قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 22 لسنة 1992

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 19/12/1990

بين جمهورية مصر العربية ( هيئة كهرباء مصر ) ومجموعة البنوك

الفرنسية الإيطالية ووكيلها بنك اندوسويس بمبلغ  154,388,608,000 ليرة

إيطالية لتمويل 51,7 % من إجمالى المكون الإيطالى لمشروع التوسيع الثانى

لمحطة كهرباء أسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادة 121 من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 19/12/1990 بين جمهورية مصر العربية ( هيئة كهرباء مصر) ومجموعة البنوك الفرنسية الإيطالية ووكيلها بنك اندوسويس بمبلغ  154,388,608,000 ليرة إيطالية لتمويل 51,7 % من إجمالى المكون الإيطالى لمشروع التوسيع الثانى لمحطة كهرباء أسيوط وذلك بشرط موافقة مجلس الشعب .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1412 هـ .

( 8 يناير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 رمضان سنة 1412 هـ .

الموافق 9 مارس سنة 1992 م .