قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المنحة الفرعية لمكون تنمية

الموارد البشرية لقطاع الطاقة من مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

رقم ( ٢٦٣ - ١٤٠ / ٤ ) بين حكومتى جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ ١٢/٧/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية  من المادة ١٥١ من الدستور

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الأول لاتفاقية المنحة الفرعية لمكون تنمية الموارد البشرية لقطاع الطاقة من مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية رقم ( ٢٦٣ - ١٤٠ / ٤ ) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ١٢/٧/١٩٩٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق 

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .

( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م )

 

                                                                                         حسنى مبارك 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجاسسته المعقودة في ١٢ رجب سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ٢۸ يناير سنة ١٩٩٠

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ٢٦٣ - ١٤٠

مكون رقم ٢٦٣ - ١٤٠ / ٤

 

 

 

 

 

التعديل الأول

لاتفاقية المنحة الفرعية

لمكون تنمية الموارد البشرية لقطاع الطاقة

مشروع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

بين

جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية

 

 

 

 

                                                                                     بتاريخ ١٢/٧/١٩٩٠

 

 

 

 

 

التعديل الأول بتاريخ   /    / ١٩٩٠ لاتفاقية المنحة الفرعية لمكون تنمية الموارد البشرية لقطاع الطاقة المؤرخة في ٢٧ سبتمبر ۱۹۸۸ والموقعة بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .

بند ۱ - تعدل اتفاقية المنحة الفرعية على النحو التالي

( أ ) يحذف البند ٣ - ١ بالكامل ويحل محله البند التالي

بند ٣ - ١ - المنحة الفرعية

لمساعدة الممنوح في تغطية تكاليف تنفيذ المشروع الفرعي فان الوكالة طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر عام ١٩٦١ ( المعدل ) توافق في ظل شروط هذا الاتفاق الفرعى على منح الممنوح مبلغا لا يزيد عن ثمانية ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي ( 8,600,000 دولار أمريكي ) ( المنحة الفرعية ) . تتكون المنحة الفرعية من  خمسة ملايين دولار ( 5,000,000 دولار ) منحت بموجب التعديل الثاني لاتفاقية المنحة وثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار ( 3,600,000 دولار ) منحت بموجب التعديل الرابع لاتفاقية المنحة .

يمكن استخدام أموال المنحة الفرعية في تمويل التكاليف بالنقد الأجنبي كما هو محدد في بند ٦ – ١ والتكاليف بالعملة المحلية كما هو في البند ٦ - ٢ للسلع والخدمات المطلوبة للمشروع الفرعى .

 (ب) تحذف الميزانية التوضيحية المرفقة بالملحق 1 للاتفاقية الفرعية بالكامل وتحل محلها الميزانية التوضيحية المرفقة بهذا التعديل .

بند  ۲ ـــ التصديق

يتولى الممنوح اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاستكمال كافة الخطوات القانونية الضرورية للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة في أسرع وقت ممكن بهذا التصديق  .

بند ۳ - لغة الاتفاقية

يحرر هذا التعديل باللغتين العربية والانجليزية . وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين ، يرجح النص الانجليزي

بند 4-  فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره تظل باقى النصوص سارية المفعول و محتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام

بند ۵ - يصبح هذا التعديل ساريا من تاريخ توقيع الطرفين

واشهادا على ذلك فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثله المفوض قد وقعوا هذه الاتفاقية باسمه وتم تسليمها في اليوم والسنة المحددين بأعلاه 

 

  جمهورية مصر العربية                                             الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د. موریس مکرم الله                                          الاسم : فرانك وزنر

وزير الدولة للتعاون الدولى                                               السفير الأمريكي

الاسم : د. حسن سلیم                                                الاسم : مارشال د. براون

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                      مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                           للتنمية الدولية 

 

 

 

 

 

 

الجهة المنفذة

 

واشهادا من الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية السابقة فان ممثل الهيئات التنفيذية قد وقعوا بأسمائهم .

 

                                      

الاسم : ك . عبد الهادي محمد قنديل                              الاسم : م . ماهر عثمان ابالة 

 وزير البترول والثروة المعدنية                                      وزير الكهرباء والطاقة 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (1)                                             ميزانية توضيحية

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( بالألف دولار )

 

المشروع

وزارة البترول

وزارة الكهرباء

مجموع مساهمة الوكالة

أجنبى

محلى

جملة

أجنبى

محلى

جملة

أجنبى

محلى

جملة

دعم الموارد البشرية لقطاع الطاقة :

 

خدمات فنية  ... ... ...

تدريب ... ... ... ... ...

سلع ... ... ... ... ... ..

تقييم ... ... ... ... ... ..

المجموع ... ... ...

 

 

 

1,495

2,600

450,

055,

 

 

 

470,

080,

050,

ـــ

 

 

 

1,965

2,680

500,

055,

 

 

 

1,015

1,700

250,

035,

 

 

 

305,

045,

050,

ـــ

 

 

 

1,320

1,745

300,

035,

 

 

 

2,510

4,300

700,

090,

 

 

 

775,

125,

100,

ـــ

 

 

 

3,285

4,425

800,

090,

 

4,600

 

600,

 

5,200

 

3,000

 

400,

 

3,400

 

7,600

 

1,000

 

8,600

 

جدول ( 2)                مساهمة جمهورية مصر العربية طوال حياة المشروع ( بالألف جنيه )

 

 

المشروع

وزارة البترول

وزارة الكهرباء

مجموع مساهمة الوكالة

عينية 

نقدية

جملة

عينية 

نقدية

جملة

عينية 

نقدية

جملة

دعم الموارد البشرية لقطاع الطاقة :

 

خدمات فنية  ... ... ...

تدريب ... ... ... ... ...

سلع ... ... ... ... ... ..

 

المجموع ... ... ...

 

 

 

150,

1,700

250,

 

 

 

 

ـــ

515,

085,

 

 

 

150,

2,215

335,

 

 

 

 

100,

1,550

200,

 

 

 

ـــ

300,

050,

 

 

 

100,

1,850

450,

 

 

 

250,

3,250

450,

 

 

 

, ـــ

815,

135,

 

 

 

250,

4,065

585,

 

2,100

 

600,

 

2,700

 

1,850

 

350,

 

2,200

 

3,950

 

950,

 

4,900