قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين حكومتى

جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية

الموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/1990

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور

 

قرر:

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية الموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ 

 ( الموافق ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق

انشاء لجنة مشتركة بين حكومة جمهورية مصر العربية

و حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية

تاكيدا لروابط الأخوة القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية و بين شعبيهما. 

ورغبة منهما في زيادة تطوير وتعزيز تلك الروابط على أساس من الأخوة الإسلامية والتي تعود على البلدين من زيادة التعاون بينهما .

اتفقت حكومتا جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية ( المشار اليهما بالطرفان المتعاقدان ) على

1- تنشأ لجنة مشتركة على مستوى وزراء الخارجية أو ممثليهم، تضطلع بالبحث عن إمكانيات تطوير العلاقات والتعاون خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية والتربوية والثقافية بين البلدين .

2 ــ يوفر الطرفان التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا التعاون والنهوض به في إطار القوانين المعمول بها في البلدين .

3 ــ تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل عامين فى القاهرة ودكا بالتناوب .

4 ــ للجنة المشتركة أن تعين الجهات المعنية في كلا البلدين للتعرف على المجالات التي يمكن تطوير التعاون فيها

5 ــ للجنة المشتركة أن تنشىء لجانا فرعة كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق أهداف هذا الاتفاق وتجتمع اللجان الفرعية كلما رأى الطرفان ذلك ضروريا .

6 ــ للجان الفرعية أن تضع الإجراءات التنظيمية لتأدية أعمالها وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين .

7 ــ لتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري يتم تبادل الوفود الرسمية كلما كان ذلك ضروريا .

8 ــ يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ مؤقتا اعتبارا من تاريخ توقيعه ونهائيا من تاریخ تبادل الإخطار باتمام الإجراءات اللازمة لذلك في كلا البلدين .

ويظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء برغبته في إنهاء العمل به .

 

 

 واشهادا على ما تقدم قام الموقعون أدناه الممثلون لحكومتهما بالتوقيع على هذا الاتفاق .

حرر في القاهرة بتاريخ ٤ أغسطس ۱۹۹۰ ميلادية الموافق ١٣ محرم ١٤١١ هجرى الموافق ۱۹ سردان ۱۳۹۷ بنغالية .

باللغات العربية والانجليزية والبنجالية وجميعها لها نفس الحجة وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الانجليزي .

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية                                    عن حكومة بنجلاديش الشعبية 

د. أحمد احمد عصمت عبد المجيد                                                انیس الاسلام محمود 

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية                                            وزير الخارجية