قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٧٤ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على التعديل السادس الاتفاقية منحة مشروع السكان

بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

والموقع فى القاهرة بتاريخ ١۳/٧/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر:

)  مادة وحيدة )

ووفق على التعديل السادس لاتفاقية منحة مشروع السكان بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ١۳/٧/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ شرط التصديق  .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .

( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠)

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٩ شعبان سنة ١٤١١هـ .

الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١م

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

    رقم ٢٦٣ - ١٤٤ 

 

 

 

 

التعديل السادس

لاتفاقية منحة مشروع السكان

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

 

 

بتاريخ ٢/٧/١٩٩٠

 

 

التعديل السادس بتاريخ ١۳/٧/١٩٩٠ لاتفاقية منحة السكان المؤرخة ٣٠ يونيه ۱۹۸۳ بین جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة )

 

بند ۱

تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها في ١٥ أغسطس ١٩٨٥ ، ٣١ أغسطس ١٩٨٦، ٢٩ يوليو ۱۹۸۷ ، ۲۸ يوليو ۱۹۸۸ ، ۲۹ مارس ۱۹۸۹ کما یلی

 ( أ ) يعدل بند٣ - ١ بإحلال عبارة ستة وتسعون مليون دولار ( 96,000,000  دولار أمريكي ) بدلا من عبارة أربعة وثمانون مليون دولار ( 84,000,000 دولار أمريكي ) .

 (ب) يحذف بالكامل البند ٣ - أ الذى يمثل مكونات المشروع في الملحق ١- أ ضمن وصف المشروع المحدد في التعديل الثالث لاتفاقية المنحة بتاريخ ٢٩ يوليو ۱۹۸۷ ويحل محله الملحق ا - أ بند ۲ ـــ أ من مكونات المشروعات وبند ۲ - ب لشراء السلع المرفقة هنا .

 (ج) يحذف بالكامل البند الرابع من الملحق أ" الخطة المالية التوضيحية ويحل محله المرفق رقم ب للتعديل السادس كالتالي

(د) يحذف بالكامل الخطة المالية للمشروع والميزانية والبندين الواردين بالمرفق (أ) والذين تم تعديلهما بالتعديل الخامس ويحل محلهما المرفق ( أ ) لهذا التعديل وهو يمثل الخطة المالية للمشروع والميزانية المعدلة .

 

بند 2 ــ التصديق :

 يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل ويقوم بإخطار الوكالة بذلك في أسرع وقت ممكن .

 

بند 3 ــ  لغة التعديل

حرر هذا التعديل باللغتين الأنجليزية والعربية وفى حالة وجود أي غموض أو خلاف بين النصين ، يرجح النص الانجليزى .. 

 

 

 

بند 4 :

بإستثناء ما تم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة سوف تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

 

بند ه

يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

 

واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

 

عن جمهورية مصر العربية                                                      عن الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د. موریس مکرم الله                                                              الاسم : فرانك وزنر

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                                السفير الأمريكي 

 

الاسم : د. حسن سلیم                                                             الاسم : مارشال د. براون

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                                    مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                                    للتنمية الدولية | مصر 

 

الجهات المنفذة

من أجل علم الجهات المنفذة بهذا التعديل وقع ممثلوها عليه بأسمائهم .

الاسم : د. آمال عبد الرحيم عثمان                                              الاسم : صفوت الشريف 

    وزير الشئون الاجتماعية                                                               وزير الإعلام      

الاسم : د. محمد راغب دویدان                                                  الاسم : د. ماهر مهران 

       وزير الصحة                                                                مقرر المجلس القومى للسكان 

الاسم : د. مختار هلودة 

رئيس الجهاز المركزى 

للتعبئة العامة والإحصاء 

ملحق (١)

وصف المشروع

2 ــ 1 ــ مكونات المشروع

1 ــ امدادات وسائل تنظيم الأسرة

يتيح المشروع الإمدادات الكافية من وسائل تنظيم الأسرة المصرح باستخدامها بجميع أنواعها مثل ( الوسائل الرحمية اللولب حبوب منع الحمل التي يتم تناولها عن طريق الفم ، العوازل الطبية ، الحبوب الرغوية ) والوسائل الأخرى حسب الضرورة وكذلك المعدات المخصصة ذات الصلة بهذه الوسائل مثل أجهزة تركيب اللولب وذلك لمساعدة الممنوح على ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة فى قنوات التوزيع الحكومية وغير 

الحكومية .

وسيتم توزيع وسائل تنظيم الأسرة طبقا للحاجة إليها وذلك من خلال كل من القطاعين العام والخاص لاستخدامها في تغطية تكاليف المشروع القائم المحددة في ظل اتفاقيات الإيرادات بين الوكالة والجهات المنفذة .

 

2 ـــ خدمات تنظيم الأسرة بالقطاعين الخاص والتجاري

يهدف هذا المكون من مكونات المشروع إلى رفع وتحسين توزيع وسائل تنظيم الأسرة والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة من خلال القطاعين الخاص والتجاري يشمل هذا المكون مشروع تحسين الخدمات التي تقوم بها القيادات الطبية (CSID) المنبثقة عن جمعية تنظيم الأسرة المصرية (EFPA) التي تعمل تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية . يقوم هذا النشاط بتأسيس ۱۸ مركزا لتقديم الخدمات الأولية الشاملة لتنظيم الأسرة وحوالى ١٤٠ مركزا فرعيا موزعة على ١٨ محافظة .

أن دعم مشروع تحسين خدمات تنظيم الأسرة التابع لجمعية تنظيم الأسرة المصرية يشمل تحسين تجهيزات العيادات والارتقاء بالمستويات الإدارية ورفع كفاءة العاملين بالمشروع وتقديم المدخلات الفنية الأساسية المعاونة علاوة على ذلك فإن المشروع سيواصل دعمه لجهود جمعية أسرة المستقبل لزيادة الاستفادة من مواد وخدمات تنظيم الأسرة وذلك من خلال العيادات الخاصة والمنافذ التجارية كما سيتاح تمويل إضافي لجمعية أسرة المستقبل لاستمرار أنشطة المشروع القائمة وبدء تنفيذ العديد من الأنشطة الجديدة مثل إدخال مواد جديدة لتنظيم الأسرة مثل الأقراص الرغوية وأحد وسائل تنظيم الأسرة الجديدة .

سيتاح التمويل اللازم لإدخال خدمات جديدة أو الاستمرار في الخدمات الصحية القائمة فعلا وكذلك برامج التوزيع التي تخدم المجتمع وتقوم بها الهيئات التطوعية الخاصة المصرية وذلك من خلال المساعدة الدولية لتنظيم الأسرة والهيئات ( أو الهيئات ) الوسيطة الأخرى التي تعمل في نطاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كما ستتاح أموال المشروع أيضا لجمعية الأطباء الشبان المصرية لدعم الأنشطة بهدف تشجيع تقديم خدمات تنظيم الأسرة في العيادات الخاصة لاسيما فى مصر العليا ( الصعيد ) . كما سيتيح المشروع تمويل مشروع تجريبي مع إحدى هيئات الخدمات التطوعية من خلال أنشطة التنمية والسكان لزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة ومحو الأمية بين النساء وتحسين إمكانيات الدخل المتاح للمرأة .

 

3 ــ المجلس القومى للسكان

سيساعد التمويل المتاح بصفة أولية من مشروع تطوير المؤسسات المجلس القومي للسكان لا سيما على مستوى المحافظات فى تقوية الإدارة والأبحاث والتدريب والتعريف بوظائف المشروع الضرورية لتنفيذ مسئوليات المجلس القومى للسكان في الإشراف على البرنامج القومى لتنظيم الأسرة بكفاءة وفعالية .

سيقوم المشروع بدعم إنشاء وإدارة المركز الإقليمي بعين شمس للتدريب على تنظيم الأسرة وهو مركز قومى للتدريب لمواجهة احتياجات التدريب للهيئات التنفيذية القائمة على تنظيم الأسرة

كما سيستمر المشروع في دعم برنامج بحثى وطبى من خلال الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة (دراسات النور بلانت ودعم جوهر المشروع ) وعمل المسح لمدى انتشار وسائل تنظيم الأسرة على المدى القومى ومعلومات عن السكان وتخطيط السكان والمراجعة والتحليل ودعم المؤسسات والمساعدة الفنية كما هي مطلوبة

 

4 ــ خدمات وزارة الصحة في مجال تخطيط الأسرة

طبقا لهذا المشروع فإن هناك 4 مبادرات هامة لوزارة الصحة تلقى المساندة :

الأول : مشروع فرعى لمساندة استمرار برامج تحسين خدمات تنظيم الأسرة في نطاق المؤسسة العلاجية بالقاهرة .

الثاني : مشروع فرعى متعدد السنوات بوضع لدمج خدمات تنظيم الأسرة مع تأسيس برامج تحليلية لهيئة التأمين الصحى .

الثالث : إقامة مراكز لتخطيط الأسرة عالية المستوى فى ٨ مستشفيات تعليمية تابعة لمؤسسة المستشفيات التعليمية لإمداد خدمات تنظيم الأسرة والتدريب والأبحاث

الرابع : والأكثر أهمية وهو أحدث مبادرة لوزارة الصحة

مشروع شامل لتنمية نظم تخطيط الأسرة : الذى صمم لرفع مستوى وكفاءة وزارة الصحة على توصيل خدمات تنظيم الأسرة من خلال مستشفياتها وعياداتها المنتشرة على نطاق واسع في الدولة .

هذا المشروع الفرعي هو عبارة عن مراجعة وتوسيع هائل لنطاق " حملة وزارة الصحة لتنظيم الأسرة في الريف " والذى وصف ورقة المشروع الأصل ولكنه لم يصمم أو ينفذ .

تقدر الميزانية الكلية للخطة الخمسية للمشروع للفرعى بحوالی ۱۸ مليون دولار .

 يتوقع أن يصل مجموع المتقبلين الجدد لتخطيط الأسرة في ظل هذا المشروع الفرعى الجديد لتنظيم الأسرة بحوالى ٢ مليون .

 

5 ــ الاعلام والتعليم والاتصال

يستمر هذا المكون في دعم المشروع القومى لتنظيم الأسرة لتمويل أنشطة الاتصال الجماهيري ( الراديو - التليفزيون - الأفلام - الملصقات - المطبوعات ) والأنشطة المحلية من خلال ٥٥ مركز للهيئة العامة للاستعلامات لأعلام الجمهور بشكل أكثر وضوحا بطرق تنظيم الأسرة والطرق الصحيحة لاستخدامها 

سوف تبذل جهود لتعريف الزوجين بالفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية للتباعد بين الولادات ، وتشجيع فكرة الأسرة الصغيرة وستجرى البحوث لمساندة تطوير هذه الرسالة واستراتيجيات الإنتاج المادى والاتصال الجيد وسيستمر تقديم المساندة إلى الهيئات والمؤسسات بما فى ذلك تدريب العاملين في الهيئة العامة للاستعلامات التي تعد جهة منفذة أساسية لعنصر المشروع فيما يتعلق بالمعلومات والتعليم والاتصال .

 

6 ــ الاحصاءات السكانية

ستستخدم أرصدة هذا المكون في دعم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتحليلات وتفسير التعداد القومى للسكان لعام ١٩٨٦ وتدريب فريق الجهاز المختارين والسياسات المتعلقة بالسكان وأبحاث تنظيم الأسرة

ويستمر تقديم الدعم للحصول على المساعدة الفنية من مكتب إحصاء السكان الأمريكي، كما يستمر تقديم الدعم أيضا لمركز الديموجرافي بالقاهرة لسياسات التدريب والبحث المتعلقة بالسياسات السكانية .

 

7 ــ البرامج السكانية الوسيطة

ستتاح المبالغ لتمويل المساعدة الفنية المتخصصة في الأجل القصير والأجل الطويل من خلال البرامج السكانية الوسيطة العاملة في نطاق الوكالة مثل المعهد الدولى للعلوم والتكنولوجيا ، صحة الاسرة العالمية ، جامعة هوبكنز وغيرها طبقا للحاجة لمواجهة الاهداف المحددة من مشروعات أخرى فرعية والبرنامج القومى لتنظيم الاسرة

 

8 ــ دعم المرتب

سيتم دفع دعم المرتب (حوافز - علاوات - إلخ ) لموظفى حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لعناصر ارشادية مفصلة يحتويها كل نشاط فرعی ، تقابل تسويات دعم المرتب القواعد الموجزة للسياسة الارشادية للوكالة في التعديل الرابع في القانون ١٧٣٣٢ المؤرخ ٧ يونيه ١٩٨٧ أو أي تعديل لاحق له .

 

2 ــ ب : الحصول على السلع

السلع التى يتم الحصول عليها من أرصدة المنحة سوف تدعم عناصر المشروع السبعة سالفة الذكر ، تشمل هذه السلع على سبيل المثال لا الحصر .

( أ ) وسائل تنظيم الأسرة .

(ب) العلب الجراحية لتركيب اللوالب .

(ج) الأدوات الجراحية .

(د) تجهيزات وإمدادات المستشفيات .

(ه) تجهيزات وإمدادات العيادات .

(و) تجهيز وإمدادات المكاتب .

( ز ) الحاسب الآلى الصغير والبرامج الخاصة به .

(ح) سيارات صغيرة للركوب وأجهزة سمعية وبصرية ( سيارة مجهزة للتدريب ) .

 (ط) مستلزمات تعليمية ، أفلام ، كتب ، وسائل تدريب ، مواد وأجهزة سمعية وبصرية .

توضع التفاصيل الخاصة بشراء كل مكون من آن لآخر في الخطابات التنفيذية للمشروع بين الوكالة وممثلى الحكومة المصرية بهذا المكون ، يتضح وفقا للاتفاق الثنائي لعام ۱۹۷۸ ومن معنى البند ب - ٤ من المرفق (۲) لاتفاقية المنحة الأصلية أن السلع والمعدات المستوردة والممولة عن طريق المنحة معفاة من الجمارك والضرائب ومختلف الرسوم

 

مرفق ( أ )

مشروع رقم 263 – 144                                                                 التعديل

                                                                                      الخطة المالية المعدلة

 

 

عناصر المشروع

                ( 1 )

الموازنة التخطيطية حتى تاريخ انتهاء حياة المشروع فى 31/5/1993

( 2 )

التعاقدات السابقة

حتى تاريخه

 

الأصل

    

التغيير

الذى تم مراجعته

 

أجنبى

 

محلى

 

1-    رسائل تنظيم الأسرة ... ... ... ... ... ... ... ...

 

2-    القطاع الخاص والتجارى وزارة الشئون الإجتماعية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

3-    المجلس القومى للسكان ... ... ... ... ... ... ...

 

4-    وزارة الصحة ( تنظيم الأسرة ) ... ... ... ... .

 

5-    الإعلام والتعليم والاتصال وزارة الإعلام ... ...

 

6-    الإحصاءات السكانية جهاز التعبئة العامة والإحصاء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

7-    البرامج السكانية الوسيطة ونقل التكنولوجيا ... ..

 

 

الإجمالى ... ... ...

 

25,968

 

 

28,754

 

8,083

 

19,932

 

10,196

 

 

4.750

 

4,917

 

 

3,516

 

 

9,035

 

2,805

 

1,876

 

1,310

 

 

479,

 

443,

 

29,484

 

 

37,789

 

10,888

 

21,808

 

8,886

 

 

4,271

 

4,474

 

20,810

 

 

6,163

 

2,121

 

3,875

 

1,880

 

 

2,486

 

4,868

 

ـــ

 

 

18,738

 

5,511

 

8,713

 

6,968

 

 

1,867

 

ـــ

 

102,600

 

15,00

 

117,600

117,600

 

42,203   41,797

84,000

 

 

رقم ( 6 )

المشروع وميزانيته بالألف

( 3 )

تعديل الإلتزام

إجمالى الإلتزام

حتى تاريخ

 

الرصيد غير المتعاقد عليه

مساهمة الحكومة

المصرية بالجنية

أجنبى

محلى

أجنبى

محلى

أجنبى

محلى

 

2,705

 

1,976

 

200,

 

ـــ

 

ـــ

 

082,

 

394,

 

ـــ

 

3,00

 

595,

 

3,700

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

23,515

 

8,139

 

2,321

 

3,875

 

1,880

 

2,404

 

4,474

 

ـــ

 

22,038

 

6,106

 

12,412

 

6,968

 

1,867

 

ـــ

 

5,969

 

7,612

 

2,461

 

5,520

 

038,

 

ـــ

 

ـــ

 

500,

 

1,162

 

11,000

 

3,500

 

1,500

 

3,000

 

ـــ

 

1,500

 

280,

 

7,370

 

12,000

 

3,500

 

7,500

 

ـــ

4,405

7,595

46,608

49,392

21,600

 

20,662

 

32,150

12,000

96,000

21,600

 

 

 

 

 

 

ملحق ( ب ) 

الخطة المالية التوضيحية

يقدم المرفق ( أ ) من الملحق ١ - أ ملخصا للتكلفة التقديرية للمشروع وتبلغ التكاليف الإجمالية المقدرة للمشروع طوال حياة المشروع ١١٧,٦ مليون دولار و ٥٢,٨١٢,٠٠٠ جنيه مصرى .

وسوف تمول مساهمة الممنوح والبالغة ٥۲,۸۱۲,۰۰۰ جنيه مصرى التكلفة النقدية والتكاليف على أساس عينى .

ويمكن إدخال أى تغيير على الخطة المالية بموجب اتفاق كتابي بين كل من وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولى (أو ممثليها ) ومقرر المجلس القومى للسكان - نيابة عن الممنوح - بين الوكالة بدون تعديل رسمى للاتفاقية وبشرط ألا تؤدى هذه التغييرات إلى

ا - إحداث زيادة في المساهمة الممنوحة من الوكالة عن المبلغ المحدد في بند ٣ – ١ .

۲ ــ أن تقل مساهمة الممنوح من المبلغ المحدد بموجب البند ٣ - ٢ .