قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية والسويد

الموقع بتاريخ 7/5/1990 و 9/9/1990 والخاص بالمنحة السويدية

لتغطية تكاليف مد التعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات في مصر

ومركز أبحاث الفلزات بالسويد فى مجال الانتاجية وتحسين الجودة

في مصانع انتاج لصلب في افران القوس الكهربائي بمصر بمبلغ

٦۰۰,۰۰۰ را کرون سویدى ( المرحلة الثالثة )

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الكتاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية والسويد الموقع بتاريخ 7/5/1990 و  9/9/1990 والخاص بالمنحة المسويدية لتغطية تكاليف مد التعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات فى مصر ومركز أبحاث الفلزات بالسويد في مجال الانتاجية وتحسين الجودة في مصانع انتاج الصلب في أفران القوس الكهربائى بمصر بمبلغ 1600000 کرون سویدی ( المرحلة الثالثة ) ، وذلك مع التحفظ بشرط  التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .

( الموافق ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .

 

حسنى مبارك     

 

 

 

 7 مايو 1990

السيد / محمد فريد زهير 

وكيل لوزارة لشئون التعاون الدولى 

القاهرة 

صاحب السعادة 

بالاشارة الى كتابكم رقم 1413 المؤرخ 18/9/1989 بشأن طلب مركز بحوث وتطوير الفلزات فى مصر من التعاون بين المركز وبين مركز أبحاث الفلزات بالسويد في مجال الانتاجية وتحسين الجودة في مصانع إنتاج الصلب في أفران القوس الكهربائي بمصر .

يشرفني أن أؤكد ان الوكالة السويدية للتعاون الفنى والاقتصادي قد وافقت على تغطية النفقات بالعملة الأجنبية للمجال المشار إليه وسيتم صرف هذه النفقات في السويد بحد أقصى متفق عليه وقدره 1600000 کرون سویدی .

واقترح ان يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا

وإننى لانتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظیم احترامی .

                                                                                                           

                                                                                                            المخلص 

لار اولوف بريليوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاهرة في ٩ سبتمبر ۱۹۹۰ 

السيد / لاراولوف بریلیوت 

سفير السويد 

القاهرة 

صاحب السعادة 

يشرفني أن أؤكد لكم استلامي لكتابكم المؤرخ 7/5/1990 و الذى نصه كما يلي

بالاشارة الى كتابكم رقم 1413 المؤرخ 18/9/1989 بشأن طلب مركز بحوث وتطوير الفلزات فى مصر من التعاون بين المركز وبين مركز أبحاث الفلزات بالسويد في مجال الانتاجية وتحسين الجودة فى مصانع إنتاج الصلب في أفران القوس الكهربائي بمصر

يشرفني أن أؤكد أن الوكالة السويدية للتعاون الفنى والاقتصادي BITS قد وافقت على تغطية النفقات بالعملة الأجنبية للمجال المشار اليه وسيتم صرف هذه النفقات في السويد بحد أقصى متفق عليه وقدره 1600000 کرون سویدی

و اقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا

أود أن اؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية

واننى لا نتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظیم احترامی ،

 

المخلص 

محمد فرید زهیری