قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تقل السيدان المذكوران بعد بمجموعة الوظائف العالية من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهما :
الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
سمير محمد محمد إبراهيم ثالثة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
خالد حسانين إبراهيم ثالثة وزارة المالية
( المادة الثانية )
نقل السادة المذكورين بعد من الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين أسم كل منهم :
الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
سعد محمد فوزى عبد الهادى الأعصر ثانية جامعة الزقازيق
محمد إسماعيل حسين سماحة ثالثة وزارة الإعلام
عاطف محمود حفنى منصور ثالثة وزارة السياحة والطيران المدنى
أشرف عبد الله محمود محمد رابعة محافظة الجيزة
( المادة الثالثة )
نقل السيد / خالد محمد سالم حسن من الدرجة السادسة بوظائف معاونى خدمة من المخابرات العامة إلى محافظة القاهرة .
( المادة الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر فى الجريدة الرسيمة ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جماى الآخرة سنة 1412 هـ .
( الموافق 2 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك