قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٥٩ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاق منحة مشروع نظم ادارة الرى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
الموقع في القاهرة بتاريخ ٢١/۸/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
) مادة وحيدة )
ووفق على التعديل السادس لاتفاق منحة مشروع نظم إدارة الري بين حکومتی جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ٢١/۸/١٩٩٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .
حسني مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ رجب سنة ١٤١١ هـ .
الموافق ٢٧ يناير سنة ١٩٩١ م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ٢٦٣ - ١٣٢
التعديل السادس
لاتفاقية منحة نظم ادارة الري
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ٢١/۸/١٩٩٠
التعديل السادس بتاريخ ٢١/۸/١٩٩٠ لاتفاقية منحة مشروع نظم ادارة الرى المؤرخة فى ٢٢ سبتمبر ۱۹۸۱ والموقعة بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند 1 ـــ تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها في 29 أغسطس 1984 ، 13 مايو 1985 ، 31 ديسمبر 1985 ، 30 يوليو 1987، 30يوليو 1987، 23 يونيو 1988 على النحو التالي :
( أ ) يعدل بند ٣ - ا بحذف مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي (۰۰۰,۰۰۰,٢٥٠ دولار ) واحلال مائتين خمسة وسبعين مليون دولار أمریکی ( ۰۰۰,۰۰۰, ٢٧٥ دولار ) محلها .
(ب) يعدل بند ٣ - ٣ بحذف ۳۱ سبتمبر ۱۹۹۱ واحلال ٢١ سبتمبر ١٩٩٥ محلها .
(جـ) يحذف البند ٥ - ٥ بأكمله ويحل محله البند التالي :
بند 5 ــ 5 : مدفوعات الحوافز : يوافق الممنوح على تمويل مدفوعات الحوافز للعاملين بالمشروع من غير أموال المنحة وتحقيقا لهذا الغرض - واعتبارا من السنة المالية المصرية ٩١/١٩٩٢ وما يليها فان الممنوح يقوم سنويا بتخصيص مبلغ المدفوعات الحوافز يعادل نسبة ( ثلاثة في المائة ) (۳%) على الأقل من المصروفات الاجمالية للمشروع تلك السنة ويتم تحديد المبالغ وطرق حسابات تلك المبالغ في خطابات تنفيذية سنوية للمشروع وبالنسبة للسنة المالية المصرية الحالية فان الممنوح سيتيح من خلال الحساب الخاص مبلغا يمثل ثلاثة في المائة (٣%) من اجمالي مصروفات مبلغ المنحة ومن مساهمات الممنوح النقدية في المشروع طبقا للسنة المالية المصرية ٨٩/١٩٩٠ .
(د ) يحذف البند ه - ۱۱ بأكمله ويحل محله البند التالي :
5 ــ 11 ميزانيات المكون : يقوم الممنوح بتوزيع مساهمته السنوية في المشروع بين مكونات المشروع ويسمح لمديرى المشروع باستخدام السلطة الكاملة في السحب من هذه المبالغ كلما تطلب الأمر لتنفيذ الأنشطة اليومية للمشروع .
( هـ ) يتم إضافة البند التالي :
5 ــ 18 التأمينات الاجتماعية والضرائب : يقرر الطرفان أن أقساط التأمينات الاجتماعية يمكن أن تقدر على أساس العقود الانشائية فقط . يدفع الممنوح أقساط التأمينات الاجتماعية على العقود الممولة مباشرة أو برد التأمينات المدفوعة في الحال من مصادره الخاصة علاوة على ذلك فان المشار اليهم بالأفراد في البند ب ٤ (ب) في الملحق (۲) للاتفاقية يتضمن جميع العاملين غير المصريين الذين يعملون مع المتعاقدين الممولين من المنحة .
)و) ملحق (1) والجدول المرفق به يحذفون بالكامل ويحل محلهم الملحق (1) والجداول المرفقة به الواردون بهذا التعديل .
بند 2- التصديق :
يتولى الممنوح اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاستكمال كافة الخطوات القانونية الضرورية للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة في أسرع وقت ممكن بعد اتمامها .
بند 3- لغة الاتفاقية :
يجور هذا التعديل باللغتين العربية والانجليزية وفى حالة وجود غمو ض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .
بند 4 ــ فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره ، تظل باقى النصوص سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وأثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام .
بند 5 ــ يصبح هذا التعديل السادس ساري المفعول عند التوقيع عليه بواسطة الطرفين.
واشهادا على ذلك فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا هذه الاتفاقية بأسمائهم وتم تسليمها في اليوم والسنة المحددين بأعلاه .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : دكتور / موريس مكرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم : دكتور / حسن سلیم الاسم : تشارلز ف ویدن
رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة
بالانابة
الجهة المنفذة
واشهادا من الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية السابقة فان ممثل الهيئة التنفيذية قد وقع باسمه .
وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
الاسم : م. عصام راضی
وزير الأشغال العامة والموارد المائية
ملحق رقم (1)
مشروع نظم ادارة الري
وصف المشروع
1 ــ مقدمة :
هذا الوصف لمشروع نظم ادارة الرى يلغى ويحل محل الوصف السابق للمشروع وملحقاته المتعلقة باتفاقيات المنحة السابقة وتعديلاتها الخاصة بمشروع نظم ادارة الرى وقد يمكن تغيير وصف المشروع بموجب اتفاق كتابي من الممثلين المفوضين للأطراف المذكورين في الاتفاقية دون الحاجة إلى تعديل رسمى بشرط أن تكون هذه التغييرات في نطاق الهدف العام لمشروع نظم ادارة الرى كما هو وارد في نص الاتفاقية .
وقد بدأ مشروع نظم ادارة الرى عام ۱۹۸۱ وتم التوسع فيه ١٩٨٤ وعام ١٩٨٧ ويتكون المشروع من مساعدات فنية ورأسمالية للتخطيط والتصميم والانشاءات (الاحلال والتجديد ) وادارة نظام الري بمصر .
2 ــ الوصف :
الهدف من المشروع هـو امكان التحكم الفعال في مياه النيل في كافة الاستخدامات وبخاصة الاستخدام الأمثل في الزراعة كوسيلة لزيادة الانتاج لزراعي والغرض هو تدعيم قدرات وزارة الأشغال العامة والموارد المائية لتخطيط وتصميم وتشغيل وصيانة نظام توزيع المياه .
وفيما يلى موجز لنتائج مكونات المشروع العشرة بعد الانتهاء منه .
1 ــ مشروع تطوير الري الاقليمي :
يهدف مشروع تطوير الرى الاقليمي إلى تأسيس هيكل تنظيمي واجراء الاختبار الميداني عليه وذلك فى نطاق وزارة الأشغال العامة والموارد المائية وبحيث يكون هذا الهيكل التنظيمى قادرا على تقديم المساعدة الفنية والانشائية والتحليل الاقتصادي ومساعدات للتنمية الحقلية واعادة تشكيل (أو تخطيط ) الأساليب التي تم اختيارها للسيطرة على قنوات الري الرئيسية .
يقوم مشروع تطوير الرى الاقليمي بتخطيط وتصميم وبناء برنامج اصلاح / تحديث الأساليب التي تم اختيارها للسيطرة على قنوات الري خلال حياة المشروع .
ويتم تنفيذ التخطيط والتصميم والانشاء بالتعاون مع جمعيات مستخدمى المياه WUA ويقوم مكتب استشارى خدمات الرى المنشيء داخل وزارة الأشغال بتنظيم وخدمة جمعيات مستخدمى المياه .
وتمول الوكالة الأمريكية 80% من تكاليف ادخال التحسينات على نظام الرى مثل اقامة منشآت التحكم في المياه ـ أنظمة للمتابعة - تبطين الترع - اقامة البدالات والسحارات و/أو السعادة التخطيط.
2- استبدال الهياكل :
يهدف مكون استبدال الهياكل الى استبدال الهياكل الصغرى المستخدمة في نظام الرى مثل قناطر الفم وقناطر الحجز والهـدارات والفيضات والكبارى والسحارات والبدالات .
ويهدف استبدال الهياكل الى تحسين أدائها وضمان أن يتم اقامة تلك الهياكل طبقا لمواصفات وزارة الأشغال العامة والموارد المائية .
وخلال المرحلة الأولى تم إنشاء أو احلال أكثر من ٣٠٠٠ منشأ .
وخلال المرحلة الثانية ــ والتي يتم تنفيذها حاليا ــ يتوقع انشاء أو احلال ٨٥٠٠ منشأ آخر بالصورة المرضية .
وفي نطاق هذا المكون تقوم الوكالة بتمويل المساعدة الفنية والتدريب ودعم المعدات وأداء 80% من قيمة تكاليف الهياكل .
3 ــ الصيانة الوقائية :
تتضمن المرحلة المبدئية الأولية لمكون الصيانة الوقائية انشاء جهاز للصيانة الوقائية في مديرية الرى الغربية .
وبمجرد أن يبدأ تشغيل هذه الوحدة فانها ستكون بمثابة نموذج لتعميمه فى مناطق الري في الثماني عشر مديرية الأخرى . وتتضمن المرحلة الثانية تقديم المساعدة الفنية لتخطيط النظم في المديريات المتبقية للتنفيذ في خمس مديريات .
ستركز الوكالة على المساعدات الفنية والمعدات والمركبات لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية كما أنها ستساعد في مساندة القطاع الخاص للاشتراك في برنامج صيانة المجاري المائية من خلال شراء المعدات الخاصة بتطهير المساقي والترع الصغيرة .
ويمول البنك الدولي للانشاء والتعمير تجهيزات نشاط صيانة الترع ، وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا النشاط بتقديم المساعدة الفنية والتدريب وسلع أضافية .
4 ــ ادارة النظم الرئيسية :
من المتوقع أن يتيح هذا المكون بيانات مفصلة عن ادارة نظام الري على سبيل المثال ( مناسيب المياه ، معدلات تدفق المياه ، نوعية المياه ) وسيساعد هذا المكون وزارة الأشغال العامة والموارد المائية كذلك في تجربة التحكم ذاتيا فى البوابات على القنوات الرئيسية فى نطاق نظام الرى .
ستمول نظم الاتصالات و دراسات الجدوى اللازمة لتحديد مدى الاستفادة الاقتصادية من نظام التحكم الذاتى من خلال هذا المكون .
5 ــ دراسات التخطيط والنماذج :
قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية عن طريق مجموعة تخطيط مياه WIG بتطوير عدد من نماذج الكمبيوتر التي صممت لزيادة الكفاءة التشغيلية للنظام ككل وستنقسم هذه النماذج الى مجموعتين : احداهما تخص نظام المحاكاة للتدفقات الداخلة للتنبؤ بالتدفقات الداخلة الى بحيرة ناصر ، وقواعد تشغيل السد العالى . أما الأخرى فتختص بمنطقة الخدمات الواقعة بين السد العالي والبحر الأبيض المتوسط .
وسيتيح هذا المكون التدريب والسلع والمساعدة الفنية والتدعيم المحلى للاستفادة من الوقت والجهد الذي استثمره برنامج الأمم المتحدة للتنمية ولبنك الدولى للانشاء والتعمير والوكالة الأمريكية الدولية في هذه النماذج .
ان القصد من وراء هذا المكون هو المساعدة في تطوير النماذج بالدرجة التي يمكن أن تمكن متخذى القرار من استغلالها في اختبار فاعلية السياسات المختلفة بالاضافة إلى ذلك فأن هذا المكون سوف يساعد في انشاء مركز للتنبؤ بتوقيت انخفاض مستوى المياه فى النيل الأعلى والفترة التي يستغرقها زمن الانخفاض ومقدار الانخفاض وذلك بالتعاون مع برنامج اقليمي تضعه منظمة الأغذية والزراعة FAO لحوض نهر النيل .
6 ــ تنمية الكفاءة الفنية :
يدعم هذا المكون وحدة تدريب وتطوير القوى العاملة TMD والتي من المتوقع أن تكون نواة للمعهد القومي للتدريب على أعمال الري NTTI المقترح انشاءه .
ولقد صمم المعهد القومى للتدريب على أعمال الرى لوضع برنامج تدريب متعدد الأنظمة لخدمة جميع متطلبات تدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية.
وتقوم الوكالة بتقديم المساعدات الفنية والتدريب والامدادات والسلع لوحدة تدريب وتطوير القوى العاملة TMD .
7 ــ مركز البحوث المائية :
أنشأت وزارة الاشغال العامة والموارد المائية مركز البحوث المائية ومعاهد البحوث الأحدى عشر الخاصة له كى يقوم بالأبحاث الأساسية ويكون وعاء حافظا للمعرفة في كل مجالات نظم الرى .
وأهداف هذا المكون هو رفع مستوى قدرات العاملين في المعاهد الاحدى عشر مع تحسين قدرتهم في استخدام مقاولى القطاع الخاص - الجامعات ومؤسسات الأبحاث الأخرى للقيام بأبحاث خاصة للمشاريع بدلا من زيادة أعداد الموظفين .
ويشتمل دعم الوكالة الأمريكية على المساعدة الفنية ــ التدريب وعلى السلع والامدادات .
8 ــ ادارة اعداد المشروع :
أنشأت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية وحدة اعداد المشروع لتقديم دراسات جدوى اقتصادية دولية وفنية لاستثمارات وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ولاعداد التقارير بالانجليزية لتقديمها للمنظمات الدولية للتمويل والجهات المانحة الأجنبية وتقوم وحدة اعداد المشروع أيضا بتدعيم قدرات العاملين بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية لعمل التحليل الفني والاقتصادي لمشاكل التطوير المختلفة التي يحددها الوزير .
و تشمل مساهمة الوكالة الأمريكية فى مكون ادارة اعداد المشروع على المساعدة الفنية والسلع والامدادات والتدريب (دون درجات علمية ) .
9- المسح وعمل الخرائط :
يمول هذا المكون العقود للقيام بالتصوير الجوى وعمل الخرائط بالغة الدقة بمقاييس رسم مختلفة كما أن المشروع سوف يمد الهيئة المصرية العامة للمساحة بالمساعدات الفنية والتدريب والسلع لمساعدتها في تنمية قدراتها في خدمات أعمال الخرائط .
10 ــ المساعدة الفنية المتنوعة وشراء السلع :
وضع هذا المكون لامداد المشروع بالمساعدات الفنية والسلع والتدريب لمعالجة المشاكل التي لم ترد في المكونات الأخرى أو للاستفادة من أهداف معينة للتنمية في هذه المناسبة .
وبالاضافة الى ذلك فان هذا المكون سيتيح تمويلا اضافيا لمعاونة وزارة الأشغال العامة والموارد المائية في تقوية اجراءات الاشراف والتقييم وذلك بامدادها بالمساعدة الفنية والسلع .
جدول رقم ( ۱ )
اتفاقية منحة نظم إدارة الرى
التعديل رقم ٦
جدول الإرتباط
( بالألف دولار )
|
رقم المشروع الفرعى |
عناصر المشروع |
اتفاقية المنحة التعديل الخامس |
اتفاقية المنحة التعديل السادس |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
تطوير الرى الإقليمى ... ... ... ... ... ... ... ... استبدال الهياكل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. الصيانة الوقائية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إدارة النظام الرئيسى ... ... ... ... ... ... ... ... ... دراسات التخطيط والنماذج ... ... ... ... ... ... ... . تنمية الكفاءة الفنية ... ... ... ... ... ... ... ... ... مركز البحوث المائية ... ... ... ... ... ... ... ... ... وحدة إعداد المشروع ... ... ... ... ... ... ... ... ... المسح وعمل الخرائط ... ... ... ... ... ... ... ... متنوعات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
المجموع ... ... ... |
46,000 75,000 19,630 25,000 10,000 14,000 21,000 11,800 21,000 6,570 |
53,500 80,800 22,630 26,800 10,000 14,000 27,200 11,800 21,000 7,270 |
|
250,000 |
275,000 |
مشروع نظم إدارة الرى
مشروع الوكالة رقم ٣٦٣ ـــ ۱۳۲
التعديل السادس لاتفاقية المنحة
مصروفات المشروع
|
المكونات / العناصر |
خلال العام المالى 1989 |
العام المالى 1990 |
العام المالى 1991 |
العام المالى 1992 |
|||
|
نقد أجنبى |
عملة محلية |
نقد أجنبى |
عملة محلية |
نقد أجنبى |
عملة محلية |
نقد أجنبى |
|
|
مشروع تطوير الرى ... .. استبدال الهياكل ... .. ... . الصيانة الوقائية ... .. ... . إدارة النظام الرئيسى ... .. دراسات التخطيط والنماذج تنمية الكفاءة الفنية ... .. مركز البحوث المائية ... .. وحدة إعداد المشروع ... .. المسح وعمل الخرائط ... . متنوعات ... .. ... .. ... .
|
18,5 18,333 2,801 3,237 643, 2,632 3,106 7,677 046, 1,808 |
050, 47,193 260, 125, 132, 1,238 249, 1,339 157, 268, |
5,500 050, 2,405 2,462 3,485 3,097 5,073 1,070 805, 200, |
1,000 6,750 670, 885, 100, 389, 1,190 100, 200, 100, |
5,500 050, 3,000 6,147 2,118 2,671 5,000 1,514 2,416 746, |
4,813 8,424 638, 595, 100, 399, 1,233 100, 500, 250, |
4,000 ـــ 12,750 10,510 1,560 2,828 5,135 ـــ 12,500 1,397 |
|
الإجمالى موزه استويا ... . طوارئ ... .. ... .. ... .. إجمالى العام ... .. ... .. . |
58,854 ـــ 58,854 |
51,011 ـــ 51,011
|
24,147 ـــ 24,147
|
11,384 ـــ 11,384
|
29,163 ـــ 29,163
|
17,042 ـــ 17,042
|
50,680 ــــ 50,680
|
جدول رقم (2)
موزعة على المكونات ( بالألف دولار)
|
العام المالى |
خلال العام المالى 1993 |
العام المالى 1994 |
العام المالى 1995 |
إجمالى |
مجموع عام |
||||
|
عملة محلية |
نقد أجنبى |
عملة محلية |
نقد أجنبى |
عملة محلية |
نقد أجنبى |
عملة محلية |
نقد أجنبى |
عملة محلية |
|
|
10,000 ـــ 450, 205, 050, 225, 659, ـــ 800, 300,
|
2,000 ـــ 12,178 9,105 1,282 346, 4,631 ـــ 7,850 400, |
10,965 ـــ 300, 205, 050, 175, 924, ـــ 755, 300, |
ـــ ـــ 2,700 8,255 430, ـــ ـــ ـــ 2,500 400, |
9,216 ـــ 300, 130, 050, ـــ ـــ ـــ 500, 351, |
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 500,
|
5,500 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 250, |
35,571 18,432 35,831 39,716 1,518 11,574 11,645 10,261 26,117 5,451 |
41,544 62,367 2,608 2,145 482, 2,426 4,255 1,539 2,912 1,819 |
77,115 80,800 38,442 41,861 10,000 14,000 27,200 11,800 29,029 7,270 |
|
12,689 ـــ 12,689
|
37,793 ـــ 37,793
|
13,674 ـــ 13,674
|
14,285 500, 14,285
|
10,547 483, 10,547
|
500, 500, 1,000
|
5,750 1,000 6,750
|
215,420 1,000 216,420 |
122,097 1,483 123,580 |
37,517 2,483 240,000 |