قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 35 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

نقل السيد / سمير عبد السلام إسماعيل من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات الامة إلى وزارة السياحة والطيران المدنى .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رجب سنة 1412 هـ .

( الموافق 18 يناير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك