قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 31 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعبير الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بالكنيسة الرضولية للأقباط الإنجيليين – غيط العنب – محافظة الإسكندرية والتى ستقام على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1412 هـ .

( الموافق 12 يناير سنة 1992 )

 

حسنى مبارك