قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٧١ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/8/1990
بشأن تعديل اتفاقية بيع السلع الزراعية الموقعة في القاهرة
بتاريخ 28/1/1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/8/1990 بشأن تعديل اتفاقية بيع السلع الزراعية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/1/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .
( ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۹۰ م) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ رجب سنة ١٤١١ هـ .
الموافق ٢٧ يناير سنة ١٩٩١ م .
صاحب المعالي
الدكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية - القاهرة .
يشرفني أن أشير إلى اتفاقية السلع الزراعية الموقعة من قبل ممثلين عن حكومتينا في ۲۸ يناير ۱۹۹۰وذلك بقصد أن تعدل الاتفاقية كالآتى :
فى الجزء الثانى شروط خاصة يتم عمل التغيرات التالية :
البند الأول في جدول السلع تحت العنوان المناسب .
حذف السطر الذى يبدأ بـ «القمح » واحلال :
" القمح " ۱۹۹۰ بالاضافة الى أول أكتوبر حتى ٣١ ديسمبر ٩٨٨,٥٠٠ ــ ١٤٥,٠ .
في السطر المعنون " اجمالي " بحذف " ١٥٣,٠ " واحلال " ۲۰۳٫۰ "
تظل جميع بنود و شروط اتفاقية 28 يناير 1990 كما هي .
في حالة أن ما سبق مقبول من قبل حكومتكم ، فاني أقترح أن هذه المذكرة مع ردكم عليها تقوم بمثابة اتفاق ما بين حكومتينا ساري المفعول من تاريخ ردكم بمذكرة .
وتفضلوا معاليكم بقبول اسمى تقديرى ،،،
الاسم : فرانك ج وزنر
السفير الأمريكي بالقاهرة
صاحب السعادة
فرانك ج وزنر
سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة .
يشرفني أن أشير إلى مذكرتكم المؤرخة ٢٦ أغسطس ۱۹۹۰ باقتراح تعديل اتفاقية السلع الزراعية الموقعة من قبل ممثلين عن حكومتينا في ٢٨ يناير ١٩٩٠ كالآتي :
في الجزء الثانى شروط خاصة يتم عمل التغيرات التالية :
البند الأول فى جدول السلع تحت العنوان المناسب .
حذف لسطر الذي يبدأ بـ « القمح » واحلال :
" القمح ــ ۱۹۹۰ بالاضافة الى أول أكتوبر حتى ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۰ ــ ۹۸۸,۵۰۰ ــ ١٤٥,٠
فى السطر المعنون "اجمالى " يحذف " ١٥٣,٠ "واحلال "۲۰۳,۰".
تظل جميع بنود وشروط اتفاقية ٢٨ يناير ۱۹۹۰ كما هي .
وأن ما سبق يعتبر مقبول من جانب حكومتي ، وأوافق على أن مذكرتكم وهذا الرد يشكلان اتفاقا بين حكومتينا نافذا من تاريخه .
وتفضلوا سعادتكم بقبول اسمی تقدیری ،،،
دكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى