قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٧٨ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على بروتوكول المعونة الفرنسية لميزان المدفوعات

بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية

والموقع فى باريس بتاريخ ٢٤/١٠/۱۹۹٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة  )

 

ووفق على بروتوكول المعونة الفرنسية لميزان المدفوعات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية والموقع في باريس بتاريخ ٢٤/١٠/۱۹۹٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ .

۲۳ دیسمبر سنة ١٩٩٠ م.

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ رجب سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ٢٧ يناير سنة ١٩٩١ م .

بروتوکول

 

بين

 

حكومة جمهورية مصر العربية

 

وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

بشان

 

المعونات الفرنسية لميزان المدفوعات

 

 

في إطار التعاون التقليدى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وبهدف تسهيل تنفيذ خطة تنمية الاقتصاد المصرى ، اتفق على ما يلى

( مادة 1)

هدف وقيمة المعونات المالية

تقدم الحكومة الفرنسية إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة بحد أقصى ثلاثة وعشرون مليون فرنك فرنسي ( ٢٣ مليون فرنك ) وقرض من الخزانة بمبلغ أقصاه مائة واثنان وخمسون مليون فرنك فرنسى (١٥٢ مليون فرنك ) تخصص لتمويل مشتريات من فرنسا لمصر لمعدات صغيرة، منتجات ومواد أولية من أصل فرنسي فضلا عن خدمات الشحن والتأمين المتعلق بها .

 

( مادة ٢ )

طرق استخدام المعونات المالية

( أ ) يتم تمويل المنتجات الموضحة فى خط التمويل بالبند (1) من الملحق تمويلا كاملا من منح الخزانة الفرنسية المقدمة إلى حكومة جمهورية مصر العربية

إن المؤسسات المستفيدة من الواردات سواء كانت شركات مصرية فرنسية مشتركة أو شركات مصرية تقوم بأنشطة طبقا لتصاريح فرنسية .

(ب) يتم تمويل المعدات الموضحة بالبند (ب) من الملحق من منحة الخزانة .

(ج) يستحق على قرض الخزانة الذى يمول المشروعات الواردة بالبند (ج) من الملحق فائدة ٤ % سنويا بالنسبة للمبالغ المستحقة ولمدة ١٩ عاما ، تستهلك خلال ١٣ عاما على ٢٦ قسطا نصف سنوى متساوى ومتتالي ، يستحق أولها بعد ۷۸ شهر من نهاية الثلاثة أشهر التي يجرى خلالها السحب أيا كانت قيمته 

(د) تسرى الفوائد من تاريخ كل سحب وتسدد في نهاية كل نصف سنة .

(هـ ( يتم إبرام اتفاق تنفيذى بين البنك المركزى المصرى نيابة عن الحكومة المصرية وبنك كريدى ناسيونال نيابة عن الحكومة الفرنسية لتحديد طرق استخدام و سداد قرض الخزانة الفرنسية وكذلك استخدام منحة الخزانة الفرنسية .

( مادة ٣ )

طرق الاستخدام  :  

يتم تحديد الاستخدام النهائى للعقود الخاصة بواردات المنتجات في إطار البروتوكولى الحالى والموضحة بالمادة ( ۱ ) بخطابات متبادلة بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والمستشار الاقتصادى والتجارى لدى السفارة الفرنسية بالقاهرة نيابة عن السلطات الفرنسية المعنية 

 

(مادة ٤ )

اجل الاستخدام وفترة صلاحية المعونات المالية

يجب توقيع العقود مع الموردين الفرنسيين في موعد أقصاه ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۱ بالنسبة للبنود الموضحة بالمادة الأولى للاستفادة بالمعونات المتاحة .

ولن يتم إجراء أي مسحوبات من المنحة أو قرض الخزانة الموضحة بالمادة الأولى  بعد ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۳ .

( مادة ٥ )

عملة التحاسب والسداد             

عملة التحاسب والسداد هي الفرنك الفرنسي .

 

(مادة ٦ )

طرق تسوية العقود :

حتى يتسنى اعتماد الطلبات من خلال البروتوكول الحالى يجب الانقل قيمة كل طلب على حده عن مليون فرنك فرنسى فيما عدا ما يتم تحديده باتفاق مشترك بين المستشار الاقتصادي والتجارى الفرنسي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة والسلطات المصرية المعنية

يجب الحصول على موافقة كل من السلطات الفرنسية والمصرية المعنية عن كل طلب يشكل عقدا أو أى مستند مماثل بين مورد فرنسی و مشتری مصرى يتم اعتماده من خلال البروتوكول الحالي .

يتم دفع قيمة الرصيد المتبقى والمستحق من العقد أو المستند المماثل باستخدام وسائل التمويل المتفق عليها فى المادة ( ١ ) أعلاه .

(مادة ٧ )

صندوق المقابل

خلال خط التمويل بالبند (1) من الملحق ، يتم إيداع المبالغ التي يتم دفعها بالجنيه المصرى للخزانة المصرية من المشترين المصريين سداد العقود معتمدة من خلال البروتوكول الحالى فى صندوق المقابل المحلى وفقا لأساليب استخدام يتم تحديدها السلطات المصرية المعنية والمستشار الاقتصادي والتجاري 

بخطابات متبادلة بين لدى السفارة الفرنسية بالقاهرة

يستخدم صندوق المقابل المحلى فى تمويل المصروفات المحلية لمشروعات التنمية  .

يتم اتخاذ قرارات استخدام حصيلة صندوق المقابل باتفاق مشترك بين السلطات المصرية المعنية والمستشار الاقتصادي والتجاري لدى السفارة الفرنسية بالقاهرة .

 

(مادة ٨)

النقل والتأمين

تعتبر خدمات الشحن والتأمين المتعلقة بالمنتجات الموضحة بالمادة (1) من البروتوكول الحالي فرنسية في حالة

- إتمام الشحن وفقا لبوليصة صادرة عن شركة ملاحة فرنسية أو خطاب نقل جوى صادر من شركة فرنسية للشحن الجوى تكون معتمدة من جانب السلطات الفرنسية کشركة خدمات فرنسية .

إبرام التأمين لدى شركات معتمدة في السوق الفرنسي   .

                                                     

                                                      (مادة ٩ )

التقييم :

تمشيا مع التزاماتها الدولية فإن الحكومة الفرنسية سوف تقوم بإجراء التقييم لسير العمل للمشروعات المدرجة في للبروتوكول بغرض الوقوف على مستوى الإنجاز وأثره على التنمية .

و تلتزم حكومة جمهورية مصر العربية باستقبال بعثة التقييم الموفدة من قبل الحكومة الفرنسية وموافاتها بالبيانات اللازمة عن هذه المشروعات .

                                                  

                                                   (مادة ١٠ )

بدء سريان البروتوكول

يسرى البروتوكول الحالى من تاريخ توقيعه .

وإشهادا على ما تقدم وقع ممثلا الحكومتين المفوضان في هذا الشأن البروتوكول الحالى .

أبرم فى باريس فى ٢٤ من أكتوبر ۱۹۹۰م من نسختين باللغتين العربية والفرنسية ، 

وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي  .

 

                              عن حكومة                                                     عن حكومة 

جمهورية مصر العربية                                        الجمهورية الفرنسية 

 

ملحق

                                                                                                 مليون فرنك 

(أ )خط التمويل المخصص للشركات المصرية الفرنسية المشتركة والشركات 

الموضحة في الفقرة ١ مادة ٢ من البروتوكول الحالى                                          19

(ب) معدات لكلية الطب جامعة عين شمس قسم علاج الأورام                                 4

(ج) قائمة بالمنتجات المتفق عليها والمستفيدة من قروض الخزانة وفقا 

لما تضمنته المادة الأولى من البروتوكول الحالى

منتجات صيدلية ومنتجات كيماوية لقطاع الصحة                                              28

مستلزمات إنتاج للخط السنترالات الرقمية للاتصالات اللاسلكية                              15

قطع غيار الشركة الحديد والصلب منها تجديد وحدة درفلة الشرائط على الساخن            35

قطع غيار لتجديد هندسة السكك الحديدية                                                       30

قطع غيار لمحطة كهرباء أبو قير                                                               15

قطع غيار للقطار التوربيني                                                                      10

وحدات محركات ديزل للقطارات                                                                15

أجهزة ومعدات لمستشفى عين شمس التخصصي                                               4

                                                                                        ــــــــــــــــ

                                                                   اجمالى عام                   175