قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٧٣ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة مشروع التعاون
الفنى ودراسات الجدوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات
المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ ٣٠/٩/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من مادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل السادس لاتفاقية منحة مشروع ودراسات الجدوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ ٣٠/٩/١٩٩٠ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠)
حسني مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١١ رجب سنة ١٤١١ هـ .
الموافق ٢٧ يناير سنة ۱۹۹۱ م .
مشروع وكالة التنمية الدولية الأمريكية
مشروع ٢٦٣ - ١٠٢
التعديل السادس
لاتفاقية منحة التعاون الفني ودراسات الجدوى
بين
جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية
التعديل السادس المؤرخ / /١٩٩٠/ لاتفاقية منحة المتعاون الفني ودراسات الجدوى المؤرخة ٩ أغسطس ۱۹۸۳ بين جمهورية مصر العربية (الممنوح) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من خلال وكالة التنمية الدولية الأمريكية (الوكالة ) .
بند ا ــ يعدل اتفاق المنحة السابق تعاديله في ١٨ سبتمبر ١٩٨٤ - ٣٠ يوليو ۱۹۸۵ ، ۳۱ مارس ١٩٨٦ - ٢٥ سبتمبر ١٩٨٦ ٢٨٠ سبتمبر ۱۹۸۸ بموجب هذا الاتفاق كما يلى :
( أ ) يعدل بند ( ۳ - ۱ ) خمسة وأربعون مليون وأربعة آلاف وتسعمائة تسعة وتسعون دولار ) 45004699 ( بدلا من عبارة تسعة ر وثلاثون مليون ومائة وخمسة عشر وخمائة وخمسة عشر دولار امریکی ( 39115515 ) دولار .
(ب) يعدل بند ( ٣ - ٣ ) أ - بإحلال عبارة « ٨ أغسطس ١٩٩٤ ، بدلا من عبارة " ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۲ ".
(جـ) يعدل ملحق (۱) وصف المشروع كما يلى :
1 ــ يحذف بند ٣ " الخطة المالية التوضيحية " ويحل محله الأتى :
بموجب مبالغ التعديل السادس التي يتم الارتباط عليها - فان تمويل الوكالة يصل إلى مبلغ 45004969 دولار أمريكي . ويتوقع تمويل اضافي من الوكاله قدره 4995001 دولار أمريكي وذلك طبقا للأموال المتاحة والاتفاق المتبادل بين الطرفين • من المتوقع أن تكون المساهمة السنوية للحكومة جمهورية مصر العربية في المشروع تقدر خمسة عشر مليون جنيه متری ( ١٥۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصرى ) وهذا المبلغ يعنى تكاليف الاستشارات المصرية وتكاليف السفر الدولي والتكاليف الأخرى المحلية تدعيما للمشروع .
2 ــ يحذف الجدول رقم (۱) بالملحق (۱) من وصف المشروع ويحل محله موازنة المشروع المرفقة .
بند ۲ - التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل ويخطر الوكالة بذلك في أسرع وقت ممكن .
بند ۳ - لغة التعديل :
حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .
بند ٤ - فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها و آثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام .
بند ه ــ يصبح هذا التعديل ساريا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذه الاتفاقية بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : د. موریس مکرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم : د. حسن سلیم الاسم : مارشال د. براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة
مشروع الموازنة
( بموجب التعديل السادس )
|
نوع النشاط |
مساهمة الوكالة الأمريكية |
مساهمة الحكومة المصرية |
|
دراسات الجدوى ، التحاليل العامة والخاصة تصميم المشروع ، تقرير وتقييم قطاعى مساعدة فنية وأنشطة طبقا لموافقة وزارة التعاون الدولى خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
نفس البنود السابقة لأنشطة تقترحها الوكالة ... ... ... ...
أنشطة الهيئات التطوعية الخاصة ... ... ... ... ... ... ..
|
دولار
32,505,000
1,296,000
11,203,999
|
جنيه
ـــ
ـــ
ـــ |
|
45,004,999 |
15,000,000 |
يشمل السلع التى يتم الاتفاق المتبادل عليها والتى تدعم المشروع .
طبقا لإجراءات الخطاب التنفيذى للمشروع كما تم وصفه بالخطاب التنفيذي للمشروع رقم ۱۸ المؤرخ ٢٦ سبتمبر ۱۹۸۸ .
مساهمة الحكومة المصرية لهذا المشروع تمول من خلال حساب الأمانة لأنشطة وكالة التنمية الدولية .