قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 1992 بتاريخ 30-01-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 35 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
نقل السيد / سمير عبد السلام إسماعيل من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات الامة إلى وزارة السياحة والطيران المدنى .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 18 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك