع النص الانجليزي .

 

بند ٤

فيما عدا ماتم تعديله سيظل اتفاق المنحة ساري المفعول ومحتفظة بكل قوته وآثاره القانونية وفقا لما نص عليه من أحكام .

بند ه

يصبح هذا التعديل ساريا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

واشهادا على ما تقدم فقد تم في التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا الاتفاق بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

 

     جمهورية مصر العربية                                                      الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : دكتور / موريس مكرم الله                                              الاسم : فرانك وزنر 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                       السفير الأمريكي 

 

الاسم : دكتور / حسن سلیم                                                      الاسم : تشارلز ف وبدن 

رئيس قطاع التعاون مع الولايات                                                مدير الوكالة الأمريكية 

المتحدة الأمريكية                                                                   بالقاهرة بالانابة 

 

 

الجهات المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية وقع ممثليها عليها بأسمائهم .

رئيس هيئة الصرف الصحى بالاسكندرية                             وزارة الإسكان والمرافق 

والمجتمعات الجديدة 

الاسم : مهندس / احمد أبو علفا                                       الاسم : مهندس / حسب الله الكفراوى 

رئيس الهيئة                                                     وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة 

 

 

 

 

 

 

 

مرفق أ 

(۱)

التوسع في نظام الصرف الصحى بالاسكندرية مشروع الوكالة الأمريكية

رقم ٢٦٣ - ١٠٠ الخطة المسالمية الحالية لالتزام الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية والخاصة بالتعديل السادس لاتفاق المنحة

( القيمة بالمليون دولار )

 

 

سابقا خطاب تنفيذى

رقم 23 - 2

 

المتغيرات

 

الجديد

 

 

الإجمالى

عملة

أجنبية

جنيه

مصرى

عملة

أجنبية

جنيه

مصرى

عملة

أجنبية

جنيه

مصرى

 

الإنشاءات ...... ... ... ...

 

معدات ومواد ... ... ... ..

 

خدمات هندسية  ... ... ...

 

مساعدة فنية  ... ... ... ..

 

طوارئ  ... ... ... .. ... .

 

 

 

الإجمالى ... ... ...

 

 

167.397

 

341,

 

62,990

 

12,360

 

10,331

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

9,000

 

ـــ

 

ـــ

 

27,500

 

(191,)

 

2,000

 

3,000

 

4,191

 

ـــ

 

ـــ

 

2,000

 

600,

 

ـــ

 

194,797

 

150,

 

64,990

 

15,360

 

14,522

 

ـــ

 

ـــ

 

11,000

 

600,

 

ـــ

 

194,797

 

150,

 

75,990

 

15,960

 

14,522

 

253,319

 

9,000

 

36,500

 

2,600

 

289,819

 

11,600

 

301,419

 

* المبالغ بالدولار الأمريكي المعادلة للعملة المحلية التى ستقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي تلك المبالغ بالدولار الأمريكي التي تطلبها الوكالة للحصول على العملة المحلية .

 

 

 

مشروع التوسع في نظام الصرف الصحى بالاسكندرية مشروع الوكالة

الأمريكية رقم ٢٦٣ - ١٠٠ الخطة المالية والمراجعة للمشروع

طوال حياته طبقا للتعديل السادس لاتفاقية المنحة

( القيمة بالمليون دولار )

 

مساهمة الوكالة الأمريكية

مساهمة جمهورية مصر العربية جنيه مصرى

عملة

أجنبية

جنيه

مصرى

 

إجمالى

 

الإنشاءات ...... ... ... ...

 

معدات ومواد ... ... ... ..

 

خدمات هندسية  ... ... ...

 

مساعدة فنية  ... ... ... ..

 

طوارئ  ... ... ... .. ... .

إجمالى ... ...

 

213,524

150,

81,586

16,360

5,240

ـــ

 

ـــ

ـــ

11,000

600,

ـــ

ـــ

 

213,524

150,

92,586

16,960

5,240

ـــ

 

219,475

ـــ

15,560

550,

15,075

48,100

216,860

11,600(2)

328,460

298,859

 

(۱) تتضمن تقديرات المشروع نزع ملكية الأرض ، إعداد الخرائط ، وصف الطرق ، مزلقانات ومعابر السكك الحديدية، ملكية المواد والتجهيزات اللازمة ، مد الأنابيب الرئيسية والفرعية ومتنوعات أخرى ، وستكون جميع المساهمات الأخرى الممنوح نقدا .

 

(۲) المبالغ بالدولار الامريكي المعادلة للعملة المحلية التي ستقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي تلك المبالغ بالدولار الأمريكي التي تطلبها الوكالة للحصول على العملة المحلية .