قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 22 لسنة 1992
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 19/12/1990
بين جمهورية مصر العربية ( هيئة كهرباء مصر ) ومجموعة البنوك
الفرنسية الإيطالية ووكيلها بنك اندوسويس بمبلغ 154,388,608,000 ليرة
إيطالية لتمويل 51,7 % من إجمالى المكون الإيطالى لمشروع التوسيع الثانى
لمحطة كهرباء أسيوط
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 121 من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 19/12/1990 بين جمهورية مصر العربية ( هيئة كهرباء مصر) ومجموعة البنوك الفرنسية الإيطالية ووكيلها بنك اندوسويس بمبلغ 154,388,608,000 ليرة إيطالية لتمويل 51,7 % من إجمالى المكون الإيطالى لمشروع التوسيع الثانى لمحطة كهرباء أسيوط وذلك بشرط موافقة مجلس الشعب .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1412 هـ .
( 8 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 رمضان سنة 1412 هـ .
الموافق 9 مارس سنة 1992 م .