قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٥٨ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة مجارى القاهرة
“ المرحلة الثانية “ بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات
المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ۲١/٨/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور
قرر:
) مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة مجارى القاهرة " المرحلة الثانية " بین حکومتی جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ۲١/٨/١٩٩٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
( ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٢ رجب سنة ١٤١١ هـ .
الموافق ٢٨ يناير سنة ١٩٩١ م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم 263 ـــ 173
التعديل الرابع
لاتفاقية منحة مجاري القاهرة ( المرحلة الثانية )
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ۲١/٨/١٩٩٠
لتعديل رابع بتاریخ ۲١/٨/١٩٩٠ لانفاق المنحة المؤرخ 26 سبتمبر 1984 بين جمهورية مصر العربية (الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل من خلال وكالة التنمية الدولية الأمريكية (الوكالة) للمرحلة الثانية لمجارى القاهرة.
بند 1 ــ يعدل اتفاق المنحة المعدل بتاریخ 13 مارس 1985 ، 29 سبتمبر 1986 ، 14 يونيه 1989
تعديلا آخر كما يلى :
( أ ) يعدل بند ( 3 ـــ 1) بحذف خمسمائة واحد وثلاثون مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي (531,800,000 دولار) وباحلال ستمائة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكى(640,500,000 دولار) محلها .
(ب) يعدل بند 3ــ 2 بحذف أربعة وعشرون مليون دولار أمريكي (24,000,000 دولار ) وباحلال خمسة وخمسون مليون وأربعمائة ألف دولار ( 55,400,000 ) محلها .
(جـ) تعدل المادة الرابعة من اتفاقية المنحة كما يلى :
1 ــ يضاف بند جديد ( ٤ــ ٤ ) كما يلى :
بند 4ــ 4 المسحوبات الاضافية الأعمال الانشائية في نطاق العقدين ٢٨،٢٧
فيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك كتابة قبل السحب من أرصدة المنحة أو قبل اصدار وكالة التنمية الدولية لمستندات يتم السحب بمقتضاها لغرض تمويل العقد رقم ٣٧ المفتوح ( بالوعات وبيارات منطقة الأهرام ) أو العقد رقم ٢٨ ( محطة خوفو للضخ ) :
( أ ) يوقع الممنوح على اتفاقية تقبلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شكلا ومضمونا لتوفير الخدمات لمساعدة الممنوح في تأسيس وادارة برنامج تدريب الأفراد لتشغيل وصيانة نظم تجميع ومعالجة مياه الصرف تضحى على الضفة الغربية القاهرة ؟ وتمول في نطاق المشروع وسوف يبدأ الممنوح هذه الأنشطة التدربية باستخدام تلك المساعدة الفنية.
(ب) يوقع الممنوح على اتفاقية تقبلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شكلا ومضمونا بتقديم خدمات الصيانة في تلك الأثناء لمحطات الضخ الرئيسية فى امبابة وبولاق وجنوب مصرف المحيط ومحطة الوصل وأبو رواش والأهرامات .
(جـ) يتخذ الممنوح استراتيجية ادارة الحمأة تقبلها الموكالة الأمريكية شكلا ومضمونا لنظم معالجة مياه الصرف فى غرب القاهرة والممول في نطاقه هذا المشروع كما يوافق الممنوح كتابة مع وكالة التنمية الدولية على أن أرصدة المنحة التي تقدم لتوفير التسهيلات الادارية لمعالجة الحمأة سيتم تقديمها لدعم تلك الاستراتيجية فقط وذلك في نطاق مدى توافر المبالغ اللازمة .
(د) يستجيب الممنوح لجميع شروط وأوضاع وأحكام اتفاقية المنحة .
2 ــ يعاد ترقيم بند ( ٤ ــ٣ ) و بند (٤ــ٤) باتفاقية المنحه بحيث يصبحان بنــد (٤ ــ ٥) وبند (٤ ــ ٦) على التوالى ويتم تعديل البند (٤ ــ ٦) المعدل هنا بإضافة الآتى فيما يتعلق بالبند ( ٤ــ ٤) الجديد :
اذا لم يتم استيفاء كل الشروط الواردة بالبند ( ٤ــ ٤) ٣١/٣/١٩٩١ أو فى تاريخ لاحق توافق عليه وكالة التنمية الدولية كتابة فان الوكالة طبقا لما تراه قد تنتهي هذه الاتفاقية أو توفقها مؤقتا سواء بالكامل أو جزئيا بعد اخطار كتابي الى الممنوح .
(د) يلغى الملحق رقم (١) كلية ويحل محله الملحق (1) المرفق هنا .
بند 2- التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن .
بند 3 ــ لغة التعديل :
حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .
بند 4 - فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره يظل اتفاق المنحة سارى ونافذ المفعول طبقا لكل بنوده .
بند 5 ــ يصبح هذا التعديل ساري من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
واشهاداً على ذلك فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كلا خلال ممثله المفوض قد وقع هذه الاتفاقية باسمه وتم تسليمها في اليوم والسنة المحددين أعلاه بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : دكتور / موریس مکرم الله الاسم : فرانك وزنر
الوظيفة : وزير الدولة للتعاون الدولى الوظيفة : السفير الأمريكى
الاسم : دكتور / حسن سلیم الاسم : تشارلز ف . ویدن
الوظيفة : رئيس قطاع التعاون الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية
الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية مصر بالانابة
الجهات المنفذة
الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة العامة للصرف الصحى
الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بالقاهرة الكبرى
الاسم : مهندس/ سلامة احمد سالم الاسم : مهندس / أحمد عبد المقصود السيد
الوظيفة : رئيس الجهاز التنفيذى الوظيفة : رئيس هيئة الصرف الصحى
لمشروعات الصرف الصحى للقاهرة الكبرى
للقاهرة الكبرى
للتنفيذ والتصميم والاشراف على التنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكة وكذا أعمال التدريب والادارة بمشروعات الضفة الغربية من القاهرة وسيساعد هذا التمويل على ضمان استكمال أعمال الشبكة بالكامل .
وسيوفر برنامج المرحلة الثانية من مشروع مجاري القاهرة العملة الأجنبية والمحلية اللازمة لتغطية تكاليف المعدات والأعمال الانشائية للمجمعات ومحطات الرفع .
ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى والمواسير في مناطق الجيزة والأهرام وامبابة بالقاهرة وسيمول المشروع خدمات الاشراف على الانشاء بواسطة استشارى التصميم ( أمبريك ) ، ومقاولي الباطن والمراجعين الحاليين وأيضا تحليلا لقدرات مؤسسات الصرف الصحى بالقاهرة وقد بلغ التمويل المعتمد لسنة ١٩٨٤ المرحلة الثانية من مشروع مجاري القاهرة ١٦٥,٢ مليون دولار لاستكمال مشروع شبكة التخفيف بالجيزة ومكونات مشروع المنطقة الشمالية الغربية ، وبلغ التمويل المعتمد للسنة المالية ۱۹۸۵ مبلغ ۱۹٥ مليون دولار أمريكي للاستمرار في تمويل تنفيذ مكونات مشروع المنطقة الشمالية الغربية وما يرتبط بها من مجمعات ومحطات رفع واحلال وتجديد محطة المعالجة بزنين .
وقد بلغ اجمالي التحويل المعتمد للسنتين الماليتين ٨٦ ، ١٩٨٧ ٦٢,٥ مليون دولار وذلك لتنفيذ مجمع الأهرام ومحطة الرفع .
وقد بلغ التمويل المعتمد لعام ۱۹۸۹ مبلغ ۱۱۰ مليون دولار لتمويل عملية تنقية أبو رواش . والتمويل العام ١٩٩٠ سيمول المجمعات الرئيسية ومحطة رفع بمنطقة الهرم وكذا جزء من برنامج ( القيمة الاستردادية).
وسوف تخضع التزامات المعونة في المستقبل للتمويل المتاح للمشروع للتقدم الذى يتم بموجب مذكرة التفاهم والاتفاقية الثنائية بين الطرفين .
11- مكونات المشروع خلال السنة المالية ۱۹۹۰ :
1 -شبكة تجميع المنطقة الشمالية الغربية (عقد ٢٠ ) لتنفيذ المجمعات الرئيسية فى امبابة ويشمل على المجمع الرئيسي وشبكات التجمع المتصلة مباشرة بالمجمع الرئيسي وشبكة تجميع في منطقة امبابة تصب في المجمع الرئيسي عن طريق محطه رفع امبابه والوصلات بين المجمع الرئيسي والمناطق المخدومة حاليا بمنطقة المهندسين .
2- محطات الرفع والمجمعات بالمنطقة الشمالية الغربية ( العقدين رقمي ۲۱، ۲۲) مصمم لنقل مياه المجارى من المنطقة الشمالية الغربية وضمها مباشرة الى محطة تنقية أبو رواش وهـذا العنصر يتألف من أربع محطات رفع رئيسية ومحميات سعه ۱۱ كيلو تقريبا .
3 ــ عقد ٢٣ مجمع التخفيف عن الجيزة سيترتب على تنفيذه التخلص من مشاكل الطفح المستمر في الجيزة ويسمح لتوسيع شبكات تجميع المجاري في المنطقة وسوف يحسن الخدمة لحوالي 600,000 شخص في المنطقة .
4- الشبكات الفرعيه ووصلات المنازل في امبابة ( عقد ٢٤ ) يساهم في امتداد خدمات المرفق لمجارى ووصلات المنازل الى المنطقة المحرومة من الصرف المجاورة لامبابة . ويتم التمويل خلال البرنامج . (القيمة الاستردادية ) .
5 ــ مجمع الأهرام ومحطة الرفع ( العقود ٢٥ ، ٢٦ ) وذلك لنقل مياه المجارى من منطقة الأهرم وسيتم رفع مياه المجارى من منطقة الأهرم بواسطة رئیسی بطول ٧,٥ كم بقيمة مزدوجة ومحطة الرفع مجمع الهرم .
6 - الشبكات الفرعية لمنطقة الأهرام ووصلات المنازل عقود رقم ۲۷ ( A ) و ۲۷ (N :
يتضمن امتداد خدمات لمجاري ووصلات المنازل الى المناطق المحرومة من الصرف بجوار منطقة الأهرام ويتم التمويل من خلال برنامج " الفارا " .
7 ــ مجمعات الأهرام العقد ( ۲۷ ) :
يتضمن خطوط المواسير الرئيسية التي تجميع مياه المجاري في المنطقة بالهرم بالاشتراك مع الخطوط الفرعية ووصلات المنازل ، ( عقود ۲۷ ( A ) و ۲۷ ( N ) وسيتم صرف مياه المجارى المتجمعة الى محطة رفع الهرم .
8 ــ محطة رفع خوفو عقد ۲۸ :
محطة الرفع الرئيسية التى ستبنى مع مجمعات الأهرام .
9 ــ محطة المعالجة - أبو رواش عقد رقم ۲۹ :
وسوف تعالج مياه المجاري المتجمعة من مناطق أمبابة والأهرام ويتضمن تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمرحلة المعالجة الأولية .
10 ــ احلال وتجديد عملية التنقية بزنين عقد رقم ۳۱ :
لتطوير وحدات معالجة مياه المجارى المتجمعة من المنطقة التي يخدمها مجمع التخفيف من الجيزة وجزيرتى الزمالك والروضة . ويتضمن احلال وتجديد المراحل الثلاثة بمحطة زنين لأجل المعالجة الأولى والثانية .
11 ــ دعم الخدمات الهندسية الاستشارية والدراسات :
يتضمن أعمال التصميم والاشراف على التنفيذ والدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع .
12 ــ دعم أعمال التشغيل والصيانة والتدريب والتدعيم :
لضمان دعم وكفاءة أجهزة التشغيل لتكون قادرة على صيانة المشروع الموسع .
مساهمة الأطراف :
طرف المشروع هما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية ممثلة في الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى والهيئة العامة للصرف الصحى بالقاهرة .
سوف توفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العملة المحلية والأجنبية للتنفيد والاشراف على التنفيذ والمعونة فى التشغيل والصيانة والدراسات كما سوف توفر أيضا ٧٩٪ من العملة المحلية لبرنامج القيمة الاستردادية ( فارا ) وسوف تقوم الحكومة المصرية ممثلة في الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي بالقاهرة بتوفير التمويل اللازم للأراضى والتيسيرات وحقوق المرور وتدعيم الادارة والانشاء والاشراف على الانشاء كما تقدم الحكومة المصرية أيضا ٢١٪ من التمويل بالعملة المحلية لبرنامج القيمة الاستردادية كما يقوم الجهاز أيضا بالتشاور مع الوكالة لتنسيق ودعم ورقابة استشارى المشروع والمقاولون المختصون بالانشاء كما تقوم الهيئة العامة بالصرف الصحي بالقاهرة بالتشاور مع الوكالة لتنسيق ودعم ورقابة أداء مقاولى المساعدة الفنية والاستشاريين المختصين بالتشغيل والصيانة والادارة والتدريب والتدعيم للمشروع .
4 ــ خطة مالية توضيحية :
الخطة المالية معروضة لأغراض توضيحية ويجوز اجراء تغييرات فيها بواسطة الممثلين المذكور أسمائهم في البند ٨ ــ٢ من اتفاقية منحة المشروع دون اجراء تعديل رسمى للاتفاقية اذا لم تتسبب تلك التغيرات في الآتى :
1 ــ زيادة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على المبلغ المحدد في البند ٣ - ١ من الاتفاقية أو
2- أن لا تقل مساهمة الحكومة المصرية عن المبلغ المحدد في البند ٣ - ٢ من الاتفاقية .
خطة مالية توضيحية
للمرحلة الثانية لمجارى القاهرة الكبرى
مشروع رقم ٢٦٣ ـــ ۱۷۳
منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
بالمليون دولار أمريكي.
|
|
84/1989 |
1990 |
إجمالى |
|
إنشاءات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
خدمات هندسية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
دعم التدريب والصيانة والتشغيل ... ... ... ... ... ...
دراسات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
ــ,461
59,8
ــ,10
ــ,1
|
ــ,102
ــ,6
ـــ
0,7 |
ــ,563
65,8
ــ,10
1,7
|
|
531,8 |
108,7 |
640,5 |
مساهمة الحكومة المصرية بالمليون جنيه
موزعة على السنوات المالية
|
البيان |
84/1985 |
85/1986 |
86/1987 |
87/1988 |
88/1989 |
89/1990 |
90/1991 |
الإجمالى |
|
إنشاءات ... ... ... .
خدمات هندسية ...
دعم التدريب ... ...
دراسات ... ... ... ..
إجمالى ... ... |
2,0
1,0
ـــ
ـــ
|
2,0
2,0
ـــ
ـــ
|
3,0
2,0
ـــ
ـــ
|
9,8
1,5
ـــ
ـــ
|
15,0
4,5
ـــ
ـــ
|
48,0
6,0
ـــ
ـــ
|
45,0
5,0
ـــ
1,0
|
124,8
22,0
ـــ
1,0
|
|
3,0 |
4,0 |
5,0 |
11,3 |
19,5 |
54,0 |
51,0 |
147,8 |