قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٥٧ لسنة ١٩٩٠
بشان الموافقة على بروتوكول منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية
والمجلس التنفيذي الجمهورية زائير وصندوق التنمية الأفريقى الخاصة بدراسة
محطة ربط كهرباء مصر - زائير الموقع في القاهرة بتاريخ ١٠/٧/۱۹۹۰
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على بروتوكول منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجلس التنفيذي لجمهورية زائير وصندوق التنمية الأفريقى الخاصة بدراسة محطة ربط كهرباء مصر ـــ زائير الموقع فى القاهرة بتاريخ ١٠/٧/۱۹۹۰ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .
( ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .
حسنی مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٢ رجب سنة ١٤١١هـ .
الموافق ٢٨ يناير سنة ۱۹۹۱م .
ترجمة
بروتوكول منحة
بين
المجلس التنفيذى لجمهورية زائير
وحكومة جمهورية مصر العربية
و
صندوق التنمية الأفريقي
المنحة الخاصة بدراسة محطة ربط كهرباء مصر - زائير
رقم 1/90/F/EGY ZAI/GR-ST/POW
اتفاق هذا البروتوكول ( المسمى فيما بعد " هذا البروتوكول" ) قد تم إبرامه فى العاشر من يوليو ۱۹۹۰ بين المجلس التنفيذى لجمهورية زائير ، وحكومة جمهورية مصر العربية ( المسميان فيما بعد " المستفيدين " ) وصندوق التنمية الافريقي ( المسمى فيما بعد " الصندوق " ) .
1ــ حيث إن المستفيدين قد طلبا من الصندوق تمويل التكلفة الأجنبية بالكامل وبجزء من التكلفة المحلية للدراسة الخاصة بمحطة ربط كهرباء مصرــ زائير المستفيدين ( تسمى فيما بعد ” الدراسة " ) كما تم وصفها في ملحق هذا البروتوكول ، وذلك بتقديم منحة لهما بالمبلغ المحدد فيما بعد ،
2ــ حيث إن الدراسة تعتبر مقبولة من الناحية الفنية وتشكل أساسا مناسبا للتحويل بشروط صندوق المساعدة الفنية التابع لصندوق التنمية الأفريقى .
3 ــ حيث إن اللجنة الفنية تكون الجهة المنفذة للدراسة ،
4 ــ حيث إن الصندوق قد وافق على أساس ما تقدم - ضمن أشياء أخرى - على تقديم المنحة للمستفدين طبقا للشروط و الأحكام الواردة فيما بعد ،
لذلك يوافق طرفا هذا الاتفاق على ما يلى :
( المادة الأولى )
المنحة والغرض منها
بند 1ــ1 ــ المبلغ:
يوافق الصندوق على أن يمنح المستفيدين من الموارد المخصصة لصندوق المساعدة الفنية - مبلغا بعملات مختلفة قابلة للتحويل لا يتجاوز ما يعادل ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف وحدة حسابية ( ٣,٣٠٧,٠٠٠ وحدة حسابية من وحدات الصندوق ) ( تعريف الوحدة الحسابية وارد فى المادة ۱ ( أ ) من اتفاقية انشاء الصندوق ) .
بند 1 ــ 2 ــ الغرض :
تهدف المنحة إلى تمويل التكلفة الأجنبية بالكامل وجزء من التكلفة المحلية للدراسة .
(المادة الثانية )
المسحوبات وتاريخ الأقفال
بند 2 ــ 1 ــ المسحوبات :
يكون السحب من مبلغ المنحة عن طريق الصندوق طبقا لنصوص هذا البروتوكول وللأغراض الواردة في هذا البروتوكول لمقابلة المصروفات الخاصة بتكلفة السلع والخدمات المطلوبة للدراسة والتى يتم تمولها بموجب هذا البروتوكول .
بند 2- 2- تاريخ الاقفال :
آخر موعد لطلب السحب الأخير بواسطة المستفيدين يكون ٣١ ديسمبر ١٩٩٤ أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المستفيدين والصندوق .
( المادة الثالثة )
الشروط السابقة السريان الاتفاق
واحكام اخرى
بند 3- 1- الشروط السابقة لنفاذ الاتفاق :
لن يتم سريان هذا البروتوكول مالم وحتى يقوم المستفيدان بما يلى :
1ــ إبرام اتفاق بروتوكول مع حكومة جمهورية السودان ، وحكومة جمهورية وسط أفريقيا وحكومة جمهورية تشاد من جانب وصندوق التنمية الأفريقى من جانب آخر ، بشأن مشاركة الحكومات المذكورة فى تنفيذ الدراسة، من خلال اللجنة الإدارية واللجنة الفنية .
2 ــ تقديم ما يؤكد إنشاء اللجنة الإدارية واللجنة الفنية .
3 ــ تقديم ما يؤكد تعيين اللجنة الفنية كجهة تنفيذية للدراسة مع تفويضها بالسلطات لإدارة موارد المنحة .
بند 2- 2- شروط اخرى :
يقوم المستفيدان بما يلى :
1ــ تقوم اللجنة الفنية ــ خلال شهر من إنشائها - بتعيين الموظفين اللازمين لإنجاز الدراسة .
2 ــ تقوم اللجنة الفنية - خلال شهر من حصولها على تقرير أولى لدراسة الجدوى ــ بتقديم توصياتها الخاصة بالدراسة للجنة الإدارية .
3 ــ تقوم اللجنة الإدارية، بتقديم توصيات اللجنة الفنية المتعلقة بالدراسة للصندوق للحصول على موافقته .
(المادة الرابعة )
توريد السلع والخدمات
بند 4 - 1 - توريد السلع :
( أ ) يضمن المستفيدان أن حصيلة المنحة تستخدم فقط لاستيراد السلع المنتجة ، والخدمات المقدمة، من أقاليم الدول المشاركة أو الأعضاء ( تعريف " الدولة المشاركة " و " العضو " وارد في المادة 1 من اتفاقية إنشاء الصندوق ) .
(ب) يتم تنفيذ توريد خدمات المستشارين من خلال منافسة محدودة على أساس قائمة مختصرة طبقا لقواعد وإجراءات الصندوق .
(المادة الخامسة )
المصادر التمويلية والضرائب
بند 5 ــ 1 :
يتخذ المستفيدان كل الخطوات المناسبه للتأكد من أن مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ الدراسة يتم اتاحتها على أساس زمنى ، ولهذا الغرض يقوم المستفيدان بالآتى :
( أ ) إدارج الاعتمادات المطلوبة بصفة منتظمة في موازنتها السنوية لتمويل حصة المستفيدين فى تكاليف الدراسة طبقا لخطة التمويل .
(ب) تدبير التمويل الإضافى اللازم فى حالة زيادة التكاليف .
بند 5 ــ 2 :
لن يستخدم المستفيدان أرصدة المنحة لدفع الضرائب من أي نوع والخاصة بالسلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ الدراسة .
(المادة السادسة )
تنفيذ الدراسة
بند 6 ـــ 1 ــ الخطط والمواصفات :
يتعهد المستفيدان بضمان :
( أ ) تنفيذ الدراسة بالدقة والكفاءة اللازمتين وبما يتفق والأساليب الإدارية ، والمالية ، والفنية السليمة وتحت إشراف موظفين مؤهلين وذوى خبرة ، وطبقا لجداول الاستثمار ، والخطط والمواصفات المقبولة لدى الصندوق .
(ب) موافاة الصندوق - للحصول على موافقته - بالتفصيل الذي قد يطلبه الصندوق ، بشأن أي تعديلات هامة فى جداول الاستثمار ، والخطط والمواصفات الخاصة بالدراسة وكذلك أية تعديلات جوهرية في أي عقد خاص بالخدمات أو توريد السلع المتعلقة بتنفيذ الدراسة .
بند 6- 2- السجلات :
( أ ) يضمن المستفيدان - وفقا للأصول المحاسبية السليمة - الاحتفاظ بصفة منتظمة بكافة السجلات والحسابات الضرورية ، التى توضيح كافة النفقات المقرر تمويلها من موارد المنحة .
(ب) يضمن المستفيدان أن كافة السجلات والحسابات الواردة في الفقرة (1) من هذا البند يتم مراجعتها واعتمادها ، طبقا لأصول المراجعة المتعارف عليها ، بواسطة مراجعين مستقلين مقبولين لدى الصندوق .
بند 6- 3- المعاينة :
يسمح المستقيدان للموظفين والخبراء الذين قد يرسلهم الصندوق من وقت لآخر ، بمعاينة الدراسة وفحص السجلات والمستندات التي قد يطلبها الصندوق بطريقه معقولة .
بند 6 ــ 4 ــ التقارير :
( أ ) يتعهد المستفيدان بضمان موافاة الصندوق بطريقة مرضية له وفى المواعيد المحددة بالتقارير الاتية : (۱) تقارير عن تنفيذ المشروع ، بالطريقة التي قد يحددها الصندوق من وقت لاخر ، وذلك بعد انتهاء كل ربع سنة ميلادية أو خلال أى فترات أخرى قد يوافق عليها الطرفان ، (۲) أى تقارير أخرى قد يطلبها الصندوق فيما يتعلق باستثمار المبالغ المسحوبة من المنحة ومدى تقدم الدراسة .
(ب) يتم اعداد المستندات المبينة فى هذا البند بالطريقة التي قد يطلبها الصندوق على نحو معقول .
(ج) يتعهد المستفيدان بموافاة الصندوق بالنسخ المعتمدة للقوائم المالية الخاصة بالدراسة ، فور مراجعة الحسابات الخاصة بها .
بند 6ــ 5 ــ التأمين :
يقوم المستفيدان بالتأمين لدى مؤمنين ذوى سمعة طيبة بهدف أن السلع المقرر تمويلها من حصيلة المنحة يكون مؤمنا عليها ضد المخاطر الطارئة أثناء شرائها أو نقلها أو تسليمها لاماكن استخدامها وتركيبها .
بند 6ــ 6 ـــ تبادل المعلومات :
( أ ) يتعاون المستفيدان والصندوق تعاونا كاملا لضمان تحقيق أغراض المنحة ولهذا الغرض، يوافى كل منهما الآخر بكافة المعلومات التي يطلبها الآخر بطريقة معقولة .
(ب) يتبادل المستفيدان والصندوق - بناء على طلب أي منهما ـ وجهات النظر عن طريق ممثليهما فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بأغراض المنحة و تنفيذ المستفيدين التزاماتهما بموجب هذا الاتفاق .
بند ٦- ٧ - التقييم اللاحق :
يسمح المستفيدان للموظفين والخبراء المخولين قانونا من الصندوق بعمل التقييم اللاحق للدراسة .
(المادة السابعة)
احكام متنوعة
بند 7- 1-. الممثلون المفوضون :
يكون وزير مالية جمهورية زائير ووزير التعاون الدولى لجمهورية مصر العربية أو أى شخص آخر يعيناه كتابة هما الممثلين المفوضين للمستفيدين .
بند 7 ــ 2 ــ تاريخ البروتوكول :
لكافة أغراض هذا البروتوكول ، فان تاريخه هو التاريخ الوارد في الجملة الافتتاحية منه .
بند 7- 3 ــ العناوين :
حددت العناوين التالية لأغراض هذا البروتوكول
بالنسبة للمستفيدين :
العنوان البريدي
وزارة المالية
صندوق برید ۱۲۹۹۷
كينشاسا - جومبية جومبية - زائير
التليكس ٢١١٩٥ كينشاسا
21161
العنوان البريدى العنوان البرقي
وزارة التعاون الدولى التلكس : ٢٣٢٣٥ موبك
8 شارع عدلي ـــ القاهرة تليفاكس : 3915167(202)
جمهورية مصر العربية 3909707(202)
بالنسبة للصندوق :
العنوان البريدي
صندوق التنمية الأفريقى
صندوق برید ۱۳۸۷
أبيدجان ــ 1
ساحل العاج
العنوان البرقي
ابيدجان - AFDEV
رقم التلكس : ٢٣٧١٧/٢٣٤٩٨
وإشهادا على ما تقدم قام المستفيدان والصندوق، من خلال ممثليهما المفوضين ، بتوقيع هذا البروتوكول من ٦ نسخ أصلية متساوية باللغتين الانجليزية والفرنسية في التاريخ المدون أعلاه .
عن المجلس التنفيذى لجمهورية زائير
بومبيتو بونوم يا لومبيو
وزير المالية
عن جمهورية مصر العربية
موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
عن صندوق التنمية الأفريقي
أ . سانجواوا
نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى
بحضور أ. لوندين باي
سكرتير عام
ملحق
وصف الدراسة
يهدف الدراسة إلى تحديد أفضل الأنظمة لنقل الكهرباء - من الناحية الفنية الاقتصادية - والتى تتفوق على البدائل المحلية في تلبية احتياجات مصر من الكهرباء ، مع الأخذ في الاعتبار الطاقة الإضافية المولدة مستقبلا في زائير وزيادة الأعمال بها ، وبمصر وبالدول المجاورة .
ويجب ان تعزيز الدراسه التطوير المتناسق للأنظمة الموجودة ، وتقلل من الآثار لبيئية لخطوط الربط ، وتقترح الوسائل لإدارة وتشغيل خطوط الربط .
وتسير الدراسة في ثلاث مراحل :
1 ــ ما قبل دراسة الجدوى .
2 ــ دراسة الجدوى .
3 ــ إدارة وتشغيل خطوط الربط .