قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٨٢ لسنة ١٩٩٠
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون المانى بين حكومتي جمهورية مصر
العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والخطاب المتبادل الملحق بها ،
والموقعين في القاهرة بتاريخ ۱۹/۱۱/۱۹۹۰
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفترة الثانية من لمادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التعاون المانى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والخطاب المتبادل الملحق بها ، والموقعين فى القاهرة بتاريخ ۱۹/۱۱/۱۹۹۰، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠)
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ رجب سنة ١٤١١هـ.
الموافق ٢٧ يناير سنة ١٩٩١ م .
اتفاقية
بین
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية
حول
التعاون المالي
( صرف مياه كفر الشيخ ومشروعات أخرى )
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية المانية الاتحادية -
انطلاقا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانية الاتحادية .
ورغبة في توحيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالى المبنى على روح المساواة والتكافؤ .
وإدراكا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساس هذه الاتفاقية .
وعزم على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية .
وإشارة إلى محضر المفاوضات المؤرخ في ١٧ نوفمبر ۱۹۹۰ .
قد اتفقتا على ما يلى :
) المادة الأولى )
تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو جهات مستلمة أخرى تحددها الحكومتان بشكل مشترك من الحصول من مؤسسة قروض التنمية فى فرانكفورت ماين على قروض تمويل المشروعات المشار إليها في المادة ٢ كما تمكنها عند الحاجة من الحصول على مساهمات مالية لمشروعات حماية البيئة والبنية الأساسية الاجتماعية وكذلك الإجراءات المرافقة الضرورية لتنفيذ ودعم المشروعات بمبلغ لا يتجاوز مجموعه ۲۳۵ ( مائتين وخمسة وثلاثين ) مليون مارك المانى
(المادة الثانية )
1 ــ تستخدم القروض والمساهمات المالية لتمويل المشروعات التالية على أن تظهر الدراسة جدوى تنمية هذه المشروعات :
( أ ) صرف مياه المجاري في كفر الشيخ .
(ب) مساعدة التشغيل مصنع حديد - صلب .
(ج) صندوق الدراسات والخبراء .
(د)إزالة تلوث مصنع مصر للكيماويات .
(هـ) إعادة تأهيل محطة توليد الطاقة الكهربائية أسوان 1.
(و ) إعادة تأهيل مصنع مصر للكيماويات .
)ز)إ عادة تأهيل خط السكك الحديدية البحرية جزء 3 .
(ح) إمداد كفر الشيخ بمياه الشرب .
2 ـــ يمكن استبدال المشروعات المشار إليها في الفقرة ( ۱ ) أعلاه بمشروعات أخرى إذا ماتم الاتفاق على ذلك بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية .
3 ــ يتم السحب من القروض والمساهمات المالية الواردة في الفقرة (1) أعلاه بشرط الوفاء فى المواعيد المحددة بالالتزامات الناتجة عن البروتوكول المتفق عليه بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية المؤرخ في 8\2\1973 والاتفاقية المبرمة بتاريخ 8\12\1987 وعن هذه الاتفاقية
(المادة الثالثة )
1 - استخدام المبلغ المشار إليه فى المادة (١٠) من هذه الاتفاقية وشروط منحه بما في ذلك الرسوم المناسبة وتكاليف التمويل الأخرى وفقا للأعراف المصرفية والتي يتم الاتفاق عليها بين مؤسسة قروض التنمية وبين البنك المركزى المصرى بصفته ممثلا لحكومة جمهورية مصر العربية ) وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها لترسية العطاءات ستحكمها نصوص اتفاقات تبرم بین ممثلى الفروض والمساهمات المالية وبين مؤسسة قروض التنمية وتكون هذه الاتفاقات خاضعة للقوانين واللوائح السائدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، دون أن يتحمل مستلمو القروض والمساهمات المالية أية نفقات تمويل أخرى إضافة إلى تلك المشار إليها بعاليه .
2 ـــ تضمن حكومة جمهورية مصر العربية - طالما أنها ليست الطرف المقترض - لمؤسسة قروض التنمية سداد جميع المدفوعات الناجمة عن التزامات المقترضين بالمارك الألماني على أساس الاتفاقيات التي تبرم طبقا للفقرة ( ۱ ) أعلاه .
( المادة الرابعة )
لا تتحمل مؤسسة قروض التنمية أية ضراب أو رسوم عامة أخرى تفرض فى جمهورية مصر العربية وتتعلق بالإبرام وتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها في المادة ( ٣ ) أعلاه .
( المادة الخامسة )
تمنج حكومة جمهورية مصر العربية المسافرين والموردين حرية اختيار مؤسسات لنقل البري والبحري والجوي لنقل الأشخاص والبضائع الناجم عن منح القروض والمساهمات المالية ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثنى أو تعوق الاشتراك المتكافى المؤسسات النقل التى يوجد مركز عملها في المجال الألماني لنفاذ مفعول هذه الاتفاقية كما تمنح عند اللزوم التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه .
( المادة السادسة )
1 ــ يتم استخدام مبلغ 41500000 ( واحد وأربعين مليونا وخمسمائة ألف ) مارك ألماني من المبلغ المخصص للمشروع " إعادة تأهيل محطة توليد الطاقة الكهربائية أسوان (فقرة 1من المادة ٧ من الاتفاق المبرم فى 8\9\1989 بين حكومتينا بشان التعاون المالى ) المشروع " إعادة تأهيل محطات تحويل الطاقة ( غرب القاهرة والقاهرة ٥٠٠ ) " .
2 ــ يتم استخدام المبلغ الذي سبق الموافقة عليه وقدره 20,000,000 ( عشرون مليون ) مارك ألماني المخصص لمشروع إنتاج أعلاف غير تقليدية ( حرف هــ من الفقرة الأولى المادة الثانية من الاتفاق المبرم فى 8\9\1989 بين الحكومتين بشأن التعاون المالى ) فى مشروع محطة شحن ، خط بحرية " .
3ــ يتم استخدام مبلغ ٢٤٥۰۰۰۰۰ ( أربعة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف) مارك ألماني من المبلغ المخصص لمشروع برنامج قطاع الزراعة ٢" (حرف "د" من الفقرة الثانية، المادة ٢ من الاتفاق المبرم فى 7\8\1987 بين الحكومتين بشأن التعاون المالي في " مشروع صرف مياه كفر الشيخ و23000000 (ثلاثة وعشرون مليون) مارك ألماني في مشروع قطع غيار للتجديد الشامل للقاطرات ".
4 ــ يتم استخدام المبالغ التي سبقت الموافقة عليها وقدردا 20000000 مليونا مارك ألماني المخصصة لمشروع "مكافحة البلهارسيا بالفيوم ( حرف هـ من الفقرة الثانية ، المادة ٢ من الاتفاق المبرم 7\8\1987 بين الحكومتين بشأن التعاون المالي وكذلك مبلغ ٢٥۰۰۰۰۰۰ ( خمسة وعشرون مليون ) مارك ألماني المخصصة لمشروع و التخلص من مياه صرف العريش " (حرف أ من الفقرة الأول، المدة 8 من الاتفاق المبرم في ٥/٥ \ ۱۹۸۸ بين الحكومتين بشأن التعاون المالى ) تستخدم في مشروع "قطع غيار للتجديد الشامل للقاطرات " .
5 ــ يتم استخدام مبلغ 21500000 ( واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ) مارك ألماني من المبلغ المخصص لمشروع "إعادة تأهيل خط ٥٠٠ك.ف وأنظمة تحكم ٢٠٠ ك . ف» (حرف (ى) من الفقرة الأولى ، المادة ١ من الاتفاق المبرم في ٢٦ \٤ \١٩٨٣ بين الحكومتين بشان التعاون المالي ) في مشروع "صرف مياه كفر الشيخ " .
٦- تطبق على المشروعات المشار إليها في البنود ا إلى 5 أعلاه لأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
( المادة السابعة )
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي تنفع فيه حكومة جمهورية مصر العربية حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن المتطلبات الدستورية الضرورية لإدخال هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد تحققت فيما يخص جمهورية مصر العربية .
حررت في القاهرة بتاريخ 19\11\1990
من نسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والألمانية والانكليزية وتكون جميع النصوص الثلاثة معتمدة وفي حالة التباين في تأويل النصين العربي والألماني يعتمد النص الانجليزي .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية جمهورية ألمانيا الاتحادية
( إمضاء ) ( إمضاء )
القاهرة فى 19/11/1990
صاحب السعادة
السفير / رفیق صلاح الدین
وكيل أول وزارة التعاون الدولى.
بالإشارة إلى المادة ۳ فقرة (١) من الاتفاقية الموقعة في ١٩ نوفمبر ١٩٩٠ بين حكومتينا حول التعاون المالي ، يشرفني أن أؤكد لكم ما يلى :
إن شروط القرض الواردة فى المادة المذكورة أعلاه تطابق تلك الشروط التي تطبقها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ الأول من يناير ۱۹۸۹ عند منح قروض في إطار التعاون الماني مع البلدان التي يقل فيها دخل الفرد السنوى عن 940 دولار أمريكي ( تقديرات عام ۱۹۸۷) هذه الشروط تنص على فائدة قدرها ٧٥, بالمائة سنويا ، لمدة ٤٠ عاما يما في ذلك ١٠ سنوات سماح ، وتتضمن المصاريف المناسبة وغيرها من تكليف التمويل وفقا للعرف المصرفي المعمول به والمتفق عليه بين البنك المركزى المصرى ومؤسسة قروض التنمية .
وأكون شكرا يا صاحب السعادة أن تؤكدوا لى موافقة حكومتكم على الشروط الواردة بعاليه .
و تفضلوا يا صاحب السعادة بقبول أسمى آيات احترامی
برنارد شفیجر
وكيل وزارة التعاون الاقتصادي
القاهرة فى 19/11/1990
صاحب السعادة
برنارد شفیجر
وكيل وزارة التعاون الاقتصادي
يشرقى أن أؤكد لكم استلامى لرسالتكم المؤرخة في هذا اليوم ونصها كما يلى :
بالإشارة إلى المادة ۳ فقرة (۱) من الاتفاقية الموقعة فى ١٩ نوفمبر ۱۹۹۰ بين حكومتينا حول التعاون المالي ، يشرفني أن أؤكد لكم ما يلى :
إن شروط القرض الواردة في المادة المذكورة أعلاه ستطابق تلك الشروط التي تطبقها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ الأول من يناير ١٩٨٩ عند منج قروض في إطار التعاون المالى مع البلدان التي يقل فيها دخل الفرد السنوى عن ٩٤٠ دولار أمريكي ( تقديرات عام ١٩٨٧) هذه الشروط تنص على فائدة قدرها 75, بالمائة سنويا ، لمدة ٤٠ عاما بما فى ذلك ١٠ سنوات سماح. وتتضمن المصاريف المناسبة وغيرها من تكاليف التمويل وفقا للعرف المصرفي المعمول به والمتفق عليه بين البنك المركزى المصرى ومؤسسة قروض التنمية .
وأكون شاكرا ياصاحب السعادة أن تؤكدوا لى موافقة حكومتكم على الشروط الواردة بعاليه .
ويشرفني أن أبلغكم موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على الشروط الواردة بعاليه .
و تفضلوا ياصاحب السعادة بقبول أسمى آيات احترامي
سفير / رفيق صلاح الدين
وكيل أول وزارة التعاون الدولى