قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين حكومتى
جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية
الموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور .
قرر:
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ
( الموافق ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .
حسنی مبارك
اتفاق
انشاء لجنة مشتركة بين حكومة جمهورية مصر العربية
و حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية
تاكيدا لروابط الأخوة القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية و بين شعبيهما.
ورغبة منهما في زيادة تطوير وتعزيز تلك الروابط على أساس من الأخوة الإسلامية والتي تعود على البلدين من زيادة التعاون بينهما .
اتفقت حكومتا جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية ( المشار اليهما بالطرفان المتعاقدان ) على :
1- تنشأ لجنة مشتركة على مستوى وزراء الخارجية أو ممثليهم، تضطلع بالبحث عن إمكانيات تطوير العلاقات والتعاون خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية والتربوية والثقافية بين البلدين .
2 ــ يوفر الطرفان التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا التعاون والنهوض به في إطار القوانين المعمول بها في البلدين .
3 ــ تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل عامين فى القاهرة ودكا بالتناوب .
4 ــ للجنة المشتركة أن تعين الجهات المعنية في كلا البلدين للتعرف على المجالات التي يمكن تطوير التعاون فيها .
5 ــ للجنة المشتركة أن تنشىء لجانا فرعة كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق أهداف هذا الاتفاق وتجتمع اللجان الفرعية كلما رأى الطرفان ذلك ضروريا .
6 ــ للجان الفرعية أن تضع الإجراءات التنظيمية لتأدية أعمالها وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين .
7 ــ لتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري يتم تبادل الوفود الرسمية كلما كان ذلك ضروريا .
8 ــ يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ مؤقتا اعتبارا من تاريخ توقيعه ونهائيا من تاریخ تبادل الإخطار باتمام الإجراءات اللازمة لذلك في كلا البلدين .
ويظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء برغبته في إنهاء العمل به .
واشهادا على ما تقدم قام الموقعون أدناه الممثلون لحكومتهما بالتوقيع على هذا الاتفاق .
حرر في القاهرة بتاريخ ٤ أغسطس ۱۹۹۰ ميلادية الموافق ١٣ محرم ١٤١١ هجرى الموافق ۱۹ سردان ۱۳۹۷ بنغالية .
باللغات العربية والانجليزية والبنجالية وجميعها لها نفس الحجة وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الانجليزي .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة بنجلاديش الشعبية
د. أحمد احمد عصمت عبد المجيد انیس الاسلام محمود
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وزير الخارجية