قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 1992 بتاريخ 23-01-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 31 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعبير الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بالكنيسة الرضولية للأقباط الإنجيليين – غيط العنب – محافظة الإسكندرية والتى ستقام على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 12 يناير سنة 1992 )
حسنى مبارك