قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٧٢ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم

قطاع الطاقة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة

 الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

 )  مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع الطاقة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٠ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الأخرى سنة ١٤١١ هـ .

(۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠م ) .

 

حسنی مبارك

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٢ رجب سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ٢٨ يناير سنة ١٩٩١ م

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ( ٢٦٣ - ٢١٥ ) 

التعديل الأول

لاتفاقية منحة مشروع دعم قطاع الطاقة

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٠

التعديل الأول بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٠ لاتفاقية منحة مشروع دعم قطاع الطاقة المؤرخة ٢٧ سبتمبر ۱۹۸۹ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة )

 

بند ۱ - تعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي

( أ ) يعدل البند ۲ - ۱ بحذف البند (ح) في الجملة الثانية واحلال البند التالي محله

(ح) خدمات استشارية وسلع لمحطة الطاقة الحرارية في الكريمات وتطوير المركز القومى للتحكم في الطاقة

(ب) يعدل البند ۳ - ۱ بحذف مائة وستة وثلاثين مليون دولار أمريكي ا ( 136,000,000 دولار ) ويحل محله مائتان وستة وثلاثون مليون دولار(  236,000,000 دولار )

(جـ) يعدل البند ٣ - ٣ (ب) بحذف أربعة وستين مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصرى ( 64,300,000 جنيه مصرى ) ويحل محله ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون وستمائة ألف جنيه مصرى327600000 جنيه مصرى )

(د) يعدل البند ٣ - ٣ ( أ ) يحذف ٣١ ديسمبر ١٩٩٣ واحلال ۲۸ فبراير ۱۹۹۹ محلها .

(هـ) يحذف البند ٤ - ٤ ( د) باكمله .

) و) يحذف البندان 4 ـــ 6 ، 4 ــ 7 وتضاف البنود الجديدة التالية

بند 4 ــ 6 المسحوبات الأولى للكريمات والمركز القومي للتحكم في الطاقة قبل أى سحب أو قيام الوكالة بإصدار أية وثائق ارتباط في ظل هذه الاتفاقية لمكونات الكريمات والمركز القومي للتحكم في الطاقة سيقوم الممنوح الا اذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة بامداد الوكالة بالآتى وبصورة مقبولة شكلا ومضمونا من قبل الوكالة .

( أ ) بيان بأسماء والقاب ونماذج توقيعات للاشخاص المفوضين بتمثيل الممنوح فيما يتعلق بأغراض مكونات مشروع الكريمات والمركز القومى للتحكم في الطاقة .

(ب) عقد موقع مع شركة استشارية أمريكية لتقديم دراسة استراتيجية لتسعير الكهرباء .

(جـ) عقد موقع مع شركة استشارية أمريكية لامداد الممنوح بالمساعدة الفنية اللازمة لاعداد دراسة لتحديد الفاقد ومقداره في نظام كل شركة توزيع بصورة فردية على مستوى الدولة

(د) الدليل على أن عائدات التعديل الأول لاتفاقية المنحة باستثناء الأرصدة المستخدمة في تمويل الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية قد تم اقراضها الى هيئة كهرباء مصر بواسطة الممنوح

 (هـ) الدليل على أن الممنوح قد قام بادراج التمويل اللازم بالعملة المحلية لمكونات مشروع الكريمات والمركز القومى للتحكم في الطاقة بالموازنة وان هذا التمويل سيكون متاحا في الوقت المناسب لمواجهة المصروفات اللازمة لهيئة كهرباء مصر

(و) الدليل على احتفاظ هيئة كهرباء مصر بسجلات محاسبية بالعملة المحلية والمساهمات على أساس عينى فى مكونات مشروع الكريمات والمركز القومى للتحكم في الطاقة .

 

بند 4 ــ 7 ــ المسحوبات الاضافية - تصميم الكريمات

قبل أى سحب أو قيام الوكالة بإصدار أية مستندات ارتباط في ظل هذا التعديل الأول لاتفاقية المنحة لأغراض انجاز الخدمات المتعلقة بالتصميم لمحطة الكريمات فان الممنوح فيما عدا ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة يزود الوكالة بطريقة تقبلها شكلا ومضمونا بما يلى

( أ ) الدليل على أن محطة الكريمات سيتم تصميمها وانشاؤها وتشغيلها بما يتفق ومواصفات الوكالة الأمريكية لحماية البيئة والقياسات المعيارية المصرية لنوعية الهواء والماء

(ب) تعهدات تقوم بتوقيعها هيئات تمويل ثنائية أو متعددة الأطراف لاتاحة المبالغ اللازمة بالنقد الأجنبى لتمويل تكاليف الوحدة الأولى في الكريمات والتي تبلغ مقدرتها ٣٨٥ مليون دولار ( أو المعادل بالعملة الأجنبية ) أو المبلغ الذى يتفق عليه الطرفان كتابة

 

بند 4 ــ 8 ــ المسحوبات الاضافية

المكونات المادية والبرامج الجاهزة للمركز القومى للتحكم في الطاقة . أي سحب أو قيام الوكالة بإصدار أية وثائق ارتباط في ظل هذا أول لاتفاقية المنحة لأغراض تمويل البرامج الجاهزة والمكونات المادية 

أو أيه خدمات ذات صله بالحاسب الآلى للمركز القومى للتحكم في الطاقة بخلاف الخدمات الاستشارية ، سيقوم الممنوح بتزويد الوكالة - على النحو المقبول منها شكلا وموضوعا بعقد موقع بينه وبين احدى الشركات الاستشارية الأمريكية  لتحديث المركز القومى للتحكم في الطاقة وذلك مالم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك 

 

بند ٤ - ٩ - المسحوبات الاضافية معدات محطة الكريمات

قبل أي سحب او اصدار الوكالة لايه ارتباط فى ظل هذا التعديل الأول لاتفاقية المنحه بعرض شراء معدات أو خدمات انشائية لمحطة الكريمات سيقوم الممنوح - مالم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة - بامداد الوكالة بالشكل والمضمون الذي تقبله بما يلي

( أ ) اتفاقيات موقعة من هيئات تمويل ثنائية أو متعددة الأطراف لاتاحة المبلغ المطلوب بالعملة الاجنبية واللازمة لتغطية تكاليف الوحدة الأولى في الكريمات والتي تقدر بمبلغ ٣٨٥ مليون دولار ( أو المبالغ المعادلة بالنقد الأجنبى ) أو أى مبلغ يتفق عليه الطرفان كتابة

(ب) دليل على أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستتيح تسهيلات التحويل الضرورية للوفاء بمتطلبات المحطة بنسبة مائة فى المائة وامداد محطة الكريمات بالغاز الكافى بما يتيح لهيئة كهرباء مصر تشغيل المحطة في ظل ظروف عادية وبما لا يقل عن ٥٠٪ من الغاز وبدون تخفيض امدادات الغاز للجهات الأخرى التابعة لهيئة كهرباء مصر

(جـ) دليل على أن هيئة كهرباء مصر تمتلك موقع المشروع أو أنه سيكون لها اختصاص قانونى على هذا الموقع وحقوق ارتفاق المرور اللازمة لتوصيل الكهرباء والوقود اللازمين .

(د) عقد موقع مع شركة أمريكية لتقديم التصميم والخدمات الادارية اللازمة للانشاء في الكريمات

 

بند ٤ - ١٠ - الاخطار

عندما تقرر الوكالة ان المتطلبات الفردية السابقة على السحب والمحددة أعلاه قد تم استيفاؤها فانها ستخطر الممنوح بذلك فورا .

 

بند ٤ - ١١ - التواريخ النهائية لاستيفاء المتطلبات السابقة على السحب

اذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة في البند ٤ - ٦ خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ هذا التعديل او اى تاريخ لاحق قد توافق عليه الوكالة كتابة ، فانه يجوز للوكالة حسبما يتراءى لها أن تقوم بإنهاء هذا التمويل لمكونات الكريمات والمركز القومى للتحكم في الطاقة بواسطة اخطار كتابي للممنوح واذا لم يتم انجاز المتطلبات المحددة في البندين رقمي ٤ – ٤،٧ - ٨ قبل أول يوليو ۱۹۹۱ أو أى تاريخ لاحق قد توافق عليه الوكالة كتابة فان الوكالة قد تقوم حسبما يتراءى لها بانهاء التمويل بواسطة اخطار الممنوح كتابة .

واذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة في البند ٤ - ٩ قبل أول يناير ١٩٩٢. أو أى تاريخ لاحق به توافق عليه الوكالة كتابة فان الوكالة قد تقوم حسبما يتراءى لها بانهاء التمويل لمكون الكريمات بواسطة اخطار کتابی للممنوح .

 (ذ) يحذف البندان رقما  5 ــ 4 ، 5 ــ 5 بأكملهما ويحل محلهما ما يلى

 

بند 5 ــ 4 ــالعاملون في المحطة

سيضمن الممنوح أن هيئة كهرباء مصر ستقوم بانتقاء العاملين في مجالات الادارة والتشغيل والصيانة وتبدأ في عمل برامج تدريب شاملة قبل بداية تشغيل تربينات الغاز والبخار بوقت كاف وهى التربينات التي سيتم تركيبها أو تجديدها واحلالها في ظل المشروع بحيث يتم تدريب هؤلاء العاملين في مواقع العمل بحيث يصبحون مؤهلين تماما لتشغيل وصيانة التربينات عندما توضع في الخدمة

 

بند 5 ــ 5 ــ امداد المحطة بالوقود

سيرتقى الممنوح بمستوى تشغيل جميع وحدات التوليد لدى هيئة كهرباء مصر وهي الوحدات الممولة كليا أو جزئيا فى ظل اتفاقية المنحة باستثناء الكريمات وبحيث يكون هذا التشغيل في ظل ظروف تشغيل عادية أى التشغيل بالغاز وسيطور الممنوح عمليات محطة الكريمات من خلال هيئة كهرباء مصر فى ظل ظروف تشغيل عادية على أن يتم استخدام بالغاز بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ في المائة.

( ح ) تضاف البنود الجديدة أرقام 5- 10 ، 5 - 11 ، 5 - 12كما يلي

 

بند 5 ــ 10 المتابعة البيئية

سيضمن الممنوح أن هيئة كهرباء مصر ستقوم بالآتى

1 ــ تنفيذ برنامج مراقبة بيئية فى موقع الكريمات وحوله وبحيث يبدأ هذا البرنامج في العمل لعام تقريبا قبل التاريخ المخطط لبدء الانشاءات بالموقع

2 ــ بذل الجهد للابقاء والمحافظة على برنامج المتابعة طوال حياة المشروع بالمحطة 

 

بند ٥ - ١١ - التاثيرات البيئية

يضمن الممنوح أن تقوم هيئة كهرباء مصر بالآتى وذلك قبل البدء في الانشاءات في الكريمات

۱ - وضع خطة للتخفيف من التأثيرات البيئية على الموقع والنهر والجو والصحراء المحيطة بالموقع

2 ــ أن يتم تنفيذ الخطة وذلك بعد موافقة الوكالة عليها 

 

بند ٥ - ١٢ - المراجعة والتقييم

يقوم الممنوح بتفويض الوكالة في الدخول في عقود مباشرة لمراجعة وتقييم المشروع عندما يطلب منه ذلك ، وعلى أن يتم تمويل ذلك من المبالغ التي تتاح لأعمال المراجعة والتقييم بموجب اتفاقية المنحة هذه 

1 ــ يحذف بالكامل الملحق رقم (۱) والخطة المالية التوضيحية ويحل محلها الملحق (۱) والخطة المالية التوضيحية المرفقين هنا

 

بند ۲ - التصديق

يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وفور اتمام التصديق يقوم باخطار الوكالة بأن هذا التصديق أصبح حقيقة واقعة .

 

بند ٣ - لغة التعديل

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود أي غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزى .

 بند ٤ : باستثناء ما تم تعديله أو تغييره فان اتفاقية المنحة سوف تظل سارية المفعول ولها كامل الفوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

بند ٥ : يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه

واشهادا على ما تقدم فقد تم في التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضاً صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية 

جمهورية مصر العربية                                                  الولايات المتحدة الأمريكية

الاسم : دكتور / موریس مکرم الله                                    الاسم : فرانك وزنر 

وزير الدولة للتعاون الدولي                                             السفير الأمريكي 

 

الاسم : دكتور / حسن سلیم                                            الاسم : تشارلز ف. ويدن

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع                                    مدير الوكالة الأمريكية 

الولايات المتحدة الأمريكية                                              للتنمية الدولية بالقاهرة 

بالانابة 

 

الجهات المنفذة

من أجل معلومية الجهات المنفذة بهذا التعديل فقد وقع عليه ممثلوها بأسمائهم .

     وزارة الكهرباء والطاقة                                            هيئة كهرباء مصر 

الاسم : مهندس/ محمد ماهر أباظة                                    الاسم : مهندس / محمد السعيد عيسى 

وزير الكهرباء والطاقة                                                  رئيس مجلس الادارة 

 

 

ملحق ( ۱ )

مشروع دعم قطاع الطاقة ( رقم ٢٦٣ - ٢١٥ )

الوصف الفنى للمشروع

يمكن تغيير مكونات هذا الوصف الفنى باتفاق کتابی بین الممثلين المفوضين لطرفي هذه الاتفاقية بشرط أن يكون مثل هذا التغيير متسقا مع  وصف المشروع الوارد بالمادة ١/٢ من اتفاقية المنحة .

يهدف المشروع الى تعزيز الاستثمارات الرشيدة وقرارات الاستهلاك في مختلف نواحي الاقتصاد فى مصر ، والغرض منه هو دعم ما حققته الحكومة المصرية ومازالت تحققه من تقدم في تخفيض حجم الدعم المالي الذي تقدمه لقطاع الكهرباء وفي عمل التغييرات الأخرى في سياسات قطاع الطاقة وذلك من خلال تقديم حوافز مناسبة للحكومة تتمثل في مشروعات رأسمالية لتطوير البنية الأساسية في مصر

يتكون المشروع من : تركيب الوحدة الأولى من وحدتى توليد قدرة ٦٠٠م.و في منطقة الكريمات ووحدة توليد بنظام الدورة المركبة قدرة ١٥٠ م .. في محطة جنوب القاهرة وتحديث محطة كهرباء غرب القاهرة الحرارية قدرة ٣٥٠ م. و وتجديد عدد (۳) وحدات غازية قدرة كل منها ٢٤ م.و وتركيبها في الغردقة ، وتطوير نظم الكمبيوتر بمركز التحكم القومى  للطاقة وتوسيع شبكة اتصالات الميكروويف القائمة التي تخدم المركز وشراء الاجزاء البديلة وقطع الغيار اللازمة للتشغيل الاقتصادى الكفء لشبكة الكهرباء في مصر

في موقع محطة كهرباء الكريمات الحرارية سيتم تركيب الوحدة الأولى من وحدتى توليد قدرة ٦٠٠ م . و تتكون كل منهما من مولد بخارى قدرته الاسمية ٦٠٠م. ومع الغلاية والأنظمة المكملة له وسيوضع تصميم المحطة بحيث يسمح بتركيب ثلاثة وحدات توليد متماثلة على أقصى تقدير وفقا للقياسات البيئية المصرية والأمريكية

كما سيتم تركيب محطات مراقبة الهواء المحيط داخل الموقع وخارجه وتدخل تلك المحطات في الخدمة قبل عام على الأقل من تركيبات الموقع لوضع خلفية عن جودة الهواء بالمنطقة وتظل في الخدمة طوال فترة تركيب وتشغيل محطـــة التوليد لمراقبة المواد المنبعثة منها للتأكد من توافقها للمعايير البيئية القياسية . و سيستخدم الغاز الطبيعى كوقود للغلاية في ظروف التشغيل العادية وذلك الى أقصى حد متوفر من كميات الغاز الطبيعى على ألا يقل عن 50% باى حال من  الأحوال كما يستخدم الزيت الثقيل ( المازوت ) كوقود مكمل وتسحب الماء اللازمة للتبريد من نهر النيل وبعد تبريدها للمكثف تعود الى النهر مرة أخرى ويتم توصيل الكهرباء المولدة من المحطة بالشركة الموحدة لهيئة كهرباء مصر عن طريق محطات محولات معزولة بالغاز جهد ٥۰۰ ك.ف ، ۲۲۰ ك.ف ستقوم بربط المحطة بدوائر الـ ٥٠٠ ك.ف ، ۲۲۰ ك.ف بالشبكة الموحدة

و سيستخدم التمويل المقدم من هيئة المعونة الأمريكية فى تغطية المكون الاجنبي تكلفة الخدمات الاستثمارية للتصميم النهائى للمحطة ، واعداد دفتر  الشروط والمواصفات ومستندات المناقصة ، وترسية العقود لكافة المعدات وخدمات التركيب للوحدة الأولى والتسهيلات العامة ، وواحدة أو أكثر من حزم المعدات . ويتم تمويل الرصيد المتبقى من المكون الأجنبى من خلال وكالات تمويلية أخرى

في محطة كهرباء جنوب القاهرة الحرارية القائمة سيتم تركيب وحدة توليد بنظام الدورة المركبة قدرة ١٥٠ م . و تتكون من وحدة توليد غازية بقدرة اسمية ۱۱۰ م.و ووحدة توليد بخارية قدرة ٥٠ م . و ويستخدم الغاز الطبيعى كوقود للتشغيل العادى للوحدات الغازية ويستغل عادم الوحدات الغازية ذو درجة الحرارة العالية لتحويل المياه الى بخار بغلايات لا يستخدم بها وقود فتنتج البخار اللازم لادارة التربينات وتسحب المياه اللازمة للتبريد من نهر النيل وبعد تبريدها المكثف تعود الى النهر مرة أخرى ويتم توصيل الكهرباء المولدة من وحدة الدورة المركبة على الدورة الموحدة للبيئة من خلال محطة المحولات المعزولة بالغاز جهد ۲۲۰ ك.ف والمركبة حاليا بجنوب القاهرة . وسيتولى العمل مقاول وأحد ويكون مسئولا عن التصميم والتصنيع والتوريد والشحن والتركيب والاختبارات والتدريب وبدأ التشغيل لهذه الدورة المركبة .

*يتم تحديث محطة كهرباء غرب القاهرة الحرارية قدرة ٣٥٠ م . م  والتي تتكون من ٨٧,٥*٤ .. و تربينات بخارية وغلايات ، وذلك بتجديد عدد (۳) تربينات بخارية تم تركيبها في منتصف الستينات وتغيير اجزاء منها لزيادة الكفاءة وتغير بعض الأجزاء وملقات إعادة التحميض ومهمات حقن المياه لضبط درجة حرارة البخار بالعمليات ليحل محلها اجزاء جديدة وبذلك يمكن تشغيل الغلايات بالضبط ودرجة الحرارة وكمية البخار المطلوب وسيتم تغيير نظام الاحتراق الحالي بالزيت الثقيل ( المازوت ) وليس باحتراق الزيت الثقيل والغاز الطبيعي 

وكذلك تغيير نظام التحكم الاوتوماتيكي فى الغلاية ليتلاءم مع النظام الجديد للاحتراق وأيضا أجهزة القياس . وسيكون التشغيل العادى للمشروع بالغاز الطبيعي ويقوم موردى المهمات الأصليين بتوريد الأجزاء والمهمات البديلة والاشراف والمسئولية عن أعمال الاحلال التي يقوم بها عمال هيئة كهرباء مصر

*يتم نقل الوحدات الغازية بالفيوم وأبو المطامير وشمال القاهرة وقدرة كل منهما ٣٤ م . و الى موقع بالقرب من الغردقة ويعاد تركيبه هناك وتجديدها وتشغيلها كما يتم احلال نظم تحكم جديدة بدل القديمة المتهالكة . وسيستخدم السولا كوقود أساسي لهذه الوحدات وعند استكمال ترکیب خط مواسير الغاز الطبيعي ستعمل هذه الوحدات بالغاز الطبيعى فى ظروف التشغيل العادية وسيقوم المورد الأصلى لهذه الوحدات بتوفير الأجزاء البديلة والمهمات المطلوبة ويشرف على نقل الوحدات الغازية الثلاثة الى الغردقة ويكون مسئولا عن أعمال التجديد لهذه الوحدات والتي يقوم بها عمال الهيئة وبعد الاختبارات اللازمة يقوم بالاشراف على بدء التشغيل 

*وفي مركز التحكم القومى للطاقة سيتم تطوير نظم الكمبيوتر لتوفير امكانيات جديدة لمعالجة البيانات ، وسيتم أيضا توسيع شبكة اتصالات الميكروويف التي تقوم بجمع ونقل بيانات التشغيل للمركز بحيث يمكنها جميع بيانات التشغيل من محطات هيئة كهرباء مصر السته الواقعة بين القاهرة وقناة السويس . وبعد استكمال هذه التوسعات سيكون من السهل جمع ونقل معلومات اضافية يمكن بعد ضمها لبيانات التشغيل الجذرى حاليا تجميعها وتحليلها زيادة كفاءة واقتصادية تشغيل الشبكة الكهربائية وسيتولى العمل مقاول واحد يكون مسئولا عن والتصنيع والتوريد والشحن والتركيب والاختبارات والتدريب وبدء التشغيل بنظام الكمبيوتر المتطور ويتولى مقاول آخر العمل في توسيع شبكة الميكروويف ويكون مسئولاً عن أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والشحن والتركيب والاختبارات والتدريب وبدء التشغيل .

*يتم أيضا شراء بضائع في شكل أجزاء بديلة وقطع غيار التربينات الغازية ووحدات التوليد المدارة بالديزل ويمول المشروع كذلك شراء أجهزة اختبارات المعامل والعوامل الوسيطة ومهمات التشغيل التخصصية والعدد اللازمة لصيانة خطوط النقل ومحطات المحولات جهد ٥٠٠ ك.ف ، ۲۲۰ ك.ف .

*كذلك يتم تمويل المساعدة الفنية في شكل خدمات مراقبة المشروع (مقاول الخدمات لهيئة المعونة ) وسياسة تسعير الكهرباء ودراسة تقليل الفاقد في الطاقة في شبكة التوزيع وستقدم نتائج هذه الدراسات لوزارة الكهرباء للاسترشاد بها في اتخاذ قرارات تسعير الكهرباء مستقبلا وكيفية تخفيض الفاقد في الطاقة في شبكات التوزيع بأعلى كفاءة .

وتستعين هيئة كهرباء مصر خلال تنفيذ هذا المشروع بخدمات مكاتب استشارية تقبلها هيئة المعونة الأمريكية لمساعدة فى اعداد المواصفات للمعدات المطلوبة والشراء والتفاوض على العقود ، وخدمات ادارة التركيب ( الكريمات ) واردة العقود واختبارات المصنع والاشراف على التركيب وتجديد واحلال المعدات

 

 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ٢٦٣ ــ ۲۱٥

التعديل الأول لاتفاقية منحة رقم ٢٦٣ ــ ۲۱٥

المرفق ( ۱ ) للملحق ( ۱ ) الخطة المالية التوضيحية 

)  القيمة بالمليون دولار ) 

 

 

المكون الأجنبى – المعادل بالدولار الأمريكى

 

 

مساهمة الحكومة المصرية

 

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 

مساهمات مالية اخرى

 

إجمالى التمويل

 

 

الميزانية السابقة

الميزانية الحالية

طوال حياة المشروع

 

نقدى

 

عينى

 

إجمالى

 

جنوب القاهرة

٢٦٣ ــ ۲۱٥/۱

خدمات استشارية ... .

معدات / تركيبات ... .

مراجعة ... ... ... ...

طوارئ ... ... ... ...

 

 

 

 

5.00

68.00

10,

4.00

 

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

 

5.00

68.00

10,

4.00

 

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

 

5.00

68.00

10,

4.00

 

 

 

 

4.00

30.70

ـــ

ـــ

 

 

 

 

ـــ

12.00

ـــ

ـــ

 

 

 

 

4.00

30.70

ـــ

ـــ

إجمالى فرعى  ... ... ...

77,10

ـــ

77,10

ـــ

77.10

34,70

12,00

46,70

 

تحديث غرب القاهرة

٢٦٣ ــ ۲۱٥/۲

خدمات استشارية ... .

معدات / تركيبات ... .

مراجعة ... ... ... ...

 

 

 

 

1,00

27,00

04,

 

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

 

1,00

27,00

04,

 

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

 

1,00

27,00

04,

 

 

 

 

ـــ

4,00

_

 

 

 

 

ـــ

1,30

ــ

 

 

 

 

ـــ

5.30

ـــ

إجمالى فرعى ... ... ...

28,04

ـــ

28,04

ـــ

28,04

4,00

1,30

5,30

 

 

 

المكون الأجنبى – المعادل بالدولار الأمريكى

 

 

مساهمة الحكومة المصرية

 

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 

مساهمات مالية اخرى

 

إجمالى التمويل

 

 

الميزانية السابقة

الميزانية الحالية

طوال حياة المشروع

 

نقدى

 

عينى

 

إجمالى

تركيبات الغردقة

٢٦٣ ــ ۲۱٥/٣

خدمات استشارية ... .

معدات / تركيبات ... .

مراجعة ... ... ... ...

إجمالى فرعى ... ...

توسيع الميكروويف

٢٦٣ ــ ۲۱٥/٤

خدمات استشارية ... .

معدات / تركيبات ... .

مراجعة ... ... ... ..

 

 

 

60,

8,40

03,

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

60,

8,40

03,

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

60,

8,40

03,

 

 

 

ـــ

1.30

ـــ

 

 

 

ـــ

8.10

ـــ

 

 

 

ـــ

9,40

ـــ

9,03

ـــ

9,03

ـــ

9,03

1,30

8,10

9,40

 

 

60,

1,00

03,

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

60,

1,00

03,

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

60,

1,00

03,

 

 

ـــ

30,

ـــ

 

 

ـــ

20,

ـــ

 

 

 

ـــ

50,

ـــ

إجمالى فرعى ... ...

1.63

ـــ

1.63

ـــ

1,63

30,

20,

50,

دراسات سلعية

٢٦٣ ــ ۲۱٥/٥

سلع ... ... ... ... ... ...

دراسة تسعير الكهرباء ...

دراسة تخفيض الفاقد ...

دراسات قطاعية ... ... .

خدمات متابعة المشروع

مراجعة ... ... ... ... ...

طوارى ... ... ... ... ...

 

 

 

13.30

50,

1,00

1,00

   50,

10,

3,80

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

13.30

50,

1,00

1,00

   50,

10,

3,80

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

13.30

50,

1,00

1,00

   50,

10,

3,80

 

 

2,40

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

2,40

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

المكون الأجنبى – المعادل بالدولار الأمريكى

 

 

مساهمة الحكومة المصرية

 

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 

مساهمات مالية اخرى

 

إجمالى التمويل

 

 

الميزانية السابقة

الميزانية الحالية

طوال حياة المشروع

 

نقدى

 

عينى

 

إجمالى

إجمالى فرعى ... ...

20,20

ـــ

20,20

ـــ

20,20

2,40

ـــ

2,40

الكريمات

٢٦٣ ــ ۲۱٥/٦

خدمات استشارية ... .

معدات / تركيبات ... .

مراجعة ... ... ... ...

طوارئ ... ... ... ...

 

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

 

15,00

76,00

10,

8,90

 

 

 

15,00

76,00

10,

8,90

 

 

 

ـــ

385,00

ـــ

ـــ

 

 

 

15,00

461,00

10,

8,90

 

 

 

5,00

245,00

ـــ

ـــ

 

 

 

ـــ

13.20

ـــ

ـــ

 

 

 

5,00

258,20

ـــ

ـــ

إجمالى فرعى ... ...

ـــ

100,00

100,00

385,00

485,00

250,00

13,20

263,20

المركز القومى للتحكم فى الطاقة ٢٦٣ ــ ۲۱٥/7

خدمات استشارية ... .

معدات / تركيبات ... .

مراجعة ... ... ... ...

طوارئ ... ... ... ...

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

3,00

10,00

05,

1,95

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

3,00

10,00

05,

1,95

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

ـــ

10,

ـــ

ـــ

إجمالى فرعى ... ...

ـــ

ـــ

15,00

ـــ

15,00

ـــ

ــــ

10,

إجمالى عام  ... ...

136,00

100,00

251,00

385,00

636,00

292,70

34,80

227,60