قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٧ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل الموقع بتاريخ ١٢/١١/١٩٩١

بین حکومتی جمهورية مصر العربية وبجمهورية إيطاليا والذى تقدم

بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تعاون فنى بمبلغ ٢,٦٥٧ مليار ليرة

إيطالية لتمويل مشروع إعادة تأهيل منطقة باب العزب خلف قلعة

صلاح الدين بالقاهرة

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الكتاب المتبادل الموقع بتاريخ ١٢/١١/١٩٩١ بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا والذى تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تعاون فني بمبلغ ٢,٦٥٧ مليار ليرة إيطالية لتمويل مشروع إعادة تأهيل منطقة باب العزب خلف قلعة صلاح الدين بالقاهرة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢ هـ  .

( الموافق ٤ يناير سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

القاهرة فى ١٢ نوفمبر ۱۹۹۱ 

صاحب السعادة / باتریتسیو شمیدلين 

سفير إيطاليا بالقاهرة    

لى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ ٢٧/١٠/۱۹۹۱ والذي نصه كما يلى

" أشير إلى البروتوكول الموقع فى القاهرة بين الحكومة الإيطالية وحكومة جمهورية مصر العربية في ٣ مارس ۱۹۸۹ بشأن برنامج التعاون الفني والمالي للسنوات ۱۹٨۹ ــ ۱۹۹۱ .

ووفقا للبروتوكول سالف الذكر أصدرت اللجنة القيادية للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية قرارا فى ٢١ نوفمبر ۱۹۹۰ بإتاحة منحة ٢,٦٥٧,٩۰۰,۰۰۰ ليرة إيطالية لمشروع " إعادة تأهيل منطقة باب العزب خلف قلعة صلاح الدين بالقاهرة " .

وقد وقعت هيئة الآثار المصرية ( E.A.O) ومركز العلاقات العربية الإيطالية ( .C.RIA ) وهو المؤسسة الإيطالية المنفذة للمشروع مذكرة تفاهم بالقاهرة في ۲۰ مارس ۱۹۹۱ تضمنت التدابير التالية

1 ــ إعداد تصميم عام للدراسة الكاملة لمنطقة باب العزب وتكون الرسوم المقدمة بمقياس رسم1: 500 و بعضها بمقياس رسم 1 :200 .

2 ــ إعداد تصميم الترميم المعمارى لجامع باب العزب وتكون الرسوم المقدمة 

بمقياس رسم 1 : 100 ، 1 : 50 ، 1 : 20 .

3 ــ ترميم جامع باب العزب .

4 ــ تدريب المرشحين المصرين من خلال ندوات وفي مواقع العمل .

وطبقا لمذكرة التفاهم سالفة الذكر تكون التزامات الجانب الإيطالى كالآتى

 

( أ ) المشورة العلمية والتصميم :

الأنشطة المنجزة بواسطة فريق المهندسين المعماريين ومهندسى التخطيط العمراني والمؤرخين وعلماء الآثار وخبراء الاقتصاد والاجتماع وخبراء الأبنية الثابتة وخبراء المعلومات والتدريب ويكون الخبراء الإيطاليون غير مقيمين وموجودين وفقا لبرنامج الأنشطة العام نصف السنوى المرفق بمذكرة التفاهم المشار إليها بعاليه كملحق ( أ )  .

نشاط الخبرة الإيطالية الخاص بالاستثمارات العلمية والتصميم يتضمن ما يلى :

 التصميم كما حدد في البندين 1 ، 2 .

يكون التدريب مع ندوات مناسبة وفقا للبرنامج ، بالإضافة إلى ذلك فإن مركز العلاقات العربية الإيطالية برتب زيارات مناسبة للمتخصصين الإيطاليين ذوى المستوى العالى لتعميق العلاقات العلمية بين البلدين

 

(ب) المشورة العلمية للادارة الفنية المصرية في العمل

أثناء أعمال الترميم يقوم الخبراء الإيطاليون بدعم الإدارة الفنية المصرية بالمساعدات الفنية بما فيها تفصيلات إضافية للأعمال أو الملاحظات الفنية الضرورية

وتوجه عناية خاصة للتكنيك العالمي للترميم .

 

(جـ) توريد المعدات

المعدات التعليمية المناسبة ومعدات البناء الفنية المتخصصة كما فى القائمة المرفقة بمذكرة التفاهم المشار إليها بعاليه كملحق ب .

تكون المعدات سالفة الذكر ملكا للحكومة المصرية من لحظة وصولها إلى مصر ومع ذلك تكون تحت تصرف مركز العلاقات العربية الإيطالية حتى نهاية المشروع

 

(د) انشطة التدريب

تخطط أشعة التدريب لأعداد من ۲۰ إلى ۳۰ متدرب تختارهم هيئة الآثار المصرية و تعقد الندوات طبقا لتواريخ الجدول الزمنى أثناء كافة العمليات كما هو مخطط في البرنامج المرفق بمذكرة التفاهم المشار إليها بعاليه .

عند افتتاح موقع العمل تبدأ أنشطة تعليمية متواصلة كمدرسة بالموقع

ويشتمل التدريب على ندوات تركز بصفة خاصة على عملية تصميم المشروع بالكمبيوتر

 

التزامات الجانب المصرى

يتعاون الخبراء المصريون التابعون لهيئة الآثار المصرية ولوزارة الثقافة المصرية مع الخبراء الإيطاليين بشأن

1 ــ إمداد مركز العلاقات العربية الإيطالية مجانا بكافة البيانات المناسبة والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع .

2 ــ مساعدة مركز العلاقات العربية الإيطالية فى الحصول على ما يلى

تأشيرات الدخول الضرورية والتراخيص والتصاريح والتخليص الجمركي للمعدات الخاصة بالمشروع .

السماح بالدخول إلى كافة المواقع والأماكن الخاصة المتصلة بتنفيذ المشروع .

3 ــ توفير كافة الخبراء والموظفين المصريين اللازمين طبقا للقائمة التي سيتم الاتفاق عليها بين هيئة الآثار المصرية ومركز العلاقات العربية الإيطالية .

4 ــ تسرى بشأن الخبراء الإيطاليين القواعد المقررة لهم في الاتفاق التنفيذي الموقع بين البلدين في 1 أغسطس ۱۹۸۹ .

5 ــ يكونون مسئولين عن تنفيذ أعمال الترميمات الخاصة بجامع باب العزب ويكون مركز العلاقات العربية الإيطالية مسئولا كاستشارى

6 ـــ توفير الإدارة ، الإدارة الفنية للعمل ، القوى البشرية ، وأى مواد ضرورية لترميم الجامع .

7 ــ إتاحة ما يلى

أماكن تستخدم لتنفيذ الدورات التدريبية وتكون حجرات المكاتب مجهزة بعدد 2 خط تليفون والكهرباء والمياه والحمامات .

أمن الموقع

اختيار المرشحين للدورات التدريبية .

ومركز العلاقات العربية الإيطالية قد أحيط علما بطلب هيئة الآثار المصرية بتزويده بتقديرات تفصيلية كاملة من ميزانية المشروع بالكامل والاستخدامات المختلفة المنحة

ومركز العلاقات العربية الإيطالية مطالب أيضا بتزويد هيئة الآثار المصرية بقائمة كاملة تتضمن وصف وقيمة المعدات الإيطالية والتوريدات التعليمية والسيارات ، والموقع المحدد للعمل ، مواد الترميم ، والمهمات المكتبية التى ستستخدم في المشروع بغرض تخليصها جمركيا .

وفى هذا الصدد فإن مركز العلاقات العربية الإيطالية سوف يزود أيضا هيئة الآثار المصرية بقائمة كاملة بأنواع وأعداد القوى البشرية وكذا المواد اللازمة للاستخدام اليومى لتنفيذ المشروع  .

تود هيئة الآثار المصرية أن يحدد مركز العلاقات العربية الإيطالية التخصصات المختلفة للمرشحين المصريين للدورات التدريبية .

تكون بداية النشاط وفقا للبرنامج المرفق بمذكرة التفاهم كملحق (1) بعد موافقة السلطات المختصة بكل من حكومتى مصر وإيطاليا .

وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الكتاب وردكم عليه باللغتين العربية والإنجليزية اتفاقا بين حكومتينا والكل منهما نفس الحجية وفى حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .

ويصبح هذا الخطاب ساريا بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية المصرية آخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة القائمة بين بلدينا .

 

وأود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية

 

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديرى ،

 

دكتور / موريس مكرم الله 

 

 

                            

 

 

القاهرة  فى             ۱۹۹۱

سفارة إيطاليا

صاحب السعادة / موريس مكرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

أشير إلى البروتوكول الموقع فى القاهرة بين الحكومة الإيطالية وحكومة جمهورية مصر  العربية في ٢ مارس ۱۹۸۹ بشأن برنامج التعاون الفني والمالي للسنوات ۱۹۸۹-۱۹۹۱ .

 ووفقا للبروتوكول سالف الذكر أصدرت اللجنة القيادية للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية قرارا فى ۲۱ نوفمبر ١٩٩٠ بإتاحة منحة بمبلغ ۰۰۰,۰۰۰,٢,٦٥٧ ليرة إيطالية لمشروع " إعادة تأهيل منطقة باب العزب خلف قلعة صلاح الدين بالقاهرة " .

وقد وقعت هيئة الآثار المصرية E.A.O )   ) ومركز العلاقات العربية الإيطالية ( C.RIA ) وهو المؤسسة الإيطالية المنفذة للمشروع مذكرة تفاهم بالقاهرة ف ۲۰ مارس ۱۹۹۱ تضمنت التدابير التالية:

1 ــ إعداد تصميم عام للدراسة الكاملة لمنطقة باب العزب وتكون الرسوم المقدمة بمقياس رسم1 : 500 و بعضها بمقياس رسم 1 : 200 .

2 ــ إعداد تصميم الترميم المعمارى لجامع باب العزب وتكون الرسوم المقدمة بمقياس رسم 1 : 100 ، 1 : 50 ، 1 :20 .

3 ــ ترميم جامع باب العزب .

4 ــ تدريب المرشحين المصريين من خلال ندوات وفي مواقع العمل .

وطبقا لمذكرة التفاهم سالفة الذكر تكون التزامات الجانب الإيطالي كالآتى

 

( أ ) المشورة العلمية والتصميم :

الأنشطة المنجزة بواسطة فريق المهندسين المعماريين و مهندسى التخطيط العمراني والمؤرخين وعلماء الآثار وخبراء الاقتصاد والاجتماع وخبراء الأبنية الثابتة وخبراء المعلومات والتدريب ويكون الخبراء الإيطاليون غير مقيمين وموجودين وفقا لبرنامج الأنشطة العام نصف السنوى المرفق بمذكرة التفاهم المشار إليهابعاليه كملحق ( أ ) .

نشاط الخبرة الإيطالية الخاص بالاستشارات العلمية والتصميم يتضمن ما يلي :

التصميم كما حدد في البندين 1 ، 2 .

يكون التدريب مع ندوات مناسبة وفقا للبرنامج ، بالإضافة إلى ذلك فإن مركز العلاقات العربية الإيطالية يرتب زيارات مناسبة للمتخصصين الإيطاليين ذوى المستوى العالي لتعميق العلاقات العلمية بين البلدين .

 

(ب) المشورة العلمية للادارة الفنية المصرية في العمل :

أثناء أعمال الترميم يقوم الخبراء الإيطاليون بدعم الإدارة الفنية المصرية بالمساعدات الفنية بما فيها تفصيلات إضافية للأعمال أو الملاحظات الفنية الضرورية .

وتوجه عناية خاصة للتكنيك العلمي للترميم .

 

(ج) توريد المعدات

المعدات التعليمية المناسبة ومعدات البناء الفنية المتخصصة كما في القائمة المرفقة بمذكرة التفاهم المشار إليها بعاليه كملحق (ب).

تكون المعدات سالفة الذكر ملكا للحكومة المصرية من لحظة وصولها إلى مصر ومع ذلك تكون تحت تصرف مركز العلاقات العربية الإيطالية حتى نهاية المشروع

 

(د ) انشطة التدريب : 

تخلط أنشطة التدريب لإعداد من ٢٠ إلى ٣٠ متدرب تختارهم هيئة الآثار المصر وتعقد الندوات طبقا لتواريخ الجدول الزمنى أثناء كافة العمليات كما هو مخطط فى البرنامج المرفق بمذكرة التفاهم المشار إليها بعاليه .

عند افتتاح موقع العمل تبدأ أنشطة تعليمية متواصلة كمدرسة بالموقع

ويشتمل التدريب على ندوات تركز بصفة خاصة على عملية تصميم المشروع بالكمبيوتر .

 

التزامات الجانب المصرى

يتعاون الخبراء المصريون التابعون لهيئة الآثار المصرية ولوزارة الثقافة المصرية مع الخبراء الإيطاليين بشأن

1 ــ امداد مركز العلاقات العربية الإيطالية مجانا بكافة البيانات المناسبة والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع

2 ــ مساعدة مركز العلاقات العربية الإيطالية فى الحصول على ما يلي:

 تأشيرات الدخول الضرورية والتراخيص والتصاريح والتخليص الجمركي للمعدات الخاصة بالمشروع السماح بالدخول إلى كافة المواقع والأماكن الخاصة المتصلة بتنفيذ المشروع

 3 ــ توفير كافة الخبراء والموظفين المصريين اللازمين طبقا للقائمة التي سيتم الاتفاق عليها بين هيئة الآثار المصرية ومركز العلاقات العربية الإيطالية .

4 ــ تسرى بشأن الخبراء الإيطاليين القواعد المقررة لهم في الاتفاق التنفيذى الموقع بين البلدين في 1 أغسطس ۱۹۸۹ .

5 ــ يكونون مسئولين عن تنفيذ أعمال الترميمات الخاصة بجامع باب العزب ويكون مركز العلاقات العربية الإيطالية مسئولا كاستشاري .

6 ــ توفير الإدارة ، الإدارة الفنية للعمل ، القوى البشرية ، وأى مواد ضرورية لترميم الجامع

7 ــ إتاحة ما يلي

أماكن تستخدم لتنفيذ الدورات التدريبية وتكون حجرات المكاتب مجهزة بعد 2 خط تليفون والكهرباء والمياه والحمامات .

أمن الموقع

اختيار المرشحين للدورات التدريبية .

ومركز العلاقات العربية الإيطالية قد أحيط علما بطلب هيئة الآثار المصرية بتزويده بتقديرات تفصيلية كاملة عن ميزانية المشروع بالكامل والاستخدامات المختلفة للمنحة .

ومركز العلاقات العربية الإيطالية مطالب أيضا يتزويد هيئة الآثار المصرية بقائمة كاملة تتضمن وصف وقيمة المعدات الإيطالية والتوريدات التعليمية والسيارات ، والموقع المحدد للعمل ، مواد الترميم ، والمهمات المكتبية التي ستستخدم في المشروع بغرض تخليصها جمركيا

وفي هذا الصدد فإن مركز العلاقات العربية الإيطالية سوف يزود أيضا هيئة الآثار المصرية بقائمة كاملة بأنواع وأعداد القوى البشرية وكذا المواد اللازمة للاستخدام اليومي لتنفيذ المشروع .

تود هيئة الآثار المصرية أن يحدد مركز العلاقات العربية الإيطالية التخصصات المختلفة للمرشحين المصريين للدورات التدريبية .

تكون بداية النشاط وفقا للبرنامج المرفق بمذكرة التفاهم كملحق (1) بعد موافقة السلطات المختصة بكل من حكومتى مصر وإيطاليا  .

وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الكتاب وردكم عليه باللغتين العربية والإنجليزية اتفاقا بين حكومتينا ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.  

ويصبح هذا الخطاب ساريا بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية المصرية آخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية مع تماما العلاقات الممتازة القائمة بين بلدينا .

 

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديرى

                                      

             سفير / باتریتسیو شميدلين