قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٨٠ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي

جمهورية مصر العربيه والجمهورية الفرنسية الموقع في باريس

بتاريخ 24/10/1990

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر:

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية الموقع فى باريس بتاريخ 24/10/1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .

( ۲۳ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٨ جمادي الآخرة سنة ١٤١١هـ .

الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٩١ م

بروتوكول مالی

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة الجمهورية الفرنسية

رغبة في تدعيم أواصر علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين ، اتفقت كل من حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهوري مصر العربية علی ابرام البروتوكول الحالي والتالية نصوصه .

 

)  مادة ١ )

قيمة وهدف المعونات المالية

توافق الحكومة الفرنسية على أن تقدم الى حكومة جمهورية مصر العربية المعونات المالية التالية لتمويل شراء سلع وخدمات فرنسية مخصصة لتنفيذا مشروعات يتفق عليها بين الطرفين

١- منحة من الخزانة الفرنسية بحد أقصى اثنين وخمسين مليون فرنك فرنسی ( ٥٢ مليون فرنك )

۲-  قرض من الخزانة الفرنسية بحد أقصى ستمائة وستة وستون مليون فرنك فرنسي ( ٦٦٦ مليون فرنك )

 

( مادة ٢ )

طرق استخدام المعونات المالية

يتم تمويل المشروعات الموضحة بالقائمة الملحقة باستخدام منحة وقرض الخزانة وفقا للشروط التالية

( أ ) يتم تمويل المشروعات الموضحة تحت البند (۱) من الملحق ــــ بالكامل عن طريق منحة الخزانة الفرنسية

(ب) يتم تمويل المشروعات الموضحة تحت البند «ب» من الملحق – بالكامل عن طريق قرض الخزانة الفرنسية

 

 (ج) تحدد قيمة الدفعة المسددة عند توقيع العقد بـ ١٠٪ على الأقل من كل عقد يمول من خلال البروتوكول

) مادة ٣ )

طرق وشروط المعونات المالية

(أ) يستحق على قرض الخزانة الذى يمول المشروعات الموضحة تحت بند «ب» بالملحق فائدة مقدارها 4% على الرصيد القائم المستحق ويستهلك خلال ١٩ سنة على ٢٦ قسطا نصف سنوى متساوی ومتتالى (١٣ سنة ( يستحق أولها بعد ٧٨ شهر من نهاية الثلاثة أشهر التي يجرى خلالها السحب أيا كانت قيمته 

(ب) تسرى الفوائد من تاريخ كل سحب وتسدد في نهاية كل نصف سنة

(ج) يتم ابرام اتفاق بين البنك المركزى المصرى نيابة عن الحكومة المصرية، وبنك كريدى ناشيونال نيابة عن CREDIT NATIONAL نيابة عن الحكومة الفرنسية لتحديد طرق استخدام وسداد قرص الخزانة 

الفرنسية واستخدام المنحة المقدمة من الخزانة الفرنسية .

 

) مادة ٤ )

أجل استخدام وفترة صلاحية المعونات المالية

حتى يتسنى استخدام المعونات المنصوص عليها بالمادة (1) يجب أن تبرم العقود الخاصة مع الموردين الفرنسيين فى موعد غايته ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۱ .

أي سحب من المنحة أو فرض الخزانة الموضحين بالمادة (١) يجب أن لا يتم فى موعد يتجاوز ۳۱ دیسمبر ۱۹۹۳ .

( مادة ٥)

عملة التحاسب والسداد

عملة التحاسب والسداد هي الفرنك الفرنسي 

 

(مادة ٦ )

طرق الاستخدام

يتم تحديد الاستخدام النهائى لعقود المشروعات التي تمول في نطاق البروتوكول الحالي والمشار اليها فى المادة (۱) بخطابات متبادلة بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والمستشار الاقتصادي والتجاري لدى سفارة فرنسا بالقاهرة نيابة عن السلطات الفرنسية المعنية 

 

( مادة ٧)

النقل والتامين

تعتبر خدمات الشحن والتامين فرنسية في حالة

اتمام النقل وفقا لبوليصة شحن صادرة من شركة ملاحة فرنسية أو بخطاب نقل جوى صادر عن شركة فرنسية للشحن الجوى تكون معتمدة من جانب السلطات الفرنسية المعنية كشركة خدمات فرنسية ابرام التأمين لدى شركات معتمدة فى السوق الفرنسي .

(مادة ٨ (

صندوق المقابل

فيما يتعلق بالمشروعات الموضحة بالبند (۱) من الملحق  والممولة من المنحة والتي ينتج عنها حصيلة العملة المحلية للسلطات المصرية من الجهة المستفيدة من السلع والخدمات فان القمة المقابلة بالعملة المحلية للمنحة المستخدمة لتمويل هـذه المشروعات يتم تجميعها فى صندوق المقابل في شكل حساب خاص لدى 

لبنك المركزى المصرى باسم «صندوق مقابل لمعونة التنمية الفرنسية ١٩٩٠ ) ويميز عن صندوق مقابل المعونة الغذائية الفرنسية ، يتم ادارته بالمشاركة بين السلطات المصرية والمستشار الاقتصادى والتجارى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة نيابة عن السلطات الفرنسية المعنية سوف يستخدم صندوق المقابل في تمويل المصروفات المحلية لمشروعات التنمية التى يتم تحديدها باتفاق الطرفين المصري والفرنسي 

يتم تحديد وسائل استخدام صندوق المقابل عن طريق خطابات متبادلة بين السلطات المصرية المعنية والمستشار الاقتصادي والتجارى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة

الاعفاء الغريبي

(مادة ٩ )

الاعفاء الضريبي

سوف تعفى حكومة جمهورية مصر العربية المدفوعات سواء من أصل المبلغ أو الفوائد الناتجة عن القروض المقررة بموجب البروتوكول الحالي من جميع الضرائب والاستقطاعات المالية .

وتمشيا مع أحكام الاتفاق الضريبي والبروتوكول المتعلق به والموقعين بين فرنسا ومصر في ١٩ يونيه ۱۹۸۰ ، فان التمويل المتاح بموجب هذا البروتوكول سوف يعفى من كافة الضرائب أو أية رسوم أخرى مقررة داخل جمهورية مصر العربية ولكن فى حالة ما اذا كان هناك ضرائب استقطعت وفقا للقوانين المصرية على العقود الممولة في اطار البروتوكول الحالى سوف يتحمل بسدادها العميل المصرى

سوف تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة       

                                            

                                             ( مادة ١٠ )

تقييم المشروعات :

تمشيا مع التزاماتها الدولية فان الحكومة الفرنسية سوف تقوم باجراء التقييم لسير العمل للمشروعات المدرجة في البروتوكول بغرض الوقوف على مستوى الانجاز وأثره على التنمية

وتلتزم حكومة جمهورية مصر العربية باستقبال بعثة التقييم الموفدة من قبل الحكومة الفرنسية وموافاتها البيانات اللازمة عن هذه المشروعات .

                                                       ) مادة ١١ )

بدء سريان البروتوكول

يسرى البروتوكول الحالى بمجرد قيام الحكومتين باخطار كل منهما للآخر بانهاء الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك .

و اشهادا على ما تقدم وقع ممثلا الحكومتين المفوضان في هذا الشأن البروتوكول الحالي .

أبرم في باريس فى ٢٤ أكتوبر ۱۹۹۰ من نسختين باللغتين العربية والفرنسية وفي حالة الاختلاف في التفسير بعتد بالنص الفرنسي .

عن                                                                         عن

حكومة جمهورية مصر العربية                               حكومة الجمهورية الفرنسية 

 

ملحق

(أ) مشروعات يتم تمويلها من المنحة                                                    مليون فرنك

مترو القاهرة : معونة فنية لهيئة السكك الحديدية ( ٥ + ٢٠ )                           25

نظام المعلومات بالأقمار الصناعية للأراضى الزراعية                                   20

 نظام المعلومات للجمارك                                                                  4

المركز الفرنسى المصرى لصيانة المستشفيات ( معهد ناصر )                          3 

الاجمالي                                                                              52

 

(ب) مشروعات يتم تمويلها من قرض الخزانة

المترو :

- فروق الأسعار                                                                       147

أعمال تكملية                                                                          100

العقد رقم ٦ ( ٢٧ مليون ) التعديل الثالث

العقد رقم ٦ ( ٣٥ مليون ) التعديل الرابع

 العقد رقم ٧ ( ١٥ مليون ) المعونة الفنية 

تغطية العمليات والصيانة وقطع الغيار لهيئة السكة الحديدية ( ۱۳ + ۸ + ٢ مليون فرنك )

مراجعة الأسعار لمستشفى القصر العيني                                             26 

محطة محولات الشرقية                                                               128

محطة محولات أسوان                                                                60   

السنترالات التليفونية لطنطا                                                          50

محطة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى (مسطرد)                                      50     

محطة محولات الدقى                                                                60

التحكم فى المراقبة الجوبة ( الطيران المدني )                                     45

الاجمالي                                                                            666