قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٧٥ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة مشروع التدريب للتنمية

بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

الموقع في القاهرة بتاريخ ۳۰/۹/۱۹۹۰

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الخامس لاتفاقية منحة مشروع التدريب للتنمية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ۹/۳۰/ ۱۹۹۰ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .

( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١١ شعبان سنة ١٤١١هـ .

الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٩١م

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ٢٠٣ - ١٢٥ 

 

 

 

التعديل الخامس

لاتفاقية منحة مشروع التدريب للتنمية

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

 

بتاريخ ۳۰/۹/۱۹۹۰

 

 

التعديل الخامس بتاريخ ۳۰/۹/۱۹۹۰ لاتفاقية منحة التدريب للتنمية المؤرخة ٢٦ سبتمبر ١٩٨٥ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .

بند 1 ــ تعديل اتفاقية المنحة المعدلة في ١٩ أغسطس ٢٩،١٩٨٦ يولية ١٩٨٧، ۳۰ سبتمبر ۱۹۸۸ ، ۲۰ أغسطس ۱۹۸۹ على النحو التالي :

( أ ) يعدل بند ٣ - ١ بإحلال عبارة سبعة وأربعين مليون دولار أمريكي ( 47,000,000 دولار ) محل عبارة اثنان وأربعون مليون دولار أمريكي ( 42,000,000 دولار) . 

(ب) يعدل بند ٣ - ۲ (ب) بإحلال عبارة أربعة عشر مليونا وثلاثمائة خمسة وأربعين ألف جنيه مصرى (١٤,٣٤٥,٠٠٠ جم) محمل عبارة أحد عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف جنيه مصرى (۱۱,۹۷۹,۰۰۰ جم ) .

(ج) یلغى بند ٣ - ٣ (أ ) بالكامل ويحل محله الآتى

تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع والمتمثل في ٢٥ سبتمبر ١٩٩٥ للمكونات أرقام ( ٥٤٦٤٤٠٣٤٢٤١ ) وفى ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۱  للمكونين رقمي ( 7 ، 8 ) وفى ٣١ يناير ١٩٩٣ للمكون رقم ( ۹ ) أو أى تاريخ آخر يوافق عليه الطرفان كتابة يكون هو التاريخ الذي يقرر الطرفان أن يكتمل فيه تأدية جميع الخدمات و توريد جميع السلع المقدمة للمشروع والممولة من المنحة وذلك طبقا لما ورد بالاتفاقية .

(د) يضاف بند جديد يحمل رقم ٤ - ٨ على النحو التالي

 

بند ٤ - ٨ المسحوبات الاضافية - المكون ٣/٤/٦

قبل أى سحب أو اصدار مستندات يتم السحب بمقتضاها من المكون ٣/٤/٦ يقدم الممنوح إلى الوكالة بالشكل والمضمون الذى تقبله قوائم بأسماء و القاب الأشخاص الذين سيمثلون الممنوح لكل مكون من مكونات المشروع - بالإضافة إلى توقيعاتهم مطابقة لتوقيع كل ممثل - وذلك مالم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك .

فإذا لم يتم استيفاء هذه المتطلبات خلال ستين يوما ( ٦٠ يوما ) من تاريخ هذه الاتفاقية أو أى تاريخ لاحق توافق عليه الوكالة كتابة حسبما ترى الوكالة فإن ذلك قد يؤدى إلى إنهاء المكون ٣/٤/٦ وذلك بموجب إخطار كتابي للممنوح وعندما تقرر الوكالة أن هذه المتطلبات قد تم استيفاؤها فإنها ستقوم في الحال بإبلاغ الممنوح بذلك .

( هـ ) بند ٨ - ١ يعدل بإضافة العناوين التالية للهيئات المنفذة  :

وزارة التعليم .

شارع الفلكي  ــ جاردن سيتى - القاهرة - مصر 

وزارة القوى العاملة .

مدينة نصر ــ القاهرة - مصر  

( و ) بند  ٨ - ٢ ( المعدل) يلغى بالكامل ويستبدل بالآتى

 

بند ٨ – ٢ الممثلون

فيما يختص بجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية يمثل الممنوح وزير الدولة للتعاون الدولى و/ أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة الأمريكية .

وبالنسبة للأغراض المتعلقة بأى من مكونات المشروع فإن الممنوح يمثل أيضا من خلال الوزير الذى تكون الوزارة التابعة له مسئولة عن هذا المكون المحدد كما في الملحق رقم (۱) الذى يمثل الوصف التفصيلى للمشروع

ويمثل الوكالة الشخص الذي يشغل أو يعمل في منصب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو من ينوب عنه - ويمكن لكل من الممثلين المحددين هنا تعيين ممثلين إضافيين بموجب إخطار كتابي لأغراض لا تنطوي على ممارسة السلطة الواردة في البند ۲ - ۱ وذلك لمراجعة عناصر الوصف التفصيلى الواردة في الملحق رقم ( ۱ ) وترسل أسماء ممثلى الممنوح معها نماذج توقيعاتهم إلى الوكالة التي تقبل أي مستند موقع منهم بصفتهم مفوضين فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية وذلك لحين تلقى إخطار كتابي يفيد بانتفاء تلك الصلاحية عنهم .

 ( ز ) يلغى الملحق رقم (1) والخطة المالية التوضيحية بالكامل ويحل محله المرفق رقم (۱) والخطة المالية التفصيلية المرفقتان هنا .

 

بند ۲ - التصديق :

يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن .

 

بند ۳ - لغة التعديل

حرر هذا التعديل باللغتين العربية والانجليزية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

بند ٤

فيما عدا ماتم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل اتفافية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام .

بند ــ ه

يصبح  هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

واشهادا على ما تقدم فقد تم في التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

 

عن جمهورية مصر العربية                                                      عن الولايات المتحدة الأمريكية

الاسم : دكتور / موريس مكرم الله                                                  الاسم : فرانك وزنر 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                                السفير الأمريكي 

الاسم : دكتور / حسن سلیم                                                      الاسم : مارشال د. براون

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                                   مدير الوكالة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية                                                          للتنمية الدولية مصر 

 

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية وقع ممثلوها عليها بأسمائهم :

وزارة التنمية الإدارية 

الاسم : د. عاطف محمد عبيد 

وزير الدولة للتنمية الإدارية 

 

   وزارة التعليم 

الاسم : د. أحمد فتحى سرور 

     وزير التعليم 

 

وزارة القوى العاملة والتدريب 

الاسم : عاصم عبد الحق صالح 

وزير القوى العاملة والتدريب 

الملحق (۱)

التدريب للتنمية

( 236 ــ 125 )

يحل هذا الوصف التفصيلى للمشروع محل المرفق رقم (۱) لاتفاقية المنحة الأصلية المشروع المؤرخة ٢٦ سبتمبر ١٩٨٥ والمرفق رقم (۱) من التعديل الرابع لاتفاقية المنحة المؤرخ ٢ أغسطس ۱۹۸۹ - أما الملحق (۲) للشروط النمطية لمنحة المشروع فيبقى بلا تغيير ويمكن تغيير عناصر الوصف التفصيلي للمشروع بموجب اتفاق کتابی بين ممثلي الأطراف المفوضين الموضحة أسماؤهم فى البند ٨-٢ من اتفاقية المنحة دون تعديل رسمى للاتفاقية على أن تكون هذه التغييرات في حدور الإطار العام للمشروع كما هو محدد فى نص الاتفاقية : الجزء الأول يضيف أنشطة مكونات المشروع، الجزء الثاني يحدد تواريخ اكتمال المساعدة لمكونات المشروع ، ويلخص الجزء الثالث دور و مسئوليات الهيئات الحكومية المصرية المختلفة القائمة بتنفيذ المشروع ( مسئوليات الهيئات المنفذة ) .

 

۱ - وصف عام المشروع

يواجه المشروع مشكلة العجز المستمر فى المستويين المتوسط والأعلى في مجالات التخطيط والإدارة والأساليب الفنية للأفراد فى المجالات الأهمية الحيوية للتنمية في مصر وذلك من خلال إتاحة فرص تدريب الحكومة المصرية والقطاع الخاص للتدريب فى الولايات المتحدة ومصر ودول أخرى ومن خلال مساعدة الحكومة المصرية في ترشيد الاستثمارات في التدريب .

 

۲ - هدف المشروع

زيادة فعالية الإدارة وكفاءة المؤسسات المصرية المشاركة في إنجاز الأهداف الرئيسية المختارة للتنمية 

 

٣- غرض المشروع

تصميم وتنفيذ برامج التدريب فى مصر أكثر تنظيما وكفاءة ولتدريب المصريين مبدئيا فى الولايات المتحدة ومصر .

يواجه المشروع احتياجات التدريب الملحة من خلال الأنشطة في أربعة مجالات رئيسية هي

( أ ) التدرب في الخارج وبصفة أساسية في الولايات المتحدة ( مكون منح السلام ومكون التدريب غير التابع للمشروعات ) .

 (ب) التدرب على اللغة الانجليزية ، وقد تم إدماج ثلاث مكونات سابقة - ويبقى مكون واحد رابع منفصلا .

(ج) تحديث المؤسسات القائمة بتخطيط وتنفيذ التنمية الإدارية في الدولة (مكون تحديث المؤسسات ) . 

(د) تثقيف العمال العاملين وتدريب قادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (مكون تطوير العمل المصرى  المركز الأفريقى الأمريكي للعمل ) .

ويشمل المشروع المكونات التالية - مع شرح موجز وبيان بالمحصلات الموقعة الموضحة أدناه

(۱ )برنامج منح السلام

يقدم هذا المكون منحة دراسية للمصرين وبصفة أساسية لخريجي الجامعات للتدريب الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات ذات الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للدولة وقدمت برامج لمدة سنتين أما خطط السنوات القادمة يتركز على التدريب قصير الأجل

المتحصلات المتوقعة : ١٢٥٠ مصری مدرسون .

 

(۲) التدريب غير التابع للمشروعات :

 يتيح هذا المكون تدريبا لرفع مهارات المهنيين والفنيين والإداريين المصريين مما يساعد على حل المشكلات الفنية والإدارية فى القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة من خلال التدريب غير الأكاديمي القصير الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وبعض التدريب الطويل الأجل في الولايات المتحدة وستقدم المساعدة الفنية للجهة المعدة للمساعدة في تحسين تقدير احتياجات التدريب على المستويين القطاعي والمؤسس والتخطيط لبرامج يساعد على مواجهة تلك الاحتياجات ، كما سيقدم هذا المكون الصالح المطلوبة لاستخدام الخبراء الأمريكيين لمساعدة الحكومة المصرية في تطوير التحليل الاقتصادي وتنفيذ الدراسات المتعلقة بمباحثات السياسة الاقتصادية .

المتحصلات المتوقعة : حوالى ٧٤٠ شهر تدريب طويل الأجل و ۲۷۰۰ شهر تدريب قصير المدى وتدريب الجهاز الإدارى والفنى للمشروع والتدريب على الأساليب الفنية المتكاملة للتخطيط والتدريب  .

 

( ٢/٤/٦ ) التدريب المتكامل على اللغة الانجليزية

يمول هذا المكون برنامج تدريب مدرسى اللغة الانجليزية من خلال اتفاقية التعاون مع بعثة باسياشيونال فولبرايت، ويشمل هذا المكون دعم الجوانب التالية :

 ( أ ) تدريب المدرسين قبل دخولهم الخدمة بالجامعات الإقليمية ودعم مركز تعليم اللغة الانجليزية بجامعة عين شمس .

(ب) تدريب المدرسين الموجودين بالخدمة من خلال معاهد التدريب على العمل التابعة لوزارة التعليم. 

(ج) التدريب على اللغة الانجليزية لأغراض متخصصة ، وهذا التدريب سيتم تمويله كمكون فرعى بعد الموافقة النهائية على دراسة الجدوى التي تعدها اللجنة المصرية التوجيهية للغة الانجليزية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

المتحصلات المتوقعة : تصميم مطور وتشغيل لبرامج اللغة الانجليزية في وزارتي التعليم والتعليم العالى ، تدريب المحاضرين بالجامعات الإقليمية وتصميم برنامج متكامل التدريب أثناء الخدمة وبدء التدريب عليه وتقديم نظام المعلومات والمتابعة، رفع كفاءة المديرين ومدرسي اللغة الانجليزية والمدربين في مجالات تخصصهم .

 

( ٥ ) التدريب على اللغة الانجليزية واجراء الاختبارات اللازمة لذلك :

يتم من خلال هذا المكون إجراء الاختبارات المتماثلة وتقديم التدريب على اللغة الانجليزية للمشتركين الذين تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل تدريبهم ويتم تقدير مستويات لكل فرد من المشتركين في التدريب وتحديد المتطلبات الأضافية اللازمة للتدريب ويتم إدارة هذا البرنامج من خلال عقد مباشر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

المتحصلات المتوقعة : يتيح هذا المكون سويا اختبار ١٨٥٠ فردا وتدريب ٧٥٠ مدرب من المصريين.

 

( ۷/۸ )  تحديث المؤسسات القائمة بتطوير الادارة ينبغي أن تحقق الأهدافوالأنشطة التالية

١ - ومع تعريف أفضل لاحتياجات التدريب ووضع الحملة اللازمة لذلك وأن تزيد من التنسيق بين هيئات القطاع العام والقطاع الخاص مستفيدة من خدمات التدريب على الإدارة والتنمية .

2 ــ مساعدة المعاهد المصرية الحالية فى تحديث مستوى كفاءة البرنامج حتى  تتمكن من تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية فى مجال الإدارة فى مصر بحيث تكون هذه الخدمات ذات فعالية مقارنة بتكلفتها وذلك للقطاعات المؤثرة في مجال التنمية .

 المتحصلات المتوقعة : مقدرة متطورة للموظفين تمكينهم من تقييم احتياجات ومقدرات التدريب على الإدارة ، وتقديم التدريب الملائم ، والاستشارات وتطوير الموارد والخدمات الأخرى للمنشآت والهيئات في القطاعات المستهدفة .

 

(۹) تطوير العمل المصرى / المركز الأفريقى الأمريكي للعمل :

سوف يتيح هذا المكون دعما متواصلا لنشاط تثقيف العمال وذلك  بموجب منحة مقدمة إلى المركز الأفريقى الأمريكي للعمل ، وهذا النشاط تتولاه الموسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية التي تتيح رحلات دراسية ميدانية ومساعدات فنية لاتاحة برامج مطورة لتدريب القيادات النقابية في بعض المجالات مثل تطوير البرامج والمناهج ، التخطيط والتقييم ، الادارة ، البحوث الاقتصادية وذلك بالإضافة إلى الممارسات في مجال العمل القيادى النقابي ، المفاوضات الجماعية وواجبات المسئولين في مواقع العمل ، كما أن الأنشطة التدريبية ستتناول التدريب فى مجال الصحة ، المهارات المهنية ، محو الأمية وتقديم الرعاية الصحية في التجمعات العمالية ، وسوف يوفر نظام التقييم والمتابعة بيانات تستخدم فى تحليل الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المكون .

المتحصلات المتوقعة : زيادة طافة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتقديم التدريب في المجالات التخصصية ، 23محاضرا ، 3600 عامل مدربون طبقا لبرامج تغطية 180 من الرائدات النقابات المدرسات اللاتي يعملن في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انشاء لجان الصحة والسلامة في القطاعات الرئيسية ، انشاء نظام التقييم والمتابعة .

 

(۲) تواریخ اكتمال المساعدة للمشروع

يتم مد فترة اكتمال المساعدة للمشروع لمدة أربع سنوات تمتد حتى ٢٥ سبتمبر ١٩٩٥ وذلك في مجالات برنامج منح السلام ( المكون رقم ۱) برنامج التدريب غير التابع للمشروعات ( المكون رقم ۲) برنامج التدريب المتكامل على اللغة الانجليزية ( المكون رقم ۳/٤/٦) وهو المكونات السابقه المستقلة التي تشمل (التدريب اللامركزى على اللغة الانجليزية في المحافظات - تدريب مدرسی اللغة الانجليزية - التدريب القومىالمحلى " على اللغة الانجليزية ) ، الاختبار على اللغة الانجليزية ( المكون رقم ٥ )

أما بالنسبة لتاريخ اكتمال المساعدة ( للمكون رقم ۹) الخاص بتطوير العمل المصري تبعد حتی ۳۱ يناير ۱۹۹۳ وأما تاريخ اكتمال المساعدة رقم ( ۷/۸ ) والذي تناول تحديث المؤسسات فيستمر حتى ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۱ .

 

(۳) مسئوليات الهيئات القائمة بالتنفيذ

۱ - وزارة شئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية

تقع عليها المسئولية الشاملة لإدارة المكون رقم (۲) الخاص بالتدريب غير التابع المشروعات والمكون رقم ( ۷/۸ ) الخاص بتحديث المؤسسات ، وستقوم الوزارة ببحث الموافقات على الخطط القطاعية للتدريب للإدارة والتنمية في ظل مكون تحديث المؤسسات وعلى أن تتلقى الوزارة موافقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تلك الخطط

 

۲ - وزارة التعليم والتعليم العالى

و تقع عليها المسئولية الشاملة لإدارة برنامج منح السلام ( المكون وقم (۱) والمكون رقم (۳/٤/٦)  والخاص بالتدريب المتكامل للغة الانجليزية وتقوم وزارة التعليم العالى للغة الانجليزية وتقوم وزارة التعليم العالى بحث ووضع الخطط السنوية للتدريب لبرنامج السلام وارسالها للوكالة الأمريكية والتنمية الدولية للموافقة عليها كما سترسل الوزارة للوكالة أيضا للتقارير ربع سنوية وترشيحاتها للاشتراك فى هذا البرنامج وعن المشاركين فيه بعد عودتهم من التدريب .

 

۳- وزارة القوى العاملة والتدريب

وتقع عليها المسئولية الشاملة لإدارة المكون رقم (٩) الخاص بتطوير العمل المصرى : المركز الافريقى الأمريكي للعمل ، وتتولى الوزارة بالاشتراك مع الاتحاد الأنشطة المدعومة من منحة المركز الافريقى 

العام لنقابات عمال مصر التنسيق بين الانشطة المعومة من منحة المركز الافريقى الامريكي للعمل .

 

٤ ــ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

مسئولة عن تقديم التمويل للانشطة التى يتم الاتفاق المتبادل عليها في حدود ما نص عليه هذه الاتفاقية وعن العمل مع الممثلين المفوضين من جانب وزارة التعاون الدولى والهيئات المنفذة - وتقوم الوكالة بوضع الخطوط الاسترشادية من الموارد المالية المتاحة والجوانب المختلفة للشروع وعن متوسط الفترة اللازمة للبرنامج فيما يتعلق بالأنشطة التدريبية للمشاركين فى التدريب . وتوافق الوكالة على خطط التدريب السنوية المقدمه من الوزارات المعنية فيما يتعلق بمكونى منح السلام والتدريب غير التابع للمشروعات ونص في خطابات تنفيذ المشروعات على الإجراءات المطلوبة لوضع وتنفيذ الخطط السنوية لتدريب المشتركين ، وستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوزارات المعنية بالتوقيع على تلك الخطابات . كما ستوافق الوكالة على المشروعات الفرعية ضمن مكون تحديث المؤسسات ، وسيحدد من خلال خطاب أو خطابات تنفيذية أي تعديل مطلوب للمشروع ككل وأسلوب إدارته لضمان المتابعة السليمة والتنسيق بين الأنشطة داخل وبين الهيئات المنفذة .

 

(٤) الخطة المالية التوضيحية

يقدم الجدول رقم ( ۱ ) الخطة المالية التوضيحية للسنوات ٨٥/١٩٩٠ بما في ذلك ارتباطات السنة المالية ۱۹۹۰ ومن المتوقع أن تقدم للمشروع منحة مالية تصل في مجموعها إلى ۰۰۰,۰۰۰,۷۷ دولار تستخدم لفترة تصل إلى عشر سنوات اعتبارا من تاريخ أول ارتباط وذلك طبقا لتاريخ اكتمال المساعدة للمشروع المشار إليه في الجزء رقم (۳) وتخضع الارتباطات الإضافية لمدى توافر الأرصدة وللاتفاق المتبادل بين الأشراف على مواصلة تنفيذ المشروع. ويلاحظ أن الخطة المالية المرفقة هي خطة توضيحية وقابلة للتجهيز وقد تم التغييرات بواسطة ممثلى الاطراف المذكورة أسماؤهم في البند ۸-۲ من الاتفاقية بشرط أن تكون هذه التغييرات في حدود شروط الاتفاقية .

 

(٥) طرق التمويل

في نطاق مدى توافر الأرصدة وبناء على الاتفاق المتبادل بين الأطراف فيما يتعلق بالارتباطات الحالية التالية تقوم الوكالة بوضع خطتها بمنح الحكومة المصرية مبالغ تصل إلى ٧٧,٠٠٠,٠٠٠ دولار لتغطية تكاليف العملة الأجنبية وبعض تكاليف العملة المحلية للمشروع، ويتم تمويل مكونات المشروع، ويتم تمويل مكونات المشروع من خلال منح وعقود من أدوات التحويل الملائمة طبقا لما يتم الاتفاق المتبادل عليه بين الأطراف - وفيما عدا ما توافق عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لاستخدام من ارصدة المشروع بالدولار ، إن كافة ما يدفع السداد تكاليف السفر بالطيران الدولى للمشتركين الذين سيتلقون تدريبا في الخارج من خلال واحد أو كل مكونات المشروع ستقوم الحكومة المصرية بدفعة من مساهمتها في المشروع وستستخدم مبالغ من الحساب الخاص لتحقيق هذا الغرض. وذلك بناء على الاتفاق مع وزارة التعاون الدولى .

 

(٦) التقييم

يشارك جميع أطراف الاتفاقية في تقييم الأداء ودراسة أثر أنشطة هذه الحكومات وبالطبع سيتم تقييم مكونات تدريب المشتركين ( منح السلام والتدريب غير التابع للمشروعات ) على أساس سوق وذلك أثناء إعداد خطط التدريب السرية ويتم تحدد طبيعة وتوقيت التقييم المكون بواسطة خطاب أو خطابات تنفيذية للمشروع طبقا لمدى التقدم في التنفيذ بالنسبة لكل مكون من مكونات المشروع

 

 

(۷) المراجعة المحاسبية :

 يقوم الممنوح بإجراء المراجعة المحاسبية طبقا لما يتطلبه ملحق النصوص النمطية للصحة ( ملحق رقم ٢ لاتفاقية الصحة ) وذلك باستخدام أرصدة المشروع كما خصصت طبقا للملحق رقم (1) .

 

 

جدول رقم ( 1 )

مشروع التدريب للتنمية رقم 263 – 125

التعديل الخاص لاتفاقية منحة المشروع – الخطة المالية التوضيحية         بالألف دولار

 

عناصر المشروع طبقا للتعديل الرابع (4) للاتفاقية

الميزانية المعدلة بخطات تنفيذى رقم ( 16)

 

عناصر المشروع طبقا للتعديل الخامس (5) للاتفاقية

 

إعادة توزيع المكونات

 

إرتباطات السنة المالية 1990

الميزانية المعدلة لارتباطات السنة المالية 1990

المقترح تمويله طوال حياة المشروع

إلتزامات الحكومة المصرية

نقد أجنبى

نقد محلى

نقد أجنبى

نقد محلى

نقد أجنبى

نقد محلى

نقد أجنبى

نقد محلى

نقد أجنبى

نقد محلى

 

1-    منح السلام (125- 1 )

2-    التدريب غير التابع للمشروع

(125 – 2)

 

3-    التدريب على اللغة الإنجليزية فى المحاظفات (125 – 3)

4-    برنامج تدريب مدرسى اللغة الإنجليزية (125 – 4)

5-    الأختبار والتدريب على اللغة الإنجليزية (125 – 5)

 

6-    التدريب الداخلى للمقيمين على اللغة الإنجليزية (125 – 6)

7/8 – رفع مستوى المؤسسات (125- 7/8)

 

9- تطوير العمل المصرى

(125 – 9)

 

 

إجمالى جميع العناصر

 

 

11,2

 

 

8,0

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

2,9

 

 

 

 

3,2

 

 

 

 

 

 

2/1

 

 

 

 

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

34,2

 

 

3,00

 

 

500,

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,

 

 

 

8,8

 

1- منح السلام

( 125 – 1 ) .

2- التدريب غير

التابع

للمشروعات

( 125 – 2 )

 

3- التدريب المتكامل على اللغة الإنجليزية

(125 – 3/4/6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- الأختبار والتدريب على اللغة الإنجليزية (125-5)

 

 

 

 

 

 

7/8 – تحديث مستوى المؤسسات (125- 7/8)

 

 

9- تطوير العمل المصرى

(125 – 9 )

المركز الأفريقى الأمريكى للعمل .

 

 

 

 

 

3,7

 

 

 

ـــ

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

(3,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

ـــ

 

 

 

ـــ

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

(1,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

4,1

 

 

 

ـــ

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,

 

 

 

4,8

 

 

ـــ

 

 

 

ـــ

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,

 

 

 

200,

 

 

19,1

 

 

 

9,5

 

 

 

5,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,200

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

2,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,700

 

 

 

40,700

 

 

300,

 

 

 

500,

 

 

 

2,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

2,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,

 

 

 

6,300

 

 

28,100

 

 

 

17,300

 

 

 

17,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,600

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

4,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,300

 

 

 

 

 

77,000

 

 

 

2,520

 

 

 

1,760

 

 

 

656,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

9,225

 

 

120,

 

 

 

ـــ

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

 

9,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

 

 

 

9,120

 

( 1) تم نقل مبلغ 3,7 مليون دولار من مكون 7 / 8 وإضافته للمكون رقم ( 1 ) .

( 2 ) تم نقل مبلغ 1.5 مليون دولار من مكون 7 / 8 وإضافته للمكون رقم ( 2 ) .

( 3 ) تم تجميع الدولارات الأمريكية وإلتزام الحكومة المصرية بالجنية المصرى بإرقام 3 ، 4 ،6 ووضعها بمكون جديد رقم ( 125 – 643 ) ( التدريب المتكامل على اللغة الإنجليزية ) .