قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة القمح بين حكومتى

جمهورية مصر العربية واستراليا

والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٥/١٢/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة القمح بين حكومتي جمهورية مصر العربية واستراليا و الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٥/١٢/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١١ رجب سنة ١٤١٢ هـ . 

( الموافق ١٦ يناير سنة ۱۹۹۲ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

مذكرة تفاهم

بين

جمهورية مصر العربية وحكومة استراليا

بشأن

توريد قمح في اطار برنامج المساعدات

الغذائية الاسترالى لعــام ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲

عـــــــام :

١- تعبر هذه المذكرة عن تفاهم حكومتى جمهورية مصر العربية ( المشار إليها فيما بعد " مصر " ) وحكومة أستراليا ( المشار إليها فيما بعد "أستراليا » ) بشأن المسئوليات المحددة لكلا الحكومتين إزاء تقديم منحة قمح لمصر خلال السنة المالية الاسترالية تبدأ من ١ يوليه ١۹۹١ وحتى ٣٠ يونيه ١۹۹٢ .

 

السلطات المنفذة

2 ــ السلطات المنفذة لهذه المذكرة هي

عن مصر

وزارة التعاون الدولى ، ووزارة التموين والتجارة الداخلية .

 

عن أستراليا :

مكتب المعونة الدولية الأسترالى للتنمية التابع لوزارة الخارجية والتجارة ويمثله المثلون الدبلوماسيون المعتمدون من أستراليا في مصر .

 

مدة التنفيذ

٣ - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، وتنتهى المساهمة الأسترالية عقب قبول مصر أو الجهة التابعة لها المسئولة عن شحن القمح في ميناء الشحن في أستراليا وتنتهى المذكرة عقب إنفاق كل المبالغ المتحصلة عن بيع المعونة الغذائية وفقا للترتيبات المنصوص عليها بملحق هذه المذكرة .

 

 

 

الالتزامات

4 ــ تقوم أستراليا

( أ ) توريد قمح لمصر بما قيمته ٩,175,000 دولار استرالى (فوب) بأسعار السوق في تاريخ الشراء في استراليا كجزء من برنامجها للمعونة الغذائية لعام ٩١-١٩٩٢  .

(ب) ضمان أن يكون القمح المورد فى وقت الشحن من نوع جيد وقابل للتسويق وصالح للاستهلاك الآدمى ، و .

(جـ) توريد القمح (فوب) في ميناء الشحن في استراليا . ويكون التحميل بعد ذلك مسئولية مصر .

 

5 ــ تنتهى المساهمة والتعهدات الاسترالية الواردة في الفقرة ٤ من هذه المذكرة عقب شحن القمح من ميناء الشحن في استراليا على سفينة تحددها مصر .

 

6 ــ تقوم مصر بـ

(أ) الإخطار مقدما قدر الإمكان بالتوقيت المطلوب لشحن القمح  .

(ب) عمل ترتيبات شحن القمح المورد بموجب هذه المذكرة من ميناء الشحن في استراليا وسداد كل ما يتعلق بها من تكاليف شحن

(ج) بسرعة تفريغ القمح المورد بموجب هذه المذكرة والقيام بإجراءات التخليص الجمركي وسداد جميع رسوم الاستيراد والجمارك والرسوم العامة الأخرى في مصر .

(د) اتخاذ كل الإجراءات المعقولة اللازمة لمنع إعادة تصدير القمح المقدم كمعونة غذائية بموجب هذه المذكرة وكذا أى منتجات قمح وأي منتجات فرعية ناتجة عنه .

 (هـ) اتخاذ كل الإجراءات المعقولة اللازمة لمنع تصدير - تجاريا أو ماشابهه - قمح أو منتجات قمح من مصر. اعتبارا من تاريخ قبول عرض المعونة الغذائية وهو ٢٧ أكتوبر ۱۹۹۱ وتنتهى بعد ستة شهور من تسلم آخر شحنة من المعونة الغذائية .

(و) ضمان استخدام القمح للاستهلاك الآدمى .

(ل) ضمان استخدام صافى المبالغ المحصلة عن بيع القمح المورد بموجب هذه المذكرة على أساس منحة لأغراض التنمية بالصورة الموضحة بملحق هذه المذكرة

(م) الاستمرار فى تأكيد اتباع السياسات والبرامج التى تسهم مباشرة في تنمية المناطق الريفية ، و .

(ى) السعى بنشاط لتحقيق هدف الاعتماد على الذات في مجال إنتاج الحبوب الغذائية وزيادة الإنتاج الزراعى باتباع سياسات تهدف إلى جعل البحوث والخدمات الزراعية متاحة بأكبر قدر ممكن جميع الفلاحين بما يضمن أسعار مجزية للإنتاج الزراعى المحلى والاستمرار فى تحسين وسائل تخزين وإدارة وتوزيع الحبوب الغذائية .

 

التعديلات

7 ــ يمكن إدخال تعديلات على هذه المذكرة فى أى وقت يتبادل خطابات بين ممثلى الحكومتين .

 

الملحق

8 ــ يعتبر ملحق هذه المذكرة جزءا لا يتجزأ منها .

وإشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على مذكرة التفاهم من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية بمدينة القاهرة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 1991 وفي حالة الاختلاف في الترجمة يعتد بالنص الانجليزي .

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية                                    عن حكومة استراليا 

دكتور / موريس مكرم الله                                               السيد / جون هـ كريتون     

وزير الدولة للتعاون الدولى                                              السفير الاسترالى لدى 

                                                                             جمهورية مصر العربية

 

 

 

 

 

 

ملحق

ترتيبات المبالغ المقابلة

١ــ  تودع مصر خلال ستة شهور من استلام القمح المورد كمعونة غذائية بموجب هذه المذكرة فى حساب خاص يسمى "حساب المبالغ المقابلة لقيمة المعونة الغذائية الاسترالية " مبلغا بالجنيه المصرى ، يحسب على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ وصول الشحنة إلى ميناء التفريغ فى مصر ، ويعادل مبلغ ۹,۱۷۵,۰۰۰ دولار استرالی مخصوما منه التكاليف الواردة فى الفقرة ٢ من هذا الملحق .

 

٢ــ  يجوز خصم تكاليف شحن ، ومناولة ، وتخزين القمح المورد بموجب هذه المذكرة في الموانى المصرية ، والتكاليف الخاصة بالنقل الداخلى إلى وسائل التخزين اللازمة لهذا القمح داخل مصر وذلك من المبالغ التي تودعها مصر فى حساب المبالغ المقابلة لقيمة المعونة الغذائية الاسترالية طبقا للفقرة 1 من هذا الملحق بشرط أن :

 (أ) تحدد هذه التكاليف مسبقا وتبوب تفصيلا بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية ، و .

(ب) تقبل السلطات الاسترالية المعنية التي تفوضها الحكومة الاسترالية من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة هذه المدفوعات .

 

٣ ــ  يفتح حساب المبالغ المقابلة لقيمة المعونة الغذائية الاسترالية بالبنك المركزى المصرى وتفوض وزارة المالية المصرية بالسحب من هذا الحساب بعد قبول السلطات الاسترالية التى تفوضها الحكومة الاسترالية ، وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة .

 

٤ ــ  تستخدم المبالغ من حساب المبالغ المقابلة لقيمة المعونة الغذائية الاسترالية على أساس منحة بغرض زيادة الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائى طبقا للخطة مصر الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويتم تحديد هذا الاستخدام وقبوله عن طريق تبادل الخطابات بين وزارة التعاون الدولى والحكومة الاسترالية وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة .

 

٥ــ  إلى أن يتم إنفاق كل المبالغ المودعة بالعملة المحلية في حساب المبالغ المقابلة لقيمة المعونة الغذائية الاسترالية وفقا للترتيبات المفصلة بالفقرة 4 بهذا الملحق ، تقوم مصر أو من تفوضه بتقديم تقارير نصف سنوية إلى السلطات المعنية ، التى تفوضها الحكومة الاسترالية وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة . وتتضمن هذه التقارير بيانا بالمبالغ المحصلة واستخداماتها على ضوء ما ورد بمذكرة التفاهم هذه كما يلى

(أ) المبلغ المحصل .

(ب) الإبداع بحساب المبالغ المقابلة لقيمة المعونة الغذائية الاسترالية  .

(جـ) المسحوبات من حساب المبالغ المقابلة لقيمة المعونة الغذائية الاسترالية والاستخدامات المحددة في الفقرة 4 من هذا الملحق والتى مخصص لها كل سحب ، و .

(د) التقدم الذى تم إحرازه في المشروعات المحددة والمتفق عليها طبقا للفقرة 4 من هذا الملحق

 

٦ ــ عند إتمام المشروعات المحددة في الفقرة 4 من هذا الملحق ، تقدم مصر أو من تفوضه إلى السلطات الاسترالية المعنية التى تحددها الحكومة الاسترالية وذلك عن طريق السفارة الاسترالية بالقاهرة ، تقريرا تحدد فيه المساهمة من المبالغ المقابلة لكل مشروع على حدة .