قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٧١ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/8/1990

بشأن تعديل اتفاقية بيع السلع الزراعية الموقعة في القاهرة

بتاريخ 28/1/1990

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/8/1990 بشأن تعديل اتفاقية بيع السلع الزراعية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/1/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .

( ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۹۰ م) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ رجب سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ٢٧ يناير سنة ١٩٩١ م

 

صاحب المعالي      

الدكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية - القاهرة .

يشرفني أن أشير إلى اتفاقية السلع الزراعية الموقعة من قبل ممثلين عن حكومتينا في ۲۸ يناير ۱۹۹۰وذلك بقصد أن تعدل الاتفاقية كالآتى

فى الجزء الثانى شروط خاصة يتم عمل التغيرات التالية

البند الأول في جدول السلع تحت العنوان المناسب .

حذف السطر الذى يبدأ بـ «القمح » واحلال

" القمح  " ۱۹۹۰ بالاضافة الى أول أكتوبر حتى ٣١ ديسمبر ٩٨٨,٥٠٠ ــ ١٤٥,٠ .

في السطر المعنون " اجمالي  " بحذف " ١٥٣,٠ " واحلال " ۲۰۳٫۰ "

تظل جميع بنود و شروط اتفاقية 28 يناير 1990 كما هي .

في حالة أن ما سبق مقبول من قبل حكومتكم ، فاني أقترح أن هذه المذكرة مع ردكم عليها تقوم بمثابة اتفاق ما بين حكومتينا ساري المفعول من تاريخ ردكم بمذكرة

 

وتفضلوا معاليكم بقبول اسمى تقديرى ،،،

 

الاسم : فرانك ج وزنر 

السفير الأمريكي بالقاهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحب السعادة 

فرانك ج وزنر 

سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة

يشرفني أن أشير إلى مذكرتكم المؤرخة ٢٦ أغسطس ۱۹۹۰ باقتراح تعديل اتفاقية السلع الزراعية الموقعة من قبل ممثلين عن حكومتينا في ٢٨ يناير ١٩٩٠ كالآتي

في الجزء الثانى شروط خاصة يتم عمل التغيرات التالية

البند الأول فى جدول السلع تحت العنوان المناسب .

حذف لسطر الذي يبدأ بـ « القمح » واحلال

" القمح ــ ۱۹۹۰ بالاضافة الى أول أكتوبر حتى ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۰ ــ ۹۸۸,۵۰۰ ــ ١٤٥,٠ 

فى السطر المعنون "اجمالى " يحذف " ١٥٣,٠ "واحلال "۲۰۳,۰"

تظل جميع بنود وشروط اتفاقية ٢٨ يناير ۱۹۹۰ كما هي

وأن ما سبق يعتبر مقبول من جانب حكومتي ، وأوافق على أن مذكرتكم وهذا الرد يشكلان اتفاقا بين حكومتينا نافذا من تاريخه .

وتفضلوا سعادتكم بقبول اسمی تقدیری ،،،

 

دكتور / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى