قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 1990 بتاريخ 10-01-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 596 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ،
قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد / نبيل حسين يوسف زكى وكيل المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه " .
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2/1/1991
( المادة الثالثة )
على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ .
( الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك