قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية

وجمهورية إيطاليا والذى تقام بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تعاون

فنى بمبلغ ۷۰۰ مليون ليرة إيطالية لمشروع إنشاء مركز وقاية وعلاج

الامراض الوراثية بعيادة طب الأطفال بجامعة المنصورة والموقع بتاريخ

٢٤/١٠/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا والذى تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تعاون فنى بمبلغ ۷۰۰ مليون ليرة إيطالية لمشروع إنشاء مركز وقاية وعلاج الأمراض الوراثية بعيادة طب الأطفال بجامعة المنصورة والموقع بتاريخ ٢٤/١٠/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢ هـ . 

( الموافق ٤ يناير سنة ۱۹۹۲ م  ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

القاهرة فى ٢٤/١٠/١٩٩١

صاحب السعادة / فيتاليانو نابوليون 

القائم بأعمال السفارة الإيطالية بالقاهرة 

لى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ ٢٣/٨/١٩٩١ و الذي نصه كما يلى :

" أشير إلى البروتوكول الموقع فى القاهرة بين الحكومة الإيطالية وحكومة جمهورية مصر العربية فى ۲ مارس ۱۹۸۹ بشأن برنامج التعاون الفنى والمالي للسنوات ۱۹۸۹ - ۱۹۹۱ ، وإلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون الفنى الموقع في ٦ يونيو ١٩٩١ وإلى قرار اللجنة القيادية للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية الصادر في ١٦ مايو ۱۹۹۰ بشأن إتاحة منحة بمبلغ ٧٠٠,000,00 ليرة إيطالية .

وفى هذا الخصوص أود إحاطتكم أن وحدة الوراثة بطب الأطفال بجامعة المنصورة وقسم علم الأحياء جامعة روما الثانية Tor Vergatas وقعا بالمنصورة في ١٣ يونيو ۱۹۹۱ مذكرة تفاهم .

و هدف المشروع هو إنشاء مركز وقاية وعلاج للأمراض الوراثية ( بصفة خاصة أنيميا البحر المتوسط) بعيادة طب الأطفال بالمنصورة .

 

التزامات الجانب الايطالي

إرسال بعثات قصيرة مجمل أفرادها ۲۲ فرد خلال شهور السنوات الثلاث لتطوير المشروع ويتم إعفاء الخبراء من آية مسئولية مدنية أو جنائية تنشأ من أفعال أو إغفال ناتج عن تنفيذ واجباتهم الرسمية مالم تكن مثل هذه الأفعال نتيجة لأخطاء أو إهمال جسيم

تقوم السفارة الإيطالية بالقاهرة بالتمويل اللازم بالعملة المحلية لتغطية تكاليف المعدات والأدوية والمواد الاستهلاكية ومصروفات أخرى في مصر لازمة لإنجاز المشروع .

 تقوم DGCS  بشراء معدات المعمل من إيطاليا وإرسالها إلى السفارة الإيطالية بالقاهرة لوحدة الأمراض الوراثية بعيادة طب الأطفال بجامعة المنصورة .

يتيح قسم علم الأحياء بجامعة روما الثانية " Tor Vargatan"  على نفقته ومقره ( متقاضيا من DGCS مساهمة مناسبة ) 4 منح مدة كل منها  6 شهور لتدريب الأفراد المصريين في إيطاليا موزعة على السنوات الثلاث للمشروع .

 

 

التزامات الجانب المصرى

تعيين الممثل الدائم والمسئول من الجانب المصرى فى شخص مدير وحدة أمراض الوراثة بعيادة طب الاطفال بجامعة المنصورة .

توفير الأطباء والفنيين من الذين يعملون فعلا فى نفس المنطقة وعلى وجه الخصوص عدد ٢ دكتور طبيب وعدد ٢ فني معمل .

البنية الأساسية اللازمة لمشروع وعلى وجه الخصوص عدد ٣ مبني كمعامل للتحاليل ، مزودة بقوى كهربائية مناسبة ، ومياه جارية بضغط كافي للاستخدام العادى للمعمل ، وتكييف هواء وإنارة جيدة لساعات

عملى طويلة وكذا حجرات تخزين مأمونة وذات سعة مناسبة .

 

كافة المواد والأثاث اللازمين لتنفيذ الأنشطة التى لن توفرها DGCS وعلى وجه الخصوص منا ضد العمل ذات الأسطح المقاومة للتفاعلات الكيميائية ودواليب وأدراج ذات أقفال وحجرات لاستقبال المرضى. 

 

المساعدة في توفير الأفراد والسلع المناسبة والمواد الضرورية لتحقيق البرنامج

 

سوف تسهل جامعة المنصورة للجانب الإيطالى الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية من أى نوع قد تطلبها أية مؤسسة بالحكومة أو إقليم أو محافظة لأى سبب يتعلق بالدخول الحر ونقل المواد والمعدات المستوردة من إيطاليا إلى الموقع النهائي للبرنامج على سبيل الهدية .

 

النور ، المياه، التليفون وكافة مصروفات الصيانة للمبنى والأثاث اللازمة فترة سريان البرنامج شاملة النظافة اليومية .

 

الحصول على المعلومات المنشورة وغير المنشورة التي يرى الخبراء الإيطاليون أنها ذات صلة بتحقيق البرنامج .

 

نشر النتائج وذلك وفقا للاتفاق المسبق بين الأطراف .

سوف تسهل جامعة المنصورة للأفراد الموفدين من الجانب الإيطالي وعائلاتهم الحصول على أوراق العمل الإدارية الخاصة بتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة والقيام برحلات بالدولة .

وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الكتاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفي حال الخلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزى آخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون العلمي متمشية مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا .

ويصبح هذا الخطاب ساريا بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية المصرية .

وأود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية .

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديري .

 

 

المخلص 

دكتور / موريس مكرم الله 

 

 

القاهرة في ٢٣ أغسطس ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة دكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

أشير إلى البروتوكول الموقع فى القاهرة بين الحكومة الإيطالية وحكومة جمهورية مصر العربية في ٢ مارس ۱۹۸۹ بشأن برنامج التعاون الفني والمالي للسنوات ۱۹۸۹-۱۹۹۱ وإلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون الفنى الموقع في ٦ يونيو ۱۹۹۱ وإلى قرار اللجنة القيادية للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية الصادر في ١٦ مايو ۱۹۹۰ بشأن إتاحة منحة مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ليرة إيطالية .

وفي هذا الخصوص أود إحاطتكم أن وحدة الوراثة بطب الأطفال بجامعة المنصورة وقسم علم الأحياء بجامعة روما الثانية " Tor Vergatan " وقعا بالمنصورة في ١٣ يونيو ۱۹۹۱ مذكرة التفاهم  .

وهدف المشروع هو إنشاء مركز وقاية وعلاج للأمراض الوراثية ( بصفة خاصة أنيميا البحر المتوسط)

 بعيادة طب الأطفال بالمنصورة

 

التزامات الجانب الايطالي :

إرسال بعثات قصيرة مجمل أفرادها ۲۲ فردا خلال شهور السنوات الثلاث لتطوير المشروع ويتم إعفاء الخبراء من أية مسئولية مدنية أو جنائية . تنشأ عن أفعال أو إغفال ناتج عن تنفيذ واجباتهم الرسمية مالم تكن مثل هذه الأفعال نتيجة لأخطاء أو إهمال جسيم

 

تقوم السفارة الإيطالية بالقاهرة بالتمويل اللازم بالعملة المحلية لتغطية تكاليف المعدات والأدوية والمواد الاستهلاكية ومصروفات أخرى فى مصر لازمة لإنجاز المشروع

تقوم DGCS بشراء معدات المعمل من إيطاليا وإرسالها إلى السفارة الإيطالية 

بالقاهرة لوحدة الأمراض الوراثية بعيادة طب الأطفال بجامعة المنصورة

 

يتيح قسم علم الأحياء بجامعة روما الثانية "  Tor Vergatas "  على نفقته وبمقره ( متقاضيا من DGCS  مساهمة مناسبة ) ٤ منح مدة كل منها ٦ شهور لتدريب الأفراد المصريين فى إيطاليا موزعة على السنوات الثلاث للمشروع .

 

التزامات الجانب المصرى

تعيين الممثل الدائم والمسئول من الجانب المصرى فى شخص مدير وحدة أمراض الوراثة بعيادة طب الأطفال بجامعة المنصورة .

 

توفير الأطباء والفنيين من الذين يعملون فعلا في نفس المنطقة وعلى وجه الخصوص عدد ٢ دكتور طبيب وعدد ٢ فني معمل .

 

البنية الأساسية اللازمة للمشروع وعلى وجه الخصوص عدد ٣ مبني كمعامل للتحاليل ، مزودة بقوى كهربائية مناسبة ، ومياه جارية بضغط كاف للاستخدام العادي للعمل وتكييف هواء وإنارة جيدة لساعات عمل طويلة وكذا حجرة تخزين مأمونة وذات سعة مناسبة .

 

كافة المواد والأثاث اللازمين لتنفيذ الأنشطة التى أن توفرها DGCS وعلى الخصوص مناضد المعمل ذات الأسطح المقاومة للتفاعلات الكيمائية ودواليب وأدراج ذات  أقفال ، وحجرات لاستقبال المرضى .

 

المساعدة في توفير الأفراد والسلع المناسبة والمواد الضرورية لتحقيق البرنامج .

 

سوف تسهل جامعة المنصورة الجانب الإيطالي الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية من أى نوع قد تطلبها أية مؤسسة بالحكومة أو إقليم أو محافظة لأى سبب يتعلق بالدخول الحر ونقل المواد والمعدات المستوردة من إيطاليا إلى الموقع النهائى للبرنامج على سبيل الهدية .

 

النور ، المياه ، التليفون وكافة مصروفات الصيانة للمبني والأثاث اللازمة خلال فترة سريان البرنامج شاملة النظافة اليومية .

الحصول على المعلومات المنشورة وغير المنشورة التى يرى الخبراء الإيطاليون أنها ذات صلة بتحقيق البرنامج .

 

نشر النتائج وذلك وفقا للاتفاق المسبق بين الأطراف .

سوف تسهل جامعة المنصورة للأفراد الموفدين من الجانب الإيطالي وعائلاتهم الحصول على أوراق العمل الإدارية الخاصة بتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة والقيام برحلات بالدولة .

 

وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الكتاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى الخلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي آخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون العلمي متمشية مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا .

 

ويصبح هذا الخطاب ساريا بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاريخ اتمام الإجراءات القانونية المصرية .

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديرى ،

 

 

القائم بالأعمال 

فيتاليانو نابوليون