قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٦٦ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية

والجمهورية الايطالية الموقع بتاريخ ٣۰/٨/١٩٩٠ و ١٦/١۰/١٩٩٠

والذي تقدم بمقضاه الحكومة الايطالية منحة تعاون فنى بمبلغ

١,٧٣٩,٨۰۰,۰۰۰ ليرة ايطالية لتمويل مشروع تحديث الدراسات

والأبحات عن خامات منطقة أبو دياب بالصحراء الشرقية ( مرحلة أولى )

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ( ١٥ من  الدستور ) ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الكتاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية الموقع بتاريخ  ٣۰/٨/١٩٩٠ و ١٦/١۰/١٩٩٠ والذي تقدم بمقتضاه الحكومة الايطالية منحة تعاون فنى بمبلغ ١٫۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ليرة ايطالية لتمويل مشروع تحديث الدراسات والأبحاث عن خامات منطقة أبو دياب بالصحراء الشرقية (مرحلة أولى ) ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .

( ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۹۰ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 13 رجب سنة ١٤١١هـ .

الموافق 28 يناير سنة ١٩٩١ م.

    سفارة ايطاليا بالقاهرة 

صاحب السعادة / محمد فريد زهیری 

                   وكيل وزارة التعاون الدولى     

 

بالاشارة الى كتاب وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ ۳۱ مايو ١٩٨٤و کتابی السفارة المؤرخين ۲۰ فبراير ۱۹۸۸ . ۲۰ فبراير ۱۹۸۹ .

أود أن أخطركم أن الحكومة الايطالية وافقت من أجل التعاون الفني على تقديم منحة قدرها ١,٧٣٩,٨۰۰,۰۰۰ ليرة ايطالية للشركة الايطالية GEOMINERARIA ITALIAN srl لتمويل مشروع تحديث الدراسات والابحاث عن خامات منطقة أبو دياب (بالصحراء الشرقية مرحلة أولى ) .

وتقوم وزارة البترول ( الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ) من جانبها بما يلى

1 ــ - تقديم كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديها والمتعلقة بهذا المشروع بدون مقابل وفى وقت مناسب وتقدم هذه المساعدة اذا ما كان طلب الشركة لها معقولا في نطاق هذا العقد

2 ــ سرعة منح ما للشركة أو أى فرد من أفرادها ومن يعولهم في داخل ج.م.ع. أينما يتم تنفيذ الخدمات

( أ ) تأشيرات الدخول الضرورية والتراخيص والتصاريح والتخليص الجمركي اللازم للمشروع والأشخاص والمعدات .

(ب) السماح بدخول الأفراد المواقع والأماكن التي يحتاج اليها تنفيذ الخدمات .

 (جـ) تسهيل دخول المبالغ المطلوبة من العملات الأجنبية بغرض الخدمات أو لاستخدام الشخصي للأفراد. 

3 ــ توفير الأراضي والتسهيلات اللازمة المتفق عليها فى المستندات الفنية الخاصة بالمشروع

4 ــ توفير كافة الخبراء والموظفين المصريين اللازمين  .

5 ــ تتحمل وزارة البترول ( الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ) أية دمغات أو رسوم واجبة الدفع أو مستندات مع  مراعاة ما يلي

( أ ) تسهيل حصول الشركة والعاملين الأجانب بها فيما يتعلق بتنفيذ الخدمات على الاعفاءات المنصوص عليها في القوانين المصرية

(ب) تسهيل اجراءات الافراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأمتعة الشخصية التي يتم جلبها الي ج . م . من جانب الشركة أو العاملين الأجانب بها للاستخدام الشخصى والتي يعاد تصديرها لمجرد انتهاء أعمال الشركة أو رحيل أفرادها .

وهذه المبادرة في مجال التعاون الفنى تتفق تاما مع روح العلاقات الطبية القائمة بين بلدينا .

 وبناء على ذلك فأني أؤكد هنا استعداد الحكومة الايطالية لتخصيص واتاحة مبلغ المساهمة للمشروع سالف الذكر على أساس منحة

وفضلا عن ذلك فانني أوافق على أن هذا الكتاب وردكم عليه يشكلان اتفاقا بين حكومتينا .

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم شكري وتقديري ؛

 

٣٠ أغسطس سنة ١٩٩٠ 

 

سفير ايطاليا 

با تریزیو شهدتین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٦/١۰/١٩٩٠

صاحب السعادة / باتریزو شمدلین 

سفير إيطاليا بالقاهرة

لى عظيم  الشرف باستلام كتابكم المؤرخ ٣٠ أغسطس ١٩٩٠ والذي نصه کما يلی

بالاشارة الى كتاب وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى المؤرخ ۳۱ مايو ١٩٨٤و کتابی السفارة المؤرخين ۲۰ فبراير ۱۹۸۸ . ۲۰ فبراير ۱۹۸۹ .

أود أن أخطركم أن الحكومة الايطالية وافقت من أجل التعاون الفنى على تقديم منحة قدرها ۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰, ١ ليرة ايطالية للشركة الايطالية GEOMINERARIA ITALIAN srl لتمويل مشروع تحديث الدراسات والابحاث عن خامات منطقة أبو دياب (بالصحراء الشرقية - مرحلة أولى ) .

وتقوم وزارة البترول ( الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ) من جانبه بما يلى

1ــ  تقديم كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديها والمتعلقة بهذا المشروع بدون مقابل وفى وقت مناسب وتقدم هذه المساعدة اذا ما كان طلب الشركة لها معقولا في نطاق هذا العقد

2 ــ  سرعة منح ما يلى للشركة أو أى فرد من أفرادها ومن يعولوهم في داخل ج . م . ع . أينما يتم تنفيذ الخدمات

(أ) تأشيرات الدخول الضرورية والتراخيص والتصاريح والتخليص الجمركي اللازم للمشروع والأشخاص والمعدات 

(ب) السماح بدخول الأفراد المواقع والأماكن التي يحتاج اليها تنفيذا  للخدمات 

(جـ) تسهيل دخول المبالغ المطلوبة من العملات الأجنبية بغرض الخدمات أو الاستخدام الشخصي للأفراد 

3ــ توفير الارضى والتسهيلات اللازمة المتفق عليها في المستندات الفنية الخاصة بالمشروع

4 ــ توفير كافة الخبراء والموظفين المصريين اللازمين 

5 ــ تتحمل وزارة البترول ( الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ) أية دمغات أو رسوم واجبة الدفع أو مستندات مع مراعاة ما يلي

 ( أ ) تسهيل حصول الشركة والعاملين الأجانب بها فيما يتعلق بتنفيذ الخدمات على الاعفاءات  المنصوص عليها في القوانين المصرية  .

(ب) تسهيل اجراءات الافراج المؤقت عن الآلات والمعدات وأمتعة الشخصية التي يتم جلبها الى ج.م.ع من جانب الشركة أو العاملين الأجانب بها للاستخدام الشخصى والتى يعاد تصديرها لمجرد انتهاء أعمال الشركة أو رحيل أفرادها .

وهذه المبادرة فى مجال التعاون التى تنفق تماما مع  روح العلاقات الطيبة القائمة بين بلدينا .

وبناء على ذلك فأنى أؤكد هنا استعداد الحكومة الايطالية لتخصيص واتاحة مبلغ المساهمة للمشروع سالف الذكر على أساس منحة

وفضلا عن ذلك فانني أوافق على أن هذا الكتاب وردكم عليه يشكلان إتفاقا بين حكومتينا .

وأود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية .

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم شكرى وتقديرى ؛

    المخلص 

محمد فرید زهیری